سعر الذهب اليوم الاثنين 26 مايو 2025 الجنيه الذهب ب37640 جنيها    أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 26 - 5 - 2025    سعر الحديد اليوم الاثنين 26-5-2025.. الطن ب40 ألف للمستهلك    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 26 مايو    ترامب: مستاء من أفعال بوتين ونبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا    وزير خارجية إسبانيا: أكدنا مع 20 دولة ومنظمة دولية التزامنا بحل الدولتين    هدد باغتيال ترامب.. إيقاف شخص حاول إلقاء قنبلة على سفارة أمريكا بتل أبيب    الاتحاد الأوروبي يسعى لاتفاق تجاري مع واشنطن قبل 9 يوليو المقبل    صفحة الدورى الإنجليزى تحتفى بمحمد صلاح فى حضور حسام حسن    "توليفة" طولان لكأس العرب    الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل.. كريم حسن شحاتة يكشف التفاصيل    تحريات لكشف ملابسات اتهام الفنانة إلهام عبد البديع لطليقها بمطاردتها    السيطرة على حريق التهم أحد الأكشاك بمنطقة منشية البكرى بالمحلة    تفاصيل استعدادات امتحانات الثانوية العامة.. وموعد إعلان أرقام الجلوس للطلاب فيديو    تعرف على أبرز جوائز قهوة المحطة وظلم المصطبة بحفل توزيع جوائز كأس إنرجى    نجوم الفن يتألقون في دعم تامر حسني بعرض فيلمه الجديد 'ريستارت'    وفاة والد السيناريست إياد صالح والجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود    أبطال فيلم "ريستارت" يدخلون على السجادة الحمراء ب " عربية ربع نقل"    عضو بمركز الأزهر العالمي للفتوى: الحج رحلة للتطهير ولا يصح إلا بمال حلال    وزير الصحة: 15 مبادرة رئاسية قدمت ما يزيد عن 235 مليون خدمة    خناقة في المواصلات.. حبس المتهم بالتعدي على جاره ببنها    ترتيب الدوري الإسباني والمتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا رسميا    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال مبابي.. أفشة رفقة أصدقائه.. بنزيما في مران اتحاد جدة    أولى جلسات محاكمة ليلى الشبح بتهمة سب وقذف هند عاكف| اليوم    تحذير من البريد المصري.. حساباتك في خطر في هذه الحالة    «بلاش تتابعني».. كيف ردت داليا البحيري على مطالبات متابعيها بارتدائها الحجاب؟    ساعر: أي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية سيقابل بفرض السيادة على الضفة    مع اقتراب يوم عرفة.. نصائح للحجاج لأداء المناسك    لاستكمال سماع الشهود.. تأجيل محاكمة سفاح المعمورة لجلسة الثلاثاء    أفكار سفرة مميزة للعزومات في عيد الأضحى 2025    العيد الكبير على الأبواب.. قائمة التسوق الذهبية في عيد الأضحى    وصول جثامين متفحمة لمجمع الشفاء جراء استهداف مدرسة في قطاع غزة بصاروخين    هاني سعيد يهاجم رابطة الأندية: 90% من الفرق خارج حساباتهم وتأجيل مباراة سيراميكا "أصبح مملًا"    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 26-5-2025    ملف يلا كورة.. تصريحات صلاح.. عودة حمدي فتحي.. وقرعة كأس العرب    الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة مسيّرتين في جنوب البلاد    قبل أن تُغلق أبواب الخصام.. جنازة حفيد نوال الدجوي تُشيّع اليوم عقب صلاة الظهر (موعد ومكان دفنه)    منها العائد المادي والاعتداء على الأطقم الطبية.. وزير الصحة الأسبق يكشف أسباب هجرة الأطباء    دار الإفتاء توضح حكم تحمل الزوج تكاليف حج زوجته    سعر الفراخ والبيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الإثنين 26 مايو 2025    جيش الاحتلال يعلن الاستعداد لعملية عسكرية في غزة    حُسمت.. الفرق الإيطالية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026    «تستحمى الصبح ولا بليل»؟ سبب علمي قوي يجنبك فعلها في هذا التوقيت    التعليم تحسم الجدل: مدراء "المبادرة الرئاسية" مستمرون في مناصبهم -(مستند)    مجلس إدارة التعليم المدمج بالأقصر يناقش استعدادات امتحانات الترم الثاني خلال اجتماعه الدوري    كلب شرس يطارد ابن زينة في الشيخ زايد    النائب أحمد السجيني: تحفظات كثيرة على مشروع قانون الإيجار المقدم من الحكومة    لا تتمسك بما لا يخدمك.. برج الجدي اليوم 26 مايو    عمرو أديب عن إرث نوال الدجوي: «قصر واحد على النيل يعيش العيلة في نعيم مدى الحياة»    حدث بالفن | أزمة هيفاء وهبي والموسيقيين والعرض الخاص لفيلم "ريستارت"    معجزة طبية في الفيوم: استخراج فرع شجرة من جسد طفل دون إصابات خطيرة    إنشاء كليات وجامعات جديدة.. أبرز قرارات مجلس الجامعات الخاصة مايو 2025    عاجل- وزارة الكهرباء تُطمئن المواطنين: لا تخفيف للأحمال في صيف 2025    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء التأديبي.. لماذا لا يمكن فصله عن القضاء الإداري؟
نشر في الأهرام اليومي يوم 26 - 10 - 2013

أثيرت في الفترة الأخيرة مسألة تتعلق باقتراح البعض استحداث جهة قضائية جديدة تختص بالقضاء التأديبي نزعا من اختصاصات مجلس الدولة المستقر عليها منذ عام1946,
الا أن هذا المقترح قوبل بالرفض من غالبية فقهاء القانون, ومن مستشاري وقضاة مجلس الدولة باعتباره سلبا لاختصاصات مجلس الدولة التي تواتر النص عليها في جميع الدساتير والقوانين السابقة.وفي ذلك يؤكد القاضي المستشار الدكتور عمرو عبد الرحيم عضو المكتب الفني للمحاكم الإدارية والتأديبية, أن هذا المقترح يمثل اعتداء صارخا علي اختصاص مجلس الدولة كجهة قضائية عريقة تمثل قلعة الحقوق والحريات العامة في مصر, ويعد محاولة غير ناجحة لسلب اختصاص من قاضي القانون العام المختص بنظر المنازعات الإدارية والتأديبية.
وأضاف أن الفقيه الدكتور سليمان الطماوي أكد علي ذلك, بقوله أن القضاء التأديبي جزء لا يتجزأ من القضاء الإداري, شكلا وموضوعا, وأن القانون رقم117 لسنة1958 الخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية جعل تبعية المحاكم التأديبية لمجلس الدولة تبعية تامة, فأعضاء تلك المحاكم ينتسبون إلي مجلس الدولة, ورئيس المجلس هو الذي يعين بقرار منه عدد المحاكم التأديبية ومقارها ودوائر اختصاصها وتشكيلها, ولكن الأهم من تلك الرابطة العضوية, طبيعة النظام التأديبي في ذاته, فالمسلم به إجماعا أن النظام التأديبي جزء لايتجزأ من أحكام الوظيفة العامة, ويكون عنصرا هاما ورئيسا من عناصر المركز الوظيفي الذي يشغله الموظف, ونشأة القضاء الإداري كما هو معروف- مرتبطة تماما بالتمييز بين روابط القانون العام وروابط القانون الخاص, وأيا كان الأساس الذي يقوم عليه القانون الإداري تكمن في تخصصه في نظر المنازعات المتعلقة بالقانون العام, وان النشاط التأديبي منذ إنشاء القضاء الإداري في مصر1946 يتبع القضاء الإداري, فحتي سنة1958 كان التأديب يمارس في صورة قرارات إدارية سواء صدر القرار التأديبي من الرئيس الإداري الفرد, أو من مجلس تأديبي, ومن ثم فأن الطعن في القرارات الإدارية بنوعيها, كان يتم في صورة دعوي إلغاء عادية, لا تفترق عن غيرها من دعاوي الإلغاء سواء في شروط القبول أو أوجه الإلغاء, وحينما استحدث