ناجي الشهابي: الانتخابات البرلمانية المقبلة عرس انتخابي ديمقراطي    نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم    «أباظة» يكرم رئيس حزب الجبهة الوطنية في ختام مؤتمر الشرقية| فيديو    رسميًا بعد خفض الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25 مايو 2025    سعر الذهب اليوم الأحد 25 مايو محليًا وعالميًا.. عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة (تفاصيل)    شريف فتحي: 30% زيادة في الأسعار السياحية والطلب على الساحل الشمالي يتجاوز الطاقة الفندقية    السفير الروسي ببنغازي يبحث فرص التعاون التجاري وإعادة تفعيل المشاريع المشتركة    خبير اقتصادي يوضح تأثير قرار البنك المركزي على دعم الاستثمار وتقليل التضخم    باتت مقصدًا سياحيًا.. أحمد موسى: فلل العلمين اتباعت قبل الشقق    السنغال في مرمى التمدد الإرهابي.. تحذيرات من اختراق حدودها من قبل جماعة نصرة الإسلام    مستوطنون ينظمون مسيرات استفزازية في القدس المحتلة    الأردن وجرينادا يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين    بين الإشادة والشكوى.. كيف كان خطاب ترامب بالأكاديمية العسكرية؟    باريس سان جيرمان يحصد الثنائية بالتتويج بلقب كأس فرنسا.. فيديو    عضو «الباتريوت الأوكراني»: الدعم العسكري الغربي يتسبب في إطالة أمد النزاع مع روسيا    زلزالان خلال 10 أيام.. هل دخلت مصر حزام الخطر؟ أستاذ جيولوجيا يجيب (فيديو)    توتر غير مسبوق في الداخل الإسرائيلي بسبب الرهائن وطلب عاجل من عائلات الأسرى    حلم السداسية مستمر.. باريس سان جيرمان بطل كأس فرنسا    «الرمادي»: كنا بحاجة إلى تحقيق الفوز لاكتساب الثقة بعد فترة من التعثر    بيسيرو: رحيلي عن الزمالك لم يكن لأسباب فنية    الليلة.. محمد صلاح يتحدث حصريا ل"أون سبورت" بعد إنجازه التاريخى فى الدورى الإنجليزى    ميلان يختتم موسمه بفوز ثمين على مونزا بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي    ميدو: الزمالك يمر بمرحلة تاريخية.. وسنعيد هيكلة قطاع كرة القدم    بعد غياب 8 مواسم.. موعد أول مباراة لمحمود تريزيجيه مع الأهلي    "بعد إعلان رحيله".. مودريتش يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد    موجة حر شديدة تضرب القاهرة الكبرى.. انفراجة مرتقبة منتصف الأسبوع    أول رد من «الداخلية» عن اقتحام الشرطة لمنزل بكفر الشيخ ومزاعم تلفيق قضية لأحد أفراد العائلة    قوات الحماية تسيطر على حريق مصنع للمراتب بالمدينة الصناعية ببلطيم    د.حماد عبدالله يكتب: إعلاء القانون فوق الجميع !!!!    10 توجيهات عاجلة.. ماذا حدث في جولة المحافظ بكورنيش الإسكندرية؟    اليوم| فصل جديد في دعوى الفنانة زينة ضد أحمد عز لزيادة نفقة توأمها    رحلة "سفاح المعمورة".. 4 سنوات من جرائم قتل موكليه وزوجته حتى المحاكمة    «الداخلية» تكشف تفاصيل حادث انفجار المنيا: أنبوبة بوتاجاز السبب    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    اجتماع عاجل بين رؤساء أندية الأدب ورئيس قصور الثقافة لمناقشة أزمة إغلاق بيوت الثقافة    اليوم| نظر تظلم هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء في مصر    عضو "الباتريوت الأوكراني": الشروط الأمريكية تخدم استنزاف روسيا    خلافات عائلية بسبب العناد.. برج الجدي اليوم 25 مايو    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    «حسيت النهارده بكذا زلزول».. عمرو أديب: «موضوع الزلازل شكله مستمر معانا» (فيديو)    جعفر بناهي يدخل تاريخ السينما عقب فوزه بالسعفة الذهبية في «كان»    وأنفقوا في سبيل الله.. معانٍ رائعة للآية الكريمة يوضحها أ.