أودعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، حيثيات الحكم في القضية رقم 4/48 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ قصر النيل، والمقيدة برقم 2 لسنة 2017 كلي وسط القاهرة، والمتهم فيها المهندس ممدوح حمزة. وقالت الحيثيات أن المتهم مثل بجلسة المحاكمة بوكيل خاص، ومن ثم يعد الحكم حضوريًا في حقه عملًا بالمادة 384/2 المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل أنه عقب أحداث يناير عام 2011، وظهر أشخاص أطلقوا على أنفسهم ما يسمى بالنشطاء السياسيين، أو النخبة السياسية، واتخذوا من هذا المسمى مجالا للحديث في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والدولية خارج منابرها الشرعية متسلحين بالبوق الإعلامي الذي أعطاهم ثقل في المجتمع وبعض الوجاهة الاجتماعية لدى البسطاء، ولم يكن لهم همًا إلا تصَدر المشهد السياسي وإبداء الرأي ينتقدون ويؤيدون وفق ما يرون، فيما يعلمون وما يجهلون، يزيفون الحقائق ويضللون الوعي العام ويتفننون في المغالطات لا يميزون بين الحق في التعبير وركوب موجة التضليل، يدعون إلى الثورات والتظاهرات ليجروا البلاد إلى الكوارث والويلات ويغرقوهم في بحور الدماء والتطاحن دون اهتمام بمصالح الأمة وأمنها، غير مبالين بما يحدثه ذلك من فتنٍ وبلاء. وكان المتهم ممدوح مصطفى عبدالفتاح حمزة وهو مهندس حر يمتلك مكتب استشاري هندسي أحد هؤلاء، تكالب على الظهور في المشهد السياسي، ودأب على توجيه انتقاد للدولة ومؤسساتها ومحاولة تشويه إنجازاتها وما تتخذه من قرارات واختلاق الإشاعات والأكاذيب، والترويج لها في الآفاق، واتهام نظام الحكم بالعمالة، بهدف تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة. ومن المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال وهي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية فللقاضي أن يعتمد عليها دون غيرها فهي دليل إثبات قائم بذاته بل هي تدعم الأدلة الأخرى في الدعوى وذلك باستنباط يجريه القاضي من خلال واقعة ثابتة قام عليها دليل لإثبات واقعة لم يرد عليها دليل، ولا يصح الاعتراض هنا على الرأي المستخلص منها مادام سائغًا مقبولًا في العقل والمنطق، وكانت المحكمة قد استخلصت من جماع الأدلة القولية والفنية في الدعوى أن المتهم قد أنتوى وقصد إذاعة التغريدة المنشورة بتاريخ 16/7/2017 بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أحد المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت والذي يسمح لرواده بعمل حسابات يمكن توثيقها بعد التأكد من شخصيتهم ويقومون بنشر (تغريدات) عبارة عن عدة سطور يدون فيها صاحب الحساب ما يشاء من كلمات في أي موضوع، ويمكن الاطلاع على ما دونه صاحب الحساب من العامة بالبحث في هذا الموقع، ومن ثم يتوافر ركن العلانية حسبما نص عليه القانون. وحيث إن المحكمة تيقنت من قيام المتهم بالتحريض علنًا على ارتكاب جريمة إرهابية وهي استخدام القوة والعنف والتهديد الذين من شأنهم الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وكان ذلك بغرض منع وعرقلة السُلطات العامة من القيام بعملها ومقاومتها، وحرض علنًا على عدم الانقياد للقوانين استخلاصًا من أدلة الثبوت القولية لمن تناولتهم التحقيقات، وأكدتها التقارير والأدلة الفنية، وعززتها التحريات. وحيث إن المحكمة ترى من استقراء الأوراق أن الواقعة في نطاق ما استخلصته على النحو سالف البيان ثابتة قبل المتهم ثبوتًا كافيًا لإدانته إذ تطمئن إلى ما أقر به على نفسه بالتحقيقات وما شهد به شهود الإثبات، وما ورد بالتقارير الفنية، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها سندًا للإدانة وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضًا منها لما أثاره دفاع المتهم من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، ومن ثم يكون قد وقر في وجدان هذه المحكمة أن المتهم ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزة بتاريخ 16/7/2017 بدائرة قسم شرطة قصر النيل محافظة القاهرة حرض علنًا على ارتكاب جريمة إرهابية وهي استخدام القوة والعنف والتهديد الذين من شأنهم الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، بأن نشر مُشاركة عبر حسابه الشخصي لدى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشبكة المعلومات الدولية حوى عبارة إلى أهالي جزيرة الوراق: تمسكوا بحقوقكم ولا تخضعوا لمن يبيع الأرض لقد دافعنا عن جزيرة القرصاية 2009 أمام هجوم الاحتلال – في الاتحاد قوة"، وكان ذلك بغرض منع وعرقلة السُلطات العامة من القيام بعملها ومقاومتها، ولم ينتج عن ذلك التحريض أثر على النحو المبين بالتحقيقات. وحيث إنه لما كان القانون يحدد العقوبات المعبرة عن التجريم ودرجته ثم يترك للقضاء مهمة التطبيق، فإن المحكمة عندما تحكم بالإدانة وتنطق بالعقوبة يجب أن تراعى تفريدها، لتحقيق أهداف العقوبة وضمان فاعليتها، والمحكمة عندما تمارس اختيارها للعقوبة تجرى ذلك بصورة تفريديه تتلاءم مع شخصية المجرم لأنها تحاكمه بسبب الجريمة ولا تحاكم الجريمة نفسها، فالتفريد الذي يباشره القاضي لا ينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية. وعن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم على سند من حكم المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزة بالحبس لمدة سته أشهر مع الشغل عما أسند إليه، ومصادرة الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الجريمة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وبإدراج المحكوم عليه في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015.