رئيس جامعة حلوان الأهلية: نهتم برفع الوعي البيئي للطلاب    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد عبد الحليم محمود بالشرقية (فيديو)    النفط يرتفع بدعم من بيانات صينية قوية وعدم توقف الحرب على غزة    حملة بحي شرق القاهرة للتأكد من التزام المخابز بالأسعار الجديدة    محافظ كفر الشيخ: انتهاء أعمال رصف شارع المعهد الديني ببلطيم بطول 600    «المشاط»: 117 مشروعًا لدفع مشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا    محافظ بني سويف يوجه بمتابعة استمرار التسهيلات في تلقى طلبات التصالح بالقانون الجديد 187    وزيرة التخطيط: 7.7 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الأقصر خلال 23-2024    متوسط أسعار كاوتش السيارة مقاس 16 في مصر ..تبدأ من 3 آلاف جنيه    الخارجية الفلسطينية: دولتنا تستوفي شروط قبول عضوية الدول في الأمم المتحدة    قصة غلاف| «تايم» ترصد انتفاضة الجامعات الأمريكية ب«عدسة الصحفيين الطلاب»    جوميز وعمر جابر يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك ونهضة بركان    فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة المزدوجة "Double Gameweek 37" بالدوري الإنجليزي    بيرسي تاو يحصد جائزة أفضل لاعب في اتحاد دول جنوب إفريقيا    تحرير 875 قضية تموينية لمخابز غير ملتزمة بمواصفات ووزن الخبز بالجيزة    حفاران حطما الجدران.. كيف ساهمت مياه الشرب في إخماد حريق الإسكندرية للأدوية؟- صور    18 مليون إجمالي إيرادات فيلم "السرب" خلال 10 أيام من عرضه    غدا.. عرض الطاحونة الحمراء على مسرح قصر ثقافة روض الفرج    نادية الجندي تعزي كريم عبد العزيز في وفاة والدته وتوجه رسالة له    سنوات الجرى فى المكان: بين التلاشى وفن الوجود    الأدلة 60 صفحة.. توضيح مهم لمفتي الجمهورية بشأن التعامل مع البنوك    رئيس هيئة الرعاية الصحية ووفد من صحة الشيوخ يتفقدون تطبيق منظومة التأمين الشامل بالأقصر    قائمة بأشهر الأدوية الناقصة في السوق    ضبط المتهمة بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص في سوهاج    أجهزة الأمن تواصل مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها    وزير الري يلتقى المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة    الكشف الطبي بالمجان على 1282 مواطنًا في قافلة طبية بدمياط    الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" يتبادلان القصف    دعاء الجمعة للمتوفي .. «اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين»    انطلاق فعاليات القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بالشرقية    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    مواعيد قطارات القاهرة إسكندرية المكيفة 2024 بعد التعديل لموسم الصيف    رحلة مبابي في باريس تنهي بمكالمة الخليفي    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف منطقة اللبونة في بلدة الناقورة جنوبي لبنان    الاستغفار والصدقة.. أفضل الأعمال المستحبة في الأشهر الحرم    "لديه ذبذبة".. مهاجم الزمالك السابق يتحدث عن فرص الزمالك للفوز بالكونفدرالية    هنا الزاهد وشقيقتها فرح يرقصان في حفل زفاف لينا الطهطاوي (صور وفيديو)    رد فعل محمد عادل إمام بعد قرار إعادة عرض فيلم "زهايمر" بالسعودية    تجنب 4 أطعمة لتقليل خطر الإصابة بالسرطان    «التنمر وأثره المدمر للفرد والمجتمع».. موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد    حماس: الكرة الآن في ملعب الاحتلال للتوصل لهدنة بغزة    القسام تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في هجوم شرق رفح الفلسطينية    فضل يوم الجمعة وأفضل الأعمال المستحبة فيه.. «الإفتاء» توضح    الإسكان تناقش آليات التطوير المؤسسي وتنمية المواهب    10 علامات ابحث عنها.. نصائح قبل شراء خروف العيد    مصرع ضابط شرطة إثر اصطدام «ملاكي» ب«جمل» على الطريق ببني سويف    463 ألف جنيه إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في يوم واحد بدور العرض    شخص يطلق النار على شرطيين اثنين بقسم شرطة في فرنسا    نشوب حريق بمصفاة نفط روسية بعد هجوم أوكراني بالمسيرات    لمواليد 10 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    الناس بتضحك علينا.. تعليق قوي من شوبير علي أزمة الشيبي وحسين الشحات    أول مشاركة للفلاحين بندوة اتحاد القبائل الإثنين المقبل    3 فيروسات خطيرة تهدد العالم.. «الصحة العالمية» تحذر    مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة الموازنة    ما حكم كفارة اليمين الكذب.. الإفتاء تجيب    رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي    اللواء هشام الحلبي يكشف تأثير الحروب على المجتمعات وحياة المواطنين    نهائي الكونفدرالية.. تعرف على سلاح جوميز للفوز أمام نهضة بركان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحظورات والشروط والتكلفة".. كل ما تريد معرفته قبل الحصول على ترخيص موقع إلكتروني
