حددت محكمة القاهرة للأمور جلسة 30 يونيو للحكم في الطعن المقدم من نقابة الصيادلة على الحكم الصادر من المحكمة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة. وأوضحت عريضة الدعوى التي تقدمت بها النقابة الأسباب والأساليب القانونية التي ترجح إلغاء هذا الحكم بالاستئناف، حيث أوردت الدعوى الطعن على الحكم بالاستئناف قانون 100 لسنة 93 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، في حين أن هذا القانون قد سبق وأن صدر حكم بعدم دستوريته في الدعوى رقم 198 لسنة 1923 قضائية دستورية. كما أن الحكم قد ناقض حكمًا صادرًا من ذات الدائرة لنقابة البيطريين والمقيدة برقم 3445 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، ونص على أن طلب الحراسة مخالف نص المادة 77 من الدستور المصري، بينما استند على ذات المادة في فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، كما ذكرت عريضة الطعن أن الحكم أخلّ بحقوق الدفاع فيما ورد بمذكرة الشئون القانونية بالنقابة من ردود مؤيدة بالمستندات.