مجزرة جديدة للاحتلال، 19 شهيدا جراء قصف مدرسة تؤوي نازحين في غزة (فيديو)    عاجل- ترامب يفجّر مفاجأة: "أخبار سارة قريبة بشأن إيران وحماس".. ما القصة؟    محمد صلاح يكشف الصعوبات التي واجهها في بداية مشواره الاحترافي    ليفاندوفسكي: الموسم كان شبه مثالي.. والأهم أننا تُوجنا بالليجا    ملف يلا كورة.. تصريحات صلاح.. عودة حمدي فتحي.. وقرعة كأس العرب    هاني سعيد يهاجم رابطة الأندية: 90% من الفرق خارج حساباتهم وتأجيل مباراة سيراميكا "أصبح مملًا"    جهات التحقيق تصرح بدفن جثمان أحمد الدجوي    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 26-5-2025    هشام ماجد يشكر فريق «أشغال شاقة جدًا» بعد الفوز في «كأس إنرجي للدراما»    موعد مباراة النصر ضد الفتح اليوم الإثنين في الدوري السعودي للمحترفين    "ختام دوريات أوروبا".. نتائج مباريات يوم الأحد 25 مايو    منها العائد المادي والاعتداء على الأطقم الطبية.. وزير الصحة الأسبق يكشف أسباب هجرة الأطباء    فلسطين.. الاحتلال يقتحم عدة بلدات ويعتدي على شاب بالضرب المبرح في طولكرم    إصابة نجل الفنانة زينة في هجوم كلب داخل كمبوند بالشيخ زايد    بعد إنكاره للتهم المنسوبة إليه.. تأجيل محاكمة سفاح المعمورة    تنفيذًا لحكم قضائي.. المحامي المتهم بتزوير توكيل عصام صاصا يسلم نفسه لقسم شرطة الجيزة    البترول تكشف تفاصيل حادث تسرب غاز في محطة كارجاس رمسيس    حُسمت.. الفرق الإيطالية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026    دار الإفتاء توضح حكم تحمل الزوج تكاليف حج زوجته    «تستحمى الصبح ولا بليل»؟ سبب علمي قوي يجنبك فعلها في هذا التوقيت    الخارجية الروسية: سنُقدم مذكرة احتجاج إلى السويد بعد هجوم على سفارتنا    نجم الأهلي السابق: محمد صلاح ظُلِم في الكرة الذهبية.. وإبراهيم عادل يستحق الاحتراف    زوجة واحدة وربع دستة عشيقات في حياة أقوى عازب في العالم.. حريم بوتين    "هآرتس": قدرة "حماس" لم تتراجع ولديهم 40 ألف مقاتل وآلاف الصواريخ والقذائف    "إعلان عسكري لافت".. جيش السيسى يكشف "مخططاً كبيراً".. فهل يمهد لحدث غير اعتيادي؟    عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 26 مايو في الصاغة (تفاصبل)    النائب أحمد السجيني: تحفظات كثيرة على مشروع قانون الإيجار المقدم من الحكومة    التعليم تحسم الجدل: مدراء "المبادرة الرئاسية" مستمرون في مناصبهم -(مستند)    كلب شرس يطارد ابن زينة في الشيخ زايد    ممثلة شابة تتهم طليقها بمطاردتها أعلى المحور.. والشرطة تتدخل    مجلس إدارة التعليم المدمج بالأقصر يناقش استعدادات امتحانات الترم الثاني خلال اجتماعه الدوري    لا تتمسك بما لا يخدمك.. برج الجدي اليوم 26 مايو    عمرو أديب عن إرث نوال الدجوي: «قصر واحد على النيل يعيش العيلة في نعيم مدى الحياة»    حدث بالفن | أزمة هيفاء وهبي والموسيقيين والعرض الخاص لفيلم "ريستارت"    داليا البحيري ترد على منتقدي عدم ارتدائها الحجاب: "بص في ورقتك ودع الخلق للخالق"    عايدة الأيوبي: لم أسعَ إلى الشهرة وهذا سبب اعتزالي    محمد صلاح: «مكة بتحب التمثيل.. ومش عاوزها تمثل عشان بنتي»    تراجع سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الاثنين 26 مايو 2025    اتهام مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والألمانية بمحاولة شن هجوم على السفارة الأمريكية في تل أبيب    معجزة طبية في الفيوم: استخراج فرع شجرة من جسد طفل دون إصابات خطيرة    فريق من الجامعة الأمريكية يبدأ تقييم نظم الرعاية الصحية في مصر    وزير الزراعة يحسم الجدل: «مفيش لبن حلال ولبن حرام» (فيديو)    فى ختام التعاملات.. أسعار الذهب فى مصر اليوم    إنشاء كليات وجامعات جديدة.. أبرز قرارات مجلس الجامعات الخاصة مايو 2025    عاجل- وزارة الكهرباء تُطمئن المواطنين: لا تخفيف للأحمال في صيف 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الإثنين 26 مايو 2025    كيف أطاحت نكتة بوزير ياباني من منصبه؟    