وزارة العدل الأمريكية: اعتقال عالمة روسية بتهمة "تهريب أجنة الضفادع"    أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 15 مايو 2025    بزشكيان ل ترامب: أمريكا تصف من يقاوم احتلال إسرائيل لفلسطين أنه يُهدد أمن المنطقة    إيران تحدد شروطها للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة    إعلام إسرائيلي: مباحثات جادة بين إسرائيل وعدة أطراف لوقف إطلاق النار في غزة    وصل سعره ل 6800 يورو.. يسرا تتألق في «كان» بفستان لامع من توقيع إيلي صعب    هانئ مباشر يكتب: بعد عسر يسر    كيف تتخلص من ارتفاع ضغط الدم؟ 3 طرق فعالة دون أدوية    يبدأ التسجيل اليوم.. المستندات المطلوبة للتقديم بوظيفة معلم رياضيات بالأزهر    نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي pdf الترم الثاني جميع المواد التعليمية (صور)    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية الخميس 15 مايو 2025    هبوط كبير في أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس.. أدنى مستوى منذ 30 يومًا    إيران تُحدد شروطها للاتفاق النووي مع أمريكا.. ما هي؟    قناة مفتوحة نتقل مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب اليوم    الحماية المدنية تسيطر على حريق كورنيش النيل بالمنيل    لايف.. تليفزيون "اليوم السابع" يكشف حقيقة فيديو حريق كورنيش مصر القديمة    لأول مرة، جيتور تستعد لإطلاق X70 Plus المجمعة محليا بالسوق المصري    مصر.. أمة السينما العربية الناجحة، سميح ساويرس وعمرو منسي في ندوة بمهرجان كان السينمائي    تباين آراء الملاك والمستأجرين حول تعديل قانون الإيجار القديم    نائب رئيس جامعة دمنهور تفتتح معرض منتجات الطلاب ضمن مبادرة «إنتاجك إبداعك»    السيطرة على حريق النخيل بكورنيش مصر القديمة    الكشف عن نظام المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026    مصر تتصدر منافسات ثالث أيام بطولة إفريقيا للمضمار.. برصيد 30 ميداليات    لطلبة الشهادة الاعدادية 2025.. موعد امتحانات النقل والشهادة بمحافظة الوادى الجديد    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    صام "مو" وفاق مبابي، حلم الحذاء الذهبي يتلاشى عن محمد صلاح    مصرع وإصابة 17 شخصاً في حادثي سير بالفيوم    من بينهما برج مليار% كتوم وغامض وحويط.. اعرف نسبة الكتمان في برجك (فيديو)    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025 في جميع المحافظات    موجة شديدة الحرارة يعقبها انخفاض.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الأيام المقبلة    رسميا.. رابطة الأندية تدعو الفرق لاجتماع من أجل مناقشة شكل الدوري الجديد قبل موعد اتحاد الكرة بيومين    وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقود جهودًا دبلوماسية لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات    تراجع أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 15 مايو 2025    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    عدد أيام إجازات المرأة وفقًا لقانون العمل الجديد    تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة    قطر: إسرائيل غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة    كيف قضى قانون الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟    "أول واحدة آمنت بيا".. محمد رمضان يكشف أهم مكالمة هاتفية في حياته    وفاة الفنان السوري أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"    خبير لوائح: من حق الزمالك اللجوء ل الفيفا بسبب أزمة القمة    بريمونتادا +90 أمام مايوركا.. ريال مدريد يؤجل احتفالات برشلونة في الدوري الإسباني    مصرع بطل مصر في كمال الأجسام إثر حادث تصادم بالتجمع الخامس.. ماذا حدث ؟    مصرع رجل وزوجته في حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل على طريق طنطا- كفرالشيخ    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    وصول حسام البدري والفوج الأول من الرياضيين المصريين إلى القاهرة    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الآطقم الطبية والإدارية في شربين    أخبار × 24 ساعة.. مجلس الوزراء: رسوم عبور قناة السويس تُحصل بالعملات الأجنبية    وكيل تموين الإسماعيلية تتفقد صوامع القمح بالقنطرة شرق    الرئيس يتابع تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان    الخارجية الأمريكية: ترامب يريد تحسن الوضع الإنسانى المتفاقم فى قطاع غزة    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    «الرقابة الصحية» تشارك بالنسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حبس ممدوح حمزة: روج الأكاذيب لإثارة الرأي العام ضد الدولة
نشر في البوابة يوم 19 - 12 - 2020

أودعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، حيثيات الحكم في القضية رقم 4/48 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ قصر النيل، والمقيدة برقم 2 لسنة 2017 كلي وسط القاهرة، والمتهم فيها المهندس ممدوح حمزة.
