«صلبان وقلوب وتيجان» الأقصر تتزين بزعف النخيل احتفالاً بأحد الشعانين    صندوق النقد يتوقع ارتفاع حجم الناتج المحلى لمصر إلى 32 تريليون جنيه 2028    محافظ الجيزة يوجه معدات وفرق النظافة لرفع المخلفات بالبراجيل    وزير خارجية إسرائيل: سنؤجل عملية رفح إذا جرى التوصل لاتفاق بشأن المحتجزين    خبير: التصريحات الأمريكية متناقضة وضبابية منذ السابع من أكتوبر    إدخال 4000 شاحنة مساعدات لغزة من معبر رفح منذ أول أبريل    "لو تحدثت هتشتعل النيران".. مشادة كلامية بين محمد صلاح وكلوب    لمكافحة الفساد.. ختام فعاليات ورش عمل سفراء ضد الفساد بجنوب سيناء    30 أبريل.. أولى جلسات محاكمة المتهم بالشروع في قتل طالب بالنزهة    ياسمين عز تُعلق على شائعة طلاق أحمد السقا وزوجته: هو أنا لو اتكلمت عن الحوامل أبقى حامل؟!    حزب "المصريين" يُكرم هيئة الإسعاف في البحر الأحمر لجهودهم الاستثنائية    خبير ل الحياة اليوم: موقف مصر اليوم من القضية الفلسطينية أقوى من أى دولة    توقعات عبير فؤاد لمباراة الزمالك ودريمز.. مفاجأة ل«زيزو» وتحذير ل«فتوح»    رمضان عبد المعز: على المسلم الانشغال بأمر الآخرة وليس بالدنيا فقط    وكيل صحة الشرقية يتابع عمل اللجان بمستشفى صدر الزقازيق لاعتمادها بالتأمين الصحي    الرضيعة الضحية .. تفاصيل جديدة في جريمة مدينة نصر    استهداف إسرائيلي لمحيط مستشفى ميس الجبل بجنوب لبنان    المصريون يسيطرون على جوائز بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية للرجال والسيدات 2024 PSA    حكم الاحتفال بعيد شم النسيم.. الدكتور أحمد كريمة يوضح (فيديو)    بالفيديو .. بسبب حلقة العرافة.. انهيار ميار البيبلاوي بسبب داعية إسلامي شهير اتهمها بالزنا "تفاصيل"    ناهد السباعي: عالجنا السحر في «محارب» كما جاء في القرآن (فيديو)    سؤال برلماني عن أسباب عدم إنهاء الحكومة خطة تخفيف الأحمال    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح    بعد جريمة طفل شبرا الخيمة.. خبير بأمن معلومات يحذر من ال"دارك ويب"    رامي جمال يتخطى 600 ألف مشاهد ويتصدر المركز الثاني في قائمة تريند "يوتيوب" بأغنية "بيكلموني"    رئيس الوزراء الفرنسي: أقلية نشطة وراء حصار معهد العلوم السياسية في باريس    أحمد حسام ميدو يكشف أسماء الداعمين للزمالك لحل أزمة إيقاف القيد    مصر ترفع رصيدها إلى 6 ميداليات بالبطولة الإفريقية للجودو بنهاية اليوم الثالث    إنجازات الصحة| 402 مشروع قومي بالصعيد.. و8 مشروعات بشمال سيناء    بيريرا ينفي رفع قضية ضد محمود عاشور في المحكمة الرياضية    الإمارات تستقبل دفعة جديدة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان.. صور    بالتعاون مع فرقة مشروع ميم.. جسور يعرض مسرحية ارتجالية بعنوان "نُص نَص"    فوز أحمد فاضل بمقعد نقيب أطباء الأسنان بكفر الشيخ    «صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن مشروعات الإسكان في سيناء.. فيديو    "بيت الزكاة والصدقات" يستقبل تبرعات أردنية ب 12 شاحنة عملاقة ل "أغيثوا غزة"    الشرطة الأمريكية تفض اعتصام للطلاب وتعتقل أكثر من 100 بجامعة «نورث إيسترن»    رئيس جامعة جنوب الوادي: لا خسائر بالجامعة جراء سوء الأحوال الجوية    الكشف على 1670 حالة ضمن قافلة طبية لجامعة الزقازيق بقرية نبتيت    النقض: إعدام شخصين والمؤبد ل4 آخرين بقضية «اللجان النوعية في المنوفية»    «تملي معاك» أفضل أغنية عربية في القرن ال21 بعد 24 عامًا من طرحها (تفاصيل)    مصر تواصل أعمال الجسر الجوي لإسقاط المساعدات بشمال غزة    مدير «تحلية مياه العريش»: المحطة ستنتج 300 ألف متر مكعب يوميا    قائمة باريس سان جيرمان لمباراة لوهافر بالدوري الفرنسي    