«التضامن»: توزيع 2000 جهاز لاب توب ناطق مجهز لدعم الطلاب المكفوفين في استكمال دراستهم الجامعية    المسلماني يشكل لجنة لرصد التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025    احتفال دولي يجمع أكثر من 400 ممثل كنسي من القارات الخمس بتايلاند    15 أكتوبر 2025.. الذهب يواصل صعوده في بداية التعاملات.. وعيار 21 يسجل 5560 جنيها    مديرة صندوق النقد تشيد بجهود الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين.. تعرف على الجدول الكامل من وزارة المالية    15 أكتوبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع اليوم    التمثيل التجاري المصري وجمعية إسطنبول لمصدري المنسوجات يبحثان فرص التكامل الصناعي    عاجل- مدبولي يشهد توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا مع شركة "K&K" الإماراتية    متحدث الوزراء: جهاز تنمية المشروعات يعمل على استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة    ثلاث عائلات إسرائيلية تؤكد التعرف على 3 رفات أسرى    نتنياهو يمثل مجددا أمام المحكمة بتهم فساد بعد انقطاع شهر.. ووزراء من حزب الليكود يطالبون بإلغاء محاكمته    والد جندي إسرائيلي كان ضمن المحتجزين: حماس سمحت لابني بالصلاة 3 مرات يوميا    مصر والعراق ضمن 14 دولة جديدة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة    عاجل- الأمم المتحدة تحذر من خطر الذخائر غير المنفجرة في غزة بعد الحرب الإسرائيلية    حماس تطلق حملة مطاردة ل"الخونة" في غزة    الملحق الإفريقي.. المعركة الأخيرة نحو المجد العالمي    شوبير: الأهلي لم يتحرك حتى الآن لتجديد عقود ثلاثي الفريق    كين بعد تأهل إنجلترا لكأس العالم: أعيش أفضل فترات حياتي الكروية    أشرف قاسم: تصريحات أسامة نبيه بعد الإخفاق غير موفقة وتزيد الأزمة اشتعالا    مدرب اليابان: الفوز التاريخي على البرازيل ثمرة عمل عشرات السنوات    اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025: سحب متكاثرة وأمطار خفيفة على بعض المناطق    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    الداخلية تضبط أكثر من 105 آلاف مخالفة خلال 24 ساعة    التعليم: 158 جنيها رسوم دخول امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال في رفح تعزز الوعي وبناء الهوية الوطنية    الدراما التركية على موعد مع تحول كبير في «المؤسس أورهان».. وجوه جديدة تشعل الأحداث!    افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية "التراث الأثري الإيبروأمريكي" بمكتبة الإسكندرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    في اليوم العالمي لغسل اليدين.. نصائح لتعزيز فعاليته ضد الجراثيم    إنجاز دولي في مجال الرعاية الصحية.. الإسكوا تمنح «جهار» جائزة النجمات الذهبية    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من مشروعات الكهرباء والإنارة ب«شمس الحكمة»    الإفتاء توضح حكم شراء الشقة عن طريق البنك بفائدة ثابتة    المطربة ياسمين علي تكشف حقيقة علاقتها ب«محمد العمروسي»    محافظ كفر الشيخ يُهنئ القارئ أحمد نعينع لتكليفه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    عاجل من التأمين الصحى بشأن علاج التهاب المفاصل    القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم للشباب 2025    محمد جبران: مستمرون في تطبيق قانون العمل الجديد بكل قوة.. ومهلة أخيرة للمخالفين لتصحيح الأوضاع    اسعار الفاكهة اليوم الأربعاء الموافق 15-10-2025 فى سوهاج    القاهرة الإخبارية: دخول شاحنات للوقود ضمن قافلة المساعدات من مصر إلى غزة    غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي    إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بعد ساعات    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث سقوط تروسيكل بمصرف قناطر حواس بمنقباد    بتهمة إرسال صوراً خادشة للحياء.. السجن 5 سنوات لعامل بقنا    اليوم.. نظر محاكمة متهمة بخلية الهرم    المستشار القانوني للزمالك: زيزو مديون للأبيض.. ولم نطلب التأجيل من اتحاد الكرة    "سعادة قاتلة".. استشاري نفسي يكشف مخاطر مشاهدة التلفزيون والتليفون للأطفال    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق في «الناتو»    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    رونالدو يتألق بثنائية وسوبوسلاي يحرم البرتغال من التأهل المبكر للمونديال    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المواد الخلافية في قانون الأحوال الشخصية للأقباط
نشر في البوابة يوم 25 - 11 - 2014

حصلت "البوابة نيوز"، على أبرز المواد الخلافية في قانون الأحوال الشخصية للأقباط، وذلك بعد أن وضعت كل كنيسة ملاحظتها حول القانون، تمهيدا لعمل ملحق تمهيدى بها.
وفيما يلي نص المواد الخلافية بالقانون:
المادة 111 لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب التطليق في الحالات الواردة في المواد 111،112،113.
