في مذكرة رسمية تم تقديمها إلى اللجنة الأممية المعنية بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، دعت مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان إلى إعادة النظر فى تحفظات دولة قطر على الاتفاقية المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والعمل على سحب التحفظات بما يضمن للمرأة القطرية المساواة فى الحقوق والواجبات مع الرجل، وبما يضمن اتساق ذلك مع المواد (34) و(35) من الدستور القطرى. كما دعت المنظمة قطر إلى التصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومراجعة كافة القوانين والتشريعات الداخلية بما يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة قانون الأسرة وقانون الجنسية وقانون العقوبات والقانون رقم (2) لعام 2007، وبما يضمن الالتزام التام بتطبيق بنود الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. "البوابة نيوز" حصلت على نص المذكرة التي قدمتها المؤسسة الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي بالأمم المتحدة، وفيها أوصت المنظمة بإدراج تعريف واضحً للتمييز ضد المرأة، وذلك بما يشمل الفرق بين التمييز المباشر وغير المباشر؛ تماشيًا مع المادة الأولى من الاتفاقية، وأن تقوم السلطات القطرية بحظر التمييز ضد المرأة فى دستورها وفى تشريعاتها الوطنية، مع ضرورة تعديل القانون رقم (12) لعام 2004، والخاص بتسجيل منظمات المجتمع المدنى؛ بما يضمن تسهيلًا فى الإجراءات، وذلك لإتاحة المزيد من المساحة أمام منظمات المجتمع المدنى للدفاع عن قضايا وحقوق المرأة. كما دعت إلى ضرورة رفع سن الزواج للفتيات، ومنح الفتاة الحق فى الزواج أو الرفض دون تدخل ولى الأمر، وإعادة النظر فى قانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن للمرأة القطرية الحفاظ على حقوقها وممارستها بشكل طبيعى. وشددت على ضرورة زيادة أعداد النساء المُعينات فى السلك الدبلوماسى والقضاء وجهاز الشرطة، والعمل على نشر إحصائيات قومية حول متوسط دخل المرأة مقارنة بالرجل، مع حث السلطات القطرية على تبنى مشروعات وبرامج وطنية تسعى من خلالها لتغيير الصور النمطية حول المرأة، وتشجيعها على المشاركة فى الحياة السياسية والبرلمانية والقضائية، وأيضا العمل على تنظيم حملات نسوية توعوية؛ لتعريفها بحقوقها وواجباتها فيما يتعلق بالحياة الأسرية والزوجية. كما طالبت المنظمة في المذكرة بضرورة وجود آلية وطنية لجمع البيانات وإعداد الحالات المُعرضة للعنف، وتطوير الآليات القانونية والقضائية بما يضمن الوصول السريع إلى العدالة، وتلقي البلاغات والشكاوى، وتوفير كافة سبل الحماية من صور العنف والإساءة، إلي جانب اتخاذ التدابير المناسبة وإصدار التشريعات التى تضمن مشاركة أكثر فاعلية للمرأة فى الحياة السياسية، بما فى ذلك تخصيص الأحزاب السياسية التمويل الكافى للحملات الانتخابية النسائية، وتوقيع غرامات مالية على عدم المُمتثلين والمخالفين لتلك التشريعات. ومع تنامي حالات انتهاك حقوق العمالة خاصة ضد النساء العاملات، دعت المنظمة إلي إجراء تفتيشات دورية على أماكن العمل؛ للوقوف على الممارسة العملية للعنف ضد العاملات المنزليات، وإجراء تحقيقات مستمرة فى كافة الادعاءات المتعلقة بالعنف المنزلى، ومقاضاة أصحاب العمل المُذنبين ووكلائهم المُستغلين، وتوقيع العقاب المناسب على من يثبت صحة ارتكابه للجرم، وكذلك ضمان حصول العاملات المهاجرات على المعونة القانونية وآليات تقديم الشكاوى، والعمل على توفير ملاجئ للضحايا مزودة بكافة الخدمات التأهيلية؛ لضمان إدماجهن فى المجتمع بشكل طبيعى. من جانبه أكد أيمن عقيل المدير التنفيذي للمنظمة أن هناك بعض المخاوف تتعارض مع المواثيق الدولية، وكثير من الانتهاكات التي تقوم بها قطر، في ظل استمرار الصور النمطية السيئة المتغلغلة فى المجتمع القطرى، تجاه المرأة وأدوارها فى الأسرة والمجتمع. وشدد على أنه بحسب قانون الأسرة القطرى رقم (22) لعام 2006، وفى المادة رقم (101) منه، فإن القانون القطرى يسمح بالخلع، ولكن بشرط تعويض الزوج بدلًا من الزوجة، وذلك بما يحمل تمييزًا صريحًا حيث تقوم الزوجة بدفع الأموال للزوج مقابل الحصول على حريتها، وكما لم يتطرق التقرير الدورى الثانى لقطر بخصوص المراجعة الدورية لأى بيانات أو معلومات حول مبالغ التعويض التى يتعين على المرأة دفعها للرجل مقابل الحصول على الطلاق، ولم يعرض التقرير نسبة ما يمثله مبلغ التعويض من دخلها الشهرى داخل المجتمع القطرى، ولم يوضح أي معلومات عن المعايير المستخدمة من قِبل السلطات لتحديد المبلغ الخاص بالتعويض الذى يتعين على المرأة دفعه، ولم يعرض التقرير المُقدم من قِبل دولة قطر أى إجراءات قامت السلطات باتخاذها للحد من مبلغ تعويض الخلع الذى يفترض على المرأة دفعه للرجل القطرى. ونوه بأن الدستور القطرى فى المادتين (34) و(35) ينص على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات وعلى المساواة أمام العدالة والقانون، إلا أن المرأة القطرية ما زالت تعانى صراحة من كافة أشكال التمييز فى القطاعين العام والخاص، فضلًا عن القوالب النمطية الجنسانية، ولم يوضح التقرير الأخير لقطر، الإجراءات التى اتخذتها للتغلب على تلك القوالب التمييزية، بالإضافة إلى أن العاملات المنزليات يواجهن نفس القوالب التمييزية، فضلًا عن العنف اللواتى يتعرضن له. يذكر أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مؤلفة من 23 خبيرًا مستقلًا يُشهد لهم بالنزاهة والكفاءة في المجال الذي تغطيه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينتخب اجتماع للدول الأطراف الأعضاء لمدة أربع سنوات، طبقًا للمادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل، ويعمل الأعضاء بصفتهم الشخصية ويجوز أن يُعاد انتخابهم إذا أُعيد ترشيحهم.