لطلبة الشهادة الاعدادية 2025.. موعد امتحانات النقل والشهادة بمحافظة الوادى الجديد    الدولار ب50.36 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 15-5-2025    استشهاد 23 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على خان يوس في قطاع غزة    مسؤول إيراني: طهران ستتخلى عن تخصيب اليورانيوم عالى التخصيب ضمن اتفاق مع واشنطن    واشنطن بوست: زيلينسكي اعترض على إرسال وفده إلى إسطنبول    صام "مو" وفاق مبابي، حلم الحذاء الذهبي يتلاشى عن محمد صلاح    الكشف عن نظام المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026    مصر تتصدر منافسات ثالث أيام بطولة إفريقيا للمضمار.. برصيد 30 ميداليات    السيطرة على حريق النخيل بكورنيش مصر القديمة    الحماية المدنية تسيطر على حريق كورنيش مصر القديمة المروع - صور    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    الدكتور حسام موافي يكشف 4 أسباب للأنيميا تهدد حياة الإنسان (فيديو)    مصرع وإصابة 17 شخصاً في حادثي سير بالفيوم    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025 في جميع المحافظات    موجة شديدة الحرارة يعقبها انخفاض.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الأيام المقبلة    من بينهما برج مليار% كتوم وغامض وحويط.. اعرف نسبة الكتمان في برجك (فيديو)    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    انبعاثاتها تعادل مليار قنبلة هيدروجينية، تحذير من أقوى انفجارات شمسية تصل حرارتها إلى الأرض خلال ساعات    المجلس الرئاسي الليبي يعلن وقف إطلاق النار في طرابلس    من البيت.. طريقة استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (الرسوم والأوراق المطلوبة)    وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقود جهودًا دبلوماسية لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    سجل اسمه رسميا مع مايكل جاكسون وبيبر، الشامي يدخل التاريخ بإنجاز غير مسبوق بأغنية "وين"    الصفقة التي فجّرت الخلاف.. كواليس صدام حسام غالي مع كولر قبل رحيله من الأهلي    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    تراجع أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 15 مايو 2025    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    قطر: إسرائيل غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة    تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة    كيف قضى قانون الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟    حجز الحكم على قهوجى متهم بقتل شخص فى أوسيم إلى 13 يوليو    مصرع بطل مصر في كمال الأجسام إثر حادث تصادم بالتجمع الخامس.. ماذا حدث ؟    مصرع رجل وزوجته في حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل على طريق طنطا- كفرالشيخ    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 15 مايو 2025    محافظ البحيرة توجه بركوب ذوي الهمم بالمجان في أتوبيسات النقل العام    بريمونتادا +90 أمام مايوركا.. ريال مدريد يؤجل احتفالات برشلونة في الدوري الإسباني    وصول حسام البدري والفوج الأول من الرياضيين المصريين إلى القاهرة    "أول واحدة آمنت بيا".. محمد رمضان يكشف أهم مكالمة هاتفية في حياته    وفاة الفنان السوري أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"    تبرعت بمنزلها لتحفيظ كتاب الله بالمجان.. وفاة الشيخة «محاسن» أقدم محفظة قرآن بالمنيا    خالد بيبو: حمزة علاء تهرب من تجديد عقده مع الأهلي    موعد مباريات اليوم الخميس 15 مايو 2025| إنفوجراف    عدد أيام إجازات المرأة وفقًا لقانون العمل الجديد    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    ترامب ل أمير قطر: لدينا أفضل المعدات العسكرية وأنتم تشترون الكثير منها    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الآطقم الطبية والإدارية في شربين    أخبار × 24 ساعة.. مجلس الوزراء: رسوم عبور قناة السويس تُحصل بالعملات الأجنبية    وكيل تموين الإسماعيلية تتفقد صوامع القمح بالقنطرة شرق    محافظ الدقهلية: لن أترك ملفا دون حل وأؤمن بأن الإعلام شريك أساسى فى خدمة المواطن    الرئيس يتابع تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان    الخارجية الأمريكية: ترامب يريد تحسن الوضع الإنسانى المتفاقم فى قطاع غزة    توسعات ل«إيجاس وهاربور إنرجي» في استكشاف الغاز ب«حقل دسوق»    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    «الرقابة الصحية» تشارك بالنسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الثاني 2024-2025 في البحيرة    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قضاة من أجل مصر» يتظلمون من قرار استبعادهم من ترقيات مجلس الدولة
نشر في البوابة يوم 21 - 06 - 2014

حصلت "البوابة نيوز"، على المذكرة التي قدمها أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" المحسوبة على الإخوان، للجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة لاختيار المستشار جمال ندا رئيسا لمجلس الدولة، ولحركة ترقيات المجلس، يعترضون خلالها على استبعادهم من حركة الترقيات.
