إطلاق مبادرة "ازرع" في موسمها الرابع لدعم 250 ألف فدان من القمح    بعد قليل.. "الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    أسعار اللحوم اليوم الخميس 23 أكتوبر في الأسواق    مصر والاتحاد الأوروبي يُوقّعان اتفاق المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد بقيمة 4 مليارات يورو    محافظ الجيزة يبحث موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي    أسعار النفط تقفز 3% صباح اليوم لذلك السبب    رضوى هاشم: دعم حكومي واسع لوزارة الثقافة وإطلاق تطبيقات رقمية للتراث    مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية حماية الأمن البحري وحرية الملاحة بالبحر الأحمر    هل ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي بعد فترة من التوتر داخل ليفربول؟    ب 5 أهداف.. صلاح محسن يتصدر قائمة الهدافين بعد انتهاء الجولة ال11 في الدوري    سيناريوهات تأهل منتخب مصر للسيدات إلى كأس الأمم الإفريقية    غلق مؤقت لبوابات الإسكندرية بسبب شبورة مائية كثيفة    حبس زوج ألقى زوجته من "الشباك" ببورسعيد 4 أيام على ذمة التحقيقات    اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاعتداء على محامية في المقطم    المخرج هشام الرشيدي: فيلم أوسكار نقلة في السينما المصرية نحو الخيال العلمي    «الإفتاء» توضح حكم بيع وشراء الحسابات داخل الألعاء الإلكترونية    وزيرا الصحة والتعليم العالي يفتتحان المؤتمر العلمي للجمعية المصرية للأمراض الصدرية والدرن    ما هي الشهادات المتوفرة الآن في بنك مصر؟ قائمة بأعلى العوائد    بهذة الطريقة.. طة دسوقي يحتفل بميلاد زوجته    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    طقس مصر اليوم: خريف معتدل على معظم الأنحاء مع تحذير من الشبورة المائية    فلسطين.. افتتاح قسم الجراحة العامة بعد الترميم في مستشفى الخليل الحكومي    «لازم تركز شوية».. أحمد شوبير يفاجئ نجم الأهلي برسائل نارية    «إنت عايز تهد نادي الزمالك».. ميدو يفتح النار على أسامة حسني    محمد صلاح يثير الجدل بعد حذف صورته بقميص ليفربول    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    سان دييجو أو اتحاد جدة أو الهلال.. من الأقرب لضم محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول؟    ترامب يدعو مربي الماشية إلى خفض الأسعار ويؤكد استفادتهم من الرسوم الجمركية    تهديدات بالقتل تطال نيكولا ساركوزي داخل سجن لا سانتي    البابا تواضروس: مؤتمر مجلس الكنائس العالمي لا يستهدف وحدة الكنائس بل تعزيز المحبة بينها    «التعليم» تكشف مواصفات امتحان اللغة العربية الشهري للمرحلة الابتدائية.. نظام تقييم متكامل    الأصول أهم    رسميًا إعارات المعلمين 2025.. خطوات التقديم والمستندات المطلوبة من وزارة التعليم    علي الحجار يطرب جمهور الموسيقى العربية ويحيي تراث أم كلثوم بصوته    زوج رانيا يوسف: بناتها صحابي.. وكل حاجة فيها حلوة    بعد تداول فيديو مفبرك.. حنان مطاوع تنتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه الحقيقة    الصحف المصرية.. حراك دولى لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    رئيس الوزراء البريطاني: يسعدني انضمام أمريكا إلينا بفرض عقوبات كبيرة على شركتى النفط الروسيتين    خالد الجندي: الغنى