حزب الشعب الجمهوري: تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية خطوة مهمة لتعزبز التعددية السياسية    رئيس قطاع المعاهد: القراءة في الأزهر ليست هواية بل رسالة حياة    تعديلات قانونية لضمان «التمثيل العادل» «حراك برلمانى».. لهندسة الانتخابات المقبلة    روزاليوسف تنشر فصولًا من «دعاة عصر مبارك» ل«وائل لطفى» عمر عبدالكافى المتضخم " الحلقة 6"    رئيس شعبة الذهب: خفض الفائدة في مصر لن يؤثر على أسعار الذهب    أسعار الخضروات فى مطروح اليوم الأحد.. البطاطس ب10 جنيهات    الرئيس السيسي شهد فعاليات موسم حصاد القمح 2025.. مشروع مستقبل مصر.. امتلاك القدرة الزراعية    إنفوجراف| أبرز تصريحات د. مدبولي في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي    الإسكان: بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" بالتجمع ال6 "بالقاهرة الجديدة.. يوليو المقبل    سياسة شَريفة    لا سلام بدون فلسطين ما تفسده إسرائيل.. لا يصلحه التطبيع    رئيس البرلمان العربي يهنئ قادة دول التعاون الخليجي بذكرى تأسيسه    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    إسبانيا تنشئ مجموعة مدريد لوقف الحرب فى غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية    مبعوث ترامب: الحكومة السورية توافق على التعاون لكشف مصير المفقودين الأمريكيين    باكستان تدعو لتفعيل خطة إعمار غزة وتؤكد: لا سلام دون إنهاء الاحتلال    موعد مباراة برشلونة وبلباو في ختام الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    صاحبة اللقب الثامن لبطولة العالم ل«روزاليوسف»: نور الشربينى: أحلم بتحقيق ذهبية الإسكواش فى أولمبياد 2028    بعثة بيراميدز تعود إلى القاهرة عقب مواجهة صن داونز بدوري الأبطال    كاف يكشف عن التصميم الجديد لكأس الكونفدرالية    «التضامن» تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة    صور الأقمار الصناعية.. موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء    تحريات لكشف غموض العثور على جثة شخص في مدينة 6 أكتوبر    ضبط عناصر إجرامية من تجار المخدرات بعدد من المحافظات    إفتكرتها عصير..مصرع ربة منزل عن طريق تناول مادة غير معلومة بالخطأ بمركز البلينا بسوهاج    رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2025 للاستعلام عن نتائج الامتحانات    تحرير 943 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    بسبب «المشروع x».. كريم عبدالعزيز على قمة شباك تذاكر السينما    ساهم فى إعادة «روزاليوسف» إلى بريقها الذهبى فى التسعينيات وداعًا التهامى مانح الفرص.. داعم الكفاءات الشابة    «يوم بحس فيه أني محظوظة».. رسالة وفاء عامر لجمهورها بعيد ميلادها    الكشف عن مبنى أثري نادر من القرن السادس الميلادي وجداريات قبطية فريدة بأسيوط    ميلاد هلال ذو الحجة وهذا موعد وقفة عرفات 2025 الثلاثاء المقبل    رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يشارك فى المؤتمر الدولى ''اعتماد المستشفيات" بالصين    مدبولي: مصر لها تاريخ طويل من الشراكات المثمرة مع أمريكا    في يومها الرابع.. مدير «تعليم مطروح»: انتظام امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والأسئلة واضحة    بيسيرو: حاولت إقناع زيزو بالتجديد.. والأهلي سمعه أفضل من الزمالك    "أُحد".. الجبل الذي أحبه النبي الكريم في المدينة المنورة    معركة الخمسة الأوائل وسباق المركز الثامن.. ماذا تنتظر الأندية في ختام الدوري الإنجليزي؟    مدير صحة سيناء يفاجئ مستشفى الشيخ زويد للاطمئنان على سير العمل    هيئة الرعاية الصحية: «اطمن على ابنك» تستهدف إجراء الفحوص الطبية ل257 ألف طالب وطالبة    محافظ أسيوط: طرح لحوم طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك    خالد عبدالغفار يبحث وسائل تيسير التحاق الأطباء بمسارات التعليم المهني التخصصي    اليوم.. نظر تظلم هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء في مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    نموذج امتحان الأحياء الثانوية الأزهرية 2025 بنظام البوكليت (كل ما تريد معرفته عن الامتحانات)    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 25 مايو    التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وفولهام والقنوات الناقلة    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    قانون العمل الجديد من أجل الاستدامة| مؤتمر عمالي يرسم ملامح المستقبل بمصر.. اليوم    نائب إندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب    ميدو: الزمالك يمر بمرحلة تاريخية.. وسنعيد هيكلة قطاع كرة القدم    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على عقوبات قانون تنظيم حيازة الكلاب
نشر في البوابة يوم 30 - 04 - 2023

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على العقوبات الواردة بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتنص المادة (14) على: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
وتنص المادة 15 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد ( 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13 ،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالثوب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.
وتنص المادة (16) على: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لاتقل عن ثلاثين ألف حنيه ولاتزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من خالف أحكام المواد ( 1، 2، 3، 4، 5، 6 البند 1، 9، 11، 12 ) وتسبب ذلك في تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
كما تنص المادة (17) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الاشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.