رسميًا.. الخميس المقبل إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص    ممثل الإدارة الدينية لمسلمي روسيا: الإسلام انتشر في بلادنا قبل ألف عام بجهود الصحابة    البورصة المصرية تخسر 87.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس    تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع    «عصمت»: القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ مشروعات تطوير شركات قطاع الأعمال    قرار حكومي جديد بشأن ربط المتحف المصري الكبير بالأهرامات    حزب الله يعلن مقتل اثنين من عناصره في غارات إسرائيلية    بيربوك تستدعي السفير الروسي بعد القبض على رجلين بتهمة التجسس لصالح روسيا    ماركا: ريال مدريد استخدم أسلوب أرسنال الدفاعي لعبور مانشستر سيتي    يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد أتلانتا بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا 2024    هنري: ريال مدريد دافع بشكل جيد واستحق التأهل أمام مانشستر سيتي    العثور على جثة صبي بطريق الإسكندرية الصحراوي    نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات    دعوى السبّ والقذف.. تصالح بين طارق جميل سعيد ومرتضى منصور    هيئة الكتاب تصدر مدائن معلقة ل ياسين عدنان    اليوم العالمي للتراث..القاهرة الفاطمية ضمن7مواقع أثرية مصرية بقائمة اليونسكو    في زيارة دبلوماسية.. تعاون ثقافي بين مكتبة الإسكندرية والمكتبة الوطنية البولندية (صور)    أمين الفتوى: سيدنا النبي نصحنا بهذه الأدعية    بالصور- إحالة 43 من العاملين بمستشفى الفشن في بني سويف للتحقيق    برلمانية: إدخال التأمين الصحي في محافظات جديدة يوفر خدمات طبية متميزة للمواطنين    6 أمراض تهددك في الربيع- هكذا يمكنك الوقاية    129 متدربا اجتازوا 4 دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة    المشدد 3 سنوات للمتهمين بإشعال النيران في غرفة شخص بطوخ    إعدام طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج    بعد 5 أيام.. انتسال جثة غريق البحر بالكيلو 65 غرب الإسكندرية    اندلاع النيران بعدد من أشجار النخيل في جنوب الأقصر    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون    النواب في العاصمة الإدارية.. هل يتم إجراء التعديل الوزاري الأحد المقبل؟    الدعم الأمريكي مستمر.. مساعدات عسكرية جديدة بالمليارات لإسرائيل (فيديو)    وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقدان التصفيات النهائية لمشروع تحدى القراءة في موسمه الثامن    شوقي علام يفتتح أول معرض عالمي تستضيفه دار الإفتاء بالتعاون مع روسيا الاتحادية    فى الجيزة.. التعليم تعلن جدول امتحان المستوى الرفيع والمواد خارج المجموع لطلاب النقل والإعدادية    «من متدنية إلى وراء الستار».. القصة الكاملة لأزمة شوبير وأحمد سليمان    مدفوعة الأجر.. الخميس إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء    إحالة 30 من العاملين بالمنشآت الخدمية بالشرقية للتحقيق    الصحة تستعرض إنجازات الدولة في تجربتها الرائدة للقضاء على فيروس سي    قافلة طبية لقرية بحر البقر بالشرقية لعلاج الاهالى بالمجان    ليفربول يستهدف ضم نجم وست هام لتعويض رحيل محمد صلاح المحتمل    حكم الكلاسيكو.. بشرى سارة ل ريال مدريد وقلق في برشلونة    بعد انتقاده أداء لاعبي الأهلي بالقمة|«ميدو» يستعرض لياقته البدنية في إحدى صالات الرياضة    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. واعتقال 40 فلسطينيا من الضفة الغربية    وزيرة الهجرة تبحث مع «رجال أعمال الإسكندرية» التعاون في ملف التدريب من أجل التوظيف    تعَرَّف على طريقة استخراج تأشيرة الحج السياحي 2024 وأسعارها (تفاصيل)    «دي بي ورلد السخنة» تستقبل أول سفينة تابعة للخط الملاحي