المالية: مراعاة أعلى معايير الجودة ومكافحة التزييف في العملات التذكارية للمتحف المصري الكبير    سعر كرتونه البيض الأبيض والأحمر اليوم الخميس 30اكتوبر فى بورصة الدواجن في المنيا    ترامب يعلن اتفاقاً مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وصادرات المعادن النادرة    وزير الخارجية يتلقي اتصالين هاتفيين من كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة حول تطورات الأوضاع في السودان    غارات إسرائيلية عنيفة على منطقتي الجرمق والمحمودية جنوب لبنان    جوارديولا: سعيد بهدف مرموش وعودته إضافة للفريق بجانب هالاند    شوبير: جمهور الزمالك ومنتخب الشباب ظلموا محمد السيد    توروب يوافق على رحيل أشرف داري في يناير المقبل    انخفاض درجات الحرارة.. ما حالة الطقس اليوم الخميس 30-10-2025؟    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بمركز بني مزار بالمنيا    معلومات الوزراء: المتحف المصري الكبير بوابة مصر إلى حضارة المستقبل    مريم نعوم عن وفاة ماجد هلال وكيرلس: "حقكم علينا إننا مانسبش حقكم"    الصحة: 50 سيارة إسعاف على طرق ومسارات تحركات الوفود المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير    بداية التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تأخير الساعة 60 دقيقة الليلة    السيسى يوافق على اتفاق تمويل دراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط حماية وفحص شكاوى العملاء    أهم 3 أسباب للإخلاء ب قانون الإيجار القديم 2025    محافظ أسيوط يشارك طلاب "ناصر الثانوية العسكرية" فعاليات الإذاعة الموحدة بعدة لغات احتفالًا باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير    رسميًا.. نقابة الأطباء تعلن بدء تطبيق قانون المسئولية الطبية    بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير.. غلق محطات مترو «الرماية – المتحف – الأهرام» بدءًا من اليوم    رئيس جامعة أسيوط يهنئ الدكتورة إيناس عبد الحافظ بمناسبة تعيينها عميدةً ل"الطب البيطري"    وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع كبير مستشاري ترامب الأوضاع في السودان    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين لسرقة شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بالنزهة    ارتفاع ضحايا إعصار ميليسا إلى 50 قتيلًا.. الكاريبى يغرق فى الدمار والعزلة.. فيديو    محمود أبو الدهب يفتح النار على خط دفاع الأهلي: الأسوأ في تاريخ النادي    أسعار الحديد اليوم الخميس 30-10-2025 في أسواق محافظة قنا    هل يتسبب محمد سلام في إجهاض زوجته في مسلسل كارثة طبيعية؟    الثقافة الجديدة تحتفل بالمتحف المصري الكبير في عدد نوفمبر 2025: هرم رابع وبوابة إلى المستقبل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    ترامب: سنعيد التفاوض سنويًا بشأن الاتفاق التجاري مع الصين    3 من أسرة واحدة.. تشييع ضحايا حادث سقوط سيارة بترعة في القليوبية    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    صبري فواز يدعو لاستخدام مصطلح «المصريين القدماء» بدلًا من «الفراعنة»    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    إنتر ميلان يستفيق من كبوة نابولي بفوز كبير على فيورنتينا    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الأعلى للإعلام" يقر تعديلات جديدة على لائحة تنظيم التراخيص
نشر في البوابة يوم 31 - 12 - 2020

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار رقم 92 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التراخيص الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 26 لسنة 2020.
ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية الأمس وتضمن ثلاثة مواد وجاء نصهم كالآتي:
المادة الأولى:
يضاف إلى المادة رقم "1" من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليها التعريفين الجديدين التاليين:
شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعية: الشركات التى تدير المنصات أو المواقع الإلكترونية التى تقدم أو تستضيف الخدمات الإخبارية أو الإعلامية أو التى تبث أو تعرض الأعمال الفنية لأغراض ربحية وتسمح بتمكين المستخدمين من تداول أو مشاركة أى محتوى إخبارى أو إعلامى مع مستخدمين آخرين أو بإتاحة هذا المحتوى للتداول أو المشاركة بين الجمهور على ذات المنصة أو الموقع الإلكترونى.
الاعتماد: شهادة تصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تفيد باستيفاء جميع المتطلبات الفنية والقانونية والتنظيمية ويسمح بموجبها بمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية، وذلك دون الإخلال بأية إجراءات أو متطلبات أخرى تتضمنها القوانين السارية داخل الدولة.
المادة الثانية:
تُضاف إلى لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليها المواد الجديدة التالية:
شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعية
مادة 44 - يشترط لقيام شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعية بمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية أن تتقدم بطلب اعتماد على النموذج المعد لذلك بالأمانة العامة موقع عليه من الممثل القانونى أو من يفوضه على أن يشتمل الطلب على اسم ولقب وجنسية المالك، واسم المنصة أو الموقع الإلكترونى، والمحل القانونى، والعلامة التجارية المسجلة.
