السعودية: إيقاف تصاريح العمرة.. ومنع دخول مكة لحاملي تأشيرات الزيارة    الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية مشتركة في محيط تايوان    مسيرة حاشدة تندد بإعدام الاحتلال طفل فلسطيني في جنين    أستاذ في العلوم السياسية: تباعيات داخلية كبرى على إيران بعد حادث رئيسي    حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 24 مايو 2024 | إنفوجراف    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 23 مايو 2024    أسعار الدواجن واللحوم اليوم 23 مايو    ماذا يعني اعتراف ثلاث دول أوروبية جديدة بفلسطين كدولة؟    العثور على ملفات حساسة في غرفة نوم ترامب بعد تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي    ليلة التتويج.. موعد مباراة الهلال والطائي اليوم في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة    استقرار أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار    أخبار مصر: منع دخول الزائرين مكة، قصة مقال مشبوه ل CNN ضد مصر، لبيب يتحدث عن إمام عاشور، أسعار الشقق بعد بيع أراض للأجانب    محمد صلاح يثير الجدل مجددًا بنشر غلاف كتاب "محاط بالحمقى"    اللعب للزمالك.. تريزيجيه يحسم الجدل: لن ألعب في مصر إلا للأهلي (فيديو)    نشرة «المصري اليوم» الصباحية..قلق في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الترجي.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس 23 مايو 2024    رحيل نجم الزمالك عن الفريق: يتقاضى 900 ألف دولار سنويا    أول دولة أوروبية تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو.. ما هي؟    ناقد رياضي: الأهلي قادر على تجاوز الترجي لهذا السبب    والد إحدى ضحايا «معدية أبو غالب»: «روان كانت أحن قلب وعمرها ما قالت لي لأ» (فيديو)    سيارة الشعب.. انخفاض أسعار بي واي دي F3 حتى 80 ألف جنيها    سر اللعنة في المقبرة.. أبرز أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "البيت بيتي 2"    وأذن في الناس بالحج، رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا للركن الأعظم (صور)    هل يجوز للرجل أداء الحج عن أخته المريضة؟.. «الإفتاء» تجيب    بالأسم فقط.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 (الرابط والموعد والخطوات)    محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.1%    ضبط دقيق بلدي مدعم "بماكينة طحين" قبل تدويرها في كفر الشيخ    رفض يغششه في الامتحان، قرار من النيابة ضد طالب شرع في قتل زميله بالقليوبية    4 أعمال تعادل ثواب الحج والعمرة.. بينها بر الوالدين وجلسة الضحى    أمين الفتوى: هذا ما يجب فعله يوم عيد الأضحى    تسجيل ثاني حالة إصابة بأنفلونزا الطيور بين البشر في الولايات المتحدة    سي إن إن: تغيير مصر شروط وقف إطلاق النار في غزة فاجأ المفاوضين    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو في محافظات مصر    تشييع جثمان ضحية جديدة في حادث «معدية أبو غالب» وسط انهيار الأهالي    وزير الرياضة: نتمنى بطولة السوبر الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية    ماهي مناسك الحج في يوم النحر؟    البابا تواضروس يستقبل مسؤول دائرة بالڤاتيكان    محمد الغباري: مصر فرضت إرادتها على إسرائيل في حرب أكتوبر    عاجل.. حسين لبيب يتحدث عن حق رعاية إمام عاشور ومفاوضات ضم حجازي    جهاد جريشة: نمر بأسوأ نسخة للتحكيم المصري    حظك اليوم وتوقعات برجك 23 مايو 2024.. تحذيرات ل «الثور والجدي»    محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل لن تفلح في إضعاف الدور المصري بحملاتها    محمد الغباري ل"الشاهد": اليهود زاحموا العرب في أرضهم    بسبب التجاعيد.. هيفاء وهبي تتصدر التريند بعد صورها في "كان" (صور)    مختار مختار : علامة استفهام حول عدم وجود بديل لعلي معلول في الأهلي    بقانون يخصخص مستشفيات ويتجاهل الكادر .. مراقبون: الانقلاب يتجه لتصفية القطاع الصحي الحكومي    مراسم تتويج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة فى تاريخه.. فيديو    22 فنانًا من 11 دولة يلتقون على ضفاف النيل بالأقصر.. فيديو وصور    فوز ناصر تركي وحسام الشاعر بعضوية اتحاد الغرف السياحية عن الشركات    احذر التعرض للحرارة الشديدة ليلا.. تهدد صحة قلبك    «الصحة» تكشف عن 7 خطوات تساعدك في الوقاية من الإمساك.. اتبعها    أستاذ طب نفسي: لو عندك اضطراب في النوم لا تشرب حاجة بني    هيئة الدواء: نراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين عند رفع أسعار الأدوية    حظك اليوم| برج الأسد الخميس 23 مايو.. «تحقق ما تريد من أمنيات»    عمرو سليمان: الأسرة كان لها تأثير عميق في تكويني الشخصي    البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان يلتقي الكهنة والراهبات من الكنيسة السريانية    إبراهيم عيسى يعلق على صورة زوجة محمد صلاح: "عامل نفق في عقل التيار الإسلامي"    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن فى مستهل التعاملات الصباحية الاربعاء 23 مايو 2024    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط التراخيص بقانون حماية البيانات الشخصية

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
وتضمن الباب العاشر مركز حماية البيانات الشخصية ودوره في إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات، حيث يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وإصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات، والتعامل عليها ومعالجتها، وفقًا لهذا القانون، وإصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر، إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التى تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادي للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفي إطار أنشطتها، إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة، إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة، وإصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد التى تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية، وإجراءات الامتثال لها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وفئات ومستويات هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات، وإجراءات وشروط استصدارها ونماذجها المستخدمة، وذلك بمقابل رسوم لا تتجاوز مليونى جنيه بالنسبة إلى الترخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.
