انطلاق النسخة الثانية من دوري الشركات بمشاركة 24 فريقًا باستاد القاهرة الدولي    "التعليم": تنفيذ برامج تنمية مهارات القراءة والكتابة خلال الفترة الصيفية    إنتهاء أزمة البحارة العالقين المصريين قبالة الشارقة..الإمارات ترفض الحل لشهور: أين هيبة السيسى ؟    نشرة التوك شو| "التضامن" تطلق ..مشروع تمكين ب 10 مليارات جنيه وملاك الإيجار القديم: سنحصل على حقوقن    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 11 مايو 2025    انتهاء هدنة عيد النصر التي أعلنها الرئيس الروسي في أوكرانيا    إعلان اتفاق "وقف إطلاق النار" بين الهند وباكستان بوساطة أمريكية    في غياب عبد المنعم، نيس يسقط أمام ستاد رين بثنائية بالدوري الفرنسي    سامي قمصان: احتويت المشاكل في الأهلي.. وهذا اللاعب قصر بحق نفسه    التحفظ على صاحب مطعم شهير بمصر الجديدة (صور)    الأرصاد تكشف موعد انخفاض الموجة الحارة    إخلاء عقار من 5 طوابق فى طوخ بعد ظهور شروخ وتصدعات    إصابة شاب صدمه قطار فى أبو تشت بقنا    وزير التعليم: إجراءات مشددة لامتحانات الثانوية العامة.. وتعميم الوجبات المدرسية الساخنة    بضمان محل الإقامة، إخلاء سبيل بسطويسي عامل سيرك طنطا بعد زعمه التعرض لحادث سرقة    ورثة محمود عبد العزيز يصدرون بيانًا تفصيليًا بشأن النزاع القانوني مع بوسي شلبي    بعد الفيديو المثير للجدل، أحمد فهمي يوضح حقيقة عودته لطليقته هنا الزاهد    رئيس محكمة الأسرة الأسبق: بوسي شلبي تزوجت محمود عبد العزيز زواجا شرعيا    وزير الصحة: 215 مليار جنيه لتطوير 1255 مشروعًا بالقطاع الصحي في 8 سنوات    إجراء 12 عملية جراحة وجه وفكين والقضاء على قوائم الانتظار بمستشفيي قويسنا وبركة السبع    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي وطريقة استخراجها مستعجل من المنزل    حكام مباريات الأحد في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري    مصابون فلسطينيون في قصف للاحتلال استهدف منزلا شمال غزة    «التعاون الخليجي» يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    المركز الليبي للاستشعار عن بعد: هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بمنطقة البحر المتوسط    5 مصابين في انقلاب ميكروباص بالمنيا بسبب السرعة الزائدة    محافظة سوهاج تكشف حقيقة تعيين سائق نائباً لرئيس مركز    قفزة بسعر الفراخ الساسو وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الأحد 11 مايو 2025    رياضة ½ الليل| هزيمتان للفراعنة.. الزمالك يلجأ لأمريكا.. كلمات بيسيرو المؤثرة.. وشريف ومصطفى احتياطي    دلفي يواجه القزازين.. والأوليمبي يصطدم ب تلا في ترقي المحترفين    عددها انخفض من 3 ملايين إلى مليون واحد.. نقيب الفلاحين يكشف سر اختفاء 2 مليون حمار في مصر (فيديو)    أمانة العضوية المركزية ب"مستقبل وطن" تعقد اجتماعا تنظيميا مع أمنائها في المحافظات وتكرم 8 حققت المستهدف التنظيمي    في أهمية صناعة الناخب ومحاولة إنتاجه من أجل استقرار واستمرار الوطن    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأحد 11 مايو 2025    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروعات التطوير بمارينا وكومبوند مزارين بالعلمين الجديدة    سورلوث يُبدع وأتلتيكو مدريد يكتسح ريال سوسيداد برباعية نظيفة في الليجا    نشوب حريق هائل في مطعم شهير بمنطقة مصر الجديدة    خالد الغندور: مباراة مودرن سبورت تحسم مصير تامر مصطفى مع الإسماعيلي    بعد أيام من رحيله.. سامي قمصان يتحدث عن صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي    تفوق كاسح ل ليفربول على أرسنال قبل قمة اليوم.. أرقام مذهلة    ضع راحتك في المقدمة وابتعد عن العشوائية.. حظ برج الجدي اليوم 11 مايو    حان وقت التخلص من بعض العلاقات.. حظ برج القوس اليوم 11 مايو    «عشان تناموا وضميركم مرتاح».. عمرو أديب يوجه رسالة إلى أبناء محمود عبدالعزيز    افتتاح النسخة الثالثة لمعرض البورتريه المعاصر بجاليري قرطبة.. الأربعاء    وزيرة التضامن ترد على مقولة «الحكومة مش شايفانا»: لدينا قاعدة بيانات تضم 17 مليون أسرة    رئيس الوزراء الباكستاني: انتصرنا ب«لا إله إلا الله» ودعوات جنودنا في سجودهم    أبرزها الإجهاد والتوتر في بيئة العمل.. أسباب زيادة أمراض القلب والذبحة الصدرية عند الشباب    تبدأ قبلها بأسابيع وتجاهلها يقلل فرص نجاتك.. علامات مبكرة ل الأزمة القلبية (انتبه لها!)    