محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي وعمال مصر بمناسبة عيد العمال    هندسة المطرية توقع بروتوكول تعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري لنشره حوارا "مفبرك" ل ضياء رشوان    القائم بأعمال وكيل الأزهر يشارك في احتفالية «أبطال الحياة» لتكريم ذوي الهمم    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 100 جنيهًا    24 رحلة يوميًا على خط القاهرة – دمياط.. السكة الحديد تعلن جداول تشغيل جديدة    مجلس الوزراء يوضح حقيقة أزمة الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي    «الخضروات» يكشف استقرار السوق ويتوقع انخفاض الأسعار مع دخول المحصول الجديد    «بين التصعيد والاتفاق».. 60 يومًا من حرب إيران تضع ترامب أمام قرار مصيري    الهلال الأحمر يطلق قافلة المساعدات 186 إلى غزة ويستقبل الدفعة 40 من المصابين    أوبلاك يشيد بالحكم ولا يتخوف من مواجهة آرسنال في لندن    موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري.. والقنوات الناقلة    سيراميكا كليوباترا يتلقى دفعة هجومية قبل لقاء المصري    صلاح خارج قمة ليفربول ومانشستر يونايتد    رجال طائرة الأهلي يواجه الفتح الرباطي المغربي في ربع نهائي بطولة إفريقيا    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    مصرع سائق وإصابة آخر في انقلاب سيارة نقل ثقيل بالإسكندرية    التحقيق في واقعة التعدي على طفل بالضرب داخل حضانة بقنا    ضبط شخص لاتهامه بسرقة سيارة ربع نقل تابعة لحي الهرم بالجيزة    تحت رعاية وزارة الثقافة.. ليلة رقص معاصر تنطلق ب" كتاب الموتى" | صور    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    360 سنة سجن، تأييد الحكم على مستريح السيارات في 120 قضية نصب وتحرير شيكات بدون رصيد    وزير الأوقاف مهنئا عمال مصر بعيدهم: العمران ثلث الدين    السبت.. فيلم كولونيا في نادي السينما الأفريقية بالهناجر    إصدار حزمة تيسيرات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة وتنظيم التصرف في الأراضي    جيش الاحتلال يهاجم سفن "أسطول الصمود" لمنعها من كسر الحصار على غزة    عاطل ينهي حياة زوجته طعنا داخل منزل أسرتها بالمنوفية    يديعوت أحرونوت: إصابة مباشرة من طائرة درون لمركبة إسرائيلية على الحدود الشمالية    معسكر القمة.. معتمد جمال يحسم تشكيل الزمالك مساء اليوم    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    20 مايو.. حفل ل علي الحجار بساقية عبدالمنعم الصاوي    المركز القومي للمسرح ينعى الموسيقار الراحل علي سعد    قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبا عن سلاح يرعب العدو    تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات| تفاصيل    مجلس الوزراء: مصر تتقدم 3 مراكز عالميًا في مؤشر الربط الملاحي وتتصدر أفريقيا    القانون يقر عقوبات للتدخين داخل المرافق الحكومية| فما هي؟    مع ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات مهمة لتجنب مخاطر الشمس    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    فلكلوريتا تحيي التراث الغنائي في حفل بقبة الغوري    القناة يتصدر ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة ال 32    متحف نجيب محفوظ يستضيف محاضرة "مدينة القاهرة.. لا تُكتب بالكود"    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    ترامب يلوح بخفض القوات الأمريكية في ألمانيا، وروسيا: "علامة سوداء" على ميرتس    تموين الفيوم يضبط 36 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    إيناسيو: مواجهة الأهلي والزمالك لا تخضع للتوقعات وقد تحمل مفاجآت    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    السفير ماجد عبد الفتاح: إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج إلى إطار مؤسسي ودعم هيكلي واضح    لماذا ترتفع الأسعار الآن؟ أبو صدام يكشف كواليس "الفترة الانتقالية" وموعد الانفراجة الكبرى    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة مفوضي الدستورية توصي بعدم دستورية قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري بلائحة العدل
نشر في البوابة يوم 30 - 04 - 2014

انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى طعن "آل سموحة" بالإسكندرية، بعدم دستورية إلزامهم بسداد رسم توثيق بالشهر العقارى أضعاف ثمن قطعة أرض باعوها لآخرين، الأمر الذى يعد مصادرة لأملاكهم وعدوانا عليها بالمخالفة للدستور.
وأيدت المدعون ورثة "جوزيف سموحة" فى دعواهم الدستورية، بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 لإلغائه نص المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 فيما نصت عليه من اللجوء إلى الخبير فى تقدير قيمة الأراضى الزراعية والأراضى المعدة للبناء والمبانى، وبعدم دستورية الجداول الواردة بالقرار رقم 2936 لسنة 1992 بالقيم التى حددها لتقدير العقارات.
وقال المدعون شرحا لدعواهم، أنهم باعوا لكل من سعيد عبد الرحيم السيد، وروحية عبد الرحيم السيد، ورجب عبدالرحيم السيد، وخميس عبدالرحيم السيد، قطعتى أرض فضاء بموجب عقدى بيع تم تسجليهما بمكتب الشهر العقارى بالأسكندرية .
