قصف مدفعي إسرائيلي ل معبر رفح الآن    تقرير يرصد عدد صواريخ حزب الله التي سقطت على المنازل والمباني في شمال إسرائيل وآثارها    «عودة الموجة الحارة».. توقعات طقس اليوم الأربعاء والأرصاد تحذر المواطنين    بنص قصير وحاسم، الجزائر ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف المجازر في رفح    خمس دول في الناتو: سنرسل لأوكرانيا الدفعة الأولى من القذائف خلال أيام    موعد اعتزال وإمام عاشور.. أبرز تصريحات شيكابالا مع إبراهيم فايق    شيكابالا: مصطفى شوبير كلمني قبل كدا.. والشناوي أفضل حارس في مصر    شيكابالا عن كواليس حديثه مع إمام عاشور في نهائي الكأس: ما ينفعش أقول لكن هذا ما طلبه    شيكابالا: أرفض عودة إمام عاشور للزمالك.. وخسارة نهائي القرن أمام الأهلي هي الأصعب في مسيرتي    رسميًا.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 بعد الارتفاع الأخير    اليوم.. الحكم علي المتهم بقتل طليقته في الشارع بالفيوم    الكيلاني تهنئ الشيخ سلطان القاسمي بجائزة النيل: نشكره على كل ما قدمه للثقافة المصرية    شيكابالا: تمنيت أن أكون مثل هذا اللاعب    ادخل اعرف نتيجتك..نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة (الترم الثاني) 2024    واشنطن: هجوم رفح لن يؤثر في دعمنا العسكري لإسرائيل    وزير الصحة التونسي يؤكد حرص بلاده على التوصل لإنشاء معاهدة دولية للتأهب للجوائح الصحية    عاجل.. شيكابالا يعلن موعد اعتزاله رسميا    كريم العمدة ل«الشاهد»: لولا كورونا لحققت مصر معدل نمو مرتفع وفائض دولاري    حسين عيسى: التصور المبدئي لإصلاح الهيئات الاقتصادية سيتم الانتهاء منه في هذا التوقيت    إقالة رئيس مدينة ديرمواس بالمنيا وإحالته للتحقيق    «خبطني بشنطته».. «طالب» يعتدي على زميله بسلاح أبيض والشرطة تضبط المتهم    إصابة 6 أشخاص في حادثي سير بالمنيا    عيار 21 يسجل 3140 جنيها.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الذهب والدولار    حسين حمودة: سعيد بالفوز بجائزة الدولة التقديرية في الأدب لاتسامها بالنزاهة    إلهام شاهين: "أتمنى نوثق حياتنا الفنية لأن لما نموت محدش هيلم ورانا"    هل يمكن أن تدخل مصر في صراع مسلح مع إسرائيل بسبب حادث الحدود؟ مصطفى الفقي يجيب    إرشادات للتعامل مع مرضى الصرع خلال تأدية مناسك الحج    نشرة التوك شو| تحريك سعر الخبز المدعم.. وشراكة مصرية عالمية لعلاج الأورام    إبراهيم عيسى يكشف موقف تغيير الحكومة والمحافظين    استعدادات مجتمعية وروحانية: قدوم إجازة عيد الأضحى 2024    كريم فؤاد: موسيمانى عاملنى بطريقة سيئة ولم يقتنع بى كلاعب.. وموقف السولية لا ينسى    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    شعبة المخابز تكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز    أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام (تفاصيل)    3 أبراج تجد حلولًا إبداعية لمشاكل العلاقات    سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    باختصار.. أهم أخبار العرب والعالم حتى منتصف الليل.. البيت الأبيض: لم نر أى خطة إسرائيلية لتوفير الحماية للمدنيين فى رفح.. النمسا: مبادرة سكاى شيلد تهدف لإنشاء مظلة دفاع جوى أقوى فى أوروبا    وزير خارجية الأردن لنظيره الإسباني: نقف معكم ضد الهجمات الإسرائيلية بعد قرار الاعتراف بدولة فلسطين    رئيس اتحاد شباب المصريين: أبناؤنا بالخارج خط الدفاع الأول عن الوطن    