التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    نشرة التوك شو| موجة حارة جديدة.. وشعبة السيارات تكشف سبب انخفاض الأسعار    فلسطين.. مدفعية الاحتلال تكثف قصفها وسط جباليا بالتزامن مع نسف مباني سكنية شمالي غزة    طارق فهمي: الإعلان الأممي عن تفشي المجاعة في غزة يعكس حجم الكارثة الإنسانية    بوتين: واثق أن خبرة ترامب ستسهم في استعادة العلاقات الثنائية بين بلدينا    وزير الخارجية الأردني: على إسرائيل رفع حصارها عن قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات    الإنتاج الحربي يستهل مشواره بالفوز على راية الرياضي في دوري المحترفين    المستشار القانوني للزمالك يتحدث عن.. التظلم على سحب أرض أكتوبر.. وأنباء التحقيق مع إدارة النادي    بهدف رويز.. باريس سان جيرمان ينجو من فخ أنجيه في الدوري الفرنسي    مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري اليوم السبت    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    ويجز يشعل حماس جمهور حفله في العلمين الجديدة بأغنيتي "الأيام" و"الدنيا إيه"    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه    مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة    ابنة سيد مكاوي عن شيرين عبدالوهاب: فقدت تعاطفي بسبب عدم مسؤوليتها    5 تصريحات جريئة ل محمد عطية: كشف تعرضه للضرب من حبيبة سابقة ويتمنى عقوبة «مؤلمة» للمتحرشين    تنسيق الشهادات المعادلة 2025، قواعد قبول طلاب الثانوية السعودية بالجامعات المصرية    وزير الري يشارك في جلسة "القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي بقطاع المياه"    في ظهوره الأول مع تشيلسي، إستيفاو ويليان يدخل التاريخ في الدوري الإنجليزي (فيديو)    تشيلسي يقسو على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري.. صور    ارتفاع الكندوز 39 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا    سليم غنيم يحافظ على الصدارة للعام الثاني في سباقات الحمام الزاجل الدولية    في لحظات.. شقة تتحول إلى ساحة من اللهب والدخان    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    استقالة وزير الخارجية الهولندي بسبب موقف بلاده من إسرائيل    إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لبنان    قطع المياه عن بعض المناطق بأكتوبر الجديدة لمدة 6 ساعات    خطة عاجلة لتحديث مرافق المنطقة الصناعية بأبو رواش وتطوير بنيتها التحتية    تحت عنوان كامل العدد، مدحت صالح يفتتح حفله على مسرح المحكي ب "زي ما هي حبها"    3 أبراج على موعد مع التفاؤل اليوم: عالم جديد يفتح الباب أمامهم ويتلقون أخبارا مشجعة    خيرى حسن ينضم إلى برنامج صباح الخير يا مصر بفقرة أسبوعية على شاشة ماسبيرو    المنوفية تقدم أكثر من 2.6 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة    صحة المنوفية تواصل حملاتها بسرس الليان لضمان خدمات طبية آمنة وذات جودة    كتر ضحك وقلل قهوة.. طرق للتخلص من زيادة هرمون التوتر «الكورتيزول»    نجاح عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم ليفي بمستشفى القصاصين فى الإسماعيلية    نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهر الشريف 2025 خلال ساعات.. «رابط مباشر»    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 23 أغسطس 2025    قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا    ظهور مفاجئ ل «منخفض الهند».. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم: القاهرة تُسجل 40 مئوية    القضاء على بؤرة إجرامية خطرة بأشمون خلال تبادل النار مع قوات الشرطة    ضبط 1954 مخالفة ورفع كفاءة طريق «أم جعفر – الحلافي» ورصف شارع الجيش بكفر الشيخ    أخبار × 24 ساعة.. موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية    مقتل عنصر من الأمن السورى فى هجوم انتحارى نفذه "داعش" بدير الزور    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. الدفاع الروسية: سيطرنا على 9 بلدات فى أوكرانيا خلال أسبوع .. وزيرة خارجية سلوفينيا: المجاعة مرحلة جديدة من الجحيم فى غزة.. إسرائيل عطلت 60 محطة تحلية مياه فى غزة    منها الإقلاع عن التدخين.. 10 نصائح للحفاظ على صحة عينيك مع تقدمك فى العمر (تعرف عليها)    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    محافظ مطروح ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كلية البنات الأزهرية بالمحافظة    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون غسل الأموال تردع تمويل الجماعة الإرهابية .. هناك 12 مادة تحارب منابع الإرهاب.. وتعتبرالإضرار بمخزون الطاقة جريمة بحق الوطن
نشر في البوابة يوم 28 - 02 - 2014

عندما نقرأ نص مشروع تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، والمعروض حاليًا على قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، لمراجعته قبل إقراره إعمالاً للمادة 190 من الدستور الجديد، بعد إحالته من وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد قبل التغيير الوزارى، نجد أنه يحتوي على نصوص عديدة تقضي على منابع الإرهاب ومصادر تمويله.
