الأسير المحرر بهاء شبراوي: لا أصدق خروجي من السجن.. قضيت 24 عاما فقدت فيها أبي وأمي    النحاس: زيزو هو الصفقة الأهم ل الأهلي.. ومصطفى محمد الأنسب لتعويض أبو علي    إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    طقس اليوم الثلاثاء خريفي ممطر على بعض المناطق.. تفاصيل من الأرصاد    أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر مع تحركات الأسواق العالمية    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    عاكف المصري: قمة شرم الشيخ أكدت أن مصر الحارس الأمين للقضية الفلسطينية وخط الدفاع الأخير    بريطانيا توجه رسالة شكر إلى مصر بعد قمة شرم الشيخ للسلام    وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيد تشكيل العملية التعليمية    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    عماد النحاس: أصابني حزن كبير بسبب رحيلي عن الأهلي    رئيس مدغشقر يغادر البلاد دون الكشف عن مكانه    جولة داخل متحف الأقصر.. الأكثر إعجابًا بين متاحف الشرق الأوسط    «شرم الشيخ» تتصدر مواقع التواصل ب«2 مليار و800 ألف» مشاهدة عبر 18 ألف منشور    ذاكرة الكتب| «مذكرات الجمسي».. شهادة تاريخية حيَّة على إرادة أمة استطاعت أن تتجاوز الانكسار إلى النصر    «زي النهارده».. استشهاد اللواء أحمد حمدي 14 أكتوبر 1973    توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    ترامب: لا أعلم شيئًا عن «ريفييرا غزة».. ووقف إطلاق النار «سيصمد»    الأمم المتحدة: تقدم ملموس في توسيع نطاق المساعدات الإنسانية بقطاع غزة    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «بين الأخضر وأسود الرافدين».. حسابات التأهل لكأس العالم في مجموعة العراق والسعودية    مدير منظمة الصحة العالمية يعلن دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    سحب منخفضة على القاهرة وسقوط رذاذ.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    تسجيل دخول منصة الشهادات العامة 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم لطلاب أولى ثانوي (رابط مباشر)    شاهد سقوط مفاجئ لشجرة ضخمة على سيارة بمنطقة الكيت كات    إسرائيل تتسلم جثث أربعة رهائن كانوا محتجزين فى غزة    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    إسعاد يونس: خايفة من الذكاء الاصطناعي.. والعنصر البشري لا غنى عنه    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    957 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم A Minecraft Movie    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    4 طرق لتعزيز قوة العقل والوقاية من الزهايمر    هتشوف فرق كبير.. 6 مشروبات واظب عليها لتقليل الكوليسترول بالدم    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    د.حماد عبدالله يكتب: القدرة على الإحتمال "محددة" !!!    موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    بالتفاصيل| خطوات تحديث بطاقتك التموينية من المنزل إلكترونيًا    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    بحضور صناع الأعمال.. عرض أفلام مهرجان بردية وندوة نقاشية بالمركز القومي للسينما    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    89.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين    جامعة بنها: إعفاء الطلاب ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية    وزير الري يشارك فى جلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للإستثمار فى إفريقيا    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على 11 مادة من مشروع قانون «المحال العامة»
نشر في المصري اليوم يوم 10 - 12 - 2018

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على 11 مادة من مواد مشروع قانون «المحال العامة».
تضمن مشروع القانون في مواد إصداره 7 مواد تضمنت أحكام عديدة هي إلغاء القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور القرارات التنفيذية لمشروع القانون المقترح، وبيان الجهة الإدارية المختصة في نطاق تطبيق أحكام المشروع وتحديد المكلف بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وتحديد فترة انتقالية للمحال العامة الصادر بشأنها ترخيص من وحدات الإدارة المحلية حتى يوفقوا أوضاعهم، ومنح تصاريح مؤقتة للمحال العامة المقامة بغير ترخيص، وأخيراً تضمنت مواد الإصدار العمل بالمواد العقابية التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة (3) من المشروع عقب انتهاء الفترة المطلوبة لتوفيق الأوضاع وهى ستة أشهر من تاريخ العمل، كما تضمن مشروع القانون المرافق «41» مادة، وعني بانتهاج سبيل توضيح نوعي المحال العامة تلافيا للخلاف حول المعنى المقصود منها وذلك بتعريفها في المادة الأولى .
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه «فيما عدا المحال التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحال التجارية، وتُلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق».
فيما نصت المادة الثانية على أن «لا تخل أحكام القانون المرافق بتراخيص المحال العامة السارية وقت العمل به، وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون المرافق، وذلك طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية».
ونصت المادة الثالثة على أن «تمنح المحال العامة المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا وفقت أوضاعها».
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن «لا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيه على الدعاوى الناشئة عن القرارات التي تصدرها المراكز المختصة نفاذٌا لأحكام هذا القانون».
ونصت المادة الخامسة على أن لا تخل أحكام القانون المرافق بما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى، كما لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين الأخرى.
ونصت المادة السادسة على أن «يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه من الوزارات المختصة كلا في حدود اختصاصاته، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، تبقى اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا سارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق».
ونصت المادة السابعة على أن «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها».
ووضعت المادة الثانية شرطاً يتعلق بالعقار الذي يقام فيه المحل العام هو ضرورة صدور ترخيص من الجهة المختصة بفتح محال لممارسة وتشغيل أنشطة تجارية غير مسببة للإزعاج، مع بيان المناطق التي لا يجوز فيها فتح تلك المحال، وأجازت المادة لذوي الشأن ولاتحادات شاغلي العقار أو اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بحسب الأحوال، الطعن على القرار الصادر بفتح أو تشغيل المحال العامة في العقار.
وتضمنت المواد من الثالثة حتى الخامسة عشر قواعد وشروط وإجراءات استصدار تراخيص إنشاء أو إقامة أو فتح أو تشغيل أو استغلال أو إدارة المحال العامة مع تنظيم أحوال التنازل عن الترخيص أو وفاة من صدرت له.
ونصت المادة السابعة على أن «يتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الترخيص».
ونصت المادة الثامنة على أنه «يجوز بقرار من اللجنة حظر إقامة بعض المحال التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها».
ونصت المادة التاسعة على أنه «مع مراعاة حكم البند رقم (5) من المادة (5) من هذا القانون، لا يجوز لأي شخص أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة بعد أداء رسم لا يجاوز ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة».
ونصت المادة العاشرة على أنه «لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمواد (12، 13، 14) من هذا القانون».
ونصت المادة (11) على أن «يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه خلال موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب وإلا عُد الطلب مرفوضٌا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.