نشر في الفجر يوم 10 - 05 - 2020

حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، شروط وآليات الحصول على ترخيص لإصدار صحيفة إلكترونية أو موقع إلكتروني، وذلك وفقًا لقرار رقم 26 لسنة 2020، بشأن إصدار لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وحدد المجلس الأعلى لتنظيم اللأإعلام، في لائحة التراخيص التي أصدرها اليوم، مفهوم الموقع الإلكتروني الشخصي، والموقع الإلكتروني الإخباري، والصحيفة الإلكترونية، كالتالي:
- الموقع الإلكتروني الشخصي: موقع إلكتروني ينشئه شخص على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لعرض سيرته الذاتية أو اهتماماته أو هواياته أو أفكاره .
- الموقع الإلكتروني الإخباري: موقع إلكتروني متخصص في تقديم الخدمات الإخبارية ويقوم ببث مواد إخبارية آنية بشكل لحظي أو مواد ذات صلة بها .
- الصحيفة الإلكترونية: كل إصدار إلكتروني يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية في مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصري، طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، ووفقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا.
الشروط
ووفقًا للمادة 22 من اللائحة، يُشترط لترخيص الوسائل الإعلامية غير المصرية ومواقعها الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية غير المصرية التي تقدم الخدمات الإخبارية، أو الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية التي تقدم المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص، وكانت حاصلة على ترخيص أجنبي أو لها مركز قانوني أجنبي وترغب في مزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية، توافر الآتي:
1- أن يتقدم المالك الحاصل على ترخيص أجنبي أو من يمثله قانونًا بطلب إلى الأمانة العامة للترخيص بمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية على النموذج المُعَد لهذا الغرض يشتمل على اسم الوسيلة الإعلامية وموقعها الإلكتروني أو اسم الموقع الإلكتروني الذي يقدم الخدمات الإخبارية أو الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية في الخارج، والعلامة التجارية المسجلة بالخارج، ومصادر التمويل، وبيان الميزانية، والمحل القانوني بالخارج، ومكان البث .
2- تقديم صورة رسمية من عقد التأسيس، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وشهادة تسجيل العلامة التجارية والترخيص الأجنبي وتقديم شهادة معتمدة من الجهة المعنية بالترخيص في الدولة التي أصدرته ومُصدقًا على جميع المستندات المُقدمة من وزارة الخارجية لذات الدولة والقنصلية المصرية بها .
وفي حال كان المُلاك أشخاصًا طبيعية تقدم المستندات الدالة على إثبات الشخصية .
3- إنشاء مكتب تمثيل داخل جمهورية مصر العربية وتعيين ممثل قانوني للجهة طالبة الترخيص لمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية، ويكون الممثل القانوني مسئولًا أمام المجلس الأعلى عن الجهة طالبة الترخيص، وتنفيذ ما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات في نطاق اختصاصه داخل جمهورية مصر العربية .
4- تلتزم الجهة طالبة الترخيص لمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية بأحكام الدستور المصري والقوانين واللوائح والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية وتكون خاضعة بصفة خاصة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
5- تلتزم الجهة طالبة الترخيص بتقديم كافة البيانات أو المستندات أو الإيضاحات والاستفسارات التي يطلبها المجلس الأعلى والمتعلقة بمباشرة اختصاصاته .
6- يُشترط في الوسيلة الإعلامية الحاصلة على ترخيص أجنبي أن تزاول نشاطها داخل جمهورية مصر العربية من داخل المناطق الإعلامية المعتمدة، واستثناء من ذلك يجوز للمجلس الأعلى السماح بمزاولة النشاط خارج المناطق الإعلامية المعتمدة شرط أن يكون للوسيلة الإعلامية استوديو داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.
