حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 30 يونيه للحكم في الطعن المقدم من نقابة الصيادلة على الحكم الصادر من المحكمة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة. وأوردت صحيفة الدعوى التي تقدمت بها النقابة الأسباب والأساليب القانونية التي ترجح إلغاء هذا الحكم بالاستئناف حيث أوردت صحيفة الطعن على الحكم بالاستئناف قانون 100لسنة 93 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية في حين أن هذا القانون قد سبق وأن أصدرت حكماً بعدم دستوريته في الدعوى رقم 198 لسنة 1923قضائية دستورية. كما أن الحكم ناقض حكم صادراً من ذات الدائرة لنقابة البيطريين والمقيدة برقم 3445 لسنة 2013مستعجل القاهرة ونص على أن طلب الحراسة مخالف نص المادة 77 من الدستور المصري بينما استند على ذات المادة في فرض الحراسة على نقابة الصيادلة. وأوردت صحيفة الطعن أن الحكم اخل بحقوق الدفاع فيما ورد بمذكرة الشئون القانونية بالنقابة من ردود مؤيدة بالمستندات.