الصيني «CULines»    اتحاد المعلمين لدى «أونروا» في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 19-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء    الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية    الفنان محمد رجب يخطف الأضواء في أحدث ظهور    دعاء العواصف.. ردده وخذ الأجر والثواب    مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون: «لا نتوقع ضرب إيران قبل عيد الفصح»    ردد الآن.. دعاء الشفاء لنفسي    وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع منظمة "الألكسو"    هولندا تعرض على الاتحاد الأوروبي شراء "باتريوت" لمنحها إلى أوكرانيا    فيلم «عالماشي» يحقق إيرادات ضعيفة في شباك التذاكر.. كم بلغت؟    علي جمعة: الرحمة حقيقة الدين ووصف الله بها سيدنا محمد    بابا فاسيليو يتحدث عن تجاربه السابقة مع الأندية المصرية    ما حكم نسيان إخراج زكاة الفطر؟.. دار الإفتاء توضح    إبراهيم نور الدين: كنت أخشى من رحيل لجنة الحكام حال إخفاقي في مباراة القمة (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص النهائى لوثيقة الأمم المتحدة لوقف العنف ضد المرأة.. تطالب بإدماج النساء بصورة كاملة فى الاقتصاد ومواقع صنع القرارات ومنع التميز فى التعليم
نشر في اليوم السابع يوم 31 - 03 - 2013

حصل "اليوم السابع" على نسخة وثيقة لجنة الأمم المتحدة لوقف العنف ضد المرأة بعد ترجمتها باللغة العربية، بعد توقيع مصر و53 دولة عليها، خلال فعاليات مؤتمر لجنة المرأة الذى عقد بالأمم المتحدة بداية الشهر الماضى، وإرسالها للجمعية العمومية للأمم المتحدة للتصديق عليها، ومن المنتظر أن يتم التصديق خلال الأيام المقبلة.
تضمنت الوثيقة 34 بندا شارحة أهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمرأة والطفل وتعريفات شاملة للعنف بكل أنواعه وخاصة الموجهة ضد النساء.
وفيما يلى نص الوثيقة..
1- إن لجنة وضع المرأة تؤكد تأييدها، لإعلان وبرنامج عمل بكين، والوثائق الصادرة عن الجلسة الخاصة للجمعية العمومية للأمم المتحدة الثالثة والعشرين، والإعلان الذى أقرته اللجنة بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة والخامسة عشر للمؤتمر العالمى الرابع للمرأة.
2- كما تؤكد اللجنة أيضاً تأييدها للالتزامات الدولية التى تم إقرارها فى مؤتمرات وقمم الأمم المتحدة ذات الصلة فى مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما فى ذلك برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية والإجراءات الأساسية المتخذة لتعزيز تنفيذه؛
3- تؤكد اللجنة أن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل/ والبروتوكولات الاختيارية لهم، وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة تقدم إطار عمل قانونى دولي، ومجموعة من الإجراءات الشاملة للقضاء على ومنع كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والفتيات، وهى تمثل قضية مشتركة تناولتها العديد من الوثائق الدولية؛
4- تشير اللجنة إلى قواعد القانون الإنسانى الدولى، بما فى ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها لعام 1977.
5- تشير اللجنة إلى تضمين الجرائم المتعلقة بالنوع الاجتماعى وجرائم العنف الجنسى فى نظام روما الأساسى الخاص بالمحكمة الدولية الجنائية، وكذلك إقرار المحاكم الجنائية الدولية المخصصة والذى يعتبر أن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسى يمكن أن يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية أو فعل من جرائم الإبادة الجماعية أو التعذيب .
6- كما تقر اللجنة بالدور الهام الذى تقوم به الاتفاقيات والمعاهدات والمبادرات الإقليمية وآليات متابعتها على مستوى المناطق والدول، فى القضاء على العنف والتمييز ضد النساء والفتيات ومنع وقوعهما .
