لأول مرة.. جامعة بنها الأهلية ضمن أفضل الجامعات الخضراء عالميًا    سعر الريال السعودي أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم السبت    وزير الإسكان يتفقد 3 مشروعات سكنية في العلمين الجديدة    وزير الخارجية يشارك في جلسة بشأن إعادة تقييم المسؤوليات العالمية ومسارات السلام في غزة    مرموش على الدكة، تشكيل مانشستر سيتي أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي    موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو والقناة الناقلة    مواعيد مباريات دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة    موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات 2025-2026 ومحظوراتها    بالصور.. مياه الأمطار تغرق شوارع الغردقة.. والأمن يحذر السائقين    روشتة أحمد زكي لتجسيد السير الذاتية.. دروس خالدة من زمن الفن الجميل    السفيرة الأمريكية تلتقي أصحاب البازارات السياحية عقب جولتها بمعبد خنوم في إسنا    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    احذر.. الإفراط في فيتامين C قد يصيبك بحصى الكلى    استقرار في أسعار الفاكهة بأسواق والمحلات الأقصر اليوم السبت 6 ديسمبر 2025    المرحلة النهائية للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»: قبول مبدئي ل9 تحالفات استعدادًا لتوقيع البروتوكولات التنفيذية    15 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم لمسابقة "فنون ضد العنف" بجامعة بنها    الدفاع الروسية: قواتنا تواصل تدمير مواقع الطاقة والبنية التحتية بأوكرانيا    وزير الخارجية: معبر رفح مفتوح على مدار الساعة من الجانب المصري.. ولن نقبل بتقسيم غزة    الشرع: إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغل في أراضيها    جدل "الماضي الإجرامي" يدفع الممثل الكوري تشو جين وونج إلى إعلان الاعتزال    شارك بروايتك في جائزة نجيب محفوظ بمعرض الكتاب 2026.. والجائزة 500 ألف جنيه    خمسة قتلى بينهم جندي في اشتباك حدودي جديد بين أفغانستان وباكستان    وزير الاتصالات ومحافظ الدقهلية يفتتحان مكتب بريد المنصورة الرئيسي    وزير الخارجية يكشف تفاصيل العلاقات مع قطر والصفقات الاقتصادية    الإعلان التشويقى لفيلم "القصص" قبل عرضه فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    إنفوجراف|حصاد منظومة الشكاوى الحكومية خلال نوفمبر 2025    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    فيتو الرئيس    وزير الصحة يعقد مؤتمراً صحفيًا غداً الأحد للإعلان عن الوضع الوبائي والإصابات التنفسية    وزير الخارجية القطري: استقرار قطاع غزة المدمر لن يتم إلا حال الانسحاب الإسرائيلي الكامل    رئيس مصلحة الجمارك: لا رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق نظام ACI على الشحنات الجوية يناير المقبل    أول تعليق من بيطري الشرقية على ظهور تماسيح صغيرة داخل مصرف مائي بالزوامل    بعد الإعلان عن عرضه 31 ديسمبر.. أزمة فيلم الملحد تتجه للنهاية    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    مدرب سوريا: مباراة فلسطين صعبة وتركيزنا على حسم التأهل فى كأس العرب    اللجنة القضائية تتفقد لجان التصويت في الجمعية العمومية لنقابة المحامين    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    الأوقاف تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف بالشئون القانونية    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    رانيا المشاط: الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص    وكيل طب قصر العيني: اللقاءات العلمية بين التخصصات المتداخلة محور أساسي في خدمة المرضى    شهر و 5 أيام إجازة نصف العام لهؤلاء الطلاب.. اعرف التفاصيل    محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لسير أعمال إنشاء مجمع مواقف مدينه منيا القمح    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه الإمارات اليوم بحثا عن الانتصار الأول    وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ    لاعب بلجيكا السابق: صلاح يتقدم في السن.. وحصلنا على أسهل القرعات    بيراميدز يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري على حساب بتروجت    استكمال محاكمة 32 متهما في قضية اللجان المالية بالتجمع.. اليوم    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    تفاصيل مثيرة في قضية "سيدز"| محامي الضحايا يكشف ما أخفته التسجيلات المحذوفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المواد الخلافية في قانون الأحوال الشخصية للأقباط
نشر في البوابة يوم 25 - 11 - 2014

حصلت "البوابة نيوز"، على أبرز المواد الخلافية في قانون الأحوال الشخصية للأقباط، وذلك بعد أن وضعت كل كنيسة ملاحظتها حول القانون، تمهيدا لعمل ملحق تمهيدى بها.
وفيما يلي نص المواد الخلافية بالقانون:
المادة 111 لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب التطليق في الحالات الواردة في المواد 111،112،113.
ونصت المادة 112 يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين آخر أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين وشهود يهوة، والبهائيين والمرمون.
