قال الدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة، أستاذ القانون الجنائي، إن مشكلة السيدات الغارمات، ذات أبعاد "اجتماعية واقتصادية وقانونية" لا بد من النظر إليها تفصيليًا للوصول إلى حل نهائي لتلك القضية. وأضاف أبوشقة، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" اليوم الأربعاء: "البعدان القانوني والاقتصادي، مستمدان من معاملات البيع والشراء بالتقسيط، المعاملات المنتشرة بالمجتمع المصري بشكل كبير جدًا، والتي يبحث فيها التاجر دائمًا عن ضمان لحقه في استيفاء الثمن من خلال الأقساط، وذلك من خلال الحصول على ورقة تتمتع بالحماية الحسابية". وأوضح: "تلك الورقة تكون إما شيكًا أو إيصال أمانة، وفي أغلب الأحيان تكون إيصال أمانة نظرًا لأن أكثر المتعاملين ليس لديهم حسابات بنكية وتبعًا لا يكون لديهم دفاتر شيكات". وتابع: "بمجرد تحرير إيصال الأمانة يكون هذا في حقيقة الأمر وبنص المادة 341 من قانون العقوبات مخالفًا للقانون، لأن العلاقة ليست عقدًا من عقود الأمانة الخمسة الواردة حصرًا في هذه المادة، إنما هى علاقة بيع وشراء بالتقسيط، ولذلك فإن المسألة تحتاج إلى معالجة تشريعية تتمثل في نص صريح يُخرج هذه التعاملات من دائرة التقسيم الجنائي". وبالوصول إلى الشق المجتمعي ناشد أبوشقة: "لا بد من معالجة مجتمعية من خلال توعية هذه الفئات البسيطة بعدم التوقيع على تلك الإيصالات". وعن حل لتلك الأزمة والتعامل مع من صدرت ضدهم أحكام، أشار إلى أن هناك حلاً قانونيًا تتيحه المادة 18 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية والتي رتبت انقضاء الدعوى الجنائية ووقف التنفيذ إذا تم التصالح من خلال سداد تلك المبالغ، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة قد شهدت عدة مبادرات كانت على رأسها مبادرة القوات المسلحة ومبادرات الجمعيات الخيرية ومبادرات بعض الأشخاص لسداد المبالغ والإفراج عن السيدات المحكوم عليهن. واختتم أستاذ القانون الجنائي تصريحاته بالإشارة إلى دور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في تخصيص جزء من مبالغ الزكاة التي تتلقاها هذه الجهات لسد تلك الديون باعتبار أن الغارمين بنص القرآن الكريم من أحد مصارف الزكاة الثمانية.