7- تؤكد اللجنة على الالتزام بالتنفيذ الكامل والفعال ومتابعة كافة القرارات ذات الصلة الصادرة من الجمعية العمومية، وبالأخص اتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، وإعلان المجلس الاقتصادى والاجتماعى وهيئاته الفرعية بشأن القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والأطفال ومنع وقوعها. كما تؤكد اللجنة على الوثائق المتفق عليها والخاصة بالعنف ضد المرأة (1998) وبشأن القضاء على التمييز والعنف ضد الأطفال الإناث (2007)؛
8- تشير اللجنة فى هذا الصدد إلى قرارات مجلس الأمن رقم 1325 (2000) بتاريخ 31 أكتوبر 2000، ورقم 1820 (2008) بتاريخ 19 يونيه 2008، ورقم 1888 بتاريخ 30 سبتمبر 2009، ورقم 1889 (2009) بتاريخ 5 أكتوبر 2009، ورقم 1960 (2010) بتاريخ 16 ديسمبر 2010 بشأن المرأة والسلام والأمن وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن الأطفال والصراع المسلح، بما فى ذلك القرارات رقم 1882 (2009) بتاريخ 4 أغسطس 2009، ورقم 1998 (2011) بتاريخ 12 يوليه 2011 بشأن الصراع المسلحة ومواقف ما بعد انتهاء الصراعات .
9- تؤكد اللجنة أيضا على قرارات مجلس حقوق الإنسان رقم 17/11 بتاريخ 17 يونيه 2011 حول الإسراع بالجهود الخاصة بالقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة: بذل الجهد المطلوب فى توفير الحماية 20/6 بتاريخ 5 يوليو 2012 حول القضاء على أشكال العنف ضد المرأة، و20/12 بتاريخ 5 يوليه 2012 حول إسراع الجهود للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة: التدابير العلاجية للنساء اللاتى تعرضن للعنف.
10- تؤكد اللجنة أن العنف ضد النساء والفتيات هو أمر تمتد جذوره فى عدم المساواة فى علاقات القوة بين المرأة والرجل عبر التاريخ والبناء المجتمعي، ويستمر فى كل دولة فى العالم باعتباره انتهاكا صارخاً للتمتع بحقوق الإنسان. إن العنف القائم على نوع الجنس هو شكل من أشكال التمييز الذى ينتهك بجدية ويعوق أويحول دون تمتع النساء والفتيات بكافة الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية . إن العنف ضد النساء والفتيات يتسم باستخدام و سوء استخدام السلطة والسيطرة على المجالين العام والخاص، ويرتبط ارتباطا جوهريا بالصور النمطية عن المرأة التى تكمن وراء هذا العنف وإطالة أمده، كما يرتبط أيضاً بالعوامل التى يمكن أن تؤدى إلى زيادة قابلية تعرض النساء والفتيات لمثل هذا العنف؛
11- تشدد اللجنة على أن "العنف ضد المرأة" يعنى أى فعل من أفعال العنف القائم على الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، ضرر جسدى أو جنسى أو معاناة نفسية للنساء والفتيات، بما فى ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفى من الحرية، سواء حدث ذلك فى الحياة العامة أو الخاصة. وتلاحظ اللجنة أيضا الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذا العنف؛
12- تدين اللجنة بشدة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وتقر بأشكاله ومظاهره المختلفة مع فى مختلف السياقات والأماكن والظروف والعلاقات، وأن العنف الأسرى لا يزال أكثر أشكال العنف انتشارا ويؤثر على النساء من جميع الطبقات الاجتماعية على مستوى العالم. وتلاحظ اللجنة أيضا أن النساء والفتيات اللاتى يواجهن أشكالا متعددة من التمييز معرضون بصورة أكبر للعنف .
13- تحث اللجنة الدول بأن تشدد إدانة العنف الذى يرتكب ضد النساء والفتيات فى الصراعات المسلحة وفى مواقف ما بعد الصراع، وتقر بأن العنف القائم على الجنس والنوع الاجتماعى يؤثر على الضحايا والناجين والأسر والمجتمعات المحلية والمجتمع بشكل عام، وتدعو اللجنة باتخاذ إجراءات المساءلة والإصلاح وكذلك وسائل علاج فعالة .
14- تحث اللجنة الدول على أن تدين بقوة كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات وأن تمتنع عن التذرع بأى عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية لكى تتجنب الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالقضاء على العنف على النحو الموضح فى الإعلان الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة .
15- تدرك اللجنة أن جميع حقوق الإنسان عالمية، وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأنه يتعين على المجتمع الدولى أن يتعامل مع حقوق الإنسان على الصعيد العالمى بطريقة منصفة ومتكافئة، وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز، وتؤكد أنه على الرغم من أهمية الخصائص القومية والإقليمية، والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار، إلا أنه من واجب الدول - بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية - أن تعمل على تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
16- تؤكد اللجنة أن جميع الدول ملزمة، على كافة المستويات، أن تستخدم كافة الوسائل المناسبة ذات الطبيعة التشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات، وينبغى أن تبذل الجهد اللازم لمنع والتحقيق فى ومقاضاة ومعاقبة مرتكبى العنف ضد النساء والفتيات ومنع الإفلات من العقاب، وتوفير الحماية وكذلك الوصول إلى وسائل العلاج المناسبة للضحايا والناجين؛
17- تشدد اللجنة على أن الحق فى التعليم هو حق من حقوق الإنسان، وأن القضاء على الأمية، وضمان المساواة فى الحصول على التعليم، ولاسيما فى المناطق الريفية والنائية، وسد الفجوة بين الجنسين فى جميع مستويات التعليم يدعم النساء والفتيات، ويسهم بالتالى فى القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضدهن .
18- تؤكد اللجنة على حق النساء والرجال فى التمتع، على قدم المساواة، بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وتحث الدول على منع أى انتهاكات لكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات مع تكريس اهتمام خاص لإلغاء الممارسات والتشريعات التى تميز ضد النساء والفتيات، أو تديم وتتغاضى عن العنف ضدهن.
19- تشدد اللجنة على أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما فى ذلك تمكينها اقتصادياً ووصولها بشكل كامل ومتساوى إلى الموارد، وإدماجها بصورة كاملة فى الاقتصاد الرسمى وخاصة فى مواقع صنع القرارات الاقتصادية وكذلك مشاركتها الكاملة والمتساوية فى الحياة العامة والسياسية هى أمور ضرورية لمعالجة الأسباب الهيكلية الكامنة وراء العنف ضد النساء والفتيات.
20- تدرك اللجنة أيضا باستمرار العقبات التى لا تزال تحول دون منع والقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وأن الوقاية والاستجابة لمثل هذا العنف يتطلب من الدول أن تعمل على كافة المستويات وكلما حانت الفرصة على نحو شامل وكلى يقر بالروابط القائمة بين العنف ضد النساء والفتيات وغيرها من القضايا، مثل التعليم، والصحة، و فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، والقضاء على الفقر، والأمن الغذائي، والأمن والسلام، والمساعدات الإنسانية ومنع الجريمة.
21- تدرك اللجنة أن فقر المرأة والقصور فى تمكينها، وكذلك تهميشها نتيجة استبعادها من السياسات الاجتماعية والاقتصادية ومن فوائد التعليم والتنمية المستدامة، يمكن أن يعرضها بصورة أكبر لخطر العنف، وأن العنف ضد المرأة يعوق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والدول، فضلا عن إعاقة تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية.
22- تدرك اللجنة أن العنف ضد المرأة له أثار سلبية قصيرة وطويلة الأجل على صحتها، بما فى ذلك صحتها الجنسية والإنجابية، والتمتع بحقوق الإنسان الخاصة بها، وأن احترام وتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية، وحماية حقوقها الإنجابية والوفاء بها، وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية، ومنهاج عمل بكين والوثيقتين الختاميتين لمؤتمرات المراجعة الخاصة بهما، هو شرط ضرورى لتحقيق المساواة بين الجنسين ودعم قدرة المرأة لتمكينها من التمتع بكافة حقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية، ومنع وتخفيف العنف ضدها؛
23- تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء العنف ضد النساء والفتيات فى الأماكن العامة، بما فى ذلك التحرش الجنسي، وخصوصا عندما يتم استخدامه لتخويف النساء والفتيات اللاتى يمارسن أى حق من حقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية؛
24- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عمليات القتل العنيفة للنساء والفتيات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، مع الاعتراف بالجهود المبذولة لمعالجة هذا الشكل من أشكال العنف فى مناطق مختلفة، بما فى ذلك فى البلدان التى تم إدراج مفهوم قتل النساء فى تشريعاتها الوطنية .
