بعد انخفاضه.. سعر الذهب اليوم الخميس 12-6-2025 وعيار 21 الآن بالصاغة    أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم.. البوري ب130 جنيها    السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تعرف عليه    تفاصيل القرار الجمهوري بالموافقة على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي    رايندرز يعلق على انضمامه لمانشستر سيتي برسالة حماسية    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 12 يونيو 2025    بعد تحريض ويتكوف لنتنياهو، إسرائيل تبلغ أمريكا بجاهزيتها للضربة العسكرية على إيران    لخفض التوترات.. كوريا الجنوبية توقف بث الدعاية ضد جارتها الشمالية    كييف تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 64 آخرين في هجمات روسية جديدة على جميع أنحاء أوكرانيا    أوراكل تتوقع نموا أقوى لإيراداتها في العام المالي المقبل    سعر الدولار أمام الجنيه الخميس 12-6-2025 في البنوك    رابط نتيجة سنوات النقل في الجيزة رسميًا الآن.. المرحلتين الابتدائية والإعدادية    صدفة خير من ألف ميعاد، أبطال مسرحية "مكسرة الدنيا" يلتقون محمد صلاح في المطار (صور)    ب"حظاظة غزة" الشهيرة، ريبيرو مدرب الأهلي يدعم القضية الفلسطينية (صور)    كمال الدين رضا يكتب: بطولة المليار دولار    موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وقيمة الزيادة في المرتبات الجديدة لأقل درجة وظيفية    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 12 يونيو 2025    بعد تبرعه بنصف مليون جنيه، نجيب ساويرس يواسي نجل شهيد الشهامة خالد عبد العال (فيديو)    مصرع فني تكييف أثناء عمله في قنا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 12 يوينو 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم..مدحت نافع: 3 أسباب تؤكد إيجابية قرار تخصيص أرض البحر الأحمر لخفض الدين العام .. الشيخ أحمد الصباغ تعليقًا على متصلة: «أنا عاوز أصوت على الهواء»    تقرير يكشف حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع إيمري    الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه.. ونتنياهو يضغط على الحريديم    جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهتان في كأس عاصمة مصر    أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي    السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمصر القديمة    شرطة لوس أنجلوس تعتقل نحو 400 شخص منذ السبت على خلفية احتجاجات الهجرة    النجمة المكسيكية لين ماي دمرت حياتها بسبب أختيار خاطئ    ننشر أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالفيوم    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    مسلم يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى    "عندها 15 سنة".. قرار جديد من النيابة بشأن عروس متلازمة داون بالشرقية    الآن حان دوركم لتدافعوا عن أمريكا حتى أقاصي الأرض، ترامب يقرع طبول الحرب بفيديو للجيش الأمريكي    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2024/2025    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    العرب في عصر المعرفة.. مصر (3)    فيرمينو يتلقى عرضا من الدوري القطري    «الفشة» ليس لها أي أضرار أو تأثيرات سلبية على صحة الدماغ أو القلب    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    خلافات أسرية.. وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة مع صهره بالفيوم    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لجمصة: رفع مستوى الخدمات استعدادًا للصيف    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    خاص| الدبيكي: لجنة قطاع العلوم الصحية تبدأ أولى خطواتها لإصلاح تطوير التعليم الصحي في مصر    international fashion awards" يُكرم منة فضالي بلقب "ملهمة الموضة fashion muse"    ملف يلا كورة.. طبيب الأهلي يُطمئن ريبييرو.. عودة ميسي إلى ميامي.. وظهور غير معتاد لأحمد شوبير    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    آكسيوس: نتنياهو يطلب وساطة أمريكا للتوصل إلى اتفاق مع سوريا    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    تراجع مبيعات تيسلا للشهر الخامس على التوالي    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    استشاري يحذر من قلة النوم وتأثيره على الصحة العامة    المخرج محمد حمدي ل«البوابة نيوز»: نجوم السوشيال ليسوا بدلاء للممثلين.. والموهبة هي الفيصل    هل لديك نظر حاد؟.. اعثر على حبات جوز الهند الثلاثة في 12 ثانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الأعلى للإعلام" يقر تعديلات جديدة على لائحة تنظيم التراخيص
نشر في البوابة يوم 31 - 12 - 2020

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار رقم 92 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التراخيص الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 26 لسنة 2020.
ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية الأمس وتضمن ثلاثة مواد وجاء نصهم كالآتي:
المادة الأولى:
يضاف إلى المادة رقم "1" من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليها التعريفين الجديدين التاليين:
شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعية: الشركات التى تدير المنصات أو المواقع الإلكترونية التى تقدم أو تستضيف الخدمات الإخبارية أو الإعلامية أو التى تبث أو تعرض الأعمال الفنية لأغراض ربحية وتسمح بتمكين المستخدمين من تداول أو مشاركة أى محتوى إخبارى أو إعلامى مع مستخدمين آخرين أو بإتاحة هذا المحتوى للتداول أو المشاركة بين الجمهور على ذات المنصة أو الموقع الإلكترونى.
الاعتماد: شهادة تصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تفيد باستيفاء جميع المتطلبات الفنية والقانونية والتنظيمية ويسمح بموجبها بمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية، وذلك دون الإخلال بأية إجراءات أو متطلبات أخرى تتضمنها القوانين السارية داخل الدولة.