7- توفير آلية حجب المحتوى الضار أو الذي يحض على العنف أو الكراهية أو ازدراء الأديان أو يروج للإباحية أو الذي ينتهك حقوق الملكية الفكرية خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار بحجبها.
8- يُرفق بالطلب إيصال سداد بالرسوم الآتية :
‌أ- الوسيلة الإعلامية العامة أو الإخبارية رسم فئة مليون جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية .
‌ب- الوسيلة الإعلامية المتخصصة رسم فئة خمسمائة ألف جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية .
‌ج- الموقع الإلكتروني للوسيلة الإعلامية رسم فئة مائة ألف جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
‌د- الموقع الإلكتروني الذي يقدم خدمات الترويج للأشخاص أو التواصل الاجتماعي رسم فئة ثلاثة ملايين جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
‌ه- الموقع الإلكتروني الذي يقدم المحتوى المرئي أو المسموع أو النصي المتضمن خدمات المشاهدة حسب الطلب(Service on demand) نظير اشتراك نقدي أو عيني أو مقابل مشاهدة إعلانات رسم فئة ثلاثة ملايين جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية .
‌و- الموقع الإلكتروني المتضمن الترويج للسلع والمنتجات والخدمات رسم فئة ثلاثة ملايين جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية .
‌ز- المواقع الإلكترونية الأخرى رسم فئة مائة ألف جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
ويجوز للمجلس الأعلى منح ترخيص تقديم أكثر من خدمة شرط الالتزام بمتطلبات تقديمها وسداد فئة الرسم المقرر لها .
تكون مدة الترخيص خمس سنوات ويجوز تجديده وفقًا لذات الإجراءات والشروط، وللمجلس الأعلى طلب أي مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لمنح الترخيص أو تجديده .
كما يجب في جميع الأحوال إعلان المجلس الأعلى بأي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص وذلك بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يومًا من تغيير هذه البيانات، ويبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك.
واشترطت المادة 23 من اللائحة، على ضرورة أن يتضمن نموذج ترخيص مزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية لكل من الوسائل الإعلامية وموقعها الإلكتروني، أو المواقع الإلكترونية، والمُشار إليهم بالمادة (22) من هذه اللائحة، على الأخص ما يأتي:
1- الالتزام بأن يكون الترخيص متفقًا مع أحكام الدستور والقوانين والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية وبصفة خاصة أحكام القانون 180 لسنة 2018 المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
2- تنفيذ قرارات المجلس الأعلى فور الإخطار بها .
3- أن تكون الخدمة محل الترخيص متاحة للاستخدام في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان الترخيص.
4- الالتزام قبل البدء في تقديم الخدمة أو خلالها بالحصول على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية والإدارية اللازمة لتقديم الخدمة، وذلك من الجهات المختصة الرسمية الأخرى بإصدار تلك التراخيص أو التصاريح أو الموافقات.
5- التعهد بصحة البيانات الواردة والمرفقة بالنموذج المقدم لطلب الترخيص .
6- الالتزام بوضع إجراءات تقديم خدمة فورية لإصلاح الأعطال والاستجابة لشكاوى الجمهور عن أي تَعطل أو توقف للخدمة.
7- الالتزام بتقديم التقارير والبيانات والمعلومات والتفسيرات والإيضاحات التي يطلبها المجلس الأعلى .
8- الالتزام بإمساك والاحتفاظ في مركز الإدارة الرئيسي بكافة الدفاتر التجارية والمالية والمحاسبية والفنية، وذلك على النحو الذي يستلزمه القانون .
9- نطاق الخدمة المُرخص بها وحدودها الجغرافية في الأحوال التي تستلزم ذلك .
10- نوع الخدمة وتقنية البث المستخدمة.
11- مدة الترخيص وميعاد تجديده .
12- مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها.
13- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة الاتباع في حالة انقطاع الخدمة.
14- الالتزام بحماية وضمان جميع حقوق الملكية الفكرية.
15- وضع ملكية مكونات النشاط .
16- رسم الترخيص .
17- آلية سداد الغرامات المالية .
18- آلية حجب المحتوى الضار أو الذي يحض على العنف أو الكراهية أو ازدراء الأديان أو يروج للإباحية أو الذي ينتهك حقوق الملكية الفكرية خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار بالحجب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.