25- تدرك اللجنة أن الاستخدام غير المشروع والاتجار غير المشروع فى الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يؤدى، ضمن أشياء أخرى، إلى تفاقم العنف ضد النساء والفتيات.
26- تدرك اللجنة ضعف وضع النساء الأكبر سنا وما يواجهنه بشكل خاص من خطر العنف، وتشدد على الحاجة الملحة للتصدى للعنف والتمييز ضدهن، ولاسيما فى ضوء ازدياد نسبة كبار السن ضمن سكان العالم؛
27- تؤكد اللجنة على أن النساء من سكان البلاد الأصليين كثيرا ما يعانين من أشكال متعددة من التمييز والفقر التى يزيد من قابليتهن للتعرض لكافة أشكال العنف، وتشدد اللجنة على ضرورة التصدى بجدية للعنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصليين؛
28- تدرك اللجنة أهمية دور المجتمع، لاسيما الرجال والفتيان، فضلا عن المجتمع المدني، وخاصة منظمات المرأة والشباب، فى إطار الجهود المبذولة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
29- تدرك اللجنة الدور الاستراتيجى والتنسيقى الذى تقوم به الآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، والتى ينبغى أن توضع فى أعلى مستوى ممكن فى الحكومة، للقضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وينبغى منح هذه الأجهزة الموارد المالية والبشرية اللازمة والكافية لتمكينها من أداء مهامها بفعالية. وتقر اللجنة أيضا بمساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما وجدت.
30- تدرك اللجنة الدور الهام الذى تقوم به منظومة الأمم المتحدة، ولاسيما هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women)، فى التصدى للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات على الصعيدين العالمى والإقليمى والوطنى وفى مساعدة الدول، بناء على طلبها، فى جهودها الرامية إلى القضاء على ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
31- تشدد اللجنة على أهمية جمع بيانات حول منع والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وفى هذا الصدد، الاهتمام بأعمال اللجنة الإحصائية الرامية إلى وضع مجموعة من المؤشرات الخاصة بالعنف ضد المرأة.
32- ترحب اللجنة بالتقدم المحرز فى التصدى للعنف ضد النساء والفتيات مثل إقرار القوانين والسياسات المتصلة بذلك، وتنفيذ التدابير الوقائية، وإنشاء خدمات الحماية و الدعم المناسبة للضحايا والناجين، وتحسين عملية جمع البيانات وتحليلها وإجراء البحوث. وفى هذا الصدد، ترحب اللجنة بإسهامات ومشاركة الحكومات على كافة المستويات والشركاء المعنيين فى الجهود الرامية إلى التصدى للعنف ضد النساء والفتيات على نحو شامل.
33- تدرك اللجنة أنه على الرغم من التقدم المحرز، إلا أنه لا تزال توجد ثغرات وتحديات كبيرة للوفاء بالالتزامات وسد الفجوة فى التنفيذ للتصدى لآفة العنف ضد النساء والفتيات. وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص ب: عدم كفاية السياسات التى تراعى النوع الاجتماعى، عدم التنفيذ الكاف لأطر القوانين والسياسات؛ القصور فى جمع البيانات وتحليلها وإجراء البحوث؛ نقص الموارد المالية والبشرية وعدم كفاية تخصيص هذه الموارد؛ وأن الجهود القائمة ليست دائما شاملة ومنسقة ومتسقة ومستمرة وشفافة ولا تخضع بصورة كافية للمراقبة والتقييم .
