ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.6 مليار دولار خلال 8 أشهر    وزير الإسكان يطلق وثيقة الإستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام    مصر والصين تبحثان تعزيز الاستثمارات في مجالي الصناعة والنقل    قرار حكومي: اعتبار مشروع الطريق الدائري ومحطة كهرباء السكاكين بالمنتزه من أعمال المنفعة العامة    الأنصاري يوجه بتكثيف الجهود وسرعة إنهاء الملفات واسترداد أراضي الدولة من غير الجادين    الرئيس السيسي يبحث زيادة حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر    عاجل- تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس ومدينة غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار    عاجل- غارات إسرائيلية على جبال السلسلة الشرقية في البقاع شرقي لبنان    المصري:استقبال رسمى لبعثة الاتحاد الليبي في ظل العلاقات الطيبة بين الناديين    تسليم كتب دراسية جديدة لعدد 17 طالب من مصابى حادث تروسيكل منقباد فى أسيوط    ممارسة "الدعارة".. حبس "قوادة" جديدة في التجمع    وزارة التضامن الاجتماعي تفتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2026    وزارة الداخلية تقرر إبعاد 4 أجانب خارج مصر    رئيس أساقفة يورك يطالب الحكومة البريطانية بجعل "منحة دور العبادة" دائمة    ملخص برنامج الحزب المصري الديمقراطي لانتخابات مجلس النواب 2025    لعدم استيفائهم الأوراق.. الهيئة الوطنية للانتخابات تستبعد 3 قوائم انتخابية    جماهير ليفربول تفاجىء محمد صلاح بعد أزمة الصورة    ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم بمخازن ومناخل غير مرخصة بالجيزة    صور.. انطلاق "GRAMMY House Giza 2026" لأول مرة من مصر    وزير الثقافة يشهد إطلاق وثيقة الإستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام    مدير"منظمة التجارة الخارجية اليابانية": "المتحف المصري الكبير" أيقونة للتراث المصري وشراكة تتجاوز التمويل    بشير التابعي: زيزو أفضل لاعب في الأهلي    عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة ل ياسر إبراهيم    شراكة وطنية جديدة لتوسيع زراعة القمح ضمن مبادرة «ازرع»    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا أون لاين بالعمداء    أضرار جسيمة في منشآت الكهرباء والمياه بعد هجوم بطائرة مسيرة في السودان    استمرار تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    29 أكتوبر الحكم على علياء قمرون فى نشر محتوى وفيديوهات خادشة    رابط نتيجة التظلمات بمسابقة النقل النهري.. استعلم الآن    جولر بعد الفوز على يوفنتوس: نُريد برشلونة    الزمالك يجهز شكوى لتنظيم الإعلام ضد نجم الأهلي السابق    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    حنان مطاوع بعد فيديو والدها بالذكاء الاصطناعي: "اتصدمت لما شوفته وبلاش نصحي الجراح"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    مستشفى الجراحات الجديد بطنطا ينضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل    وزيرا الصحة والتعليم العالي يفتتحان المؤتمر العلمي الدولي ال66 للجمعية المصرية للأمراض الصدرية والدرن    إجراء جراحة نادرة لإنقاذ حياة مريض فلسطيني مصاب من غزة بجامعة الإسكندرية    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    ستيفن وارنوك: ليفربول أثبت قدرته على الفوز دون محمد صلاح واستبعادُه قد يتكرر مستقبلاً    فيلم السادة الأفاضل يحصد 2.2 مليون جنيه في أول أيامه بدور العرض السينمائى    عمر عصر يخضع للتحقيق بالفيديو من ألمانيا بعد خناقة البطولة الأفريقية    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    هل التدليك الطبى حرام وما حكم المساج فى الإسلام؟.. دار الإفتاء توضح    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى الهرم    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب تبلغ أمريكا رفضها لعمل الأونروا فى غزة    إطلاق القطار السريع وافتتاح مشروعات كبرى.. أحداث هامة بمعرض TransMEA القادم    الاتحاد الأوروبى: تم حظر استيراد الغاز المسال الروسى    بسبب تجاوزات في آليات اختيار مرشحي الحزب.. أمين حزب الجبهة الوطنية بسوهاج يتقدم بالاستقالة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    الإعلان عن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفوضين توصي بأحقية خريجي الطب في شغل وظيفة معيدين بجامعة القاهرة
نشر في البوابة يوم 22 - 09 - 2014

أوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها الصادر، اليوم الإثنين، بأحقية 7 طلاب من خريجي طب جامعة القاهرة بشغل وظيفة معيدين بكلية الطب وإلغاء القرارين رقم 477و478 فيما تضمناه من عدم الدمج بين دفعتي 2009 و 2010 في التعيين بوظيفة معيدين بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة باقسام مختلفة ومساوتهم بمن سبقوهم في التعيين، وإلغاء قرار رئيس الجامعة فيما تضمنه من تخطيهم في التعيين.
وذكر التقرير ان المادة 133 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء علي طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار".
وتنص المادة 135 من هذا القانون على أن" يشترط فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة"، كما نصت المادة 136 من هذا القانون علي ان:يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة.
