دفع المحامي جميل سعيد، دفاع المتهم صبري نخنوخ، الاثنين، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012؛ بشأن تعديل القانون، رقم 394 لسنة 54 الخاص بالأسلحة والذخائر الصادر عن المجلس العسكري، أثناء محاكمته أمام محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي لنظر طعن المتهم في حكم حبسة 15 عاما في قضية قتل وحيازة أسلحة ومخدرات. وطالب المحكمة بعرض مرسوم قانون رقم 6 لسنة 2013 على مجلسي الشعب والشورى خلال 15 يوما من تاريخ انعقادهما، كما نص دستورا 2012 و2014. واستند سعيد إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية قانون الزراعة، وعدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، واعتبر ذلك تغولا من السلطة التشريعية، على السلطة القضائية، وقدم مستندا بذلك لمحكمة. وأكد المحامي ماهر نعيم، دفاع المتهم صبري نخنوخ أمام محكمة النقض، على عدم دستورية قانون الأسلحة والزخائر، الذي حبس على أثره المتهم، والذي منع فيه القاضي من استعمال نص المادة 17 التي تعطي للقاضي الحق في تقدير العقوبة، وأن القانون المطعون فيه نص على أن تكون العقوبة المؤبد، معتبرا أن هذا اعتداء وتغول للسلطة التشريعية على السلطة القضائية. وأضاف الدفاع أن محكمة جنايات الإسكندرية، عندما قضت بمعاقبة نخنوخ، قالت إنها تهيب بالمشرع إلغاء هذا النص المعيب، الذي يحول القاضي لآلة إلكترونية، مؤكدا أنه إذا وصلت محكمة الجنايات إلى تلك القناعة، كان عليها من تلقاء نفسها أن توقف سير الدعوى وتحيلها للمحكمة الدستورية العليا. وأشار إلى أن قضية نخنوخ سياسية وليست جنائية، مستعرضا التحريض الذي تم من الدكتور محمد البلتاجي ضد الطاعن، قبل القبض عليه، حين طلب البلتاجي وقتها من وزير الداخلية أحمد جمال الدين، إحضار صبري نخنوخ من الخارج وحبسه، باعتبار أنه من أعوان نظار الرئيس الأسبق مبارك.