ويرفق بالطلب صورة معتمدة من عقد تأسيس الشركة، والسجل التجارى، وشهادة تسجيل العلامة التجارية، إذا كانت شركة لها مقر داخل جمهورية مصر العربية أما غير ذلك فيقدم ما يفيد حصولها على موافقة بمزاولة النشاط بالخارج وفقًا لأحكام القوانين السارية والمعمول بها فى تلك الدول على أن يصدق على ما يقدم من وزارة الخارجية المصرية.
وتحيل الأمانة العامة طلبات الاعتماد إلى اللجنة المختصة لتعد تقرير برأيها في الطلب بعد فحصه وأخذ رأى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ويعرض التقرير على المجلس الأعلى للبت فيه بعد أخذ موافقة الأجهزة المعنية، وتكون مدة الاعتماد خمس سنوات يجوز تجديدها بناء على طلب يقدم إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه.
وفى حال كانت بيانات طلب الاعتماد غير مستوفاة فيجب على المجلس الأعلى إخطار مقدم الطلب لاس تيفائها وذلك خلال خمسة عشر يوم من تاريخ عرض تقرير اللجنة المختصة عليه.
ويصدر المجلس الأعلى قراره فى الطلب بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ وروده إليه مستوفي ا كافة البيانات والمستندات.
مادة 45 - يحدد بشهادة الاعتماد كافة الحقوق والالتزامات والاشتراطات التى لا يجوز مخالفتها من قبل الشركة، وتُعد جميعها شروطًا جوهرية، ويجب أن يكون من بين الالتزامات والاشتراطات الآتى:
1 - احترام مبدأ حرية الرأى والتعبير والعمل على مساعدة المستخدمين على الابتكار والإبداع.
2 - تمكين المستخدمين من تقديم الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الضار والتحقق من مصداقية هذه الشكاوى بما يضمن النزاهة والشفافية مع توثيق هذه الشكاوى وإخطار أطراف الشكوى بالقرار.
3 - ت قديم تقرير نصف سنوى إل ى المجلس الأعلى باللغتين العربية والإنجليزية حول التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الضار.
4 - قبول إزالة المحتوى الضار طبقًا للحالات المبينة بالمادة 46 من هذه اللائحة وذلك خلال 24 ساعة من الإخطار بالإزالة ما لم يثبت خلال تلك الفترة عدم صحة الوقائع المعول عليها في قرار الإزالة أو في حالة قيام المجلس بإحالة الشكوى بخصوص المحتوى إلى إحدى الجهات المختصة قانونً لفحصها وثبت مخالفة المحتوى فيتم الإزالة فورا.
وللمجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات الم ناسبة وفقًا لتقديره حيال عدم الا لتزام بتنفيذ الحذف أو الإزالة.
5 - الاحتفاظ بالمحتوى المخالف لمدة أربعة أشهر كدليل على المخالفة في حال كان القرار بالحذف أو الإزالة.
6 - مناهضة خطاب الكراهية غير المشروع والعمل على إرشاد المستخدمين بقواعد السلوك الصحيح وزيادة وعيهم وثقافتهم، وحظر الترويج لكافة أشكال العنف أو التمييز أو العنصرية أو الكراهية.
7 - التعاون مع المجلس الأعلى في المجالات التى تتعلق بنشاط الطرفين وخاصة في مجال التدريب.
8 - حماية حقوق النشر والملكية الفكرية والعلامات التجارية.
9 - تقديم التقارير والمعلومات والتفسيرات والإ يضاحات التى يطلبها المجلس الأعلى.
10 -إخطار المجلس الأعلى بأى تعديل يطرأ على البيانات التى تضمنها طلب الاعتماد وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ تعديل هذه البيانات وحتى يتسنى للمجلس إثبات التعديل بطلب الاعتماد.
مادة 46 - يقصد بالمحتوى الضار المحتوى الآتى:
1 -المحتوى الذى يحض على الكراهية أو يسئ إلى المستخدمين أو يمثل ترهيبا لهم أو يمس سمعتهم.
2 -المحتوى الذى يتضمن الإساءة إلى الأفراد أو مؤسسات الدولة وبما يهدد السلم والأمن الاجتماعي.
3 -المحتوى الذى يتضمن التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو النسب أو الأصل أو الجنسية.
4 -المحتوى الذى يحض على العنصرية أو العنف الخاص أو العام.
5 -المحتوى الذى يتضمن التحريض على ارتكاب أفعال تنتهك حقوق الإنسان وتمس كرامته.
6 -المحتوى الذى يتضمن ما يشكل جرائم جنائية وفقًا للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية.
7 -المحتوى الذى ينتهك حقوق النشر أو الملكية الفكرية أو العلامات التجارية.
8 -المحتوى الذى يتضمن معلومات زائفة أو شائعات شخصية أو عامة.
9 -المحتوى الذى يحض على ارتكاب الجرائم ويشجع مرتكبيها.
10 -المحتوى الموجه للأطفال ولا يراعى التصنيف العمرى لهم.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.