وقال نص المذكرة: "نما إلى علمنا عدم ورود اسمائنا في كشوف الترقيات المزمع إجراؤها، اليوم السبت، استنادا إلى وجود تحقيق معنا مما يترتب عليه حجز الدرجة لحين الانتهاء من التحقيق".
ونؤكد على أن الجمعية العمومية لمستشار مجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في الترقية إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل مجلس الدولة ولا سلطان عليها لغير القانون".
"ثانيا: خلا قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 2011، من مصطلح "حفظ درجة لحين انتهاء التحقيق"، وغاية ما فيه ورد في القانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في المادة 87 " لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحكمة التأديبية أو المحكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الاحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة".
"وذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى التفرقة بين الاحالة إلى التحقيق والاحالة إلى المحاكمة التأديبية بأن الاحالة للتحقيق ما هي إلا مجرد جمع للأدلة، ومن ثم فهى لا تخل بتولى الوظائف القيادية، أما الاحالة للمحاكمة
التأديبية فتقوم بتوافر دليل جدى على الاتهام".
"والتحقيق لا يعدو أن يكون استجماعا للادلة والقرائن المتعلقة بالواقعة محل التحقيق قد يسفر عن ثبوتها أو انتفائها، ومن ثم لا تنهض الاحالة إلى التحقيق، مانعا من الترقية لشغل الوظيفة القيادية أو التجديد لشغلها لمدة أخرى، وانما ينهض الشرط قائما باتهام جدي خلص اليه التحقيق وذلك بالاحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو بالوقوف عن العمل، وهو ما أفصحت عنه المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها آنفا من أنه "لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو الموقوف عن العمل في مدة الاحالة أو الوقف"، وهذا التحديد يحقق ضمانة للعمالين كى لا تكون محض الشبوهات حائلا دون الترقية، ويعتبر العامل محال إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ ايداع النيابة الإدارية تقرير الاتهام قلم كتاب المحكمة التأديبية أو من تاريخ تكليفه من قبل النيابة العامة بالحضور إلى المحكمة الجنائية المختصة".
"وقرار الإحالة للتحقيق تم بعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وهذا يتعارض مع الفقرة الثانية من المادة 100 من قانون مجلس الدولة التي أوجبت على رئيس مجلس الدولة قبل إعداد حركة الترقيات بثلاثين يوما على الأقل اخطار من لم تشمله حركة الترقيات بثلاثين يوما على الأقل اخطار من لم تشمله حركة الترقيات بخطاب مصحوب بعلم الوصول تنص على أنه " كما يقوم رئيس مجلس الدولة قبل عرض مشروع حركة الترقيات على المجلس الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يوما على الأقل، بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقا للمادة 102 أو فات ميعاد التظلم منها، ويبين بالإخطار أسباب التخطي".
"وذهبت دائرة توحيد المبادئ أنه يتعين اتباع إجراءات التي نص عليها القانون حال التخطي في الترقيه من اخطار العضو بكتاب مصحوب بعلم الوصول بثلاثين يومآ على الأقل مع منح العضو مهله للتظلم ثم البت في التظلم من السلطة المختصة وبقرار نهائي سواء بقبوله أو برفضه وبدون اتباع هذه الإجراءات لا يجوز تخطي العضو في الترقية، وأن المشرع لم يرتب أي أثر على عقوبة اللوم ومن ثم لا يجوز الجمع بين عقوبة اللوم والتخطي في الترقية" في هذا المعني الطعن رقم 4360 لسنة 53 قضائية جلسة 13 يونيو 2009، وأنه لم يتم إخطارنا إلى الآن رسميا بإحالتنا للتحقيق، والجمعية العمومية قامت بترقية العديد من الزملاء حال إحالتهم للتحقيق ومجلس تأديب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.