تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في أسواق الشرقية الخميس 13-11-2025    ترامب: أعلن إنهاء الإغلاق الحكومي رسميًا    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    مصمم أزياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: صُنعت في مصر من الألف للياء    مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    روبيو يعلن تحقيق تقدم بشأن مشروع قرار مجلس الأمن حول غزة    نرمين الفقي: أحرص على دعم المهرجانات المصرية.. وأتمنى المشاركة في الأعمال الاستعراضية والغنائية    الحمصاني: المواطن المصري محور التنمية.. واستثمارات كبيرة في الرعاية الصحية    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    سحب منخفضة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    إسرائيل تُفرج عن 4 أسرى فلسطينيين من غزة بعد عامين    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يرسل قانون تفضيل المنتج المصري للحكومة
نشر في البوابة يوم 17 - 11 - 2014

أرسل، اليوم الإثنين، قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، مشروع قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، إلى مجلس الوزراء بعد مراجعته والموافقة عليه تمهيدًا لإصداره.
وجاء نص القانون كالتالي:
مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ( ) لسنة 2014 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية..
رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛ وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛ وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004؛ وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التي تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة (أروجواي) للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجالي تجارة السلاح والخدمات والموقعة في (مراكش بالمملكة المغربية) بتاريخ 15/4/1994؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة قرر القانون الآتي نصه:
مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
السلطة المختصة الوزير – ومن له سلطاته – أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب.
عقد الشراء عقود شراء المنتجات الصناعية، بما في ذلك إجراءات إبرام هذه العقود عقد المشروع عقود المقاولات، وعقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.
المنتج الصناعي كل ما ينتج عن عملية التحويل المادي أو الكيميائي للمادة الخام، وكل منتج تجري عليه عمليات تغيير، بما في ذلك التجميع أو التصنيف، أو التعبئة أو الفرز، أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من العمليات وفقًا للمعايير والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
المنتج الصناعي المصري كل منتج صناعي مصري يتم إنتاجه في داخل جمهورية مصرالعربية، أو في المناطق الحرة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
المكون الصناعي المصري كل منتج صناعي مصري تزيد نسبة المكون فيه على 40% من سعر المنتج، وتحتسب نسبة المكون المصري بخصم قيمة المكونات المستوردة من سعر المنتج.
لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة تخفيض أو زيادة هذه النسبة، بما لا يجاوز 10% وذلك في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الحصة الحاكمة أن تكون الدولة أو إحدى الشركات المشار إليها في المادة (2) مالكة لأية نسبة في شركة يكون من شأنها تمكين أي منهما من تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو التحكم على أي نحو في القرارات الصادرة من مجلس إدارتها أو من جمعياتها العامة.
المادة (2): تسري أحكام هذا القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
كما تسري أحكامه على عقود المشروعات التي تبرمها أي من الشركات الآتية:
(‌أ) الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
(‌ب) شركات القطاع العام.
(‌ج) شركات قطاع الأعمال العام.
(‌د) الشركات التي يكون للدولة أو أي من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
ولا تسري أحكام هذا القانون على العقود التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي سريتها في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك العقود التي يسري عليها نص الفقرة الأولى من المادة (8) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه.
كما لا تسري أحكامه على عقود المشاركة مع القطاع الخاص وعقود الاستشارات الخاصة المتعلقة بها والتي تبرمها الجهات الإدارية ؛ لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وإتاحة خدماتها طبقًا للقانون رقم 67 لسنة 2010 المشار إليه.
المادة (3): تلتزم الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون عند طرح مشروعاتها، بألا يقل المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة ووزيري المالية والتخطيط، الإعفاء من هذا الالتزام، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة تخفيض أو رفع النسبة المشار إليها ؛ بما لا يجاوز 10% في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (4): لا يجوز للجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون أن تُبرم عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفية لشرط المكون الصناعي المصري إلا في أي من الحالات الآتية:
(أ‌)إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لشرط المكون الصناعي غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
(ب‌) إذا كانت المنتجات الصناعية غير متوفرة أو متوفرة بكميات غير كافية.
(ج) إذا كان سعر المنتج الصناعي المصري يزيد على مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15%.
(د) إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في الأحوال التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تطبيق هذه الاستثناءت.
المادة (5): تصدر الشهادات الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري من اتحاد الصناعات المصرية، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسم الواجب تحصيله مقابل اعتماد الشهادة وإصدارها، على ألا يجاوز هذا الرسم ألفي جنيه.
المادة (6): تلتزم الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بالآتي:
(أ‌) عدم تضمين المواصفات الفنية وشروط الطرح في العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون، بما في ذلك نظام التقييم، ما يعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية.
(ب‌) المساواة في أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد وإجراءات تطبيق هذه الالتزامات.
المادة (7): تُعفى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي، ومن نصف التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيًا لشرط المكون الصناعي المصري.
ولا يسري هذا الإعفاء على ما يُستجد من تعاقدات عند إخلال هذه المشروعات بشروط التعاقد أو بأحكام هذا القانون، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (8): تلتزم كل الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن الآتي:
1. أسلوب التعاقد والأسباب المبررة لاتباع هذا الأسلوب.
2. شروط التعاقد وقواعد التقييم الفني والمالي ونتائج كل منهما.
3. نتائج وأسباب القرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء أو استبعاد العطاءات.
