طفيلى مجهرى يهدد صحة البلطى فى المزارع السمكية    على قد الأيد، 700 ألف جنيه أسعار سيارات شانجان EADO فى السوق المصرية    مستشارة بالاتحاد الأوروبي: تخطيط الناتو في القطب الشمالي يندرج ضمن الردع    توروب: فقدنا نقطتين أمام البنك الأهلي.. وضغط المباريات وراء إجهاد اللاعبين    ميلان يتقدم بهدفين أمام بولونيا بهدفين في الشوط الأول    برناردو سيلفا يحسم مصيره مع مانشستر سيتي ويقترب من مغامرة جديدة    ضبط قائد سيارة ربع نقل صدم أحد المواطنين وفرّ هاربًا بالقاهرة    اكتمال جدارية الهوية بجناح الأزهر في ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب    عمرو العادلي يحتفل بفوز روايته «وكالة النجوم البيضاء» ويقتنص صورًا تذكارية في جناح دار الشروق    وزير التربية والتعليم يوجه المديريات بتسليم الكتب للطلاب دون تأخير    بسبب الصيانة، انقطاع مياه الشرب عن قري ومدن الفيوم غدا    متحدث الشباب يكشف أسباب طلب البرلمان تعديل قانون الرياضة (فيديو)    الزمالك يعلن تعيين أيمن حفني مديرًا فنيا للأكاديمية    رئيس الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    عبد اللطيف: الحفاظ على هيبة المعلم وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحزم    جامعة الدلتا التكنولوجية تدعم ابتكارا طلابيا لإنتاج بلاط الإنترلوك من مخلفات البلاستيك    إدارة شرق تفتتح معرضا لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإسكندرية    جمال رائف: فتح معبر رفح من الاتجاهين يعزز حق العودة ونجاح للدبلوماسية المصرية    أحمد كشك مفاجأة مسلسل «أب ولكن » في رمضان 2026    نجوم ودبلوماسيون ووزراء في عرض خاص لفيلم زاهي حواس    أخطاء تصنع فجوة بينك وبين أبنائك في الإجازة، وهذه طرق إصلاحها    اللواء 444 الليبي ينفي علاقته بمقتل سيف الإسلام القذافي    4 مسلسلات تعرض على قناة ON في رمضان 2026.. رأس الأفعى وكلهم بيحبوا مودي الأبرز    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    بالرقم 90.. الهلال السعودي يقدم كريم بنزيما لوسائل الإعلام.. صور    جراحة دقيقة تنقذ شابًا من ورم بالمخ في مستشفيات جامعة قناة السويس    بعثة المصري تطير إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية    وزير السياحة يشهد مناقشة رسالة دكتوراه حول إدارة التراث الحضاري واتساقها مع أهداف التنمية المستدامة    فان دايك يكسر الصمت: لا أزمات داخل ليفربول والانتقادات جزء من اللعبة    إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في واقعة التعدي على فتاة داخل فندق    وزير الشباب والرياضة يكرم الحاصلين على ميداليات بدورة التضامن الإسلامي وبطولات العالم    أمين عام حزب الله اللبناني يدعو للضغط على إسرائيل وأمريكا لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية    الهلال الأحمر: استمرار تدفق المساعدات الغذائية والطبية لغزة    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الشهرة مقصد شرعي أم فتنة يجب الحذر منها؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الشباب والرياضة يشكر مجلس النواب لموافقته مبدئيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية    «الحوار للدراسات»: الاتفاق السوري مرجح للفشل بسبب غياب التوافق    إخلاء سبيل سائق وآخر في جريمة العثور على جثة فتاة بحقيبة فى الإسكندرية    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    وزارة التموين تُطلق خطة «أهلاً رمضان» لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار    مخالفات لعقارات سكنية فى أحياء الجيزة.. والمحافظ يتدخل    1872 اعتداءً خلال شهر واحد.. الاحتلال والمستوطنون يصعّدون عدوانهم ضد الفلسطينيين في يناير    وزير الثقافة يقرر تعيين الدكتورة نبيلة حسن رئيسًا لأكاديمية الفنون    مصر تبحث مع البنك الدولي الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارات المناخية    الأنوار المحمدية ترسم البهجة في أورام الأقصر احتفالًا بليلة النصف من شعبان    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    تجديد حبس خفير لاتهامه بالشروع في قتل زميله بالصف    غلق منزل كوبري التسعين الجنوبي 3 أسابيع (تفاصيل)    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    وزير الزراعة يشارك في افتتاح «فروت لوجيستيكا 2026» في برلين.. ويؤكد: نستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على 8 مواد من مشروع قانون المحال العامة
نشر في صدى البلد يوم 23 - 12 - 2018

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الأحد/ برئاسة الدكتور علي عبدالعال على 8 مواد من مواد مشروع قانون "المحال العامة".
ونصت المادة (13) من مشروع القانون على أنه في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقُا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار اللجنة، ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار".
كما نصت المادة على أنه "أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة، ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى".
ووافق المجلس على ضم المادة (14) للمادة (23) من مشروع القانون، ونصت المادة (15) على إنه "استثناءً من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها، ويلتزم من يرغب في فتح محل تجاري من تلك المنصوص عليها بالفقرة السابقة بإخطار المركز المختص بفتح المحل على النموذج المعد مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية".
ونصت المادة (16) على أنه "يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل التجاري خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لكافة الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون عٌد المحل التجاري مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما بالمادتين (13 ،14)، وأما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لتوفيق أوضاعه، ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للأخطار أي أثر قانوني".
ونصت المادة (17) على إنه "يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها، وينشأ باللجنة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد في المحافظات المختلفة المرخص لها، ويكون الترخيص سنويا، ويجوز تجديده، على أن يكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بفتح المحل التجاري وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من اللجنة".
ونصت المادة (18) على "تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل كل الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون وتقوم بإرسال نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا تعتد المراكز المختصة بالشهادات التي تقدم لها بعد مضي عام من تاريخ صدورها".
ونصت المادة (19) على أن "تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام المراكز المختصة، وذلك دون الإخلال بحق تلك المراكز في فحص تلك المحال وفقا لأحكام هذا القانون".
ونصت المادة (20) من مشروع القانون على أنه "تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص: بتنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، وبذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد بإخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها".
ونصت المادة (21) من مشروع القانون على "تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل".. وألغي المجلس نص المادة (22) من مشروع القانون.
وقرر رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، رفع الجلسة العامة لتعقد غدا الاثنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.