المادة الثانية:
تُضاف إلى لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليها المواد الجديدة التالية:
شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعية
مادة 44 - يشترط لقيام شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعية بمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية أن تتقدم بطلب اعتماد على النموذج المعد لذلك بالأمانة العامة موقع عليه من الممثل القانونى أو من يفوضه على أن يشتمل الطلب على اسم ولقب وجنسية المالك، واسم المنصة أو الموقع الإلكترونى، والمحل القانونى، والعلامة التجارية المسجلة.
ويرفق بالطلب صورة معتمدة من عقد تأسيس الشركة، والسجل التجارى، وشهادة تسجيل العلامة التجارية، إذا كانت شركة لها مقر داخل جمهورية مصر العربية أما غير ذلك فيقدم ما يفيد حصولها على موافقة بمزاولة النشاط بالخارج وفقًا لأحكام القوانين السارية والمعمول بها فى تلك الدول على أن يصدق على ما يقدم من وزارة الخارجية المصرية.
وتحيل الأمانة العامة طلبات الاعتماد إلى اللجنة المختصة لتعد تقرير برأيها في الطلب بعد فحصه وأخذ رأى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ويعرض التقرير على المجلس الأعلى للبت فيه بعد أخذ موافقة الأجهزة المعنية، وتكون مدة الاعتماد خمس سنوات يجوز تجديدها بناء على طلب يقدم إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه.
وفى حال كانت بيانات طلب الاعتماد غير مستوفاة فيجب على المجلس الأعلى إخطار مقدم الطلب لاس تيفائها وذلك خلال خمسة عشر يوم من تاريخ عرض تقرير اللجنة المختصة عليه.
ويصدر المجلس الأعلى قراره فى الطلب بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ وروده إليه مستوفي ا كافة البيانات والمستندات.
مادة 45 - يحدد بشهادة الاعتماد كافة الحقوق والالتزامات والاشتراطات التى لا يجوز مخالفتها من قبل الشركة، وتُعد جميعها شروطًا جوهرية، ويجب أن يكون من بين الالتزامات والاشتراطات الآتى:
1 - احترام مبدأ حرية الرأى والتعبير والعمل على مساعدة المستخدمين على الابتكار والإبداع.
2 - تمكين المستخدمين من تقديم الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الضار والتحقق من مصداقية هذه الشكاوى بما يضمن النزاهة والشفافية مع توثيق هذه الشكاوى وإخطار أطراف الشكوى بالقرار.
3 - ت قديم تقرير نصف سنوى إل ى المجلس الأعلى باللغتين العربية والإنجليزية حول التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الضار.
4 - قبول إزالة المحتوى الضار طبقًا للحالات المبينة بالمادة 46 من هذه اللائحة وذلك خلال 24 ساعة من الإخطار بالإزالة ما لم يثبت خلال تلك الفترة عدم صحة الوقائع المعول عليها في قرار الإزالة أو في حالة قيام المجلس بإحالة الشكوى بخصوص المحتوى إلى إحدى الجهات المختصة قانونً لفحصها وثبت مخالفة المحتوى فيتم الإزالة فورا.
وللمجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات الم ناسبة وفقًا لتقديره حيال عدم الا لتزام بتنفيذ الحذف أو الإزالة.
5 - الاحتفاظ بالمحتوى المخالف لمدة أربعة أشهر كدليل على المخالفة في حال كان القرار بالحذف أو الإزالة.
6 - مناهضة خطاب الكراهية غير المشروع والعمل على إرشاد المستخدمين بقواعد السلوك الصحيح وزيادة وعيهم وثقافتهم، وحظر الترويج لكافة أشكال العنف أو التمييز أو العنصرية أو الكراهية.
7 - التعاون مع المجلس الأعلى في المجالات التى تتعلق بنشاط الطرفين وخاصة في مجال التدريب.
8 - حماية حقوق النشر والملكية الفكرية والعلامات التجارية.
9 - تقديم التقارير والمعلومات والتفسيرات والإ يضاحات التى يطلبها المجلس الأعلى.
10 -إخطار المجلس الأعلى بأى تعديل يطرأ على البيانات التى تضمنها طلب الاعتماد وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ تعديل هذه البيانات وحتى يتسنى للمجلس إثبات التعديل بطلب الاعتماد.
مادة 46 - يقصد بالمحتوى الضار المحتوى الآتى:
1 -المحتوى الذى يحض على الكراهية أو يسئ إلى المستخدمين أو يمثل ترهيبا لهم أو يمس سمعتهم.
2 -المحتوى الذى يتضمن الإساءة إلى الأفراد أو مؤسسات الدولة وبما يهدد السلم والأمن الاجتماعي.
3 -المحتوى الذى يتضمن التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو النسب أو الأصل أو الجنسية.
4 -المحتوى الذى يحض على العنصرية أو العنف الخاص أو العام.
5 -المحتوى الذى يتضمن التحريض على ارتكاب أفعال تنتهك حقوق الإنسان وتمس كرامته.
6 -المحتوى الذى يتضمن ما يشكل جرائم جنائية وفقًا للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية.
7 -المحتوى الذى ينتهك حقوق النشر أو الملكية الفكرية أو العلامات التجارية.
8 -المحتوى الذى يتضمن معلومات زائفة أو شائعات شخصية أو عامة.
9 -المحتوى الذى يحض على ارتكاب الجرائم ويشجع مرتكبيها.
10 -المحتوى الموجه للأطفال ولا يراعى التصنيف العمرى لهم.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.