صفت على 6 مرشحين، الحصر العددي الكامل لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط    مراجعة فورية لإيجارات الأوقاف في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة    لسه ما شفتش الوجه الحقيقي، خليفة "أبو الشباب" يتوعد حماس من داخل مستشفى إسرائيلي    ضمن «صحّح مفاهيمك».. أوقاف المنيا تنظّم ندوة بعنوان «احترام الكبير»    شوقي حامد يكتب: غياب العدالة    وجوه بائسة وغيبوبة من الصدمة، شاهد ما حدث في لقاء محافظ الدقهلية أصحاب محال "سوق الخواجات"    آداب سماع القرآن الكريم.. الأزهر للفتوي يوضح    ما حكم إخراج الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب.. الإفتاء تجيب    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة قبيا غرب رام الله بالضفة الغربية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    عصام عطية يكتب: الأ سطورة    وزير الأوقاف ينعي شقيق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم    الأنبا رافائيل يدشن مذبح «أبي سيفين» بكنيسة «العذراء» بالفجالة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الصحة: الإسعاف كانت حاضرة في موقع الحادث الذي شهد وفاة يوسف بطل السباحة    صحة الغربية: افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا    وست هام يفرض التعادل على مانشستر يونايتد في البريميرليج    دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة وأعظم الأدعية المستحبة لنيل البركة وتفريج الكرب وبداية يوم مليئة بالخير    عاجل- أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل أعياد الميلاد    الجيش الأمريكي يعلن "ضربة دقيقة" ضد سفينة مخدرات    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    نجوم العالم يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر.. ومايكل كين يخطف القلوب على السجادة الحمراء    دنيا سمير غانم تتصدر تريند جوجل بعد نفيها القاطع لشائعة انفصالها... وتعليق منة شلبي يشعل الجدل    فضل صلاة القيام وأهميتها في حياة المسلم وأثرها العظيم في تهذيب النفس وتقوية الإيمان    مصادرة كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بحي الطالبية    نتائج االلجنة الفرعية رقم 1 في إمبابة بانتخابات مجلس النواب 2025    قفزة عشرينية ل الحضري، منتخب مصر يخوض مرانه الأساسي استعدادا لمواجهة الإمارات في كأس العرب (صور)    كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين    صاحبة فيديو «البشعة» تكشف تفاصيل لجوئها للنار لإثبات براءتها: "كنت مظلومة ومش قادرة أمشي في الشارع"    د.حماد عبدالله يكتب: لماذا سميت "مصر" بالمحروسة !!    وزير الكهرباء: رفع كفاءة الطاقة مفتاح تسريع مسار الاستدامة ودعم الاقتصاد الوطني    إعلان القاهرة الوزاري 2025.. خريطة طريق متوسطية لحماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الأزرق    غرفة التطوير العقاري: الملكية الجزئية استثمار جديد يخدم محدودي ومتوسطي الدخل    بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص بتسمم في المحلة الكبرى إثر تناولهم وجبة كشري    ضبط شخص هدد مرشحين زاعما وعده بمبالغ مالية وعدم الوفاء بها    سبحان الله.. عدسة تليفزيون اليوم السابع ترصد القمر العملاق فى سماء القاهرة.. فيديو    البابا تواضروس الثاني يشهد تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة بالمعادي    محطة شرق قنا تدخل الخدمة بجهد 500 ك.ف    بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لقضية التيك توكر شاكر محظور دلوقتي    كاميرات المراقبة كلمة السر في إنقاذ فتاة من الخطف بالجيزة وفريق بحث يلاحق المتهم الرئيسي    رئيس مصلحة الجمارك: ننفذ أكبر عملية تطوير شاملة للجمارك المصرية    انقطاع المياه عن مركز ومدينة فوه اليوم لمدة 12 ساعة    فرز الأصوات في سيلا وسط تشديدات أمنية مكثفة بالفيوم.. صور    اختتام البرنامج التدريبي الوطني لإعداد الدليل الرقابي لتقرير تحليل الأمان بالمنشآت الإشعاعية    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    محمد موسى يكشف أخطر تداعيات أزمة فسخ عقد صلاح مصدق داخل الزمالك    مراسل اكسترا نيوز بالفيوم: هناك اهتمام كبيرة بالمشاركة في هذه الجولة من الانتخابات    أحمد سالم: مصر تشهد الانتخابات البرلمانية "الأطول" في تاريخها    محمد إبراهيم: مشوفتش لاعيبة بتشرب شيشة فى الزمالك.. والمحترفون دون المستوى    مصدر بمجلس الزمالك: لا نية للاستقالة ومن يستطيع تحمل المسئولية يتفضل    كيف يقانل حزب النور لاستعادة حضوره على خريطة البرلمان المقبل؟    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل تعلن عن 360 فرصة عمل جديدة فى الجيزة    "لا أمان لخائن" .. احتفاءفلسطيني بمقتل عميل الصهاينة "أبو شباب"    ترامب يعلن التوصل لاتفاقيات جديدة بين الكونغو ورواندا للتعاون الاقتصادي وإنهاء الصراع    العزبي: حقول النفط السورية وراء إصرار إسرائيل على إقامة منطقة عازلة    "المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية    سلطات للتخسيس غنية بالبروتين، وصفات مشبعة لخسارة الوزن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على مشروع قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية

وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.
جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث تضمن مشروع القانون 41 مادة، وعنى بانتهاج سبيل توضيح نوعي المحال العامة تلافيًا للخلاف حول المعنى المقصود منها وذلك بتعريفهما في المادة الأولى.
ووضعت المادة الثانية شرطًا يتعلق بالعقار الذي يقام فيه المحل العام هو ضرورة صدور ترخيص من الجهة المختصة بفتح محال لممارسة وتشغيل أنشطة تجارية غير مسببة للإزعاج، مع بيان المناطق التي لا يجوز فيها فتح تلك المحال، وأجازت المادة لذوي الشأن ولاتحادات شاغلي العقار أو اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بحسب الأحوال، الطعن على القرار الصادر بفتح أو تشغيل المحال العامة في العقار.
وتضمنت المواد من الثالثة حتى الخامسة عشر قواعد وشروط وإجراءات استصدار تراخيص إنشاء أو إقامة أو فتح أو تشغيل أو استغلال أو إدارة المحال العامة مع تنظيم أحوال التنازل عن الترخيص أو وفاة من صدرت له.
ونصت المادة السابعة على أن "يتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الترخيص"
ونصت المادة الثامنة على أن "يجوز بقرار من اللجنة حظر إقامة بعض المحال التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها".
ونصت المادة التاسعة على "مع مراعاة حكم البند رقم (5) من المادة (5) من هذا القانون، لا يجوز لأي شخص أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة بعد أداء رسم لا يجاوز ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".
ونصت المادة العاشرة على أنه "لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمواد (12، 13، 14) من هذا القانون".
ونصت المادة (11) على أن "يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه خلال موعد لا يتجاوز 60 يوم من تاريخ تقديم الطلب وإلا عُد الطلب مرفوضٌا".
ونصت المادة (13) من مشروع القانون على إنه "في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقُا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار اللجنة، ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار".
كما نصت المادة على أنه "أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة، ولطالب الترخيص ان يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التي لم يتم استيفائها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى".
ووافق المجلس على ضم المادة (14) للمادة (23) من مشروع القانون، ونصت المادة (15) على إنه "استثناءً من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها، ويلتزم من يرغب في فتح محل تجارى من تلك المنصوص عليها بالفقرة السابقة بإخطار المركز المختص بفتح المحل على النموذج المعد مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية".
ونصت المادة (16) على أنه "يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل التجاري خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لكافة الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون عٌد المحل التجاري مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما بالمادتين (13،14)، وأما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لتوفيق أوضاعه، ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للأخطار أي أثر قانوني".
ونصت المادة (17) على أنه "يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها، وينشأ باللجنة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد في المحافظات المختلفة المرخص لها، ويكون الترخيص سنويا، ويجوز تجديده، على أن يكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بفتح المحل التجاري وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من اللجنة".
ونصت المادة (18) على "تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل كل الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون وتقوم بإرسال نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا تعتد المراكز المختصة بالشهادات التي تقدم لها بعد مضي عام من تاريخ صدورها".
ونصت المادة (19) على أن "تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام المراكز المختصة، وذلك دون الإخلال بحق تلك المراكز في فحص تلك المحال وفقا لأحكام هذا القانون".
ونصت المادة (20) من مشروع القانون على أنه "تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص: بتنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، وبذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد بإخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها".
ونصت المادة (21) من مشروع القانون على "تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل".. وألغي المجلس نص المادة (22) من مشروع القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.