وافق مجلس النواب على المادة السادسة عشر من مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب التي تنص على أن "يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وغرامة ال تقل عن ثالثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على مخالفة أحكام المواد6 ،5 ،4 ،3 ،1/2البند 12،11،9 تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر. كما وافق على نص المادة السابعة عشر التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، فإذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن صادرًا التعدي أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدي عن سبق إصرار أو ترصد وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه. ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتال باستخدام ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. من جهتها، قالت النائبة مها عبد الناصر "الكلاب ليست شرسة بطبيعتها ولكن يتم تشريسها من حائزيها"، وتساءلت بشأن رد فعل الكلب وهجومه على شخص يتعدى على منزل أو على حائزه وعدم منطقية دخول حائز الكلب في هذه الحالة في قضية". وعقب وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد "هذه الحالة تتعامل معها النصوص الأخرى لكن هذا النص يتعامل مع الجرائم العمدية فقط".