وقالت الحيثيات أن المتهم مثل بجلسة المحاكمة بوكيل خاص، ومن ثم يعد الحكم حضوريًا في حقه عملًا بالمادة 384/2 المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل أنه عقب أحداث يناير عام 2011، وظهر أشخاص أطلقوا على أنفسهم ما يسمى بالنشطاء السياسيين، أو النخبة السياسية، واتخذوا من هذا المسمى مجالا للحديث في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والدولية خارج منابرها الشرعية متسلحين بالبوق الإعلامي الذي أعطاهم ثقل في المجتمع وبعض الوجاهة الاجتماعية لدى البسطاء، ولم يكن لهم همًا إلا تصَدر المشهد السياسي وإبداء الرأي ينتقدون ويؤيدون وفق ما يرون، فيما يعلمون وما يجهلون، يزيفون الحقائق ويضللون الوعي العام ويتفننون في المغالطات لا يميزون بين الحق في التعبير وركوب موجة التضليل، يدعون إلى الثورات والتظاهرات ليجروا البلاد إلى الكوارث والويلات ويغرقوهم في بحور الدماء والتطاحن دون اهتمام بمصالح الأمة وأمنها، غير مبالين بما يحدثه ذلك من فتنٍ وبلاء.
وكان المتهم ممدوح مصطفى عبدالفتاح حمزة وهو مهندس حر يمتلك مكتب استشاري هندسي أحد هؤلاء، تكالب على الظهور في المشهد السياسي، ودأب على توجيه انتقاد للدولة ومؤسساتها ومحاولة تشويه إنجازاتها وما تتخذه من قرارات واختلاق الإشاعات والأكاذيب، والترويج لها في الآفاق، واتهام نظام الحكم بالعمالة، بهدف تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.
ومن المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال وهي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية فللقاضي أن يعتمد عليها دون غيرها فهي دليل إثبات قائم بذاته بل هي تدعم الأدلة الأخرى في الدعوى وذلك باستنباط يجريه القاضي من خلال واقعة ثابتة قام عليها دليل لإثبات واقعة لم يرد عليها دليل، ولا يصح الاعتراض هنا على الرأي المستخلص منها مادام سائغًا مقبولًا في العقل والمنطق، وكانت المحكمة قد استخلصت من جماع الأدلة القولية والفنية في الدعوى أن المتهم قد أنتوى وقصد إذاعة التغريدة المنشورة بتاريخ 16/7/2017 بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أحد المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت والذي يسمح لرواده بعمل حسابات يمكن توثيقها بعد التأكد من شخصيتهم ويقومون بنشر (تغريدات) عبارة عن عدة سطور يدون فيها صاحب الحساب ما يشاء من كلمات في أي موضوع، ويمكن الاطلاع على ما دونه صاحب الحساب من العامة بالبحث في هذا الموقع، ومن ثم يتوافر ركن العلانية حسبما نص عليه القانون.
وحيث إن المحكمة تيقنت من قيام المتهم بالتحريض علنًا على ارتكاب جريمة إرهابية وهي استخدام القوة والعنف والتهديد الذين من شأنهم الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وكان ذلك بغرض منع وعرقلة السُلطات العامة من القيام بعملها ومقاومتها، وحرض علنًا على عدم الانقياد للقوانين استخلاصًا من أدلة الثبوت القولية لمن تناولتهم التحقيقات، وأكدتها التقارير والأدلة الفنية، وعززتها التحريات.
وحيث إن المحكمة ترى من استقراء الأوراق أن الواقعة في نطاق ما استخلصته على النحو سالف البيان ثابتة قبل المتهم ثبوتًا كافيًا لإدانته إذ تطمئن إلى ما أقر به على نفسه بالتحقيقات وما شهد به شهود الإثبات، وما ورد بالتقارير الفنية، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها سندًا للإدانة وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضًا منها لما أثاره دفاع المتهم من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، ومن ثم يكون قد وقر في وجدان هذه المحكمة أن المتهم ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزة بتاريخ 16/7/2017 بدائرة قسم شرطة قصر النيل محافظة القاهرة حرض علنًا على ارتكاب جريمة إرهابية وهي استخدام القوة والعنف والتهديد الذين من شأنهم الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، بأن نشر مُشاركة عبر حسابه الشخصي لدى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشبكة المعلومات الدولية حوى عبارة إلى أهالي جزيرة الوراق: تمسكوا بحقوقكم ولا تخضعوا لمن يبيع الأرض لقد دافعنا عن جزيرة القرصاية 2009 أمام هجوم الاحتلال – في الاتحاد قوة"، وكان ذلك بغرض منع وعرقلة السُلطات العامة من القيام بعملها ومقاومتها، ولم ينتج عن ذلك التحريض أثر على النحو المبين بالتحقيقات.
وحيث إنه لما كان القانون يحدد العقوبات المعبرة عن التجريم ودرجته ثم يترك للقضاء مهمة التطبيق، فإن المحكمة عندما تحكم بالإدانة وتنطق بالعقوبة يجب أن تراعى تفريدها، لتحقيق أهداف العقوبة وضمان فاعليتها، والمحكمة عندما تمارس اختيارها للعقوبة تجرى ذلك بصورة تفريديه تتلاءم مع شخصية المجرم لأنها تحاكمه بسبب الجريمة ولا تحاكم الجريمة نفسها، فالتفريد الذي يباشره القاضي لا ينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية.
وعن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم على سند من حكم المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزة بالحبس لمدة سته أشهر مع الشغل عما أسند إليه، ومصادرة الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الجريمة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وبإدراج المحكوم عليه في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.