34- تحث اللجنة الحكومات على كافة المستويات وحسب الاقتضاء، والكيانات ذات الصلة فى منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية فى إطار مسئولية كل منهم ومع أخذ الأولويات الوطنية فى الاعتبار، وتدعو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما وجدت، والمجتمع المدنى بما فى ذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات أصحاب العمل، والنقابات العمالية، ووسائل الإعلام والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، حسب الاقتضاء، على اتخاذ الإجراءات التالية:
أ) تعزيز تنفيذ أطر القوانين والسياسات والمساءلة
(أ) النظر - كأولوية خاصة - فى التصديق أو الانضمام إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الخاصة بكل منها، والحد من مدى أى تحفظات عليهما، وصياغة أى تحفظات من هذا القبيل بصورة دقيقة وضيقة قدر الإمكان لضمان عدم إبداء تحفظات لا تتفق مع الهدف والغرض من هذه الاتفاقيات، ومراجعة تحفظاتهم بشكل منتظم بغية سحبها وسحب التحفظات التى تتنافى مع الهدف والغرض من المعاهدة ذات الصلة، وتنفيذها بالكامل ويتحقق ذلك ضمن أشياء أخرى من خلال وضع تشريعات وطنية وسياسات فعالة، وتشجيع الدول الأطراف على تضمين المعلومات المطلوبة بشأن التدابير الرامية إلى التصدى للعنف ضد المرأة والفتيات فى تقاريرها إلى هيئات المعاهدات ذات الصلة على تضمين المعلومات المطلوبة بشأن التدابير الرامية.
(ب) تشجيع استخدام جميع مصادر القانون الدولى ذات الصلة، والمبادئ التوجيهية الدولية وأفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بحماية الضحايا والناجين لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات.
(ج) اعتماد، حسبما يقتضى ذلك، ومراجعة والتأكيد على تنفيذ القوانين والتدابير الشاملة التى تجرم العنف ضد النساء والفتيات بدقة وفاعلية، والتى توفر إجراءات حماية ووقاية متعددة التخصصات وتراعى الفوارق بين الجنسين مثل نظم المنع الطارئة ونظم الحماية، والتحقيق، وتقديم المتهمين للمحاكمة والعقوبة المناسبة لمرتكبى العنف ومنع الإفلات من العقاب، وخدمات الدعم التى تمكن الضحايا والناجين، وكذلك الوصول إلى سبل الإنصاف المدنية والتعويض المناسب.
(د) التصدى والقضاء كمسألة ذات أولوية على العنف المنزلى من خلال تطبيق وتقوية وتنفيذ التشريعات التى تحظر مثل هذا العنف، وتحدد تدابير عقابية له وتوفر حماية قانونية كافية ضد مثل هذا العنف.
(ه) تعزيز التشريعات الوطنية، وفقا لما هو ملائم، لمعاقبة القتل العنيف القائم على أساس النوع الاجتماعى للنساء والفتيات ودمج آليات أو سياسات محددة لمنعه والتحقيق فيه والقضاء على مثل هذه الأشكال المؤسفة للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي
(و) ضمان وصول النساء والفتيات دون عوائق إلى العدالة والمساعدة القانونية الفعالة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات واعية فيما يتعلق، ضمن أمور أخرى، بالإجراءات القانونية والقضايا المتعلقة بقانون الأسرة والقانون الجنائي، وأيضا التأكيد على قدرتهن للوصول إلى تدابير إنصاف فعالة وعادلة عن الضرر الذى يعانين منه، بما فى ذلك من خلال تطبيق تشريعات وطنية إذا لزم الأمر.
(ح) اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة و/أو غيرها من تدابير لحظر عمليات تسوية المنازعات الجبرية والقسرية، بما فى ذلك الوساطة والتوفيق القسرى، المتعلقة بكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
(ط) مراجعة والقيام، كلما كان ذلك ملائما، بتنقيح وتعديل أو إلغاء جميع القوانين واللوائح والسياسات والممارسات والأعراف التى تميز ضد المرأة أو التى لها أثر تمييزى على المرأة، والتأكيد على أن أحكام النظم القانونية المتعددة، حيثما وجدت، تتماشى مع الالتزامات والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، بما فى ذلك مبدأ عدم التمييز.