فقد جاءت التعديلات لتشمل 12 مادة من القانون، هى مواد 1، 2، 4 فقرة أولى، 5 فقرة ثانية، 6، 7 فقرة أولى وثانية، 8، 9، 10، 12، 15، 16 من القانون. وأوضح مجلس الوزراء الذى أرسل القانون- فى مذكرة إيضاحية مرفقة بالتعديلات- أن التعديلات جاءت تماشيًا مع الواقع العملى، وما تقتضيه ضرورة مواجهة تمويل الجرائم الإرهابية بجميع صورها، لوضع عقوبة رادعة لمرتكبيها، خاصة فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد.
ووضعت التعديلات الجديدة تعريفًا لجريمة تمويل الإرهاب، وفرض عقوبة على هذه الجريمة، لأن المادة 86 من قانون العقوبات خلت من وضع تعريف لجريمة تمويل الإرهاب، والطرق التى يمكن أن يتم من خلالها هذا التمويل، ووضعت امتدادًا لجرائم تمويل الإرهاب لتشمل أى شخص يقوم طوعًا بتوفير أو جمع أموال بأى وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة لاستخدامها، أو يعلم أنها ستستخدم كليًا أو جزئيًا للقيام بعمل إرهابى أو بواسطة منظمة إرهابية، أو بواسطة شخص إرهابى. وعرفت المادة 2 مكرر من القانون مرتكب جريمة تمويل الإرهاب بأنه كل من قام أو حاول القيام، أو شرع عمدًا فى جمع أو تلقى أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة، لأموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو غيرها.
كما عرفت العمل الإرهابى بأنه كل فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة 86 من قانون العقوبات، وكل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أى من الأهداف المذكورة فى هذه المادة إذا كان من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطنى، أو بمخزون الطاقة، أو بالمخزون الاستراتيجى من السلع والمواد الغذائية، أو المياه أو بسلامتها، أو بالاتصالات، أو بالنظم المعلوماتية، أو بالنظم المالية والبنكية، أو بالخدمات الطبية فى الأزمات والكوارث، وكذلك كل جريمة ترتكب لغرض إرهابى.
وعرف القانون الشخص الإرهابى بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابى فى الداخل أو الخارج بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، أو يساهم فى هذا العمل، أو يوجه آخرين لارتكابه، أو ينضم لمنظمة إرهابية، أو يساهم فى نشاطها بأى صورة مع علمه بأغراضها، سواء كان مقرها فى الداخل أو الخارج.
وعرف المنظمة الإرهابية بأنها كل جماعة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل بغرض ارتكاب عمل إرهابى، أو محاولة ارتكابه فى الداخل أو الخارج بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، أو تسهم أو تواجه أو تشارك آخرين بأى صورة، سواء فى ارتكاب هذا العمل، أو محاولة ارتكابه، أو مع العلم بغرضهم فى ارتكاب عمل إرهابى.
