نظم قانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كل ما يتعلق بإنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين إذ نصت المادة الثانية منه على أن تنشأ لجنة تُسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة. وتُعد اللجنة المختصة هي الجهة المعنية رسميًا بشئون اللاجئين، بما في ذلك إدارة المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم. وتتولى اللجنة على وجه الخصوص: الفصل في طلبات اللجوء وفق المادة (7) من هذا القانون * التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. * التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين تشكيل اللجنة واختصاصات أعضائها ونصت المادة 3 على أن تُشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات: الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات. ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويمثل رئيس اللجنة المختصة اللجنة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يجوز للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها. وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء. الأمانة الفنية وآلية دعم اللجنة ونصت المادة 4 على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين، يُندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية. مصادر تمويل اللجنة فيما نصت المادة 5 على أن تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي: 1 – الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة 2 – المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة القواعد المالية والرقابة ونصت المادة 6 أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تُودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة المختصة. ويُرحّل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.