وسدد المدعون "البائعون" والمشترون، المبالغ التى قدرها مكتب الشهر العقارى للرسوم والضريبة .
وأعاد مكتب الشهر العقارى تقديرالرسوم طبقا للقانون واللائحة المطعون فيهما بعدم الدستورية ، بما يستغرق ثمن الأرض ويتجاوزها بكثير .
وأوضحت أوراق الدعوى الدستورية ، أن عقد البيع الأول سجل فيه ثمن البيع بمبلغ نصف مليون و50 ألف جنيه ، ودفع المدعون مبلغ عشرة آلاف و645 جنيه رسم شهر وصية مورثهم جوزيف سموحة المالك الأصلى للأرض .
كما دفعوا ضريبة التصرفات البالغة 5% من ثمن البيع طبقا للقانون 157 لسنة 1981 ، التى يتولى الشهر العقارى تحصيلها نيابة عن مصلحة الضرائب وقدرها 27 ألف و500 جنيه .
وأضاف الشهر العقارى تقديرا آخر إثر صدور القانون والقرار المطعون فيهما بمبلغ مليون و37 ألف و608 جنيه و400 مليم !
وأشار المدعون إلى أن التقديرالأخير يؤدى لخسارتهم للثمن الذى قبضوه من المشترين ، وأن يدفعوا عليه زياده من أموالهم الخاصة مبلغ مليون و275 ألف و454 جنيه .
وأوضحوا فى دعواهم، أن هذا التقدير الكارثى ينطوى عليه مصادرة كاملة لأموالهم وعقاب لهم على بيعهم لأرضهم ، كما تضمنت صحيفة الدعوى الدستورية ، أن الكارثة تمتد أيضا لتشمل المشترين الذين تطالبهم مصلحة الشهر العقارى بمبلغ إضافى
وحدا بمحكمة الموضوع " الإسكندرية الابتدائية" عند نظرها لتظلم المدعين من تقدير الرسوم ، إلى أن تصدر قرراها بالتصريح لهم بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة .
وأشار المدعون إلى مخالفة النصوص الطعينة لأحكام الدستور، بقولهم أن حماية الملكية الخاصة التى قررها الدستور ، كفيلة بحماية المدعين وغيرهم من المتعاملين مع مصلحة الشهر العقارى من مصادرة أموالهم .
وأضاف المدعون أن قرار وزيرالعدل خالف بالتقدير الجزافى ، الأصول العامة التى تقضى بأن تقدير قيمة العقارات ، يتوقف على حالة وظروف كل عقار من النواحى القانونية والواقعية. وجاء المشرع بالقانون رقم 6 لسنة 1991 الطعين ليلغى هذا السبيل ، ويأخذ بالتقدير الجزافى الدفترى وهو ما يمثل المخالفة الدستورية الأولى فى نظر المدعين.
وأكد المدعون أن المخالفة الدستورية الثانية ، تتمثل فى أن قرار وزير العدل قد خالف القصد من القانون رقم 6 لسنة 1991 ، وتجاوز حدوده، وينطوى التقدير الوارد به على إهدار طبيعة كل عقار وحالته الواقعية والقانونية. ويؤدى إلى فرض ضرائب ورسوم تنطوى على المصادرة وعلى عدم احترام الملكية الفردية الواجب حمايتها طبقا لأحكام الدستور .
وتضامنت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى تقريرها الذى أودعته بحوزة المحكمة مع طلبات المدعين . ونرى الحكم بعدم دستورية نص البند ( 9 ) من الفقرة ( أولا ) من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 ، بشأن رسوم التوثيق والشهرالمعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ، فيما تضمنه من تقديرالرسم النسبى إستنادا إلى تحديد قيمة الأراضى الفضاء والأراضى العدة للبناء ، على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند ( ثالثا ) من الجدول رقم 2 المرفق بقراروزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 ، وبسقوط هذا القرار فى الحدود المشار إليها، مع إلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها ، إن النص الطعين يتضمن عدوانا على الملكية الخاصة للمدعين ، وتضمن إسقاطا لجزء من ملكهم ، يتمثل فى إلزامهم بأداء ما يزيد على رسوم التوثيق والشهر المتناسبة مع النشاط الخاص الذى أتاه الشخص العام أو مع منفعة هذا النشاط ، بالرغم من كونهم غير ملتزمين بذلك الأداء طبقا لأحكام الدستور .
ويكون ما تضمنه النص الطعين عدوانا عى حق الملكية - فيما زاد على تلك الرسوم – وهوالحق الذى قرر الدستور حمايته من العدوان عليه ، باعتبار أن الملكية الخاصة فى الأصل مترتبه على الجهد الخاص الذى بذله الفرد ، وبوصفها حافزة إلى الانطلاق والتقدم.
وأضافت هيئة المفوضين فى تقريرها، إذ يختص الفرد دون غيره بالأموال التى يمتلكها، وبتهيئتها للانتفاع المفيد بها لتعود إليه ثمارها، بالإضافة إلى أن الأموال التى يرد عليها حق الملكية، تعد من مصادر الثروة القومية التى لا يجوز التفريط فيها، ومن ثم يكون النص الطعين مخالفا للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.