المادة 113 فيما عدا المذهب الكاثوليكى يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب غير زنى الزوج الآخر.
والمادة 114 نصت على أنه يعتبر في حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما الأحوال الآتية، هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إنه بغير ضرورة أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها، ووجود أوراق أو مستندات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة، وتحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنى أو الفجور، وإذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه، والشذوذ الجنسى.
مادة 115 لا تقبل دعوى التطليق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء قبل رفع الدعوى أو قبل صدور الحكم النهائى البات فيها،
والمادة 116 تنقضى دعوى التطليق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور حكم نهائى فيها.
المادة 117 يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم البات الصادر به فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحداهما الآخر ولا يجوز لإحداهما الزواج بأخر إلا بعد صيرورة الحكم باتا، مراعاة حكم المادة 20 من هذا القانون على الرئاسة الدينية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمكين من يرغب منهما في الزواج الدينى مرة أخرى إذا توافرت فيه شروط الزواج الدينى المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 118 تشهر أحكام التطليق وفقًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويجوز للزوجين بعد الحكم النهائى البات بالتطليق التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد على أن يثبت ذلك بعقد تجريه الكنيسة بموافقة الرئاسة الدينة يتضمن التنازل عن حكم التطليق ويوثق ويؤشر به على هامش شهر حكم التطليق.
المادة 119 يلزم الزوج الذي وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه، وللزوجة بدلًا من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها على مطلقتها حتى وفاتها أو زواجها ولا يسقط حقها في معاشها منه ما لم تتزوج، ويجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفه وقتية وحتى تفصل في النزاع بما تراه لازمًا من التدابير سواء في شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين.
مادة 120 يجوز للمحكمة لأسباب تقدرها تتعلق بمصلحة الصغير أن تسقط حق الحضانة عن الطرف المتسبب في التطليق ولا يؤثر حكم التطليق على ما للأولاد من حقوق قبل والديهم. ووضعت مسودة القانون في الفصل الثانى من الباب الخامس نصوص مواد "التفريق بين الزوجين".
المادة 121 على أنه إذا استحكم الخلاف بين الزوجين وأصبحت معيشتهما مستحيلة أو متعذرة لمثلهما، ولم تفلح المصالحة الكنسية فيجوز الحكم بالتفريق بينهما ويصدر الحكم بناء على طلب الزوجين أو أحداهما ويجوز أن يكون التفريق مؤبدًا أو لحين زوال السبب المسوغ له، وبالنسبة للزوجين الكاثوليكى المذهب اللذين لا يدينان بالتطليق إذا زنا أحدهما يجوز للطرف البرىء أن يطلب التفريق ولا تقبل دعوى التفريق بين الزوجين لسبب الزنا إذا كان قد وقع بعلم وموافقة الطرف البرىء أو بتحريض منه.
المادة 122 يترتب على الحكم النهائى البات بالتفريق وقف آثار الزواج دون الإخلال بالتزام كل من الزوجين بالأمانة والمعاونة قبل الآخر مع بقاء الزواج قائمًا، ويجوز الحكم بالنفقة بناء على طلب أحد الزوجين إذا كان في حاجة إليها ويجوز للزوج الذي صدر حكم التفريق لمصلحته أن يطلب من الزوج الآخر العودة إلى الحياة المشتركة فإذا رفض سقطت نفقته.
والمادة 123 إذا حكم بالتفريق بين الزوجين تكون حضانة الأولاد للزواج الذ تتحقق معه مصلحتهم. ولأول مرة خصص القانون تقنينا للزواج المدنى غير الكنسى في الباب السادس، الفصل الثانى. والمادة 127 على أنه لا يتم الزواج الدينى المسيحى الصحيح ولا ينحل إلا وفقا للقواعد والأحكام، والشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون للزواج الدينى المسيحى الصحيح وانحلاله، ولا يجوز لأى من الزوجين المسيحيين اللذين تم زواجهما دينيا صحيحا أن يتزوج أي منهما زواجا مدنيا غير كنسى دون انحلال علاقتة الزوجية القائمة انحلالًا دينيا طبقًا لنصوص هذا القانون. مادة 128 يجوز أن يتزوج المسيحى من مسيحية زواجا مدنيا غير كنسى وفقا لقواعد وشروط وضوابط الزواج المدنى غير الكنسى المنصوص عليها في هذا القانون، ولا إلزام على الكنائس المسيحية في مصر بالاعتراف بالزواج المدنى غير الكنيسة ولا بإجراء مراسم زواج دينى مسيحى صحيح على زواج مدنى غير كنسى.