وفي جميع الأحوال تجري المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى تقديرا في مادة التخصص وعند التساوي في التقديرين بفضل الحاصل على درجة علمية أعلى، وأيضا على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في التخصص، وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة.
وتنص المادة 137 من هذا القانون أيضا على أن "مع مراعاة حكم المادتين 133،135 من هذا القانون يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية في السنتين الأخريين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها وتعطي الأفضلية لمن هو أعلى في مجموع الدرجات، مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في المادة 136 من هذا القانون"
وتنص المادة 138 من هذا القانون أيضا "يشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية الإكلينيكية في كليات الطب أن يكون المشرح قد مضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه".
وأوضح التقرير أن الجمعية العمومية استظهرت مما تقدم أن المشرع رسم للتعيين في وظيفة المعيد طريقين أحدهما أصلى وهو الإعلان والثاني استثنائي وهو التكليف، وحدد للكل طريق أحكامه، فإما عن التعيين عن طريق الإعلان وهو الأصل فقد تغيا منه المشرع كفالة المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الخريجين كإطار لا يجوز تجاوزه، وحدد الشروط التي تكفل هذه الغاية وهي شروط قوامها وجوهرها التفوق العلمي بين محمودي السيرة وحسن السمعة لا أفضلية فيها للمتخرجين من كلية بذاتها ولا في سنة محددة، فالكل سواء تجري المفاضلة بينهم وفق قواعد محددة لا مجال فيها للاجتهاد فتكون الأفضلية للاعلى تفكيرا في التقدير العام ايا كانت الكلية التي تخرج منها او السنة التي حصل فيها علي المؤهل الجامعي وعند التساوي في هذا التقدير يفضل في الترتيب الاعلي في مجموع درجات هذا التقدير،وعند التساوي يفضل في تقدير مادة مختصة ثم الاعلي في مجموع درجات هذه المادة وعند التساوي في كل ما تقدم يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس الضوابط المتقدمة.
وأفاد التقرير أن المستقر عليه في قضاء وفتوي وتشريع مجلس الدولة أن القواعد التنظيمية العامة التي تضعها جهة الغدارة يتعين أن تكون متسمة بطابع العمومية والتجريد وتكون بمثابة اللائحة او القاعدة القانونية الواجبة الاتباع في حدود ما صدرت بشانه فلتلتزم جهة الادارة بمراعتها في التطبيق علي الحالات الفردية ما لم يصدر منها تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة بنفس الأداء أي بقرار تنظيمي عام مماثل لا في تطبيق فردي قصرا عليه والا وقعت مخالفة للقانون.
حيث إنه بأعمال ما تقدم ولما كان قانون تنظيم الجامعات قد اتخذ معيار التقدير للمفاضلة بين المترشحين لشغل وظيفة معيد سواء عند تعيينهم عن طريق الإعلان أو التكليف، ولما كانت الجهة الادارية قد قامت بتعيين الخريجين على الرغم من أن المدعين يفضلهم في التقدير، وكانت الجهة الادارية قد قامت بتعين المستشهد ضدهم في حين إن المدعين يفضلهم وفقا للقواعد المحددة بالمادة 136 من قانون تنظيم الجامعات، ومن ثم إن القرار الصادر مخالفا لصحيح حكم القانون، مفتقرا لسببه المبرر قانونا، وقد هوى إلى درك عدم المشروعية،حريا بالغاء الامر الذي يتعين معه والحال كذلك التقرير بالغائه،مع ما يترتب علي ذلك من اثار تعيين المدعين في وظيفة معيدين بكلية الطب بجامعة القاهرة اعتبارا من تاريج صدور القرار.
ولا ينال من ذلك ما انتهي اليه المستشار القانوني لجامعة القاهرة والذي اعتمد من رئيس الجامعة بعدم الدمج بين جريجي دفعتي 2009، و2010 عند المفاضلة في التعيين في وظيفة معيد بالاقسام الاكاديمية فذلك مردود عليه بان المشرع اورد التكليف كطريق استثنائي في التعيين بطريق التكليف بان تقوم بترتيب خريجي السنتين الاخيرتين وتصنيفهم بين فاضل ومفضول وفقا للمعاير التي حددها المشرع في قائمة واحدة تستهل بالحاصلين علي اعلي تقدير ايا كانت سنة تخرجه ثم يجري ترتيب الباقي وفقا للضوابط المحددة دون فصل خريجي سنة عن اخري،واذا ان مسلك الجهة الادارية قد جاء بالمخالفة لصريح نص المادة 137،ذلك ان الفصل بين الدفعتين عند التعيين بطريق التكليف في وظائف المعيدين مخالفا لصريح نص المشروع،غير متفقا مع الاصول العامة للتفسير وفقا للفهم القانوني الصحيح،وانه لو اورد المشرع هذه النتيجة لما اعوزه النص علي ذلك صراحة وفق لما يملكه من سلطة اصدار وسن القوانين، مما يتعين معه الالزام عند تعيين المعيدين عن طريق التكليف باعداد قائمة واحدة تضم كل المرشحين لشغل الوظيفة وتجري المفاضلة بينهم جميعا بحسب الضوابط التي حددها المشرع، دون إعداد قائمة منفصلة لكل خريجي كل سنة على حدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.