4. أسباب استبعاد المنتج الصناعي المصري إن وجدت.
5. قوائم أسماء المقيدين لدى تلك الجهات من مقاولين، وموردين، وخبراء، واستشاريين وغيرهم، والممنوعين منهم من التعامل أو المشطوبين وأسباب وبيانات ذلك، وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (9): تُنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى "لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري"، تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات في العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وتُشكل هذه اللجنة برئاسة الوزير المختص بشئون الصناعة، وعضوية كل من:
- رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
- رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
- ثلاثة يمثلون الجهات المعنية بوزارة الصناعة يختارهم الوزير المختص بشئون الصناعة.
- ممثل عن بنك الاستثمار القومي يختاره وزير المالية.
- ممثل عن وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط.
- ممثل عن وزارة الاستثمار يختاره وزير الاستثمار.
- ممثل عن وزارة الإنتاج الحربي يختاره وزير الإنتاج الحربي.
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
- اثنين من ذوي الخبرة يختارهما الوزير المختص بشئون الصناعة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لازمًا لمعاونتها في أداء مهمتها من المختصين في مجال عملها، كما يُدعى إلى الحضور ممثل الوزارة أو الجهة المعنية بالموضوع المطروح على اللجنة متى اقتضت الحاجة لذلك.
ويصدر بتنظيم عمل اللجنة ومكافأة أعضاءها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة.
وتكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها والمستحقات المالية لأعضائها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة. على أن يكون صرف هذه المستحقات من إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة أو التي تشرف عليها.
المادة (10): تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بمتابعة التزام الجهات التي يسري عليها أحكام هذا القانون بتنفيذ الأحكام الواردة فيه، ولها في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي:
1. إعداد قاعدة بالبيانات الجوهرية الخاصة بالعقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون، بما في ذلك المبالغ المصروفة من موازنة الدولة ؛ لشراء منتجات صناعية غير مصرية والأسباب التي دعت إلى ذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.
2. طلب كل البيانات بشأن ما تجريه تلك الجهات من عقود.
3. تلقى الشكاوى من الأشخاص والجهات بشأن أي مخالفات لأحكام هذا القانون وفحصها وإبداء الرأي فيها.
4. إخطار الجهات المعنية بما ينتهي إليه فحص الشكاوى المقدمة إليها وطلب اتخاذ إجراءات التأديب في الأحوال التي تقتضي ذلك.
5. مخاطبة الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بتوصياتها في شأن شروط الطرح وأسلوب التعاقد بما يحقق أهداف هذا القانون.
6. متابعة قيام الجهات المعنية بإعداد قواعد البيانات الخاصة بالمنتجات الصناعية المصرية.
7. رفع تقرير ربع سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى مجلس النواب بالنتائج والإحصائيات التي تتعلق بنسب استيفاء المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، ومدى التزام الجهات التي يسري عليها هذا القانون بتنفيذ أحكامه وبالإجراءات التي اتخذتها اللجنة في هذا الشأن، وتقييم أثر تطبيق هذا القانون على نمو الصناعة المصرية.
المادة (11): تلتزم الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على عشرة ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا. وعلى اللجنة أن توافي تلك الجهات بملاحظاتها إن وجدت خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمها المواصفات وشروط الطرح أو التعاقد ولا يجوز لتلك الجهات التعاقد خلال هذه المدة.
كما تلتزم هذه الجهات بالتعاون مع اللجنة، وموافاتها بالآتي:
1. ما تطلبه من بيانات وإحصائيات تتعلق بممارسة اختصاصاتها، وما اتخذته الجهة من إجراءات تأديبية للمخالفين لأحكام هذا القانون.
2. تقرير ربع سنوي بالعقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون التي أبرمتها تلك الجهات على منتجات صناعية غير مصرية يتضمن البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (12): يجب إلغاء إجراءات التعاقد قبل البت فيها إذا تبين للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري أن شروط طرح العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (11) تخالف أحكام هذا القانون.
ويصدر قرار الإلغاء من السلطة المختصة بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب اللجنة المشار إليها.
المادة (13): تُنشأ بالهيئة العامة للتنمية الصناعية قاعدة بيانات خاصة تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات والمنشآت المنتجة لها، بما في ذلك ما يتم تصنيعه من منتجات يتوفر فيها شروط المكون الصناعي المصري.
المادة (14): تلتزم جميع الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بتزويد الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما تطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بالمنتجات الصناعية وبكل المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (15): يعتبر إخلال الموظف العام أو العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون، بأحكام المواد (3، 4، 6، 8، 11، 12) إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته.
المادة (16): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يُعاقب بالعقوبات الآتية:
أولًا: الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من امتنع عن موافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.
ثانيًا: الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من أخَّل بالتزام الإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.
ثالثًا: الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 10% من السعر الإجمالي للعقد كل من تعمَّد تقديم بيانات أو شهادات أو مستندات غير صحيحة بالمخالفة لنصي المادتين (3، 4) من هذا القانون مع علمه بذلك.
وإذا وقعت هذه المخالفة نتيجة تقصير أو إهمال تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
المادة (17): لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص في هذا القانون إلا بناء على طلب من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه.
المادة (18): يصدر الوزير المختص بشئون الصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
المادة (19): يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.