تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، الأحد المقبل، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 ان الفلسفة من التعديلات تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف وتحمل المشترى غير المقيم 1.25 في الألف وذلك من إجمالي قيمة البيع ولا يكون أي منها خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير؛ تستهدف التعديلات تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف وتحمل المشترى المقيم 0.5 في الألف وذلك من إجمالي قيمة البيع مع خضوعه أي منها للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عمد قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 أن الفلسفة من التعديلات تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمعة بواقع 1.25 في الألف وتحمل المشترى غير المقيم 1.25 في الألف، من إجمالي قيمة البيع ولا يكون أي منها خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير. وتستهدف التعديلات أيضا بحسب المذكرة الإيضاحية تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمعة بواقع 0.5 في الألف وتحمل المشترى المقيم 0.5 في الألف من إجمالي قيمة البيع مع خضوعه اي منها للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عمد قيامه بالتصرف فيدالاوراق المالية إلى الغير. كما تستهدف التعديلات التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها للتشجيع على القيد في البورصة. وبحسب التعديلات تم استبدال نص المادة 83 مكرر من قانون ضريبة الدمغة المشار اليه ليقرر فرض الضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها دون خصم أي تكاليف على النحو الآتي: 1,25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم و1,25 في الألف يتحملها المشتري غير المقيم و0,75 في الألف يتحملها البائع المقيم و0,75 في الألف يتحملها المشتري المقيم على أن تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك تكون مسئولية بالتضامن مع البائع عن أداء الضريبة ومقابل التأخير وتضمن القانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل لتقرير الأحكام الآتية بحيث يتحدد وعاء توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة على دخل النشاط التجاري والصناعي وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع. وكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المحققة في مصر خلال السنة 10٪ يخفض إلى 5٪ إذا كانت الأوراق مقيدة في بورصة الأوراق المالية . و يكون سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية 10٪ اذا كانت الاوراق مقيدة في بورصة الأوراق المالية أما إذا كانت هذه الأوراق غير مقيدة بالبورصة فإن الأرباح الرأسمالية تخضع للأسعار العادية المقررة في قانون ضريبة الدخل. كما تضمن القانون بيان طريقة حساب الأرباح الرأسمالية الخاضعة لضريبة الدخل على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو ايه صورة من صور التصرف في الاوراق المالية أو الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة. وتضمن القانون بحسب المذكرة الإيضاحية إلزام الجهات التي تنفذ المعاملة بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه خمسة أيام من الشهر.