والشهرة والوسامة ابتلاء من الله لاختبار الإنسان    وكالة: كوريا الشمالية تعلن تنفيذ تجارب ناجحة لصواريخ فرط صوتية    ليفربول يفك عقدته بخماسية في شباك آينتراخت فرانكفورت بدوري الأبطال    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمحافظ الإسكندرية    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    بدء غلق كوبري الأزهر السفلي أحمد ماهر 3 أيام لاستكمال تغيير الأرضية    والد المتهم تستر على الجريمة.. مفاجآت في قضية طفل الإسماعيلية يكشفها المحامي    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    مسئول كبير بالأمم المتحدة: سوء التغذية في غزة ستمتد آثاره لأجيال قادمة    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    مع اقتراب الشتاء.. خطوات تنظيف اللحاف بسهولة    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء التأديبي.. لماذا لا يمكن فصله عن القضاء الإداري؟
نشر في الأهرام اليومي يوم 26 - 10 - 2013

أثيرت في الفترة الأخيرة مسألة تتعلق باقتراح البعض استحداث جهة قضائية جديدة تختص بالقضاء التأديبي نزعا من اختصاصات مجلس الدولة المستقر عليها منذ عام1946,
الا أن هذا المقترح قوبل بالرفض من غالبية فقهاء القانون, ومن مستشاري وقضاة مجلس الدولة باعتباره سلبا لاختصاصات مجلس الدولة التي تواتر النص عليها في جميع الدساتير والقوانين السابقة.وفي ذلك يؤكد القاضي المستشار الدكتور عمرو عبد الرحيم عضو المكتب الفني للمحاكم الإدارية والتأديبية, أن هذا المقترح يمثل اعتداء صارخا علي اختصاص مجلس الدولة كجهة قضائية عريقة تمثل قلعة الحقوق والحريات العامة في مصر, ويعد محاولة غير ناجحة لسلب اختصاص من قاضي القانون العام المختص بنظر المنازعات الإدارية والتأديبية.
وأضاف أن الفقيه الدكتور سليمان الطماوي أكد علي ذلك, بقوله أن القضاء التأديبي جزء لا يتجزأ من القضاء الإداري, شكلا وموضوعا, وأن القانون رقم117 لسنة1958 الخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية جعل تبعية المحاكم التأديبية لمجلس الدولة تبعية تامة, فأعضاء تلك المحاكم ينتسبون إلي مجلس الدولة, ورئيس المجلس هو الذي يعين بقرار منه عدد المحاكم التأديبية ومقارها ودوائر اختصاصها وتشكيلها, ولكن الأهم من تلك الرابطة العضوية, طبيعة النظام التأديبي في ذاته, فالمسلم به إجماعا أن النظام التأديبي جزء لايتجزأ من أحكام الوظيفة العامة, ويكون عنصرا هاما ورئيسا من عناصر المركز الوظيفي الذي يشغله الموظف, ونشأة القضاء الإداري كما هو معروف- مرتبطة تماما بالتمييز بين روابط القانون العام وروابط القانون الخاص, وأيا كان الأساس الذي يقوم عليه القانون الإداري تكمن في تخصصه في نظر المنازعات المتعلقة بالقانون العام, وان النشاط التأديبي منذ إنشاء القضاء الإداري في مصر1946 يتبع القضاء الإداري, فحتي سنة1958 كان التأديب يمارس في صورة قرارات إدارية سواء صدر القرار التأديبي من الرئيس الإداري الفرد, أو من مجلس تأديبي, ومن ثم فأن الطعن في القرارات الإدارية بنوعيها, كان يتم في صورة دعوي إلغاء عادية, لا تفترق عن غيرها من دعاوي الإلغاء سواء في شروط القبول أو أوجه الإلغاء, وحينما استحدث المشرع نظام المحاكم التأديبية سنة1958, لم يدر بخلده أن يغير من طبيعة هذا النظام, وانما استهدف زيادة الضمان للموظفين, ولهذا