كما وضع تعريفًا للجريمة الأصلية بأنها كل فعل يشكل جناية، أو جنحة بموجب القانون المصرى، سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقبًا عليه، والمتحصلات بأنها الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة أصلية.
ونصت التعديلات الجديدة على تعديل مسمى وحدة مكافحة غسل الأموال إلى جهاز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونصت المادة 4 فقرة أولى على أن يختص الجهاز بتلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن العمليات التى يشتبه بأنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وكذلك عن محاولات القيام بهذه الأعمال. واعتبرت المادة 6 الجهاز بأنه «إحدى جهات إدارة شؤون العدالة، ويكون للعاملين به الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال وظائفهم». وألزمت المادة 7 من القانون الجهات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بالأنظمة والقواعد المقررة قانونًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فى ذلك الإخطار عن العمليات التى يشتبه بأنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وتلتزم هذه الجهات بإمداد الجهاز بما يطلبه من معلومات وبيانات وإحصائيات لازمة لمباشرة اختصاصاته. كما ألزمت المادة 8 من التعديلات الجديدة المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بالإخطار عن أى عملية يشتبه بأنها ترتبط بجريمة من الجرائم الأصلية الواردة فى القانون، وبإخطار الجهاز على وجه السرعة عن أى من العمليات التى يشتبه بأنها تشكل متحصلات، أو تتضمن غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب، وكذلك محاولات القيام بهذه العمليات أيًا كانت قيمتها.
وأيضا ألزمت المادة 9 هذه الجهات بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية أو المحلية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بها مدة لا تقل عن 5 سنوات، وأن توضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية عند طلبها. ونصت التعديلات على إضافة بعض الجهات إلى المؤسسات المالية المخاطبة بأحكام القانون، كأصحاب المهن والأعمال غير المالية، كسماسرة العقارات، وتجار المعادن النفسية، وتجار الأحجار الكريمة، والمحامين والمحاسبين، ومنح الجهاز الحق فى الرقابة على المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التى لا تتبع سلطة رقابية، وكذلك الحق فى اتخاذ بعض التدابير الإدارية اللازمة التى تقتضيها مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وفرضت التعديلات عقوبة على الشخص الاعتبارى، وقد جاء ذلك تماشيًا مع المعايير الدولية التى تقتضى عدم الاكتفاء بالعقوبة المقررة للأشخاص الطبيعية، والتوسع فى ذلك، ليشمل الأمر معاقبة المسؤول عن الإدارية الفعلية للأشخاص الاعتبارية، سيما أن غالبية الجرائم التى يعاقب عليها القانون وترتكب من كيانات وجهات لها الشخصية المعنوية، حيث عاقبت المادة 16 الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
وجاءت التعديلات الجديدة للنص الخاص بالإعفاء من المسؤولية، بحيث يشمل الإعفاء من المسؤولية الجنائية والمدنية لكل من قام بحسن نية بالواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون من إخطار وإبلاغ، وذلك كله وفقًا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية للقانون فى هذا الخصوص.
وتعديل النص الخاص بإفصاح المسافرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبى ليتماشى مع مقتضيات الإفصاح التى تتطلبها المعايير الدولية، بحيث يتم الإفصاح فى جميع الأحوال، سواء من قبل القادمين أو المغادرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبى، وأيضًا الأدوات القابلة للتداول لحاملها وذلك بما يتسق مع التعديلات التشريعية التى أدخلت على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وفقا للقواعد والإجراءات التى توضحها اللائحة التنفيذية فى هذا الخصوص.
حيث أوجبت المادة 12 من القانون على كل شخص عند دخوله البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبى.
وقال المستشار الدكتور محمد جميل إبراهيم، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، قد أمر بتشكيل لجنة من أعضاء القسم برئاسة المستشار محمد عبدالعليم أبوالروس لمراجعة وصياغة مشروع تعديلات القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.