المشرع نظام المحاكم التأديبية سنة1958, لم يدر بخلده أن يغير من طبيعة هذا النظام, وانما استهدف زيادة الضمان للموظفين, ولهذا فقد كان من الطبيعي أن تنص المادة32 من القانون رقم117 لسنة1958 علي أن أحكام المحاكم التأديبية نهائية, ولا يجوز الطعن فيها الا أمام المحكمة الإدارية العليا, لذلك فأن المشرع حينما اخضع قضاء المحاكم التأديبية لرقابة المحكمة الإدارية العليا لم يرد أن يستعير محكمة قائمة لتشرف علي نوع جديد من المحاكم, كما قال البعض, ولكنه وضع الأمر في نطاقه الصحيح, بوضع أحكام ذات طبيعة إدارية وتتصل بالقانون العام, تحت رقابة المحكمة التي ناط بها المشرع تأصيل قواعد القانون العام, وبات الانسجام في أرجائه, ورفع كل أوجه التناقض في جنباته, وحينما تتصدي للفصل في النزاع المقام أمامها, فإنما تثير جميع القواعد المتعلقة بسير المرفق وتنظيمه, بل وبالقواعد المنظمة للسلطات العامة في الدولة, وبما يتمتع به المواطن من حريات عامة, وهذا النشاط من ابرز مجالات القانون العام علي الإطلاق, بل أن التأديب أذا كان يستهدف العقاب كما يبدو في ظاهر الأمور, فأنه يستهدف في الحقيقة كشف العيوب في البناء الإداري تمهيدا لإصلاحه بما يمنع ارتكاب المخالفات مستقبلا, ولهذا فإن الأحكام التأديبية تعتبر معينا خصبا لتوجيه الإدارة, ومن ثم فلا شك أن القضاء التأديبي ليس أكثر من قضاء متخصص في نطاق القضاء الإداري, ولا يحبذ إنشاء قضاء متكامل ومستقل, فذلك تعقيدا للأمور لا مبرر له, وتفتيت لمنازعات ذات طبيعة واحدة, لأن التأديب جزء لايتجزأ من نظام الوظيفة العامة, فيجب ان تهيمن عليه جهة واحدة, وانه منذ إنشاء المحاكم التأديبية سنة1958 وإخضاعها للمحكمة الإدارية العليا, وجد قضاء غني ومتنوع الجوانب, أرست أسسه المحكمة الإدارية العليا, وإذا كان هذا القضاء يصدر في خصوص التأديب, فان أثاره لاتقف عند التأديب بمعناه الضيق, بل تمتد لتشمل الوظيفة العامة بمختلف أجزائها, ومن ثم فان القضاء التأديبي جزء لايتجزأ من القضاء الإداري, ولا يمكن أن ينفصل عنه.
كما أشار المستشار د. عمرو عبد الرحيم لبعض كلمات الفقيه الدكتور محمد كامل عبيد, والتي تعد شهادة حق في قضاء مجلس الدولة, حينما قال بأن المتقاضين أمام مجلس الدولة سواء حكومة وأفرادا, إذ لا قوي لديه ولا ضعيف, لم يرهب أحدا لقوته ولم يستخف أحدا لهوانه وضعف حيلته, نهض بالتبعات, وأماط الشبهات, ولم يجفل أمام التضحيات, وعظمت في أحكامه الحريات, وهل ينسي أحد من المنصفين فضل تلك الأحكام الروائع, التي أصدرها المجلس, وأثرها في صون الحريات وتقديس الحرمات, وهل يغيب عن الأذهان إشراق هذه المبادئ التي مازالت نبراسا باقيا للإعقاب؟ وهل سدد خطي الإدارة وصدها عن سبيل الغي غير قوارع أحكامه حتي استيقظ ضميرها وأحست وقع أقدام الزمن حولها ؟ فقوته قوة للمستضعفين, وضعفه ايذان بوهن ضمانات المتقاضين ؟ ولا يمكن أن نحصي مظاهر النشاط المتشعب النواحي لمجلس الدولة, سواء في قضاته أو في رصانة فتاوي أو فيما أحكم صياغته من تشريعات عرضت عليه, وحسبنا دلالة علي قوة هذا النشاط واستجابته لسنن التطور في العلاقات الإدارية وملابساتها ما حفلت به مجموعات الأحكام والفتاوي, فهي سجل ناطق بثراء هذا الفقه الإداري ودقته واطراد نموه وتفجر طاقاته الفنية التي أوشكت أن تكون فتحا مبينا يزيدنا ثقة وإيمانا بمجلس الدولة, انه حقا مجلس الدولة حصن الحقوق والحريات.. سيظل... ملاذا للمستضعفين وسيفا علي الظالمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.