تعرف على المواعيد المتبقية من عمر انتخابات النواب 2025    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد مشروع "الفسطاط فيو" ويؤكد استكمال خطط إحياء القاهرة التاريخية وتطوير المناطق غير الآمنة    لخدمة 65 ألف نسمة.. وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه دقميرة    محافظ أسيوط يتفقد وحدة تجهيز النباتات العطرية والطبية بأبنوب    حسام هيبة يؤكد ريادة مصر كواجهة استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر    طيران الأردن: لا تأثير على أسطولنا الجوى بعد إشعار شركة إيرباص    الأهلي يقرر شكوى الجيش الملكي المغربي للكاف ويجهز فيديوهات الإدانة    طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من انخفاضات ليلية في درجات الحرارة    النيابة تصرح بدفن جثمان طالبة الدهس أمام مدرسة الشروق    حبس شاب متهم بقتل زوجته طعنا بالسكين فى المراغة سوهاج    إحباط ترويج 750 طربة حشيش بمدينة العاشر من رمضان فى الشرقية    بعد زيارة أسيوط.. وزير الثقافة يوجه بخطة شاملة لتكثيف العروض المسرحية في المحافظات    شيخ الأزهر يوجه بيت الزكاة بسرعة تسليم مساعدات الدفعة الأولى من شاحنات القافلة الإغاثية ال12 لغزة    أولياء أمور مصر: قرارات التعليم في واقعة معلمة الإسكندرية تعيد الانضباط للمدارس    مدبولي يوجه بتسليم الوحدات السكنية في روضة السيدة 2 لمستحقيها بالعدادات مسبقة الدفع لمختلف الخدمات    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    "فرانس 24 ": ارتفاع عبور المانش يدفع فرنسا لاعتماد استراتيجية اعتراض بحرية جديدة    ضبط مروّجي أدوية مجهولة المصدر بالجيزة بعد منشور على مواقع التواصل    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    رئيس الوزراء يتفقد مشروع "الفسطاط فيو" المُطل على حدائق تلال الفسطاط    مجدي يعقوب ومو صلاح.. قوة ناعمة يجب أن تستثمر    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    طريقة عمل القراقيش، وصفة بطعم أيام زمان    حماس في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني: المقاومة حق مشروع    1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع محطة الضبعة.. تفاصيل    بفستان جرئ.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد    مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : التزم طريق الاستقامة !?    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    اضطرابات بحركة السفر عالميا بعد استدعاء إيرباص طائرات «A320» لهذا السبب    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    "دولة التلاوة" .. حلقة جديدة اليوم علي قنوات الحياة و سي بي سي والناس    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    انتظام حركة سير السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    إصابة فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    مندوب سوريا في الأمم المتحدة يدين الهجوم الإسرائيلي على بيت جن    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يطلق دورته 22 ويكرم حسين فهمي    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون غسل الأموال تردع تمويل الجماعة الإرهابية .. هناك 12 مادة تحارب منابع الإرهاب.. وتعتبرالإضرار بمخزون الطاقة جريمة بحق الوطن
نشر في البوابة يوم 28 - 02 - 2014

عندما نقرأ نص مشروع تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، والمعروض حاليًا على قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، لمراجعته قبل إقراره إعمالاً للمادة 190 من الدستور الجديد، بعد إحالته من وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد قبل التغيير الوزارى، نجد أنه يحتوي على نصوص عديدة تقضي على منابع الإرهاب ومصادر تمويله.
فقد جاءت التعديلات لتشمل 12 مادة من القانون، هى مواد 1، 2، 4 فقرة أولى، 5 فقرة ثانية، 6، 7 فقرة أولى وثانية، 8، 9، 10، 12، 15، 16 من القانون. وأوضح مجلس الوزراء الذى أرسل القانون- فى مذكرة إيضاحية مرفقة بالتعديلات- أن التعديلات جاءت تماشيًا مع الواقع العملى، وما تقتضيه ضرورة مواجهة تمويل الجرائم الإرهابية بجميع صورها، لوضع عقوبة رادعة لمرتكبيها، خاصة فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد.
ووضعت التعديلات الجديدة تعريفًا لجريمة تمويل الإرهاب، وفرض عقوبة على هذه الجريمة، لأن المادة 86 من قانون العقوبات خلت من وضع تعريف لجريمة تمويل الإرهاب، والطرق التى يمكن أن يتم من خلالها هذا التمويل، ووضعت امتدادًا لجرائم تمويل الإرهاب لتشمل أى شخص يقوم طوعًا بتوفير أو جمع أموال بأى وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة لاستخدامها، أو يعلم أنها ستستخدم كليًا أو جزئيًا للقيام بعمل إرهابى أو بواسطة منظمة إرهابية، أو بواسطة شخص إرهابى. وعرفت المادة 2 مكرر من القانون مرتكب جريمة تمويل الإرهاب بأنه كل من قام أو حاول القيام، أو شرع عمدًا فى جمع أو تلقى أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة، لأموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو غيرها.