(ك) تعميم منظور النوع الاجتماعى فى كافة التشريعات والسياسات والبرامج وتخصيص موارد مالية وبشرية كافية، بما فى ذلك من خلال التوسع فى استخدام تخطيط وموازنات النوع الاجتماعى، مع الأخذ فى الاعتبار احتياجات وظروف النساء والفتيات، بما فى ذلك الضحايا و الناجيات من العنف، من أجل تطوير وتطبيق والتنفيذ الكامل للقوانين والسياسات والبرامج ذات الصلة لمواجهة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات ودعم المنظمات النسائية.
(ل) زيادة الاستثمار فى المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، مع الأخذ فى الاعتبار تنوع احتياجات وظروف النساء والفتيات بما فى ذلك الضحايا والناجين من العنف، بما فى ذلك من خلال تضمين المنظور الاجتماعى فى عملية تخصيص الموارد اللازمة وضمان الموارد البشرية والمالية والمادية اللازمة لأنشطة محددة لضمان المساواة بين الجنسين على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك من خلال تعزيز وزيادة التعاون الدولي؛
(م) تطوير وتطبيق سياسات واستراتيجيات وبرامج وطنية فعالة ومتعددة القطاعات، مع المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة والفتاة، والذى يشمل تضمين إجراءات للمنع والحماية وخدمات الدعم والاستجابة؛ كجمع البيانات، والبحوث، والرصد والتقييم؛ وإنشاء آليات التنسيق؛ وتخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية؛ وإنشاء آليات وطنية مستقلة للرصد والمساءلة؛ ووضع جداول زمنية واضحة ومعايير وطنية للنتائج المراد تحقيقها؛
(ن) التأكيد على أنه فى أوقات المنازعات المسلحة وما بعد النزاع، تعطى أولوية ويتم التصدى بصورة فعالة لمنع والاستجابة إلى كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما فى ذلك وعند الاقتضاء من خلال التحقيقات والملاحقة القضائية ومعاقبة الجناة لمنع الإفلات من العقاب، وإزالة العقبات التى تحول دون وصول المرأة إلى العدالة، وإنشاء آليات للشكاوى والإبلاغ، وتوفير الدعم للضحايا والناجيين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية بأسعار معقولة وفى المتناول، بما فى ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، وإجراءات إعادة الدمج فى المجتمع، واتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة مشاركة المرأة فى عمليات صنع القرار الخاصة بحل المنزاعات وبناء السلام بعد انتهاء النزاع.
(س) ضمان المساءلة عن أعمال القتل والتشويه واستهداف النساء والفتيات وجرائم العنف الجنسي، كما هو محظور بموجب القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة استبعاد مثل هذه الجرائم من أحكام العفو العام فى سياق عمليات تسوية المنزاعات والتصدى لمثل هذه الأفعال فى كافة مراحل عملية تسوية المنازعات المسلحة وما بعد النزاع بما فى ذلك من خلال وضع آليات للعدالة انتقالية فى حين يتم اتخاذ خطوات لضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة فى مثل هذه العمليات.
(ع) منع الإفلات من العقاب من خلال ضمان المساءلة ومعاقبة مرتكبى أخطر الجرائم ضد النساء والفتيات وفقا للقانون الوطنى والدولي، والتأكيد على الحاجة إلى مساءلة مرتكبى تلك الجرائم فى إطار العدالة القضائية الوطنية أو الدولية حيثما ينطبق ذلك.
(ف) اتخاذ خطوات فعالة لضمان المشاركة المتساوية للمرأة والرجل فى كافة مجالات الحياة السياسية والإصلاح السياسى وعلى جميع مستويات صنع القرار، فى كافة المواقف، والمساهمة فى منع والقضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات؛
(ص) التأكيد على الالتزام بتعزيز الجهود الوطنية، بما فى ذلك دعم التعاون الدولى الذى يهدف إلى معالجة حقوق واحتياجات النساء والفتيات المتضررات من الكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة، وغيرها من حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، والاتجار بالأشخاص والإرهاب، وذلك فى سياق الإجراءات الموجهة للتصدى والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتحقيق الأهداف المتفق عليها دوليا والالتزامات المرتبطة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما فى ذلك الأهداف الإنمائية للألفية. والتأكيد أيضا على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات منسقة وفقا للقانون الدولى لإزالة العقبات التى تحول دون التحقيق الكامل لحقوق المرأة والفتيات اللاتى يعشن تحت الاحتلال الأجنبي، وذلك لضمان تحقيق الأهداف والالتزامات المذكورة أعلاه.
