بدء اجتماع تشريعية النواب لمناقشة تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية    «القابضة للصناعات الغذائية» تفتتح 21 شادرًا لبيع الأضاحي الحية بالمحافظات    وزير خارجية الاحتلال: محاولات لتنفيذ هجمات ضد سفاراتنا حول العالم    تفاصيل زلزال اليوم.. استمر حوالي 15 ثانية وله توابع    دبابات الاحتلال تعاود محاصرة مستشفى العودة في غزة.. والطواقم عاجزة عن التعامل مع الحرائق    شوبير يكشف كواليس أزمة مستحقات كولر مع الأهلي بعد فسخ التعاقد    الزمالك في مواجهة نارية ضد الترجي بنصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد    مدير تعليم القليوبية يتفقد مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية    محافظ قنا يُسلم جوازات السفر ل155 حاجًا من الجمعيات الأهلية باحتفالية كبرى    «تكريم عظيم».. مصطفى عماد يعلق على تكريمه من انتصار السيسي    «المشروع X» يكتسح إيرادات شباك التذاكر في أول أيام عرضه    عاصي الحلاني يختتم مهرجان القبيات الفني في لبنان أغسطس المقبل    جارناتشو يهاجم أموريم بعد خسارة الدوري الأوروبي    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الاتفاق في الدوري السعودي    إعلام الوزراء يستعرض بالفيديو تفاصيل مشروع القطار الكهربائي السريع    البيئة: مصر تلعب دورًا رياديًا لزيادة نسبة المحميات إلى 30% بحلول 2030    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الجمعة 23 مايو    بسبب الخلافات الأسرية.. زوج يقتل زوجته بعصا خشبية في أوسيم    تحرير 534 مخالفة لقائدي الدراجات النارية غير الملتزمين بالخوذة    مصر ترحب بالتطور في موقف الأطراف الدولية إزاء الوضع في غزة    وزير الإسكان: مد سريان الحوافز والتيسيرات للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة لمدة عام واحد    إنفوجراف| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس في بداية التعاملات    نجوم الساحل يتذيل قائمة الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر    بعد حذف «بوست» الانفصال.. هل يعود أحمد السقا ومها الصغير؟    وزير الصحة يناقش آخر مستجدات ملفات التعاون المشترك مع ممثلي البنك الدولي    الزراعة: تحصين 4.5 مليون طائر في التربية المنزلية والحضانات منذ بداية 2025    وزارتا الشباب و «التربية والتعليم» تبحثان تطوير استراتيجية عمل المدارس الرياضية الدولية    سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 22 - 5- 2025 أمام الجنيه    اليوم.. استكمال محاكمة إمام عاشور لاعب الأهلي بتهمة سب وقذف جاره    "من أجل المنتخبات".. ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و 25 مايو    فريق جامعة قناة السويس العلمي يشارك في ملتقى "طموح" للجامعات المصرية    كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز مجهولة الهوية    وزارة التعليم تحدد المسموح لهم بدخول لجان امتحان الدبلومات الفنية    أسعار البيض اليوم الخميس 22 مايو2025    رئيس الحكومة يعتذر ل أصحاب المعاشات| وتوجيه هام لهيئة التأمينات    يهدد بمحو جزء كبير من أمريكا.. تحذير من تسونامي ضخم يبلغ ارتفاعه 1000 قدم    لماذا زادت الكوارث والزلازل خلال الفترة الحالية؟.. أمين الفتوى يوضح    وسائل إعلام أمريكية: مقتل شخصين في إطلاق نار خارج المتحف اليهودي بواشنطن    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    نصيحة من محمد فضل للزمالك: لا تفرّطوا في هذا اللاعب    مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم التحقيق في هوية الشخص الذي أدار البلاد بدلا من بايدن    «استمرار الأول في الحفر حتى خبط خط الغاز».. النيابة تكشف مسؤولية المتهم الثاني في حادث الواحات    وزارة المالية تعلن عن وظائف جديدة (تعرف عليها)    المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    كريم محمود عبدالعزيز: «قعدت يوم واحد مع أبويا وأحمد زكي.. ومش قادر أنسى اللحظة دي»    محافظ الدقهلية: 1522 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ابو ماضي مركز بلقاس    إجراء طبي يحدث لأول مرة.. مستشفى إدكو بالبحيرة ينجح في استئصال رحم بالمنظار الجراحي    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    وزير الخارجية الألماني يتصل بساعر بعد إطلاق نار على دبلوماسيين    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    امتدح بوستيكوجلو دون ذكر اسمه.. صلاح يهنئ توتنهام بعد التتويج بالدوري الأوروبي    بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    رسميًا.. هبوط ثنائي الدوري السعودي وصراع بين 3 أندية على البقاء    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفوضين توصي بأحقية خريجي الطب في شغل وظيفة معيدين بجامعة القاهرة
نشر في البوابة يوم 22 - 09 - 2014

أوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها الصادر، اليوم الإثنين، بأحقية 7 طلاب من خريجي طب جامعة القاهرة بشغل وظيفة معيدين بكلية الطب وإلغاء القرارين رقم 477و478 فيما تضمناه من عدم الدمج بين دفعتي 2009 و 2010 في التعيين بوظيفة معيدين بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة باقسام مختلفة ومساوتهم بمن سبقوهم في التعيين، وإلغاء قرار رئيس الجامعة فيما تضمنه من تخطيهم في التعيين.
