وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية على مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005. أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، و قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 أن الفلسفة من التعديلات تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشترى غير المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع ولا يكون أي منها خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلي الغير. وتستهدف التعديلات أيضا بحسب المذكرة الإيضاحية، تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشترى المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع مع خضوعه أي منها للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عمد قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلي الغير. وتستهدف التعديلات التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها، التشجيع على القيد في البورصة. وبحسب التعديلات تم استبدال نص المادة 83 مكرر من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه ليقرر فرض الضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها دون خصم أي تكاليف على النحو الآتي: 1,25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم و 1,25 في الألف يتحملها المشتري غير المقيم و 0,75 في الألف يتحملها البائع المقيم و 0,75 في الألف يتحملها المشتري المقيم على أن تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك تكون مسئولية بالتضامن مع البائع عن أداء الضريبة و مقابل التأخير. وتضمن القانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل لتقرير الأحكام الآتية بحيث يتحدد وعاء توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة على دخل النشاط التجاري والصناعي وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع. ويكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المحققة في مصر خلال السنة 10٪ يخفض إلى 5٪ إذا كانت الأوراق مقيدة في بورصة الأوراق المالية. ويكون سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية 10٪ إذا كانت الأوراق مقيدة في بورصة الأوراق المالية، أما إذا كانت هذه الأوراق غير مقيدة بالبورصة، فإن الأرباح الرأسمالية تخضع للأسعار العادية المقررة في قانون ضريبة الدخل. وتضمن القانون، بيان طريقة حساب الأرباح الرأسمالية الخاضعة لضريبة الدخل على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة. وتضمن القانون بحسب المذكرة الإيضاحية، إلزام الجهات التي تنفذ المعاملة بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه خمسة أيام من الشهر. اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور وزير المالية اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور وزير المالية اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور وزير المالية اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور وزير المالية اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور وزير المالية اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور وزير المالية اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور وزير المالية اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور وزير المالية