منها «الشيكولاتة ومخلل الكرنب».. 6 أطعمة سيئة مفيدة للأمعاء    أخبار × 24 ساعة.. رفع معاش تكافل وكرامة ل900 جنيه يوليو المقبل    وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يبحثان مستجدات الأوضاع    قلعة طابية الدراويش.. حصن مصري يحتضن حكاية اختطاف أعيان باريس    بوتين يعبر عن قلقه بشأن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : رسالة مفتوحة لمعالي وزير الأوقاف؟!    عالم أزهري: خواطر النفس أثناء الصلاة لا تبطلها.. والنبي تذكّر أمرًا دنيويًا وهو يصلي    رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة راسخة    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون غسل الأموال تردع تمويل الجماعة الإرهابية .. هناك 12 مادة تحارب منابع الإرهاب.. وتعتبرالإضرار بمخزون الطاقة جريمة بحق الوطن
نشر في البوابة يوم 28 - 02 - 2014

عندما نقرأ نص مشروع تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، والمعروض حاليًا على قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، لمراجعته قبل إقراره إعمالاً للمادة 190 من الدستور الجديد، بعد إحالته من وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد قبل التغيير الوزارى، نجد أنه يحتوي على نصوص عديدة تقضي على منابع الإرهاب ومصادر تمويله.
فقد جاءت التعديلات لتشمل 12 مادة من القانون، هى مواد 1، 2، 4 فقرة أولى، 5 فقرة ثانية، 6، 7 فقرة أولى وثانية، 8، 9، 10، 12، 15، 16 من القانون. وأوضح مجلس الوزراء الذى أرسل القانون- فى مذكرة إيضاحية مرفقة بالتعديلات- أن التعديلات جاءت تماشيًا مع الواقع العملى، وما تقتضيه ضرورة مواجهة تمويل الجرائم الإرهابية بجميع صورها، لوضع عقوبة رادعة لمرتكبيها، خاصة فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد.
ووضعت التعديلات الجديدة تعريفًا لجريمة تمويل الإرهاب، وفرض عقوبة على هذه الجريمة، لأن المادة 86 من قانون العقوبات خلت من وضع تعريف لجريمة تمويل الإرهاب، والطرق التى يمكن أن يتم من خلالها هذا التمويل، ووضعت امتدادًا لجرائم تمويل الإرهاب لتشمل أى شخص يقوم طوعًا بتوفير أو جمع أموال بأى وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة لاستخدامها، أو يعلم أنها ستستخدم كليًا أو جزئيًا للقيام بعمل إرهابى أو بواسطة منظمة إرهابية، أو بواسطة شخص إرهابى. وعرفت المادة 2 مكرر من القانون مرتكب جريمة تمويل الإرهاب بأنه كل من قام أو حاول القيام، أو شرع عمدًا فى جمع أو تلقى أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة، لأموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو غيرها.
كما عرفت العمل الإرهابى بأنه كل فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة 86 من قانون العقوبات، وكل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أى من الأهداف المذكورة فى هذه المادة إذا كان من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطنى، أو بمخزون الطاقة، أو بالمخزون الاستراتيجى من السلع والمواد الغذائية، أو المياه أو بسلامتها، أو بالاتصالات، أو بالنظم المعلوماتية، أو بالنظم المالية والبنكية، أو بالخدمات الطبية فى الأزمات والكوارث، وكذلك كل جريمة ترتكب لغرض إرهابى.
وعرف القانون الشخص الإرهابى بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابى فى الداخل أو الخارج بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، أو يساهم فى هذا العمل، أو يوجه آخرين لارتكابه، أو ينضم لمنظمة إرهابية، أو يساهم فى نشاطها بأى صورة مع علمه بأغراضها، سواء كان مقرها فى الداخل أو الخارج.