تنفيذ أضخم مشروع جينوم بالشرق الأوسط وتسليم عينات جينوم الرياضيين    أحكام الحج (1).. علي جمعة يوضح ما هو الحج وحكمه وفضل أدائه    ما حكم سيلفي الكعبة المشرفة؟ عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    "عاشور ": يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    نائب رئيس الوزراء: زيادة موازنة الصحة ل406 مليارات جنيه من 34 مليار فقط    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    إعلام: عطل في اتصالات مروحية عسكرية يعطل هبوط الطائرات في واشنطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ندوة حزب الوفد بالإسكندرية المستشار سعد النزهي يكشف المسكوت عنه:
"المخلوع" حارب النيابة الإدارية وقلّم أظافرها
نشر في الوفد يوم 06 - 11 - 2013

نظم حزب الوفد بالإسكندرية، لقاء جماهيريا لمناقشة الدستور الجديد والأزمة الحالية بين مجلس الدولة والنيابة الادارية حول التخصصات، بحضور المستشار سعد النزهى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقا ورئيس نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية.
وأحمد ماهر حفني رئيس لجنة الوفد بالإسكندرية والسيد سعيد سكرتير عام الحزب والنائب الوفدي حسنى حافظ ونادر مجر وأحمد البنهاوي ووديع بشاي نواب رئيس اللجنة ولفيف من رجال القضاء والإعلام وأعضاء حزب الوفد.
قال المستشار سعد النزهى: إن النيابة الإدارية كشفت العديد من قضايا الفساد داخل الدولة وذلك قبل ثورة 25 يناير رغم وجود نظام مبارك القوى حيث قامت بالتحقيق فى العديد من قضايا الفساد مثل قضية العبارة وقضية زهرة الخشخاش وتمت إحالة المسئولين للمحاسبة.. إن نظام المخلوع أراد أن يقتص من النيابة الإدارية ويحجمها فقام بإصدار قانون بمنع النيابة الإدارية من استدعاء أى مسئول بشركة إلا بموافقة الوزير.
وأوضح «النزهى» أن النيابة الإدارية ترى لنفسها حقا تاريخيا فى القضاء التأديبى المستقل وتكون جزءا منه على نمط النيابة العامة فى القضاء العادى وذلك تأييدا لاقتراح جاء من داخل دائرة لجنة الخمسين بلجانها الفرعية وما ألحق بها من أمانة وأعضاء احتياطيين دون أن يعيب النيابة، كما أخذ عليها البعض أن تكون هى صاحبة الاقتراح كان الأجدر تقييم الاقتراح بذاته وموضوعه وسنده دون العيب فى شخص المقترح أو التغطية على الاقتراح بافتعال وموضوعه وسنده دون العيب فى شخص المقترح.
وأشار «النزهى» إلى أن المحاكمات التأديبية ولدت من رحم وفى حجر النيابة الادارية بالنص عليها فى قانونها رقم 117 لسنة 1958 رغم وجود قانون المجلس رقم 112 لسنة 1946 منذ 12 سنة ونظرا لعدم قدرة النيابة حديثة النشأة على إرضاع وليدها فقد ندب من يباشر المهمة من المجلس بعد أخذ رأى مدير النيابة فى عدد المحاكم ومقراتها ودوائر اختصاصها وتشكيلها إلا أن المجلس اقتنص أمومة المولود فى دستور 1971 ولم يكن هناك سبيل لاستعادة النيابة لهذا الاختصاص إلا من خلال تعديل دستورى أو وضع دستور جديد .
واضاف «النزهى» أن المقترح إنشاء قضاء تأديبي مستقل تكون النيابة جزءا منه وليس نقل القضاء التأديبى للنيابة تشويها للاقتراح والبناء عليه بأن النيابة ستكون الخصم والحكم معا .
