«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجريدة» تنشر نص «المسودة الأولى» لمشروع دستور مصر
نشر في الجريدة يوم 10 - 10 - 2012

أعلنت الجمعية التأسيسية للدستور، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الأربعاء، عن القراءة الأولى (المسودة) لمشروع دستور مصر والذي عكف عليه أعضاء الجمعية من خلال جلسات مستفيضة على مدى الفترة الماضية.
كان الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة الاقتراحات بالجمعية قد أكد – خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم أن هذه المسودة "لم تتم مناقشتها من جانب كامل أعضاء الجمعية التأسيسية ولم يتم الاستفتاء الشعبي عليها من قبل المواطنين، وإنما هي نتاج لعمل اللجان".
داعيا جميع المواطنين بمختلف أطيافهم للمساهمة بآرائهم حولها للتعديل والإضافة والحذف وصولا إلى طرحها في صورتها النهائية التي ستتم مناقشتها من قبل جميع أعضاء الجمعية تمهيدا للاستفتاء عليها لاحقا قبل الإصدار النهائي للدستور.
وكتب على غلاف هذه المسودة "الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.. دستور جمهورية مصر العربية.. القراءة الأولى.. المسودة" عزيزي المواطن.. بكل التقدير.. تقدم لك الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور نسختك من القراءة الأولى لدستور مصر ثم "ضيف .. اشطب.. غير.. مصر حقيقي بتتغير.. قول رأيك.. الدستور يضمن لك حقك.. عدل شارك.. خد حقك".
وفي الإضافات التالية نص المسودة الأولى لمشروع الدستور:
الباب الأول: الدولة
مادة 1
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي. الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل وإفريقيا وآسيا ويشارك بايجابية في الحضارة الإنسانية.
نص مرادف:
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة, وهو جزء من
الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية ويساهم في تآخيها وتآلفها ويعتز بانتمائه إلى الجماعة الإفريقية وحوض النيل ويسعى إلى تكاملها واتحادها ويشارك بايجابية في الحضارة الإنسانية.
مادة 2
الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
مادة 3 ………قيد الدراسة
مادة 4 ………قيد الدراسة
مادة 5
السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وهو مصدر السلطات وذلك كله على الوجه المبين في هذا الدستور.
مادة 6 …….. نقلت أحكامها للمادة 30
مادة 7
يقوم النظام السياسي الديمقراطي على مبادىء الشورى والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكف آلة الحقوق والحريات, والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وذلك كله على الوجه المبين في هذا الدستور.
ولايجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
مادة 8
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ويحظر إسقاطها عن مصري.. ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.
مادة 9 ……. قيد الدراسة
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية
مادة 10
يقوم المجتمع المصري على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
مادة 11
تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
مادة 12
الأسرة أساس المجتمع, قوامها الدين والأخلاق والوطنية.. وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
مادة 13
حذفت لورود أحكامها بالمواد 35, 36, 38 في باب الحقوق والحريات.
مادة 14
حذفت لورود أحكامها بالمادة 36 في باب الحقوق والحريات.
مادة 15
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب وذلك في حدود القانون.
مادة 16
حذفت لورود أحكامها بالمواد 33 في باب الحقوق والحريات.
مادة 17
حذفت لورود أحكامها بالمواد 33 في باب الحقوق والحريات.
مادة 18
تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين في الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الجدارة وفقا للقانون.
مادة 19
حذفت لورود أحكامها بالمواد 27 و 32 و 37 في باب الحقوق والحريات
مادة 20
حذفت لورود أحكامها بالمادة 33 في باب الحقوق والحريات.
مادة 21.. ومادة 22 .. ومادة 23 …… حذفت هذه المواد لورود أحكامها في المادة 27 في باب الحقوق والحريات.
مادة 24
تحمي الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.. واللغة العربية مادة أساسية في كافة مراحل التعليم والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتين أساسيتين في التعليم قبل الجامعي بجميع أنواعه وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
مادة 25
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
مادة 26
المعلمون هم الركيزة الأساسية في نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيا ومهنيا وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
مادة 27
حرية البحث العلمي مكفولة وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومي للبحث العلمي وفقا للمعايير العالمية وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وتطويرها.
مادة 28
حذفت هذه المادة لورود أحكامها بالمادة 37 في باب الحقوق والحريات.
مادة 29
إنشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية
مادة 30
يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة وحماية الإنتاج وزيادة الدخل, وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاهية والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع, ورفع مستوى المعيشة, والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل, والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها وربط الأجر بالإنتاج, وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
مادة 31
دمجت المادة 6 والمادة 31 مع المادة 30 لتجميع المقومات الأساسية للنظام الاقتصادي في مادة واحدة.
مادة 32
كل الثروات الطبيعية ملك للشعب وعوائدها حق له وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضي الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
مادة 33
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها, ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة في عضوية مجالس إدارات وحدات القطاع العام المنتخبة وبنسبة ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
مادة 33 مكرر
يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام في إدارتها والرقابة عليها وفقا للقانون.
