أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية على سؤال، "هل يجوز أن أعطي صدقات وأقول هذه على روح أبي، وهل يستفيد أبي أجرها"؟. وقالت اللجنة في إجاباتها: نعم يجوز لك أن تتصدق عنه بل يندب ذلك وينتفع الميت بها؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. متفق عليه، وثبت في البخاري عن سعد بن عبادة رضي الله عنه: أن أمه توفيت وهو غائب فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وأنا غائب فهل ينفعها إن تصدقت عنها فقال: نعم، فقال: أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنه. رواه البخاري.