ونصت المادة 112 يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين آخر أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين وشهود يهوة، والبهائيين والمرمون.
المادة 113 فيما عدا المذهب الكاثوليكى يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب غير زنى الزوج الآخر.
والمادة 114 نصت على أنه يعتبر في حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما الأحوال الآتية، هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إنه بغير ضرورة أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها، ووجود أوراق أو مستندات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة، وتحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنى أو الفجور، وإذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه، والشذوذ الجنسى.
مادة 115 لا تقبل دعوى التطليق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء قبل رفع الدعوى أو قبل صدور الحكم النهائى البات فيها،
والمادة 116 تنقضى دعوى التطليق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور حكم نهائى فيها.
المادة 117 يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم البات الصادر به فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحداهما الآخر ولا يجوز لإحداهما الزواج بأخر إلا بعد صيرورة الحكم باتا، مراعاة حكم المادة 20 من هذا القانون على الرئاسة الدينية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمكين من يرغب منهما في الزواج الدينى مرة أخرى إذا توافرت فيه شروط الزواج الدينى المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 118 تشهر أحكام التطليق وفقًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويجوز للزوجين بعد الحكم النهائى البات بالتطليق التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد على أن يثبت ذلك بعقد تجريه الكنيسة بموافقة الرئاسة الدينة يتضمن التنازل عن حكم التطليق ويوثق ويؤشر به على هامش شهر حكم التطليق.
المادة 119 يلزم الزوج الذي وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه، وللزوجة بدلًا من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها على مطلقتها حتى وفاتها أو زواجها ولا يسقط حقها في معاشها منه ما لم تتزوج، ويجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفه وقتية وحتى تفصل في النزاع بما تراه لازمًا من التدابير سواء في شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين.
مادة 120 يجوز للمحكمة لأسباب تقدرها تتعلق بمصلحة الصغير أن تسقط حق الحضانة عن الطرف المتسبب في التطليق ولا يؤثر حكم التطليق على ما للأولاد من حقوق قبل والديهم. ووضعت مسودة القانون في الفصل الثانى من الباب الخامس نصوص مواد "التفريق بين الزوجين".
المادة 121 على أنه إذا استحكم الخلاف بين الزوجين وأصبحت معيشتهما مستحيلة أو متعذرة لمثلهما، ولم تفلح المصالحة الكنسية فيجوز الحكم بالتفريق بينهما ويصدر الحكم بناء على طلب الزوجين أو أحداهما ويجوز أن يكون التفريق مؤبدًا أو لحين زوال السبب المسوغ له، وبالنسبة للزوجين الكاثوليكى المذهب اللذين لا يدينان بالتطليق إذا زنا أحدهما يجوز للطرف البرىء أن يطلب التفريق ولا تقبل دعوى التفريق بين الزوجين لسبب الزنا إذا كان قد وقع بعلم وموافقة الطرف البرىء أو بتحريض منه.
المادة 122 يترتب على الحكم النهائى البات بالتفريق وقف آثار الزواج دون الإخلال بالتزام كل من الزوجين بالأمانة والمعاونة قبل الآخر مع بقاء الزواج قائمًا، ويجوز الحكم بالنفقة بناء على طلب أحد الزوجين إذا كان في حاجة إليها ويجوز للزوج الذي صدر حكم التفريق لمصلحته أن يطلب من الزوج الآخر العودة إلى الحياة المشتركة فإذا رفض سقطت نفقته.
والمادة 123 إذا حكم بالتفريق بين الزوجين تكون حضانة الأولاد للزواج الذ تتحقق معه مصلحتهم. ولأول مرة خصص القانون تقنينا للزواج المدنى غير الكنسى في الباب السادس، الفصل الثانى. والمادة 127 على أنه لا يتم الزواج الدينى المسيحى الصحيح ولا ينحل إلا وفقا للقواعد والأحكام، والشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون للزواج الدينى المسيحى الصحيح وانحلاله، ولا يجوز لأى من الزوجين المسيحيين اللذين تم زواجهما دينيا صحيحا أن يتزوج أي منهما زواجا مدنيا غير كنسى دون انحلال علاقتة الزوجية القائمة انحلالًا دينيا طبقًا لنصوص هذا القانون. مادة 128 يجوز أن يتزوج المسيحى من مسيحية زواجا مدنيا غير كنسى وفقا لقواعد وشروط وضوابط الزواج المدنى غير الكنسى المنصوص عليها في هذا القانون، ولا إلزام على الكنائس المسيحية في مصر بالاعتراف بالزواج المدنى غير الكنيسة ولا بإجراء مراسم زواج دينى مسيحى صحيح على زواج مدنى غير كنسى.
