إطلاق مبادرة "ازرع" في موسمها الرابع لدعم 250 ألف فدان من القمح    بعد قليل.. "الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    أسعار اللحوم اليوم الخميس 23 أكتوبر في الأسواق    مصر والاتحاد الأوروبي يُوقّعان اتفاق المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد بقيمة 4 مليارات يورو    محافظ الجيزة يبحث موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي    أسعار النفط تقفز 3% صباح اليوم لذلك السبب    رضوى هاشم: دعم حكومي واسع لوزارة الثقافة وإطلاق تطبيقات رقمية للتراث    مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية حماية الأمن البحري وحرية الملاحة بالبحر الأحمر    هل ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي بعد فترة من التوتر داخل ليفربول؟    ب 5 أهداف.. صلاح محسن يتصدر قائمة الهدافين بعد انتهاء الجولة ال11 في الدوري    سيناريوهات تأهل منتخب مصر للسيدات إلى كأس الأمم الإفريقية    غلق مؤقت لبوابات الإسكندرية بسبب شبورة مائية كثيفة    حبس زوج ألقى زوجته من "الشباك" ببورسعيد 4 أيام على ذمة التحقيقات    اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاعتداء على محامية في المقطم    المخرج هشام الرشيدي: فيلم أوسكار نقلة في السينما المصرية نحو الخيال العلمي    «الإفتاء» توضح حكم بيع وشراء الحسابات داخل الألعاء الإلكترونية    وزيرا الصحة والتعليم العالي يفتتحان المؤتمر العلمي للجمعية المصرية للأمراض الصدرية والدرن    ما هي الشهادات المتوفرة الآن في بنك مصر؟ قائمة بأعلى العوائد    بهذة الطريقة.. طة دسوقي يحتفل بميلاد زوجته    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    طقس مصر اليوم: خريف معتدل على معظم الأنحاء مع تحذير من الشبورة المائية    فلسطين.. افتتاح قسم الجراحة العامة بعد الترميم في مستشفى الخليل الحكومي    «لازم تركز شوية».. أحمد شوبير يفاجئ نجم الأهلي برسائل نارية    «إنت عايز تهد نادي الزمالك».. ميدو يفتح النار على أسامة حسني    محمد صلاح يثير الجدل بعد حذف صورته بقميص ليفربول    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    سان دييجو أو اتحاد جدة أو الهلال.. من الأقرب لضم محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول؟    ترامب يدعو مربي الماشية إلى خفض الأسعار ويؤكد استفادتهم من الرسوم الجمركية    تهديدات بالقتل تطال نيكولا ساركوزي داخل سجن لا سانتي    البابا تواضروس: مؤتمر مجلس الكنائس العالمي لا يستهدف وحدة الكنائس بل تعزيز المحبة بينها    «التعليم» تكشف مواصفات امتحان اللغة العربية الشهري للمرحلة الابتدائية.. نظام تقييم متكامل    الأصول أهم    رسميًا إعارات المعلمين 2025.. خطوات التقديم والمستندات المطلوبة من وزارة التعليم    علي الحجار يطرب جمهور الموسيقى العربية ويحيي تراث أم كلثوم بصوته    زوج رانيا يوسف: بناتها صحابي.. وكل حاجة فيها حلوة    بعد تداول فيديو مفبرك.. حنان مطاوع تنتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه الحقيقة    الصحف المصرية.. حراك دولى لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    رئيس الوزراء البريطاني: يسعدني انضمام أمريكا إلينا بفرض عقوبات كبيرة على شركتى النفط الروسيتين    خالد الجندي: الغنى والشهرة والوسامة ابتلاء من الله لاختبار الإنسان    وكالة: كوريا الشمالية تعلن تنفيذ تجارب ناجحة لصواريخ فرط صوتية    ليفربول يفك عقدته بخماسية في شباك آينتراخت فرانكفورت بدوري الأبطال    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمحافظ الإسكندرية    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    بدء غلق كوبري الأزهر السفلي أحمد ماهر 3 أيام لاستكمال تغيير الأرضية    والد المتهم تستر على الجريمة.. مفاجآت في قضية طفل الإسماعيلية يكشفها المحامي    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    مسئول كبير بالأمم المتحدة: سوء التغذية في غزة ستمتد آثاره لأجيال قادمة    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    مع اقتراب الشتاء.. خطوات تنظيف اللحاف بسهولة    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على تفاصيل تعديل أحكام قانونى الضريبة على الدمغة والدخل بعد موافقة "الخطة والموازنة عليه"
نشر في بوابة الأهرام يوم 12 - 05 - 2020

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية على مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.
أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، و قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 أن الفلسفة من التعديلات تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشترى غير المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع ولا يكون أي منها خاضعا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلي الغير.
وتستهدف التعديلات أيضا بحسب المذكرة الإيضاحية، تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشترى المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع مع خضوعه أي منها للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عمد قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلي الغير.
وتستهدف التعديلات التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها، التشجيع على القيد في البورصة.
وبحسب التعديلات تم استبدال نص المادة 83 مكرر من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه ليقرر فرض الضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها دون خصم أي تكاليف على النحو الآتي:
1,25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم و 1,25 في الألف يتحملها المشتري غير المقيم و 0,75 في الألف يتحملها البائع المقيم و 0,75 في الألف يتحملها المشتري المقيم على أن تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك تكون مسئولية بالتضامن مع البائع عن أداء الضريبة و مقابل التأخير.
وتضمن القانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل لتقرير الأحكام الآتية بحيث يتحدد وعاء توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة على دخل النشاط التجاري والصناعي وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع.
ويكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المحققة في مصر خلال السنة 10٪‏ يخفض إلى 5٪‏ إذا كانت الأوراق مقيدة في بورصة الأوراق المالية.
ويكون سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية 10٪‏ إذا كانت الأوراق مقيدة في بورصة الأوراق المالية، أما إذا كانت هذه الأوراق غير مقيدة بالبورصة، فإن الأرباح الرأسمالية تخضع للأسعار العادية المقررة في قانون ضريبة الدخل.
وتضمن القانون، بيان طريقة حساب الأرباح الرأسمالية الخاضعة لضريبة الدخل على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.
وتضمن القانون بحسب المذكرة الإيضاحية، إلزام الجهات التي تنفذ المعاملة بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه خمسة أيام من الشهر.
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور وزير المالية
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور وزير المالية
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور وزير المالية
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور وزير المالية
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور وزير المالية
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور وزير المالية
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور وزير المالية
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور وزير المالية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.