وإن القضاء التأديبى الحالى يمارسه مجلس الدولة بالإضافة الى القضاء الإدارى واختصاصات متعددة أخرى، ونظرا لتضخم حجم العمل بالمجلس وقلة أعداد أعضاء المجلس وقضاة التأديب على وجه الخصوص وهم 105 أعضاء، والتوسع فى ندب أعضاء المجلس لجهات إدارية أخرى، فقط أدى ذلك الى بطء التقاضى حتى وصلت الى حدود التعذيب القضائى للمتقاضين مثل قضايا المطالبة بالبدل النقدى للإجازات وهو طلب محسوم بحكم دستورى، ومحسوب القيمة بقرار من لجنة فض المنازعات يتم تداولها لنحو 7 سنوات وأكثر، لقطاع أصحاب المعاشات ذي الاحتياج لهذا الحق المالى، كذلك الحال فى الدعاوى التأديبية خلال مرحلتى المحاكمة والطعن لمراكز قانونية تتجمد طوال مدة المحاكمة، كما ان قلة عدد الدوائر وهى نحو 15 دائرة فى عواصم 12 محافظة أدى الى بعد شاسع بين المتقاضى، مواطن أو موظف، وبين محاكمته وقاضيه، مثل موظف فى سيوة أو السلوم أو النوبة أو اسوان، شاهد أو متهم، يقطع مسافة نحو 1200 كيلو ذهابا وعودة للجلسة الواحدة فى اقرب محكمة تأديبية، فاذا كانت جلسة طعن بالقاهرة زادت المسافة على ألف و600 كيلو للجلسة، بينما مصالح العباد مهدرة بين المسافتين، فى حين ان النيابة الإدارية بقوتها العددية وخبرتها التأديبية وموازنتها ومقراتها جاهزة لشغل دوائر التأديب على مستوى المراكز الكبرى التى تشغلها اكثر من 160 نيابة ادارية ، بتوسعة هائلة للقضاء التأديبى.
أوضح أنه ليست هناك نصوص احتكارية لأى هيئة أو جهة قضائية، ولقد نشأ القضاء التأديبى بقانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 ضمن قانون النيابة رغم وجود قانون مجلس الدولة منذ عام 1946، وخص المشرع قانون النيابة الادارية بهذا القضاء، ونظرا لحداثة نشأة النيابة الإدارية أسند المشرع القضاء التأديبى لقضاة من مجلس الدولة بدوائر تأديبية بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأى مدير النيابة الإدارية وهو ما يعنى انه اختصاص مؤقت لمجلس الدولة لحين تدريب وتكوين كوادر للنيابة الادارية تتولى هذا القضاء، إلا أن مجلس الدولة سعى لجعل هذا الاختصاص نهائيا ودستوريا بدستور 1971، ولم يكن هناك فرصة لمراجعة ذلك واعادة الامر الى نصابه الصحيح بعد تكوين كوادر وخبرة ووفرة بالنيابة الإدارية، إلا بمناسبة تعديل دستورى، وهو ما توافر عام 2012 و2013 وهو ليس تنازعا على اختصاص بالقضاء التأديبى، ولا يجوز لأحد أن يحوزه على سبيل الاستئثار أو الاحتكار أو التميز به، فهو فى النهاية عبء مضاف لاختصاصات أخرى بلا أجر اضافى.
وأكد «النزهى» أن مجلس الدولة سبق أن سلب اختصاصات هيئة قضايا الدولة فى عام 46 واخذ الافتاء والتشريعات والمنازعات الادارية من الادارة والمنازعات التأديبية وذلك بحكم دستورى وبذلك يكون قد سلب تلك الاختصاصات بطريقة غير شرعية.
واضاف «النزهى» أن المجلس لم يكتف بذلك بل انه رفض تعيين المرأة فى المجلس وهذا قرار مخالف للدستور لأن عدم تعيينه تفرقة في الجنس وذلك منهى عنه دستوريا. واكد ان عند انشاء قضاء تأديبى سوف يتم إدخال المرأة ولا نتركها.
ورد «النزهى» على أقوال مجلس الدولة بأن لم يوجد قضاء تأديبى فى العالم كله إذا لم يكن فى العالم كله مثل هذا القضاء لكن شعب مصر بحاجة اليه لتقريب التقاضى منه وسرعة إنجازه فما المانع ولم يوجد قضاء على مستوى العالم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.