وبشأن (إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات) نصت مادة (26) بأن تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات على النماذج التي يضعها المركز مشفوعة بكافة المستندات والمعلومات التي يحددها، مع تقديم ما يثبت قدرة المتقدم المالية وقدرته على توفير وتنفيذ المتطلبات والمعايير الفنية المقررة، ويبت في الطلب خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفائه لكافة المستندات والمعلومات وإلا اعتبر الطلب مرفوضًا.
ويجوز للمركز طلب بيانات أو وثائق أو مستندات أخرى للبت في الطلب، كما يكون له الحق في طلب توفير ضمانات إضافية لحماية البيانات الشخصية إذا تبين عدم كفاية الحماية المبينة بالمستندات المقدمة إليه. كما يجوز للمتحكم أو المعالج الحصول على أكثر من ترخيص أو تصريح وفقًا لنوعية البيانات الشخصية المتعامل عليها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط استصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتجديدها، ونماذجها المستخدمة، وذلك مقابل رسم لا يتجاوز خمسة مليون جنيه عن الترخيص، ورسم لا يتجاوز مليون عن التصريح أو الاعتماد.
وبشأن (تعديل شروط التراخيص والتصاريح) نصت مادة (27)يجوز للمركز، وفقًا لاعتبارات المصلحة العامة، تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد إصداره في إحدى الحالات ا الخاصة بالاستجابة إلى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة، وبناءً على طلب المرخص له، واندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وإذا كان التعديل ضروريًا لتحقيق أهداف هذا القانون.
وبشأن (إلغاء التراخيص والتصاريح والاعتمادات) نصت مادة (28)يجوز للمركز إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعد إصداره في إحدى الحالات الآتية: مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، وعدم سداد رسوم تجديد التراخيص والتصريح أو الاعتماد، تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز،التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز،صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.
وبشأن (الجزاءات الإدارية) نصت مادة (29)مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية، يقوم الرئيس التنفيذي للمركز، في حال ارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون بإنذار المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها خلال فترة زمنية يُحددها، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون تنفيذ مضمون ذلك الإنذار، كان لمجلس إدارة المركز أن يصدر قرارًا مسببًا بما يأتي:الإنذار بإيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، جزئيًا أو كليًا، لمدة محددة، إيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، جزئيًا أو كليًا، وسحب الترخيص أو التصريح أو الاعتماد أو إلغائه جزئيًا أو كليًا، نشر بيان بالمخالفات التي ثبت وقوعها في وسيلة إعلام أو أكثر واسعة الانتشار على نفقة المخالف، إخضاع المتحكم أو المعالج للإشراف الفني للمركز لتأمين حماية البيانات الشخصية على نفقتهما بحسب الأحوال.
وبشأن موازنة المركز وموارده المالية نصت مادة (30) يكون للمركز موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة المركز وتتبع قواعد النظام المحاسبى الموحد، وذلك دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، كما يكون للمركز حساب خاص لدى البنك المركزى تودع فيه موارده، ويجوز له إنشاء حساب باسمه لدى أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنة المركز من سنه إلى أخرى، ويتم الصرف من موارده وفقًا للائحته المالية وذلك في المجالات التى يحددها مجلس إدارته، وتتكون موارده من ما يخصص له من موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ثلث حصيلة الغرامات المقضي بها تطبيقا لأحكام هذا القانون، مقابل الخدمات التي يقوم المركز بتقديمها، رسوم ومقابل التراخيص والتصاريح والاعتمادات التي يتم إصدارها وقيمة التصالحات التي يتم قبولها، عائد استثمار أموال المركز، ما يقبل من مجلس الإدارة من المنح والتبرعات والهبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.