أهمية وفضل حسن الخلق في الإسلام: تعاليم وأنواع    علي الطيب يكشف تفاصيل دوره في مسلسل «مليحة»| فيديو    قطاع الأمن الاقتصادي يواصل حملات ضبط المخالفات والظواهر السلبية المؤثرة على مرافق مترو الأنفاق والسكة الحديد    وزير التعليم ومحافظ الغربية يفتتحان معرضًا لمنتجات طلاب المدارس الفنية    حصيلة تجارة أثار وعُملة.. إحباط محاولة غسل 35 مليون جنيه    تعليم الإسكندرية تستقبل وفد المنظمة الأوروبية للتدريب    السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية ويجري حوارًا مع الطلبة (صور)    الدلتا للسكر تناشد المزارعين بعدم حصاد البنجر دون إخطارها    «السياحة»: زيادة رحلات الطيران الوافدة ومد برنامج التحفيز حتى 29 أكتوبر    إزالة 5 محلات ورفع إشغالات ب 3 مدن في أسوان    «شريف ضد رونالدو».. موعد مباراة الخليج والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    استمرار حبس عاطلين وسيدة لحيازتهم 6 كيلو من مخدر البودر في بولاق الدكرور    أفضل دعاء تبدأ وتختم به يومك.. واظب عليه    خبير أوبئة: مصر خالية من «شلل الأطفال» ببرامج تطعيمات مستمرة    إشادة دولية بتجربة مصر في مجال التغطية الصحية الشاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الأعلى للإعلام" يقر تعديلات جديدة على لائحة تنظيم التراخيص
نشر في البوابة يوم 31 - 12 - 2020

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار رقم 92 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التراخيص الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 26 لسنة 2020.
ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية الأمس وتضمن ثلاثة مواد وجاء نصهم كالآتي:
المادة الأولى:
يضاف إلى المادة رقم "1" من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليها التعريفين الجديدين التاليين:
شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعية: الشركات التى تدير المنصات أو المواقع الإلكترونية التى تقدم أو تستضيف الخدمات الإخبارية أو الإعلامية أو التى تبث أو تعرض الأعمال الفنية لأغراض ربحية وتسمح بتمكين المستخدمين من تداول أو مشاركة أى محتوى إخبارى أو إعلامى مع مستخدمين آخرين أو بإتاحة هذا المحتوى للتداول أو المشاركة بين الجمهور على ذات المنصة أو الموقع الإلكترونى.
الاعتماد: شهادة تصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تفيد باستيفاء جميع المتطلبات الفنية والقانونية والتنظيمية ويسمح بموجبها بمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية، وذلك دون الإخلال بأية إجراءات أو متطلبات أخرى تتضمنها القوانين السارية داخل الدولة.
المادة الثانية:
تُضاف إلى لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليها المواد الجديدة التالية:
شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعية
مادة 44 - يشترط لقيام شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعية بمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية أن تتقدم بطلب اعتماد على النموذج المعد لذلك بالأمانة العامة موقع عليه من الممثل القانونى أو من يفوضه على أن يشتمل الطلب على اسم ولقب وجنسية المالك، واسم المنصة أو الموقع الإلكترونى، والمحل القانونى، والعلامة التجارية المسجلة.
ويرفق بالطلب صورة معتمدة من عقد تأسيس الشركة، والسجل التجارى، وشهادة تسجيل العلامة التجارية، إذا كانت شركة لها مقر داخل جمهورية مصر العربية أما غير ذلك فيقدم ما يفيد حصولها على موافقة بمزاولة النشاط بالخارج وفقًا لأحكام القوانين السارية والمعمول بها فى تلك الدول على أن يصدق على ما يقدم من وزارة الخارجية المصرية.