د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر    رمضان عبد المعز: التقوى هي سر السعادة.. وبالصبر والتقوى تُلين الحديد    بسبب مضاعفات ما بعد الولادة.. وفاة أول رجل عربي "حامل"- صور    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    محافظ الغربية يتفقد مستشفى طنطا العام الجديد في أول أيام استقبال الطوارئ    وزير الشؤون النيابية بمؤتمر حزب الجبهة الوطنية: نفتح أبوابنا لكل الرؤى    وزير الصحة عن واقعة وفاة الطفلة صوفيا: نجري تحقيقات موسعة وراجعنا تفاصيل ما حدث    رئيس «برلمانية التجمع»: وافقنا على قانون الانتخابات لضيق الوقت ولكن نتمسك بالنظام النسبي    كم سعر المتر في مشروع سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل    محافظ قنا يكرم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير ويشيد بدور الأسرة والمدرسة في رعاية المواهب    اغتنم فضلها العظيم.. أفضل الأدعية والأعمال في عشر ذي الحجة ويوم عرفة 2025    النفط يسجل خسارة أسبوعية وسط ضغوط محتملة من زيادة إنتاج «أوبك+»    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    سيد عطا: جاهزية جامعة حلوان الأهلية لسير الاختبارات.. صور    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    «التأمين الصحي» تطلق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن» بأسوان    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحد.. البرلمان يناقش تعديل أحكام قانوني ضريبة الدمغة والدخل
نشر في البوابة يوم 14 - 05 - 2020

تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، الأحد المقبل، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 ان الفلسفة من التعديلات تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف وتحمل المشترى غير المقيم 1.25 في الألف وذلك من إجمالي قيمة البيع ولا يكون أي منها خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير؛ تستهدف التعديلات تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف وتحمل المشترى المقيم 0.5 في الألف وذلك من إجمالي قيمة البيع مع خضوعه أي منها للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عمد قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 أن الفلسفة من التعديلات تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمعة بواقع 1.25 في الألف وتحمل المشترى غير المقيم 1.25 في الألف، من إجمالي قيمة البيع ولا يكون أي منها خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.
وتستهدف التعديلات أيضا بحسب المذكرة الإيضاحية تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمعة بواقع 0.5 في الألف وتحمل المشترى المقيم 0.5 في الألف من إجمالي قيمة البيع مع خضوعه اي منها للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عمد قيامه بالتصرف فيدالاوراق المالية إلى الغير.
كما تستهدف التعديلات التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها للتشجيع على القيد في البورصة.
وبحسب التعديلات تم استبدال نص المادة 83 مكرر من قانون ضريبة الدمغة المشار اليه ليقرر فرض الضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها دون خصم أي تكاليف على النحو الآتي:
1,25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم و1,25 في الألف يتحملها المشتري غير المقيم و0,75 في الألف يتحملها البائع المقيم و0,75 في الألف يتحملها المشتري المقيم على أن تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك تكون مسئولية بالتضامن مع البائع عن أداء الضريبة ومقابل التأخير
وتضمن القانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل لتقرير الأحكام الآتية بحيث يتحدد وعاء توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة على دخل النشاط التجاري والصناعي وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع.
وكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المحققة في مصر خلال السنة 10٪ يخفض إلى 5٪ إذا كانت الأوراق مقيدة في بورصة الأوراق المالية .
و يكون سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية 10٪ اذا كانت الاوراق مقيدة في بورصة الأوراق المالية أما إذا كانت هذه الأوراق غير مقيدة بالبورصة فإن الأرباح الرأسمالية تخضع للأسعار العادية المقررة في قانون ضريبة الدخل.
كما تضمن القانون بيان طريقة حساب الأرباح الرأسمالية الخاضعة لضريبة الدخل على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو ايه صورة من صور التصرف في الاوراق المالية أو الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.
وتضمن القانون بحسب المذكرة الإيضاحية إلزام الجهات التي تنفذ المعاملة بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه خمسة أيام من الشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.