المادة 129 إذا امتنعت الرئاسة الدينية المسيحية عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات ومراسم دينية لتمكين المسيحى الذي حكم بتطليقه بحكم نهائى بات من الزواج مبرة أخرى زواجا مسيحيا دينينا صحيحا جاز له حفاظا على استقرار العلاقات الاجتماعية داخل الدولة الزواج مدنيا طبقا لقواعد وشروط وضوابط القانون في الزواج المدنى غير الكنسى بين المسيحيين، على أنه إذا كان المحكوم بتطليقه امرأة فلا يحق لها أن تتزوج مدنيا إلا بعد مرور عشرة شهور على تاريخ صدور الحكم النهائى بتطليقها إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.
المادة 130 لا ينعقد الزواج المدنى غير الكنسى للمسيحيين في مصر إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة كاملى الأهلية وبرضائهما الصحيح بشرط أن يتم التعبير عن هذا الرضاء أمام الموثق المختص بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بتحديد اختصاصه قرار من وزير العدل وبحضور شاهدين مسيحيين راشدين يتم إثبات بياناتهما الشخصية في عقد الزواج المدنى غير الكنسى. المادة 131 يخضع عقد الزواج المدنى غير الكنسى للقواعد والشروط والضوابط المبنية في هذا القانون ووفقًا لما يتفق عليه طرفا العقد ويكون هذا الزواج باطلًا بطلانًا مطلقًا وغير نافذ أمام الكافة إذا انطوى على أية مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة في جمهورية مصر العربية أو كان محدد المدة.
المادة 132 تسرى على الزواج المدنى موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 17 و18و 20 و22 و23 من هذا القانون ويكون الزواج المدنى غير الكنسى باطلا بطلانا مطلقًا وغير نافذ أمام الكافة إذا توافرت فيه أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المواد المشار إليها.
المادة 133 تطبق على الزواج المدنى غير الكنسى الأحكام المتعلقة بحقوق الزوجين وواجباتهما المنصوص عليها في المواد 38 حتى 44.
المادة 134 تطبق على الزواج المدنى غير الكنسى كل أحكام النفقة والحضانة والنسب والرؤية والجهاز المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فيما بين الزوجين وأصولهما وفروعهما وفى حالة تطبيق تلك الأحكام على غير من ذكروا فيشترط موافقتهم على ذلك.
المادة 135 يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجة ولدًا شرعيًا بزواج والديه المدنى غير الكنسى اللاحق على واقعة ميلاده بشرط أن يكون أهلا للزواج من بعضهما وأن يقر ببنوته ويثبت الموثق المختص بعقد الزواج المدنى غير الكنسى ذلك في دفتر منفصل يعد لهذا الغرض في مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
مادة 136 ينحل الزواج المدنى غير الكنسي وينتهى عقده في الحالات الآتية:
1- موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما وفق القانون
2- التطليق إذا توافرت أحد الأسباب الآتية، إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الآمل في رجوعه إليه، وإذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متتالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته، والحكم على أحد الزوجين بعقوبة السجن المشدد أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر، إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر ومضى ثلاثة سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء، وإذا أصيب الزوج بمرض العنة بعد الزواج ومضى على إصابته به ثلاث سنوات متتالية، وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى فيها عليها من الفتنة، وإذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاءً جسيما يعرض صحته للخطر، وإذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس في حياة الرذيلة ولم يرج إصلاحه، وإذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيمًا ما أدى لاستحكام النفور بينهما وانتهى الآمر بالانفصال الجسدى عن بعضهما واستمر ذلك ثلاث سنوات متتالية، إذا قام أحد الزوجين بعمل يدل على الخيانة الزوجية قبل الآخر كالأحوال المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون.
3- اتفاق الطرفين كتابة على إنهاء الزواج المدنى بينهما ما لم يخالف هذا الاتفاق قواعد النظام العام أو الآداب العامة في جمهورية مصر العربية.
4- إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحداهما برضاء الأخر
5- إذا وافقت الرئاسة الدينية المسيحية على تحويل الزواج المدنى إلى زواج دينى مسيحى صحيح وفى هذا الحالة يعتبر الزواج مسيحيا دينيا صحيحا من تاريخ إتمام المراسم الدينية اللازمة للزواج الدينى المسيحى الصحيح ولا ينحل بأسباب انحلال الزواج الدينى المسيحى الصحيح.
المادة 137 في غير حالة الموت الحقيقى يلزم لإثبات انحلال الزواج المدنى غير الكنسى صدور حكم نهائى بات بذلك من المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الزوجين المتوافر في مصلحته أي من الأسباب المذكورة في المادة السابقة.
المادة 138 لا يعتبر الزواج المدنى غير الكنسى صحيحًا ونافذًا إلا إذا تم إثباته في دفتر يعد لذلك في مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ويعد الموثق المختص أربعة نسخ من عقد الزواج تحفظ إحداهما بالمصلحة وتسلم نسخة إلى كل من الزوجين وتحفظ بنسخة بدفتر يعد ذلك في المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها محل إبرام العقد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.