أسعار السمك في أسوان اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    أسعار الأعلاف في أسوان اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    رئيس الحكومة العراقية: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا    طقس أسوان اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    محمد معيط: العجز في الموازنة 1.5 تريليون جنيه.. وأنا مضطر علشان البلد تفضل ماشية استلف هذا المبلغ    نيللي كريم وداليا مصطفى تسيطران على جوجل: شائعات ونجاحات تُشعل الجدل    أبرزهم أحمد حاتم وحسين فهمي.. نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم الملحد    أمطار ورياح قوية... «الأرصاد» تدعو المواطنين للحذر في هذه المحافظات    حزب "المصريين": بيان الخارجية الرافض للاعتراف بما يسمى "أرض الصومال" جرس إنذار لمحاولات العبث بجغرافيا المنطقة    بحضور وزير الثقافة.. أداء متميز من أوركسترا براعم الكونسرفتوار خلال مشاركتها في مهرجان «كريسماس بالعربي»    لجنة بالشيوخ تفتح اليوم ملف مشكلات الإسكان الاجتماعي والمتوسط    عمر فاروق الفيشاوي عن أنفعال شقيقه أثناء العزاء: تطفل بسبب التريندات والكل عاوز اللقطة    فيديو جراف| تسعة أفلام صنعت «فيلسوف السينما».. وداعًا «داود عبد السيد»    محمد معيط: أسعار السلع كانت تتغير في اليوم 3 مرات في اليوم.. ومارس المقبل المواطن سيشعر بالتحسن    أسبوع حافل بالإنجازات| السياحة والآثار تواصل تعزيز الحضور المصري عالميًا    انتخابات النواب| محافظ أسيوط: انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة بالدائرة الثالثة    «الداخلية» تكشف مفاجأة مدوية بشأن الادعاء باختطاف «أفريقي»    ما بين طموح الفرعون ورغبة العميد، موقف محمد صلاح من مباراة منتخب مصر أمام أنجولا    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    أمم إفريقيا - لوكمان: تونس لا تستحق ركلة الجزاء.. ومساهماتي بفضل الفريق    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    أحمد سامى: كان هيجيلى القلب لو استمريت فى تدريب الاتحاد    لافروف: نظام زيلينسكي لا يبدي أي استعداد لمفاوضات بناءة    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    2025 عام السقوط الكبير.. كيف تفككت "إمبراطورية الظل" للإخوان المسلمين؟    حادثان متتاليان بالجيزة والصحراوي.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين وتعطّل مؤقت للحركة المرورية    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    نوفوستي تفيد بتأخير أكثر من 270 رحلة جوية في مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو بموسكو    ناقد رياضي: الروح القتالية سر فوز مصر على جنوب أفريقيا    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميل روبير الفارس لحصوله علي جائزة التفوق الصحفي فرع الصحافة الثقافية    مها الصغير تتصدر التريند بعد حكم حبسها شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيهًا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    المحامي ياسر حسن يكشف تطورات جديدة في قضية سرقة نوال الدجوي    عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)    حمو بيكا خارج محبسه.. أول صور بعد الإفراج عنه ونهاية أزمة السلاح الأبيض    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    أخبار مصر اليوم: انتظام التصويت باليوم الأول لجولة الإعادة دون مخالفات مؤثرة، تطوير 1255 مشروعًا خلال 10 سنوات، الذهب مرشح لتجاوز 5 آلاف دولار للأوقية في 2026    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية النواب" تقر تعديلات وساطة تسوية المنازعات.. وأبو شقة: خطوة استثنائية لدعم بيئة الاستثمار

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديلات قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وذلك كآلية جديدة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية بديلًا عن التقاضي وساحات المحاكم.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأحد، بحضور ممثلي الحكومة حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة أن هذا القانون جاء من أجل التغلب على كل إشكاليات بيئة الاستثمار في مصر على مستوى النزاعات المدنية والتجارية، مؤكدا أن هذه النوعية من التشريعات استثنائية من أجل بيئة إيجابية للاستثمار في مصر والعمل على زيادته وفعاليته.
وتابع: "القانون من أجل جذب الاستثمار والتغلب على عوائق المرحلة الماضية وهو قانون استثنائي لدعم الاستثمار".
واتفق معه النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون التشريعية، مؤكدا أن القانون من شأنه تقديم العديد من الحلول للإشكاليات نحو الاستثمار على مستوى المنازعات المدنية والتجارية، والتي كانت تمثل عائقا أمام المستثمرين.
ولفت إلى أن قيود الجداول في المنازعات المدنية والتجارية خلال الفترة الماضية تمثل إشكالية استثمارية ومن ثم القانون المعروض يستهدف مواجهة هذه القيوم لدعم سبل الاستثمار.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يأتي في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجى وسرعة تدفق للمعلومات وإبرام للعقود عبر الشبكات الإلكترونية، حيث لم تعد النزاعات المدنية والتجارية تتسم بالبساطة والوضوح، بل أصبحت أكثر تعقيدا وزيادة في الغموض، بالإضافة إلى تعددها أمام ساحات المحاكم.
ويستهدف القانون حل أزمة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضى يمكنها تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم، وذلك من خلال عملية الوساطة، التي ينظم عملها مشروع القانون، ومن ثم ينظم إجراءات الوساطة في تسوية كافة النزاعات المدنية والتجارية، عدا المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها ومنازعات العمل الجماعية، والمنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة وقانون الاستثمار، وكذلك عدا المنازعات التي تختص المحاكم الاقتصادية بها وذلك نظرا لأن قانون المحاكم الاقتصادية يتضمن إجراءات وساطة.
ويحدد القانون مدة زمنية للفصل في النزاع، وطريقة اختيار الوسيط، وشروط تعيين الوسطاء، وذلك في ظل وجود عدة ضوابط تضمن الشفافية الكاملة والحيدة في تسوية النزاع بين الأطراف المختلفة، متوقعا نجاح تلك الإجراءات بالقانون في حل 90 في المائة من النزاعات المدنية والتجارية التي تمثل عبئا كبيرا على القضاء.
وعرف القانون الوساطة الخاصة بأنها التي تتم بالاتفاق بين الأطراف قبل اللجوء إلى التقاضي بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة، أما "الوساطة القضائية" فهي التي تتم بالاتفاق بين الأطراف بعد اللجوء إلى التقاضي بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة.
وحددت القانون، نطاق تطبيقه باعتباره قانونا إجرائيا لتنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عدا (المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والمنازعات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، والمنازعات الخاضعة لأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ولائيا)، كما يسري على إجراءات الوساطة في أي قانون آخر نص على الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، وعقود واتفاقات الوساطة ولو أبرمت قبل العمل بأحكامه.
وأجاز القانون اللجوء إلى الوساطة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن علاقة قانونية (عقدية أو غير عقدية) بموجب اتفاق الأطراف كتابة على ذلك، وسمح بإجراء الوساطة سواء كان سابقًا على قيام النزاع أو بعده، حيث نص على جواز أن يكون اتفاق الوساطة سابقًا على قيام النزاع سواء قام مستقلًا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف، كما أجاز أن يتم اتفاق الوساطة بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام القضاء وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي تشملها الوساطة، وإلا كان الاتفاق باطلا، ويعتبر اتفاقا على الوساطة كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط الوساطة إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءًا من العقد.
وحدد القانون الإجراءات الواجب مراعاتها في سير الوساطة، ومنها حضور أطراف النزاع أو وكيلهما بتوكيل خاص يجوز به تسوية النزاع، واتخاذ الوسيط الطريقة الملائمة لمحاولة التقريب بين وجهات نظر أطراف الوساطة واقتراح الحلول المناسبة والكفيلة بحسم النزاع بصورة مُرضية، ويحظر على أي وسيط في إجراءات الوساطة تقديم دليل أو الإدلاء بشهادة في إجراءات تحكيمية أو قضائية عن أي من الإجراءات المتخذة لتسوية النزاع في الوساطة، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
وينشأ بموجب القانون، جدول وسطاء بإدارة الوساطة بقرار من وزير العدل، يٌقيد فيه وسطاء من كافة التخصصات النوعية، يجرى الاختيار فيما بينهم للقيام بالوساطة التي تم الاتفاق على اللجوء إليها سواء رفعت دعوى قضائية بشأن النزاع أو لم تُرفع، وحدد شروط قيدهم في جداول الوسطاء، وقيدهم بعدد من الالتزامات في مقدمتها الحيدة والنزاهة والحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالوساطة ما لم يكن إفشاؤها لازما بمقتضى القانون، كما حدد الحالات التي لا يجوز فيها مباشرة أعمالهم كوسطاء، في مقدمتها أن يكون قريبًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.