وعرف المنظمة الإرهابية بأنها كل جماعة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل بغرض ارتكاب عمل إرهابى، أو محاولة ارتكابه فى الداخل أو الخارج بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، أو تسهم أو تواجه أو تشارك آخرين بأى صورة، سواء فى ارتكاب هذا العمل، أو محاولة ارتكابه، أو مع العلم بغرضهم فى ارتكاب عمل إرهابى.
كما وضع تعريفًا للجريمة الأصلية بأنها كل فعل يشكل جناية، أو جنحة بموجب القانون المصرى، سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقبًا عليه، والمتحصلات بأنها الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة أصلية.
ونصت التعديلات الجديدة على تعديل مسمى وحدة مكافحة غسل الأموال إلى جهاز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونصت المادة 4 فقرة أولى على أن يختص الجهاز بتلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن العمليات التى يشتبه بأنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وكذلك عن محاولات القيام بهذه الأعمال. واعتبرت المادة 6 الجهاز بأنه «إحدى جهات إدارة شؤون العدالة، ويكون للعاملين به الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال وظائفهم». وألزمت المادة 7 من القانون الجهات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بالأنظمة والقواعد المقررة قانونًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فى ذلك الإخطار عن العمليات التى يشتبه بأنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وتلتزم هذه الجهات بإمداد الجهاز بما يطلبه من معلومات وبيانات وإحصائيات لازمة لمباشرة اختصاصاته. كما ألزمت المادة 8 من التعديلات الجديدة المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بالإخطار عن أى عملية يشتبه بأنها ترتبط بجريمة من الجرائم الأصلية الواردة فى القانون، وبإخطار الجهاز على وجه السرعة عن أى من العمليات التى يشتبه بأنها تشكل متحصلات، أو تتضمن غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب، وكذلك محاولات القيام بهذه العمليات أيًا كانت قيمتها.
وأيضا ألزمت المادة 9 هذه الجهات بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية أو المحلية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بها مدة لا تقل عن 5 سنوات، وأن توضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية عند طلبها. ونصت التعديلات على إضافة بعض الجهات إلى المؤسسات المالية المخاطبة بأحكام القانون، كأصحاب المهن والأعمال غير المالية، كسماسرة العقارات، وتجار المعادن النفسية، وتجار الأحجار الكريمة، والمحامين والمحاسبين، ومنح الجهاز الحق فى الرقابة على المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التى لا تتبع سلطة رقابية، وكذلك الحق فى اتخاذ بعض التدابير الإدارية اللازمة التى تقتضيها مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وفرضت التعديلات عقوبة على الشخص الاعتبارى، وقد جاء ذلك تماشيًا مع المعايير الدولية التى تقتضى عدم الاكتفاء بالعقوبة المقررة للأشخاص الطبيعية، والتوسع فى ذلك، ليشمل الأمر معاقبة المسؤول عن الإدارية الفعلية للأشخاص الاعتبارية، سيما أن غالبية الجرائم التى يعاقب عليها القانون وترتكب من كيانات وجهات لها الشخصية المعنوية، حيث عاقبت المادة 16 الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
وجاءت التعديلات الجديدة للنص الخاص بالإعفاء من المسؤولية، بحيث يشمل الإعفاء من المسؤولية الجنائية والمدنية لكل من قام بحسن نية بالواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون من إخطار وإبلاغ، وذلك كله وفقًا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية للقانون فى هذا الخصوص.
وتعديل النص الخاص بإفصاح المسافرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبى ليتماشى مع مقتضيات الإفصاح التى تتطلبها المعايير الدولية، بحيث يتم الإفصاح فى جميع الأحوال، سواء من قبل القادمين أو المغادرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبى، وأيضًا الأدوات القابلة للتداول لحاملها وذلك بما يتسق مع التعديلات التشريعية التى أدخلت على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وفقا للقواعد والإجراءات التى توضحها اللائحة التنفيذية فى هذا الخصوص.
حيث أوجبت المادة 12 من القانون على كل شخص عند دخوله البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبى.
وقال المستشار الدكتور محمد جميل إبراهيم، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، قد أمر بتشكيل لجنة من أعضاء القسم برئاسة المستشار محمد عبدالعليم أبوالروس لمراجعة وصياغة مشروع تعديلات القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.