تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال من شخص يقول: " هل يجوز أن أعطي صدقات وأقول هذه على روح أبي هل يستفيد أبي أجرها ؟ ردت لجنة الفتوى قائلة: نعم يجوز لك أن تتصدق عنه بل يندب ذلك وينتفع الميت بها؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : ( أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم ) متفق عليه . وثبت في البخاري عن سعد بن عبادة رضي الله عنه : ( أن أمه توفيت وهو غائب فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وأنا غائب فهل ينفعها إن تصدقت عنها فقال : نعم ، فقال : أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها )