أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار رقم 92 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التراخيص الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 26 لسنة 2020. ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية الأمس وتضمن ثلاثة مواد وجاء نصهم كالآتي: المادة الأولى: يضاف إلى المادة رقم "1" من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليها التعريفين الجديدين التاليين: شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعية: الشركات التى تدير المنصات أو المواقع الإلكترونية التى تقدم أو تستضيف الخدمات الإخبارية أو الإعلامية أو التى تبث أو تعرض الأعمال الفنية لأغراض ربحية وتسمح بتمكين المستخدمين من تداول أو مشاركة أى محتوى إخبارى أو إعلامى مع مستخدمين آخرين أو بإتاحة هذا المحتوى للتداول أو المشاركة بين الجمهور على ذات المنصة أو الموقع الإلكترونى. الاعتماد: شهادة تصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تفيد باستيفاء جميع المتطلبات الفنية والقانونية والتنظيمية ويسمح بموجبها بمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية، وذلك دون الإخلال بأية إجراءات أو متطلبات أخرى تتضمنها القوانين السارية داخل الدولة. المادة الثانية: تُضاف إلى لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليها المواد الجديدة التالية: شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعية مادة 44 - يشترط لقيام شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعية بمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية أن تتقدم بطلب اعتماد على النموذج المعد لذلك بالأمانة العامة موقع عليه من الممثل القانونى أو من يفوضه على أن يشتمل الطلب على اسم ولقب وجنسية المالك، واسم المنصة أو الموقع الإلكترونى، والمحل القانونى، والعلامة التجارية المسجلة. ويرفق بالطلب صورة معتمدة من عقد تأسيس الشركة، والسجل التجارى، وشهادة تسجيل العلامة التجارية، إذا كانت شركة لها مقر داخل جمهورية مصر العربية أما غير ذلك فيقدم ما يفيد حصولها على موافقة بمزاولة النشاط بالخارج وفقًا لأحكام القوانين السارية والمعمول بها فى تلك الدول على أن يصدق على ما يقدم من وزارة الخارجية المصرية. وتحيل الأمانة العامة طلبات الاعتماد إلى اللجنة المختصة لتعد تقرير برأيها في الطلب بعد فحصه وأخذ رأى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ويعرض التقرير على المجلس الأعلى للبت فيه بعد أخذ موافقة الأجهزة المعنية، وتكون مدة الاعتماد خمس سنوات يجوز تجديدها بناء على طلب يقدم إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه. وفى حال كانت بيانات طلب الاعتماد غير مستوفاة فيجب على المجلس الأعلى إخطار مقدم الطلب لاس تيفائها وذلك خلال خمسة عشر يوم من تاريخ عرض تقرير اللجنة المختصة عليه. ويصدر المجلس الأعلى قراره فى الطلب بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ وروده إليه مستوفي ا كافة البيانات والمستندات. مادة 45 - يحدد بشهادة الاعتماد كافة الحقوق والالتزامات والاشتراطات التى لا يجوز مخالفتها من قبل الشركة، وتُعد جميعها شروطًا جوهرية، ويجب أن يكون من بين الالتزامات والاشتراطات الآتى: 1 - احترام مبدأ حرية الرأى والتعبير والعمل على مساعدة المستخدمين على الابتكار والإبداع. 2 - تمكين المستخدمين من تقديم الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الضار والتحقق من مصداقية هذه الشكاوى بما يضمن النزاهة والشفافية مع توثيق هذه الشكاوى وإخطار أطراف الشكوى بالقرار. 3 - ت قديم تقرير نصف سنوى إل ى المجلس الأعلى باللغتين العربية والإنجليزية حول التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الضار. 4 - قبول إزالة المحتوى الضار طبقًا للحالات المبينة بالمادة 46 من هذه اللائحة وذلك خلال 24 ساعة من الإخطار بالإزالة ما لم يثبت خلال تلك الفترة عدم صحة الوقائع المعول عليها في قرار الإزالة أو في حالة قيام المجلس بإحالة الشكوى بخصوص المحتوى إلى إحدى الجهات المختصة قانونً لفحصها وثبت مخالفة المحتوى فيتم الإزالة فورا. وللمجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات الم ناسبة وفقًا لتقديره حيال عدم الا لتزام بتنفيذ الحذف أو الإزالة. 5 - الاحتفاظ بالمحتوى المخالف لمدة أربعة أشهر كدليل على المخالفة في حال كان القرار بالحذف أو الإزالة. 6 - مناهضة خطاب الكراهية غير المشروع والعمل على إرشاد المستخدمين بقواعد السلوك الصحيح وزيادة وعيهم وثقافتهم، وحظر الترويج لكافة أشكال العنف أو التمييز أو العنصرية أو الكراهية. 7 - التعاون مع المجلس الأعلى في المجالات التى تتعلق بنشاط الطرفين وخاصة في مجال التدريب. 8 - حماية حقوق النشر والملكية الفكرية والعلامات التجارية. 9 - تقديم التقارير والمعلومات والتفسيرات والإ يضاحات التى يطلبها المجلس الأعلى. 10 -إخطار المجلس الأعلى بأى تعديل يطرأ على البيانات التى تضمنها طلب الاعتماد وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ تعديل هذه البيانات وحتى يتسنى للمجلس إثبات التعديل بطلب الاعتماد. مادة 46 - يقصد بالمحتوى الضار المحتوى الآتى: 1 -المحتوى الذى يحض على الكراهية أو يسئ إلى المستخدمين أو يمثل ترهيبا لهم أو يمس سمعتهم. 2 -المحتوى الذى يتضمن الإساءة إلى الأفراد أو مؤسسات الدولة وبما يهدد السلم والأمن الاجتماعي. 3 -المحتوى الذى يتضمن التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو النسب أو الأصل أو الجنسية. 4 -المحتوى الذى يحض على العنصرية أو العنف الخاص أو العام. 5 -المحتوى الذى يتضمن التحريض على ارتكاب أفعال تنتهك حقوق الإنسان وتمس كرامته. 6 -المحتوى الذى يتضمن ما يشكل جرائم جنائية وفقًا للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية. 7 -المحتوى الذى ينتهك حقوق النشر أو الملكية الفكرية أو العلامات التجارية. 8 -المحتوى الذى يتضمن معلومات زائفة أو شائعات شخصية أو عامة. 9 -المحتوى الذى يحض على ارتكاب الجرائم ويشجع مرتكبيها. 10 -المحتوى الموجه للأطفال ولا يراعى التصنيف العمرى لهم. المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.