وذكر التقرير ان المادة 133 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء علي طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار".
وتنص المادة 135 من هذا القانون على أن" يشترط فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة"، كما نصت المادة 136 من هذا القانون علي ان:يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة.
وفي جميع الأحوال تجري المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى تقديرا في مادة التخصص وعند التساوي في التقديرين بفضل الحاصل على درجة علمية أعلى، وأيضا على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في التخصص، وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة.
وتنص المادة 137 من هذا القانون أيضا على أن "مع مراعاة حكم المادتين 133،135 من هذا القانون يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية في السنتين الأخريين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها وتعطي الأفضلية لمن هو أعلى في مجموع الدرجات، مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في المادة 136 من هذا القانون"
وتنص المادة 138 من هذا القانون أيضا "يشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية الإكلينيكية في كليات الطب أن يكون المشرح قد مضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه".
وأوضح التقرير أن الجمعية العمومية استظهرت مما تقدم أن المشرع رسم للتعيين في وظيفة المعيد طريقين أحدهما أصلى وهو الإعلان والثاني استثنائي وهو التكليف، وحدد للكل طريق أحكامه، فإما عن التعيين عن طريق الإعلان وهو الأصل فقد تغيا منه المشرع كفالة المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الخريجين كإطار لا يجوز تجاوزه، وحدد الشروط التي تكفل هذه الغاية وهي شروط قوامها وجوهرها التفوق العلمي بين محمودي السيرة وحسن السمعة لا أفضلية فيها للمتخرجين من كلية بذاتها ولا في سنة محددة، فالكل سواء تجري المفاضلة بينهم وفق قواعد محددة لا مجال فيها للاجتهاد فتكون الأفضلية للاعلى تفكيرا في التقدير العام ايا كانت الكلية التي تخرج منها او السنة التي حصل فيها علي المؤهل الجامعي وعند التساوي في هذا التقدير يفضل في الترتيب الاعلي في مجموع درجات هذا التقدير،وعند التساوي يفضل في تقدير مادة مختصة ثم الاعلي في مجموع درجات هذه المادة وعند التساوي في كل ما تقدم يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس الضوابط المتقدمة.
وأفاد التقرير أن المستقر عليه في قضاء وفتوي وتشريع مجلس الدولة أن القواعد التنظيمية العامة التي تضعها جهة الغدارة يتعين أن تكون متسمة بطابع العمومية والتجريد وتكون بمثابة اللائحة او القاعدة القانونية الواجبة الاتباع في حدود ما صدرت بشانه فلتلتزم جهة الادارة بمراعتها في التطبيق علي الحالات الفردية ما لم يصدر منها تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة بنفس الأداء أي بقرار تنظيمي عام مماثل لا في تطبيق فردي قصرا عليه والا وقعت مخالفة للقانون.
حيث إنه بأعمال ما تقدم ولما كان قانون تنظيم الجامعات قد اتخذ معيار التقدير للمفاضلة بين المترشحين لشغل وظيفة معيد سواء عند تعيينهم عن طريق الإعلان أو التكليف، ولما كانت الجهة الادارية قد قامت بتعيين الخريجين على الرغم من أن المدعين يفضلهم في التقدير، وكانت الجهة الادارية قد قامت بتعين المستشهد ضدهم في حين إن المدعين يفضلهم وفقا للقواعد المحددة بالمادة 136 من قانون تنظيم الجامعات، ومن ثم إن القرار الصادر مخالفا لصحيح حكم القانون، مفتقرا لسببه المبرر قانونا، وقد هوى إلى درك عدم المشروعية،حريا بالغاء الامر الذي يتعين معه والحال كذلك التقرير بالغائه،مع ما يترتب علي ذلك من اثار تعيين المدعين في وظيفة معيدين بكلية الطب بجامعة القاهرة اعتبارا من تاريج صدور القرار.
ولا ينال من ذلك ما انتهي اليه المستشار القانوني لجامعة القاهرة والذي اعتمد من رئيس الجامعة بعدم الدمج بين جريجي دفعتي 2009، و2010 عند المفاضلة في التعيين في وظيفة معيد بالاقسام الاكاديمية فذلك مردود عليه بان المشرع اورد التكليف كطريق استثنائي في التعيين بطريق التكليف بان تقوم بترتيب خريجي السنتين الاخيرتين وتصنيفهم بين فاضل ومفضول وفقا للمعاير التي حددها المشرع في قائمة واحدة تستهل بالحاصلين علي اعلي تقدير ايا كانت سنة تخرجه ثم يجري ترتيب الباقي وفقا للضوابط المحددة دون فصل خريجي سنة عن اخري،واذا ان مسلك الجهة الادارية قد جاء بالمخالفة لصريح نص المادة 137،ذلك ان الفصل بين الدفعتين عند التعيين بطريق التكليف في وظائف المعيدين مخالفا لصريح نص المشروع،غير متفقا مع الاصول العامة للتفسير وفقا للفهم القانوني الصحيح،وانه لو اورد المشرع هذه النتيجة لما اعوزه النص علي ذلك صراحة وفق لما يملكه من سلطة اصدار وسن القوانين، مما يتعين معه الالزام عند تعيين المعيدين عن طريق التكليف باعداد قائمة واحدة تضم كل المرشحين لشغل الوظيفة وتجري المفاضلة بينهم جميعا بحسب الضوابط التي حددها المشرع، دون إعداد قائمة منفصلة لكل خريجي كل سنة على حدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.