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    «الأعلى للآثار» يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بعد ترميمه.. صور    حظك اليوم| الاربعاء 29 مايو لمواليد برج الثور    طريقة احتساب الدعم الإضافي لحساب المواطن    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    إصابة 17شخصًا في تصادم ميكروباص بفنطاس غاز بالمنيا    الوقاية من البعوضة الناقلة لمرض حمى الدنج.. محاضرة صحية بشرم الشيخ بحضور 170 مدير فندق    «زي المحلات».. 5 نصائح لعمل برجر جوسي    هل يجوز الجمع بين صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان؟    ما حكم الصلاة الفائتة بعد الإفاقة من البنج؟.. أمين الفتوى يجيب    متى يلزم الكفارة على الكذب؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح    ننشر أسماء المتقدمين للجنة القيد تحت التمرين في نقابة الصحفيين    بدء الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات بشمال سيناء    جمال رائف: الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على تكوين دوائر عمل سياسية واقتصادية    من أفضل 10 فرق.. جامعة الجلالة تصل لتصفيات «الابتكار وريادة الأعمال» إفريقيا (تفاصيل)    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة مفوضي الدستورية توصي بعدم دستورية قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري بلائحة العدل
نشر في البوابة يوم 30 - 04 - 2014

انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى طعن "آل سموحة" بالإسكندرية، بعدم دستورية إلزامهم بسداد رسم توثيق بالشهر العقارى أضعاف ثمن قطعة أرض باعوها لآخرين، الأمر الذى يعد مصادرة لأملاكهم وعدوانا عليها بالمخالفة للدستور.
وأيدت المدعون ورثة "جوزيف سموحة" فى دعواهم الدستورية، بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 لإلغائه نص المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 فيما نصت عليه من اللجوء إلى الخبير فى تقدير قيمة الأراضى الزراعية والأراضى المعدة للبناء والمبانى، وبعدم دستورية الجداول الواردة بالقرار رقم 2936 لسنة 1992 بالقيم التى حددها لتقدير العقارات.
وقال المدعون شرحا لدعواهم، أنهم باعوا لكل من سعيد عبد الرحيم السيد، وروحية عبد الرحيم السيد، ورجب عبدالرحيم السيد، وخميس عبدالرحيم السيد، قطعتى أرض فضاء بموجب عقدى بيع تم تسجليهما بمكتب الشهر العقارى بالأسكندرية .
وسدد المدعون "البائعون" والمشترون، المبالغ التى قدرها مكتب الشهر العقارى للرسوم والضريبة .
وأعاد مكتب الشهر العقارى تقديرالرسوم طبقا للقانون واللائحة المطعون فيهما بعدم الدستورية ، بما يستغرق ثمن الأرض ويتجاوزها بكثير .
وأوضحت أوراق الدعوى الدستورية ، أن عقد البيع الأول سجل فيه ثمن البيع بمبلغ نصف مليون و50 ألف جنيه ، ودفع المدعون مبلغ عشرة آلاف و645 جنيه رسم شهر وصية مورثهم جوزيف سموحة المالك الأصلى للأرض .
كما دفعوا ضريبة التصرفات البالغة 5% من ثمن البيع طبقا للقانون 157 لسنة 1981 ، التى يتولى الشهر العقارى تحصيلها نيابة عن مصلحة الضرائب وقدرها 27 ألف و500 جنيه .
وأضاف الشهر العقارى تقديرا آخر إثر صدور القانون والقرار المطعون فيهما بمبلغ مليون و37 ألف و608 جنيه و400 مليم !
وأشار المدعون إلى أن التقديرالأخير يؤدى لخسارتهم للثمن الذى قبضوه من المشترين ، وأن يدفعوا عليه زياده من أموالهم الخاصة مبلغ مليون و275 ألف و454 جنيه .
