حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة العمال المركزية    «التنظيم والإدارة»: مسابقات للتعيين والتعاقد ب5 جهات خلال الفترة المقبلة    الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية    30 يونيو.. اقتصادياً    «البحرين المركزي»: تغطية أحد إصدارات أذون الخزانة الحكومية ب 70 مليون دينار    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين بالمعاملات المسائية    الجيش الروسي يحرر أراضي جمهورية لوجانسك بالكامل    الاتحاد الأوروبي يتجه شرقاً.. تحالف تجاري جديد لمواجهة تهديدات ترامب    فيديوجراف| استخبارات أوروبية تصدم ترامب حول تأثير الضربة الأمريكية على إيران    رياضة ½ الليل| الأهلي يتمسك بلاعبيه.. الزمالك يفرط.. "بديل" فاركو للأبيض.. فيريرا جديد.. واجتماع الخطيب العاصف    أشرف نصار يحفز فريق الكرة النسائية بالبنك الأهلي: العمل الجاد والمنافسة على الألقاب    مباشر كأس العالم للأندية - إنتر (0)-(1) فلومينينسي.. فرصة لا تهدر    سيدات بتروجت يحققن لقب الدوري الممتاز لتنس الطاولة    كرة سلة - بمشاركة منتخب مصر.. مواعيد مباريات البطولة العربية للسيدات    أديب: رجل أعمال يتبرع ب38 مليون جنيه لأُسر شهداء حادث الطريق الإقليمي    الأولى على إعدادية المنوفية: كنت بذاكر أول بأول    تجارة المخدرات تقود سائق وعاطلين للسجن المشدد 6 سنوات بكرداسة    التضامن والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية    زواج صادم وحمل مفاجئ.. تطورات مثيرة في الحلقة 2 من «مملكة الحرير»    كراهية القَص والحكايات غير المحكية فى ألف ليلة وليلة    وزير السياحة يشهد مناقشات مع الطلاب وأساتذة الجامعات حول القاهرة التاريخية    مراسلة "القاهرة الإخبارية": زيارة ديرمر إلى واشنطن تهدف لمناقشة صفقة التبادل    رحمة محسن تتألق بأولى فقرات احتفالية فى حب مصر احتفالا بثورة 30 يونيو    دينا أبو الخير توضح حكم صلة الرحم في حالات الأذى والحسد    بالمنطق    محافظ أسوان: تحقيق الجاهزية الكاملة لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    إصابة 5 أشخاص إثر تسرب غاز داخل مصنع ثلج في الشرقية    «يهدف لحل الإشكاليات».. وزير الإسكان يعلق على مشروع قانون الإيجار القديم    وزارة الخارجية تطلق خطة الاستجابة للاجئين ودعم القدرة على الصمود في مصر لعام 2025    الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع الحارس محمود جنش    توتر دبلوماسي بين موسكو وباكو بعد مداهمة مكاتب وكالة سبوتنيك الروسية في أذربيجان    فنانين خالدين في وجدان يحيى الفخراني.. تعرف عليهم    خلاف ميراث ينتهي بجريمة قتل مأساوية في زراعات الموز بقنا    دعاء الصباح مكتوب وبالصور.. ابدأ يومك بالبركة والسكينة    بعد شهادات الجنود.. قادة بالجيش الإسرائيلي يقرون بقتل المجوعين في غزة    رايات حمراء وصفراء وخضراء.. إقبال ضعيف من المصطافين على شواطئ الإسكندرية    قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية للطلبة من حملة الثانوية العامة والأزهرية وخريجي الجامعات.. الشروط ومواعيد التقديم    «ترابي وناري ومائي».. تعرف على لغة الحب لكل برج حسب نوعه    رئيس الجالية المصرية في النرويج: ثورة 30 يونيو بداية عهد جديد من العمل الجاد والتنمية الشاملة    متى يتم المسح على الخفين والجوارب في الوضوء؟.. عضو مركز الأزهر توضح    سيامة دياكون جديد بالكنيسة المرقسية بالأزبكية    بقيمة 103.5 مليون يورو.. مجلس النواب يوافق على اتفاقية تعاون مع ألمانيا    مدبولي: التعاون الإنمائي الدولي بات أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    البلجيكى يانيك فيريرا الأقرب لقيادة الزمالك.. ومدرب آخر يعطل التوقيع    على إيقاع الطبيعة الساحرة.. هكذا يمارس السائحون الرياضة في جنوب سيناء    وجه الشكر للأطقم الطبية.. وزير الصحة: 300 مستشفى لاستقبال مصابي غزة للعلاج في مصر    انطلاق القوافل الطبية العلاجية بالجيزة غدا- تفاصيل    ماذا يحدث للجسم عند تناول ماء الكمون مع الملح الاسود؟    كشف ملابسات أحد الأشخاص وزوجته بالتعدى على نجلهما بالضرب في الشرقية    محافظ القاهرة يجري مقابلات شخصية للمتقدمين لعدد من الوظائف    أسما إبراهيم تدافع عن شيرين عبدالوهاب: «كلنا بنغلط وبنمر بظروف لكن الأهم إننا نرجع أقوى»    الرقابة المالية توافق على تأسيس "صندوق استثمار عقاري ومعادن"    دورتموند يتحدى مفاجآت مونتيري بدور ال16 بمونديال الأندية    السيسي: مصر تبذل أقصى جهودها لدعم الأمن والاستقرار في ليبيا    عماد الدين حسين: أداء الحكومة في التعامل مع حادث الطريق الإقليمي يأخذ 4.5 من 10    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    ترامب يتهم جيروم باول بإبقاء معدلات الفائدة مرتفعة بصورة مصطنعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قضاة من أجل مصر» يتظلمون من قرار استبعادهم من ترقيات مجلس الدولة
نشر في البوابة يوم 21 - 06 - 2014

حصلت "البوابة نيوز"، على المذكرة التي قدمها أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" المحسوبة على الإخوان، للجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة لاختيار المستشار جمال ندا رئيسا لمجلس الدولة، ولحركة ترقيات المجلس، يعترضون خلالها على استبعادهم من حركة الترقيات.
