طالب عدد من الأثريين المتعاقدين بوزارة الآثار بسرعة صرف فروق علاوة الحد الأدنى وفقا للضوابط التي تم الإعلان عنها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 ووفقا لمنشور وزارة المالية رقم 1 لسنه 2014 . وقال الآثري أحمد عامر - فى تصريح له اليوم الأحد - إن المتعاقدين بوزارة الآثار والذين يعملون علي الباب السادس لهم حق في صرف علاوة الحد الأدني ، حيث أن هذه التعاقدات تمت بمعرفة وبموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويتم تجديد هذه التعاقدات سنويا بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهذه التعاقدات لها نفس الحقوق القانونية بأبواب الميزانية الأخرى وهي الباب الأول تحديداً علي وجه الخصوص حيث يتساوي ذو المراكز القانونية المتماثلة في الحقوق والواجبات وهي من المبادئ القانونية الأساسية . وأضاف أنه وفقا للبند الثاني أيضا في هذه العقودات نري أن الحقوق المالية للمتعاقد " توازي مثلها مثل المعين علي درجة دائمة " متساوية أيضا ، وبما أن العاملين بالباب السادس يتم اعتماد عقودهم كمسوغ قانوني للتعيين طبقاً لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية فمن باب أولي أن تكون هذه العقود مسوغا لإستحقاق وصرف علاوة الحد الأدني . وأوضح عامر أنه فيما يتعلق بوجود عبارة " أو أياً من أبواب الموازنة الأخري " في قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 وأيضا في منشور وزارة المالية رقم 1 لسنه 2014 فنجد أنه بالنسبة للعاملين المتعاقدين علي الباب السادس لهم أحقية في صرف علاوة الحد الأدني ، حيث أن ورود عبارة " أو أياً من أبواب الموازنة الأخري " تمثل إمتدادا لأحقية العاملين المتعاقدين بأبواب الموازنة المختلفة في صرف علاوة الحد الأدني سواء كان باب أول أو باب سادس ، حيث أنه لم يرد بالمنشور عبارة تشير تحديد صرف هؤلاء المتعاقدين وعلي أي باب يتم تمويلهم فمن هنا نجد أن لهم الأحقية في صرف فرق علاوة الحد الأدني ، وبما أن العاملين المتعاقدين بوزارة الآثار يحصلون علي 150 % حوافز و 150 % جهود غير عادية فنجد أن الأجمالي 300 % لذلك يحق لهم صرف فرق العلاوة لإكمال ال 400 % لذلك فإنهم يستحقون 100 % . وأشار عامر إلى أنه فى يوم 25 فبراير الماضى صدرت مذكرة تفسيرية بخصوص تطبيق الحد الأدني للأجور وتم نشرها في الصحف يوم 2 مارس الحالى بناءً علي استفسار بعض الجهات الإدارية بالدولة عن كيفية التعامل مع بعض الأنواع والبدلات والمكافأت المقررة لبعض العاملين بالدولة وذلك لاحتساب علاوة الحد الأدني للعاملين المدنيين بالدولة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 22 ) لسنة 2014 ومنشور وزير المالية رقم ( 1 ) لسنة 2014 . وتابع أن جميع العاملين المتعاقدين بوزارة الآثار قد تفاجئوا بأنه لن ينطبق عليهم تطبيق الحد الأدني في المذكرة التفسيرية الصادرة عن وزارة المالية ، الإدارة المركزية للجنة المالية التي نشرت، حيث ذكرت في البند رقم ( 15 ) أن العمالة المتعاقدة على الأبواب الأخرى بالموازنة خلاف الباب الأول هى من الفئات غير المخاطبة بقرار رئيس الوزراء رقم ( 22 ) لسنة 2014 بشأن تقرير علاوة الحد الأدنى ، حيث تم استبعاد عبارة " أو آياً من أبواب الموازنة الآخري " من المنشور المفسر الذي صدر من وزارة المالية وهي عبارة ذات أهمية تحدد مصير آلاف العاملين المؤقتين بالدولة . وأوضح عامر أن العاملين المتعاقدين بوزارة الآثار أعربوا عن تعجبهم لعدم تطبيق الحد الأدني للأجور عليهم على الرغم من أنه يوجد وبوضوح في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 22 ) لسنة 2014 ومنشور وزير المالية رقم ( 1 ) لسنة 2014 عبارة " أو أياً من أبواب الموازنة الآخري " وهي تعني إمتداد الأحقية للصرف سواء كان باب أول أو باب سادس أو أي باب آخر من أبواب الموازنة . وقال إنه التقي ومعه ممثلين عن المتعاقدين بالوزارة يوم الثلاثاء الماضي مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الدكتور مصطفي أمين حيث قدموا شرحا تفصيليا عن أحقية المتعاقدين في صرف علاوة الحد الأدني وبعد أن استمع إلي شكواهم طلب منهم الصبر ووعدهم بتطبيق الحد الأدني عليهم. وأضاف أن الأمين العام طلب منهم كتابه شكوي مفسره وإرفاقها بالمستندات التى تثبت أحقية المتعاقدين لكي يقوم برفعها لوزير الآثار وحملت الشكوي رقم 2896 بتاريخ 4 مارس 2014 . وناشد الآثريين المتعاقدين الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار بالتحرك السريع لحل تلك المشكلة لكي يصرف العاملين المتعاقدين بوزارة الآثار فرق علاوة الحد الأدني وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ومنشور وزير المالية وذلك لأحقيتهم قانوناً في صرف العلاوة المشار إليها .