وأوضحوا فى دعواهم، أن هذا التقدير الكارثى ينطوى عليه مصادرة كاملة لأموالهم وعقاب لهم على بيعهم لأرضهم ، كما تضمنت صحيفة الدعوى الدستورية ، أن الكارثة تمتد أيضا لتشمل المشترين الذين تطالبهم مصلحة الشهر العقارى بمبلغ إضافى
وحدا بمحكمة الموضوع " الإسكندرية الابتدائية" عند نظرها لتظلم المدعين من تقدير الرسوم ، إلى أن تصدر قرراها بالتصريح لهم بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة .
وأشار المدعون إلى مخالفة النصوص الطعينة لأحكام الدستور، بقولهم أن حماية الملكية الخاصة التى قررها الدستور ، كفيلة بحماية المدعين وغيرهم من المتعاملين مع مصلحة الشهر العقارى من مصادرة أموالهم .
وأضاف المدعون أن قرار وزيرالعدل خالف بالتقدير الجزافى ، الأصول العامة التى تقضى بأن تقدير قيمة العقارات ، يتوقف على حالة وظروف كل عقار من النواحى القانونية والواقعية. وجاء المشرع بالقانون رقم 6 لسنة 1991 الطعين ليلغى هذا السبيل ، ويأخذ بالتقدير الجزافى الدفترى وهو ما يمثل المخالفة الدستورية الأولى فى نظر المدعين.
وأكد المدعون أن المخالفة الدستورية الثانية ، تتمثل فى أن قرار وزير العدل قد خالف القصد من القانون رقم 6 لسنة 1991 ، وتجاوز حدوده، وينطوى التقدير الوارد به على إهدار طبيعة كل عقار وحالته الواقعية والقانونية. ويؤدى إلى فرض ضرائب ورسوم تنطوى على المصادرة وعلى عدم احترام الملكية الفردية الواجب حمايتها طبقا لأحكام الدستور .
وتضامنت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى تقريرها الذى أودعته بحوزة المحكمة مع طلبات المدعين . ونرى الحكم بعدم دستورية نص البند ( 9 ) من الفقرة ( أولا ) من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 ، بشأن رسوم التوثيق والشهرالمعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ، فيما تضمنه من تقديرالرسم النسبى إستنادا إلى تحديد قيمة الأراضى الفضاء والأراضى العدة للبناء ، على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند ( ثالثا ) من الجدول رقم 2 المرفق بقراروزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 ، وبسقوط هذا القرار فى الحدود المشار إليها، مع إلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها ، إن النص الطعين يتضمن عدوانا على الملكية الخاصة للمدعين ، وتضمن إسقاطا لجزء من ملكهم ، يتمثل فى إلزامهم بأداء ما يزيد على رسوم التوثيق والشهر المتناسبة مع النشاط الخاص الذى أتاه الشخص العام أو مع منفعة هذا النشاط ، بالرغم من كونهم غير ملتزمين بذلك الأداء طبقا لأحكام الدستور .
ويكون ما تضمنه النص الطعين عدوانا عى حق الملكية - فيما زاد على تلك الرسوم – وهوالحق الذى قرر الدستور حمايته من العدوان عليه ، باعتبار أن الملكية الخاصة فى الأصل مترتبه على الجهد الخاص الذى بذله الفرد ، وبوصفها حافزة إلى الانطلاق والتقدم.
وأضافت هيئة المفوضين فى تقريرها، إذ يختص الفرد دون غيره بالأموال التى يمتلكها، وبتهيئتها للانتفاع المفيد بها لتعود إليه ثمارها، بالإضافة إلى أن الأموال التى يرد عليها حق الملكية، تعد من مصادر الثروة القومية التى لا يجوز التفريط فيها، ومن ثم يكون النص الطعين مخالفا للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.