كما عرفت العمل الإرهابى بأنه كل فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة 86 من قانون العقوبات، وكل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أى من الأهداف المذكورة فى هذه المادة إذا كان من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطنى، أو بمخزون الطاقة، أو بالمخزون الاستراتيجى من السلع والمواد الغذائية، أو المياه أو بسلامتها، أو بالاتصالات، أو بالنظم المعلوماتية، أو بالنظم المالية والبنكية، أو بالخدمات الطبية فى الأزمات والكوارث، وكذلك كل جريمة ترتكب لغرض إرهابى.
وعرف القانون الشخص الإرهابى بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابى فى الداخل أو الخارج بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، أو يساهم فى هذا العمل، أو يوجه آخرين لارتكابه، أو ينضم لمنظمة إرهابية، أو يساهم فى نشاطها بأى صورة مع علمه بأغراضها، سواء كان مقرها فى الداخل أو الخارج.
وعرف المنظمة الإرهابية بأنها كل جماعة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل بغرض ارتكاب عمل إرهابى، أو محاولة ارتكابه فى الداخل أو الخارج بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، أو تسهم أو تواجه أو تشارك آخرين بأى صورة، سواء فى ارتكاب هذا العمل، أو محاولة ارتكابه، أو مع العلم بغرضهم فى ارتكاب عمل إرهابى.
كما وضع تعريفًا للجريمة الأصلية بأنها كل فعل يشكل جناية، أو جنحة بموجب القانون المصرى، سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقبًا عليه، والمتحصلات بأنها الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة أصلية.
ونصت التعديلات الجديدة على تعديل مسمى وحدة مكافحة غسل الأموال إلى جهاز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونصت المادة 4 فقرة أولى على أن يختص الجهاز بتلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن العمليات التى يشتبه بأنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وكذلك عن محاولات القيام بهذه الأعمال. واعتبرت المادة 6 الجهاز بأنه «إحدى جهات إدارة شؤون العدالة، ويكون للعاملين به الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال وظائفهم». وألزمت المادة 7 من القانون الجهات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بالأنظمة والقواعد المقررة قانونًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فى ذلك الإخطار عن العمليات التى يشتبه بأنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وتلتزم هذه الجهات بإمداد الجهاز بما يطلبه من معلومات وبيانات وإحصائيات لازمة لمباشرة اختصاصاته. كما ألزمت المادة 8 من التعديلات الجديدة المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بالإخطار عن أى عملية يشتبه بأنها ترتبط بجريمة من الجرائم الأصلية الواردة فى القانون، وبإخطار الجهاز على وجه السرعة عن أى من العمليات التى يشتبه بأنها تشكل متحصلات، أو تتضمن غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب، وكذلك محاولات القيام بهذه العمليات أيًا كانت قيمتها.
وأيضا ألزمت المادة 9 هذه الجهات بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية أو المحلية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بها مدة لا تقل عن 5 سنوات، وأن توضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية عند طلبها. ونصت التعديلات على إضافة بعض الجهات إلى المؤسسات المالية المخاطبة بأحكام القانون، كأصحاب المهن والأعمال غير المالية، كسماسرة العقارات، وتجار المعادن النفسية، وتجار الأحجار الكريمة، والمحامين والمحاسبين، ومنح الجهاز الحق فى الرقابة على المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التى لا تتبع سلطة رقابية، وكذلك الحق فى اتخاذ بعض التدابير الإدارية اللازمة التى تقتضيها مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وفرضت التعديلات عقوبة على الشخص الاعتبارى، وقد جاء ذلك تماشيًا مع المعايير الدولية التى تقتضى عدم الاكتفاء بالعقوبة المقررة للأشخاص الطبيعية، والتوسع فى ذلك، ليشمل الأمر معاقبة المسؤول عن الإدارية الفعلية للأشخاص الاعتبارية، سيما أن غالبية الجرائم التى يعاقب عليها القانون وترتكب من كيانات وجهات لها الشخصية المعنوية، حيث عاقبت المادة 16 الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
وجاءت التعديلات الجديدة للنص الخاص بالإعفاء من المسؤولية، بحيث يشمل الإعفاء من المسؤولية الجنائية والمدنية لكل من قام بحسن نية بالواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون من إخطار وإبلاغ، وذلك كله وفقًا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية للقانون فى هذا الخصوص.
وتعديل النص الخاص بإفصاح المسافرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبى ليتماشى مع مقتضيات الإفصاح التى تتطلبها المعايير الدولية، بحيث يتم الإفصاح فى جميع الأحوال، سواء من قبل القادمين أو المغادرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبى، وأيضًا الأدوات القابلة للتداول لحاملها وذلك بما يتسق مع التعديلات التشريعية التى أدخلت على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وفقا للقواعد والإجراءات التى توضحها اللائحة التنفيذية فى هذا الخصوص.
حيث أوجبت المادة 12 من القانون على كل شخص عند دخوله البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبى.
وقال المستشار الدكتور محمد جميل إبراهيم، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، قد أمر بتشكيل لجنة من أعضاء القسم برئاسة المستشار محمد عبدالعليم أبوالروس لمراجعة وصياغة مشروع تعديلات القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.