فقد كان من الطبيعي أن تنص المادة32 من القانون رقم117 لسنة1958 علي أن أحكام المحاكم التأديبية نهائية, ولا يجوز الطعن فيها الا أمام المحكمة الإدارية العليا, لذلك فأن المشرع حينما اخضع قضاء المحاكم التأديبية لرقابة المحكمة الإدارية العليا لم يرد أن يستعير محكمة قائمة لتشرف علي نوع جديد من المحاكم, كما قال البعض, ولكنه وضع الأمر في نطاقه الصحيح, بوضع أحكام ذات طبيعة إدارية وتتصل بالقانون العام, تحت رقابة المحكمة التي ناط بها المشرع تأصيل قواعد القانون العام, وبات الانسجام في أرجائه, ورفع كل أوجه التناقض في جنباته, وحينما تتصدي للفصل في النزاع المقام أمامها, فإنما تثير جميع القواعد المتعلقة بسير المرفق وتنظيمه, بل وبالقواعد المنظمة للسلطات العامة في الدولة, وبما يتمتع به المواطن من حريات عامة, وهذا النشاط من ابرز مجالات القانون العام علي الإطلاق, بل أن التأديب أذا كان يستهدف العقاب كما يبدو في ظاهر الأمور, فأنه يستهدف في الحقيقة كشف العيوب في البناء الإداري تمهيدا لإصلاحه بما يمنع ارتكاب المخالفات مستقبلا, ولهذا فإن الأحكام التأديبية تعتبر معينا خصبا لتوجيه الإدارة, ومن ثم فلا شك أن القضاء التأديبي ليس أكثر من قضاء متخصص في نطاق القضاء الإداري, ولا يحبذ إنشاء قضاء متكامل ومستقل, فذلك تعقيدا للأمور لا مبرر له, وتفتيت لمنازعات ذات طبيعة واحدة, لأن التأديب جزء لايتجزأ من نظام الوظيفة العامة, فيجب ان تهيمن عليه جهة واحدة, وانه منذ إنشاء المحاكم التأديبية سنة1958 وإخضاعها للمحكمة الإدارية العليا, وجد قضاء غني ومتنوع الجوانب, أرست أسسه المحكمة الإدارية العليا, وإذا كان هذا القضاء يصدر في خصوص التأديب, فان أثاره لاتقف عند التأديب بمعناه الضيق, بل تمتد لتشمل الوظيفة العامة بمختلف أجزائها, ومن ثم فان القضاء التأديبي جزء لايتجزأ من القضاء الإداري, ولا يمكن أن ينفصل عنه.
كما أشار المستشار د. عمرو عبد الرحيم لبعض كلمات الفقيه الدكتور محمد كامل عبيد, والتي تعد شهادة حق في قضاء مجلس الدولة, حينما قال بأن المتقاضين أمام مجلس الدولة سواء حكومة وأفرادا, إذ لا قوي لديه ولا ضعيف, لم يرهب أحدا لقوته ولم يستخف أحدا لهوانه وضعف حيلته, نهض بالتبعات, وأماط الشبهات, ولم يجفل أمام التضحيات, وعظمت في أحكامه الحريات, وهل ينسي أحد من المنصفين فضل تلك الأحكام الروائع, التي أصدرها المجلس, وأثرها في صون الحريات وتقديس الحرمات, وهل يغيب عن الأذهان إشراق هذه المبادئ التي مازالت نبراسا باقيا للإعقاب؟ وهل سدد خطي الإدارة وصدها عن سبيل الغي غير قوارع أحكامه حتي استيقظ ضميرها وأحست وقع أقدام الزمن حولها ؟ فقوته قوة للمستضعفين, وضعفه ايذان بوهن ضمانات المتقاضين ؟ ولا يمكن أن نحصي مظاهر النشاط المتشعب النواحي لمجلس الدولة, سواء في قضاته أو في رصانة فتاوي أو فيما أحكم صياغته من تشريعات عرضت عليه, وحسبنا دلالة علي قوة هذا النشاط واستجابته لسنن التطور في العلاقات الإدارية وملابساتها ما حفلت به مجموعات الأحكام والفتاوي, فهي سجل ناطق بثراء هذا الفقه الإداري ودقته واطراد نموه وتفجر طاقاته الفنية التي أوشكت أن تكون فتحا مبينا يزيدنا ثقة وإيمانا بمجلس الدولة, انه حقا مجلس الدولة حصن الحقوق والحريات.. سيظل... ملاذا للمستضعفين وسيفا علي الظالمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.