المادة 129 إذا امتنعت الرئاسة الدينية المسيحية عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات ومراسم دينية لتمكين المسيحى الذي حكم بتطليقه بحكم نهائى بات من الزواج مبرة أخرى زواجا مسيحيا دينينا صحيحا جاز له حفاظا على استقرار العلاقات الاجتماعية داخل الدولة الزواج مدنيا طبقا لقواعد وشروط وضوابط القانون في الزواج المدنى غير الكنسى بين المسيحيين، على أنه إذا كان المحكوم بتطليقه امرأة فلا يحق لها أن تتزوج مدنيا إلا بعد مرور عشرة شهور على تاريخ صدور الحكم النهائى بتطليقها إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.
المادة 130 لا ينعقد الزواج المدنى غير الكنسى للمسيحيين في مصر إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة كاملى الأهلية وبرضائهما الصحيح بشرط أن يتم التعبير عن هذا الرضاء أمام الموثق المختص بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بتحديد اختصاصه قرار من وزير العدل وبحضور شاهدين مسيحيين راشدين يتم إثبات بياناتهما الشخصية في عقد الزواج المدنى غير الكنسى. المادة 131 يخضع عقد الزواج المدنى غير الكنسى للقواعد والشروط والضوابط المبنية في هذا القانون ووفقًا لما يتفق عليه طرفا العقد ويكون هذا الزواج باطلًا بطلانًا مطلقًا وغير نافذ أمام الكافة إذا انطوى على أية مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة في جمهورية مصر العربية أو كان محدد المدة.
المادة 132 تسرى على الزواج المدنى موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 17 و18و 20 و22 و23 من هذا القانون ويكون الزواج المدنى غير الكنسى باطلا بطلانا مطلقًا وغير نافذ أمام الكافة إذا توافرت فيه أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المواد المشار إليها.
المادة 133 تطبق على الزواج المدنى غير الكنسى الأحكام المتعلقة بحقوق الزوجين وواجباتهما المنصوص عليها في المواد 38 حتى 44.
المادة 134 تطبق على الزواج المدنى غير الكنسى كل أحكام النفقة والحضانة والنسب والرؤية والجهاز المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فيما بين الزوجين وأصولهما وفروعهما وفى حالة تطبيق تلك الأحكام على غير من ذكروا فيشترط موافقتهم على ذلك.
المادة 135 يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجة ولدًا شرعيًا بزواج والديه المدنى غير الكنسى اللاحق على واقعة ميلاده بشرط أن يكون أهلا للزواج من بعضهما وأن يقر ببنوته ويثبت الموثق المختص بعقد الزواج المدنى غير الكنسى ذلك في دفتر منفصل يعد لهذا الغرض في مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
مادة 136 ينحل الزواج المدنى غير الكنسي وينتهى عقده في الحالات الآتية:
1- موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما وفق القانون
2- التطليق إذا توافرت أحد الأسباب الآتية، إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الآمل في رجوعه إليه، وإذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متتالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته، والحكم على أحد الزوجين بعقوبة السجن المشدد أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر، إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر ومضى ثلاثة سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء، وإذا أصيب الزوج بمرض العنة بعد الزواج ومضى على إصابته به ثلاث سنوات متتالية، وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى فيها عليها من الفتنة، وإذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاءً جسيما يعرض صحته للخطر، وإذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس في حياة الرذيلة ولم يرج إصلاحه، وإذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيمًا ما أدى لاستحكام النفور بينهما وانتهى الآمر بالانفصال الجسدى عن بعضهما واستمر ذلك ثلاث سنوات متتالية، إذا قام أحد الزوجين بعمل يدل على الخيانة الزوجية قبل الآخر كالأحوال المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون.
3- اتفاق الطرفين كتابة على إنهاء الزواج المدنى بينهما ما لم يخالف هذا الاتفاق قواعد النظام العام أو الآداب العامة في جمهورية مصر العربية.
4- إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحداهما برضاء الأخر
5- إذا وافقت الرئاسة الدينية المسيحية على تحويل الزواج المدنى إلى زواج دينى مسيحى صحيح وفى هذا الحالة يعتبر الزواج مسيحيا دينيا صحيحا من تاريخ إتمام المراسم الدينية اللازمة للزواج الدينى المسيحى الصحيح ولا ينحل بأسباب انحلال الزواج الدينى المسيحى الصحيح.
المادة 137 في غير حالة الموت الحقيقى يلزم لإثبات انحلال الزواج المدنى غير الكنسى صدور حكم نهائى بات بذلك من المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الزوجين المتوافر في مصلحته أي من الأسباب المذكورة في المادة السابقة.
المادة 138 لا يعتبر الزواج المدنى غير الكنسى صحيحًا ونافذًا إلا إذا تم إثباته في دفتر يعد لذلك في مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ويعد الموثق المختص أربعة نسخ من عقد الزواج تحفظ إحداهما بالمصلحة وتسلم نسخة إلى كل من الزوجين وتحفظ بنسخة بدفتر يعد ذلك في المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها محل إبرام العقد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.