نظم حزب الوفد بالإسكندرية، لقاء جماهيريا لمناقشة الدستور الجديد والأزمة الحالية بين مجلس الدولة والنيابة الادارية حول التخصصات، بحضور المستشار سعد النزهى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقا ورئيس نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية. وأحمد ماهر حفني رئيس لجنة الوفد بالإسكندرية والسيد سعيد سكرتير عام الحزب والنائب الوفدي حسنى حافظ ونادر مجر وأحمد البنهاوي ووديع بشاي نواب رئيس اللجنة ولفيف من رجال القضاء والإعلام وأعضاء حزب الوفد. قال المستشار سعد النزهى: إن النيابة الإدارية كشفت العديد من قضايا الفساد داخل الدولة وذلك قبل ثورة 25 يناير رغم وجود نظام مبارك القوى حيث قامت بالتحقيق فى العديد من قضايا الفساد مثل قضية العبارة وقضية زهرة الخشخاش وتمت إحالة المسئولين للمحاسبة.. إن نظام المخلوع أراد أن يقتص من النيابة الإدارية ويحجمها فقام بإصدار قانون بمنع النيابة الإدارية من استدعاء أى مسئول بشركة إلا بموافقة الوزير. وأوضح «النزهى» أن النيابة الإدارية ترى لنفسها حقا تاريخيا فى القضاء التأديبى المستقل وتكون جزءا منه على نمط النيابة العامة فى القضاء العادى وذلك تأييدا لاقتراح جاء من داخل دائرة لجنة الخمسين بلجانها الفرعية وما ألحق بها من أمانة وأعضاء احتياطيين دون أن يعيب النيابة، كما أخذ عليها البعض أن تكون هى صاحبة الاقتراح كان الأجدر تقييم الاقتراح بذاته وموضوعه وسنده دون العيب فى شخص المقترح أو التغطية على الاقتراح بافتعال وموضوعه وسنده دون العيب فى شخص المقترح. وأشار «النزهى» إلى أن المحاكمات التأديبية ولدت من رحم وفى حجر النيابة الادارية بالنص عليها فى قانونها رقم 117 لسنة 1958 رغم وجود قانون المجلس رقم 112 لسنة 1946 منذ 12 سنة ونظرا لعدم قدرة النيابة حديثة النشأة على إرضاع وليدها فقد ندب من يباشر المهمة من المجلس بعد أخذ رأى مدير النيابة فى عدد المحاكم ومقراتها ودوائر اختصاصها وتشكيلها إلا أن المجلس اقتنص أمومة المولود فى دستور 1971 ولم يكن هناك سبيل لاستعادة النيابة لهذا الاختصاص إلا من خلال تعديل دستورى أو وضع دستور جديد . واضاف «النزهى» أن المقترح إنشاء قضاء تأديبي مستقل تكون النيابة جزءا منه وليس نقل القضاء التأديبى للنيابة تشويها للاقتراح والبناء عليه بأن النيابة ستكون الخصم والحكم معا . وإن القضاء التأديبى الحالى يمارسه مجلس الدولة بالإضافة الى القضاء الإدارى واختصاصات متعددة أخرى، ونظرا لتضخم حجم العمل بالمجلس وقلة أعداد أعضاء المجلس وقضاة التأديب على وجه الخصوص وهم 105 أعضاء، والتوسع فى ندب أعضاء المجلس لجهات إدارية أخرى، فقط أدى ذلك الى بطء التقاضى حتى وصلت الى حدود التعذيب القضائى للمتقاضين مثل قضايا المطالبة بالبدل النقدى للإجازات وهو طلب محسوم بحكم دستورى، ومحسوب القيمة بقرار من لجنة فض المنازعات يتم تداولها لنحو 7 سنوات وأكثر، لقطاع أصحاب المعاشات ذي الاحتياج لهذا الحق المالى، كذلك الحال فى الدعاوى التأديبية خلال مرحلتى المحاكمة والطعن لمراكز قانونية تتجمد طوال مدة المحاكمة، كما ان قلة عدد الدوائر وهى نحو 15 دائرة فى عواصم 12 محافظة أدى الى بعد شاسع بين المتقاضى، مواطن أو موظف، وبين محاكمته وقاضيه، مثل موظف فى سيوة أو السلوم أو النوبة أو اسوان، شاهد أو متهم، يقطع مسافة نحو 1200 كيلو ذهابا وعودة للجلسة الواحدة فى اقرب محكمة تأديبية، فاذا كانت جلسة طعن بالقاهرة زادت المسافة على ألف و600 كيلو للجلسة، بينما مصالح العباد مهدرة بين المسافتين، فى حين ان النيابة الإدارية بقوتها العددية وخبرتها التأديبية وموازنتها ومقراتها جاهزة لشغل دوائر التأديب على مستوى المراكز الكبرى التى تشغلها اكثر من 160 نيابة ادارية ، بتوسعة هائلة للقضاء التأديبى. أوضح أنه ليست هناك نصوص احتكارية لأى هيئة أو جهة قضائية، ولقد نشأ القضاء التأديبى بقانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 ضمن قانون النيابة رغم وجود قانون مجلس الدولة منذ عام 1946، وخص المشرع قانون النيابة الادارية بهذا القضاء، ونظرا لحداثة نشأة النيابة الإدارية أسند المشرع القضاء التأديبى لقضاة من مجلس الدولة بدوائر تأديبية بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأى مدير النيابة الإدارية وهو ما يعنى انه اختصاص مؤقت لمجلس الدولة لحين تدريب وتكوين كوادر للنيابة الادارية تتولى هذا القضاء، إلا أن مجلس الدولة سعى لجعل هذا الاختصاص نهائيا ودستوريا بدستور 1971، ولم يكن هناك فرصة لمراجعة ذلك واعادة الامر الى نصابه الصحيح بعد تكوين كوادر وخبرة ووفرة بالنيابة الإدارية، إلا بمناسبة تعديل دستورى، وهو ما توافر عام 2012 و2013 وهو ليس تنازعا على اختصاص بالقضاء التأديبى، ولا يجوز لأحد أن يحوزه على سبيل الاستئثار أو الاحتكار أو التميز به، فهو فى النهاية عبء مضاف لاختصاصات أخرى بلا أجر اضافى. وأكد «النزهى» أن مجلس الدولة سبق أن سلب اختصاصات هيئة قضايا الدولة فى عام 46 واخذ الافتاء والتشريعات والمنازعات الادارية من الادارة والمنازعات التأديبية وذلك بحكم دستورى وبذلك يكون قد سلب تلك الاختصاصات بطريقة غير شرعية. واضاف «النزهى» أن المجلس لم يكتف بذلك بل انه رفض تعيين المرأة فى المجلس وهذا قرار مخالف للدستور لأن عدم تعيينه تفرقة في الجنس وذلك منهى عنه دستوريا. واكد ان عند انشاء قضاء تأديبى سوف يتم إدخال المرأة ولا نتركها. ورد «النزهى» على أقوال مجلس الدولة بأن لم يوجد قضاء تأديبى فى العالم كله إذا لم يكن فى العالم كله مثل هذا القضاء لكن شعب مصر بحاجة اليه لتقريب التقاضى منه وسرعة إنجازه فما المانع ولم يوجد قضاء على مستوى العالم.