مادة 34
الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية و وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه, ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.
وينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
مادة 34 مكرر
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها وتكفل استقلالها ودعمها وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدي إلى تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
مادة 35
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقا للقانون.
مادة 36
حذفت اكتفاء بما جاء في المادة 35 وكذلك المادة 37 أما المادة 38 .. فحذفت لتكرار أحكامها في المادة 34 في باب الحقوق والحريات.
مادة 39
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل.
مادة 40
المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
مادة 40 مكرر
للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب وطني على كل من الدولة والمجتمع.
مادة 41 … دمجت أحكامها مع المادة 34 من هذا الباب.
مادة 42 … نقلت هذه المادة ودمجت مع المادة 34 في باب الحقوق والحريات.
مادة 43
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
مادة 44
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
مادة 45 ….. قيد الدراسة
مادة 46
نقلت لباب الأحكام الختامية.. ونصها الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام ويحظر ازدراؤها وفقا للقانون.
مادة 47
نقلت لصدر المادة 24 في باب المقومات الأساسية.
مادة 48
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
مادة 48 مكرر
نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثورة وطنية يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ومنع الاعتداء عليها وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
الباب (الثاني)
الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة (1)
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان, يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها, ولا يجوز بحال ازدراء أو إهانة أي مواطن.
مادة (2)
المواطنون لدى القانون سواء, وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
مادة (3)
الحرية الشخصية حق طبيعي, وهي مصونة لا تمس.
مادة (4)
فيما عدا حالة التلبس, لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة, وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته, ولا يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن يندب له محام.
ولكل من (يعتقل) أو تقيد حريته, ولغيره, حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع, وإلا وجب الإفراج حتما.. وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطي وأسبابه.
مادة (5)
كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته, بأي قيد, تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية, ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا, ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للاشراف القضائي.. ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك (وفقا للقانون).
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة مما تقدم, أو التهديد بشىء منه, يهدق ولا يعول عليه.
مادة (6)
للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها ولاتفتيشها ولامراقبتها إلا فى الاحوال المبينة فى القانون وبعد تنبيه من فيها, وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته, وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
مادة (7)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة.. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة في الأحوال التي يبينها القانون.
مادة (8)
حرية الاعتقاد مطلقة (وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام)، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للاديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (9)
حرية (الفكرة) والرأي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير (بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة).
مادة (10)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على ماتنشره محظورة (ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائي) ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة.
مادة (11)
حرية إصدار الصحف, بجميع أنواعها وتملكها للاشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الاخطار, وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.
مادة (12)
وكان نصها "لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم وحذفت لتعارضها مع المادة 2 بشأن مبدأ عدم التمييز.
مادة (13)
حذفت, وكان نصها حرية البحث العلمي والإبداع الفني والثقافي حق لكل مواطن, لأن العبارة الأولى من المادة واردة بالمادة 27 في باب المقومات الأساسية وعبارتها الثانية واردة بالمادة 37 في باب الحريات.
مادة (14)
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة, فلا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة, أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها, ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية, إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
مادة (15)….. حذفت.
مادة (16)
تمنح الدولة حق اللجوء (السياسي) لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الدستور ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين (وذلك كل وفقا لما ينظمه القانون).
مادة (17)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين للسلاح, وينظم القانون كيفية الإخطار عنها.. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار, ولا يجوز لرجال الأمن حضورها.
مادة (18)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (مادامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية) وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
مادة (19)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية ومشاركتها في خدمة المجتمع وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهني وفوق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
مادة (20)
حرية الحصول على المعلومات والبيانات (والإحصاءات والوثائق) وتداولها أيا كان مصدرها ومكانها, حق مكفول للمواطنين, وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات (والافصاح عن المعلومات) بما لا يتعارض مع الأمن القومي أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.
وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
مادة (21)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري (وفقا للقانون).
مادة (22)
حماية البيئة واجب وطني, ولكل شخص حق العيش في بيئة صحية سليمة, وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
مادة (23)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومي واجب على كل من الدولة والمجتمع.
مادة (24)
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب (ولا يكون فرضها ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا في حدود القانون).
مادة (25)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه, ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية (والهيئات النظامية).. (ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة).
مادة (26)
مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني, ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.
وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب متى توافرت فيه شروط الناخب.. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة (27)
لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة وهو مجاني في مراحلة المختلفة, وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى (وتعنى بالتوسع في التعليم الفني وتشجعه) وتشرف على التعليم بكل أنواعه وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليميمة وأهدافها, وذلك كل بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
مادة (28)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي (والكساء) حقوق مكفولة, تلتزم الدولة بالعمل على توفيرها للمواطنين.
مادة (29)
يحظر الرق والعمل القسري, وانتهاك حقوق النساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون كل ذلك.
مادة (30)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته, في حالات العجز عن العمل أو البطالة (المؤقتة) أو الشيخوخة (وبما يضمن حد الكفاية).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.