وتحيل الأمانة العامة طلبات الاعتماد إلى اللجنة المختصة لتعد تقرير برأيها في الطلب بعد فحصه وأخذ رأى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ويعرض التقرير على المجلس الأعلى للبت فيه بعد أخذ موافقة الأجهزة المعنية، وتكون مدة الاعتماد خمس سنوات يجوز تجديدها بناء على طلب يقدم إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه.
وفى حال كانت بيانات طلب الاعتماد غير مستوفاة فيجب على المجلس الأعلى إخطار مقدم الطلب لاس تيفائها وذلك خلال خمسة عشر يوم من تاريخ عرض تقرير اللجنة المختصة عليه.
ويصدر المجلس الأعلى قراره فى الطلب بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ وروده إليه مستوفي ا كافة البيانات والمستندات.
مادة 45 - يحدد بشهادة الاعتماد كافة الحقوق والالتزامات والاشتراطات التى لا يجوز مخالفتها من قبل الشركة، وتُعد جميعها شروطًا جوهرية، ويجب أن يكون من بين الالتزامات والاشتراطات الآتى:
1 - احترام مبدأ حرية الرأى والتعبير والعمل على مساعدة المستخدمين على الابتكار والإبداع.
2 - تمكين المستخدمين من تقديم الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الضار والتحقق من مصداقية هذه الشكاوى بما يضمن النزاهة والشفافية مع توثيق هذه الشكاوى وإخطار أطراف الشكوى بالقرار.
3 - ت قديم تقرير نصف سنوى إل ى المجلس الأعلى باللغتين العربية والإنجليزية حول التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الضار.
4 - قبول إزالة المحتوى الضار طبقًا للحالات المبينة بالمادة 46 من هذه اللائحة وذلك خلال 24 ساعة من الإخطار بالإزالة ما لم يثبت خلال تلك الفترة عدم صحة الوقائع المعول عليها في قرار الإزالة أو في حالة قيام المجلس بإحالة الشكوى بخصوص المحتوى إلى إحدى الجهات المختصة قانونً لفحصها وثبت مخالفة المحتوى فيتم الإزالة فورا.
وللمجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات الم ناسبة وفقًا لتقديره حيال عدم الا لتزام بتنفيذ الحذف أو الإزالة.
5 - الاحتفاظ بالمحتوى المخالف لمدة أربعة أشهر كدليل على المخالفة في حال كان القرار بالحذف أو الإزالة.
6 - مناهضة خطاب الكراهية غير المشروع والعمل على إرشاد المستخدمين بقواعد السلوك الصحيح وزيادة وعيهم وثقافتهم، وحظر الترويج لكافة أشكال العنف أو التمييز أو العنصرية أو الكراهية.
7 - التعاون مع المجلس الأعلى في المجالات التى تتعلق بنشاط الطرفين وخاصة في مجال التدريب.
8 - حماية حقوق النشر والملكية الفكرية والعلامات التجارية.
9 - تقديم التقارير والمعلومات والتفسيرات والإ يضاحات التى يطلبها المجلس الأعلى.
10 -إخطار المجلس الأعلى بأى تعديل يطرأ على البيانات التى تضمنها طلب الاعتماد وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ تعديل هذه البيانات وحتى يتسنى للمجلس إثبات التعديل بطلب الاعتماد.
مادة 46 - يقصد بالمحتوى الضار المحتوى الآتى:
1 -المحتوى الذى يحض على الكراهية أو يسئ إلى المستخدمين أو يمثل ترهيبا لهم أو يمس سمعتهم.
2 -المحتوى الذى يتضمن الإساءة إلى الأفراد أو مؤسسات الدولة وبما يهدد السلم والأمن الاجتماعي.
3 -المحتوى الذى يتضمن التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو النسب أو الأصل أو الجنسية.
4 -المحتوى الذى يحض على العنصرية أو العنف الخاص أو العام.
5 -المحتوى الذى يتضمن التحريض على ارتكاب أفعال تنتهك حقوق الإنسان وتمس كرامته.
6 -المحتوى الذى يتضمن ما يشكل جرائم جنائية وفقًا للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية.
7 -المحتوى الذى ينتهك حقوق النشر أو الملكية الفكرية أو العلامات التجارية.
8 -المحتوى الذى يتضمن معلومات زائفة أو شائعات شخصية أو عامة.
9 -المحتوى الذى يحض على ارتكاب الجرائم ويشجع مرتكبيها.
10 -المحتوى الموجه للأطفال ولا يراعى التصنيف العمرى لهم.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.