وقال نص المذكرة: "نما إلى علمنا عدم ورود اسمائنا في كشوف الترقيات المزمع إجراؤها، اليوم السبت، استنادا إلى وجود تحقيق معنا مما يترتب عليه حجز الدرجة لحين الانتهاء من التحقيق".
ونؤكد على أن الجمعية العمومية لمستشار مجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في الترقية إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل مجلس الدولة ولا سلطان عليها لغير القانون".
"ثانيا: خلا قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 2011، من مصطلح "حفظ درجة لحين انتهاء التحقيق"، وغاية ما فيه ورد في القانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في المادة 87 " لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحكمة التأديبية أو المحكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الاحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة".
"وذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى التفرقة بين الاحالة إلى التحقيق والاحالة إلى المحاكمة التأديبية بأن الاحالة للتحقيق ما هي إلا مجرد جمع للأدلة، ومن ثم فهى لا تخل بتولى الوظائف القيادية، أما الاحالة للمحاكمة
التأديبية فتقوم بتوافر دليل جدى على الاتهام".
"والتحقيق لا يعدو أن يكون استجماعا للادلة والقرائن المتعلقة بالواقعة محل التحقيق قد يسفر عن ثبوتها أو انتفائها، ومن ثم لا تنهض الاحالة إلى التحقيق، مانعا من الترقية لشغل الوظيفة القيادية أو التجديد لشغلها لمدة أخرى، وانما ينهض الشرط قائما باتهام جدي خلص اليه التحقيق وذلك بالاحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو بالوقوف عن العمل، وهو ما أفصحت عنه المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها آنفا من أنه "لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو الموقوف عن العمل في مدة الاحالة أو الوقف"، وهذا التحديد يحقق ضمانة للعمالين كى لا تكون محض الشبوهات حائلا دون الترقية، ويعتبر العامل محال إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ ايداع النيابة الإدارية تقرير الاتهام قلم كتاب المحكمة التأديبية أو من تاريخ تكليفه من قبل النيابة العامة بالحضور إلى المحكمة الجنائية المختصة".
"وقرار الإحالة للتحقيق تم بعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وهذا يتعارض مع الفقرة الثانية من المادة 100 من قانون مجلس الدولة التي أوجبت على رئيس مجلس الدولة قبل إعداد حركة الترقيات بثلاثين يوما على الأقل اخطار من لم تشمله حركة الترقيات بثلاثين يوما على الأقل اخطار من لم تشمله حركة الترقيات بخطاب مصحوب بعلم الوصول تنص على أنه " كما يقوم رئيس مجلس الدولة قبل عرض مشروع حركة الترقيات على المجلس الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يوما على الأقل، بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقا للمادة 102 أو فات ميعاد التظلم منها، ويبين بالإخطار أسباب التخطي".
"وذهبت دائرة توحيد المبادئ أنه يتعين اتباع إجراءات التي نص عليها القانون حال التخطي في الترقيه من اخطار العضو بكتاب مصحوب بعلم الوصول بثلاثين يومآ على الأقل مع منح العضو مهله للتظلم ثم البت في التظلم من السلطة المختصة وبقرار نهائي سواء بقبوله أو برفضه وبدون اتباع هذه الإجراءات لا يجوز تخطي العضو في الترقية، وأن المشرع لم يرتب أي أثر على عقوبة اللوم ومن ثم لا يجوز الجمع بين عقوبة اللوم والتخطي في الترقية" في هذا المعني الطعن رقم 4360 لسنة 53 قضائية جلسة 13 يونيو 2009، وأنه لم يتم إخطارنا إلى الآن رسميا بإحالتنا للتحقيق، والجمعية العمومية قامت بترقية العديد من الزملاء حال إحالتهم للتحقيق ومجلس تأديب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.