* التأكيد على أن الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات تم إدماجها فى عمليات التخطيط والتنفيذ والرصد والبنية الأساسية الخاصة ببرامج تقليل مخاطر الكوارث والبروتوكولات والمساعدات الإنسانية الخاصة بمواجهة الكوارث الطبيعية، بما فى ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ مثل الحالات الجوية القصوى أو التأثيرات المناخية البطيئة، مع المشاركة الكاملة للمرأة والفتاة، وأن تولى أولوية قصوى لمنع والتصدى لكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما فى ذلك العنف الجنسي، خلال جهود الاستعداد لمواجهة الكوارث وحالات ما بعد الكوارث.
* التصدى للعنف ضد النساء والفتيات الناجم عن الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية للدول، بما فى ذلك الاتجار بالأشخاص وتهريب المخدرات، واعتماد سياسات خاصة لمنع واستئصال العنف ضد المرأة فى استراتيجيات منع الجريمة.
* دعم التعاون الثنائى والإقليمى والدولي، من خلال تعزيز الآليات القائمة وتطوير مبادرات جديدة تتماشى واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكول المكمل لها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، ومن خلال تطبيق خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
* اتخاذ التدابير المناسبة للتصدى للعوامل الجذرية، بما فيها العوامل الخارجية، التى تسهم فى الاتجار بالنساء والفتيات. منع ومكافحة والقضاء على الاتجار بالنساء والفتيات عن طريق تجريم جميع أشكال الاتجار بالأشخاص، وبالأخص لأغراض الاستغلال الجنسى والتسخير الاقتصادي، وكذلك من خلال تعزيز التشريعات المدنية والجنائية القائمة، وذلك بهدف توفير حماية أفضل لحقوق للنساء والفتيات وتقديم الجناة والوسطاء المتورطين للعدالة ومعاقبتهم، بما فى ذلك الموظفين العموميين، من خلال حماية حقوق ضحايا الإتجار ومنع معاودة إيذائهم. اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالأشخاص المحددين بسبب الاتجار بهن. تقديم الخدمات والرعاية اللازمة لمن يتم تحديد أنه من ضحايا الاتجار بالأشخاص مثل خدمات إعادة التأهيل وإعادة الدمج فى المجتمع، وحماية الشهود، والتدريب المهني، والمساعدة القانونية، والرعاية الصحية السرية، وإعادتهن للوطن بموافقة مبلغة من الشخص المتاجر به، بغض النظر عن تورطه فى أى إجراء قانوني. زيادة جهود التوعية العامة والتعليم والتدريب للحد من الحاجة التى تشجع على جميع أشكال الاستغلال.
* تعزيز التعاون الدولي، بما فى ذلك من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية الخاصة بمساعدات التنمية الرسمية، التى تدعم سياسات واستراتيجيات وبرامج متعددة القطاعات وتدعم كذلك أفضل الممارسات، وفقا للأولويات الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التمكين للمرأة، وخاصة من أجل إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين.
* تشجيع استثمارات القطاع الخاص فى البرامج والحملات والاستراتيجيات للاستجابة إلى ومنع والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، بما فى ذلك التحرش الجنسى فى مكان العمل، وتمكين الضحايا والناجين من العنف؛
* تطبيق وتمويل عمليات إصلاح السياسات والبرامج، ودعم التعليم، لزيادة استجابة وتدريب وتقوية قدرة المسئولين الحكوميين والمهنيين، بما فى ذلك القضاء والشرطة والجيش، فضلا عن أولئك الذين يعملون فى مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، والعدل، والدفاع والهجرة؛ إيقاف الموظفين الحكوميين المسئولين عن العمل لعدم تطبيقهم القوانين واللوائح المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات، من أجل منع مثل هذا العنف والاستجابة له على نحو يراعى الفوارق بين الجنسين، ومن أجل منع الإفلات من العقاب، وتجنب الاستخدام السيئ للسلطة الذى يفضى إلى العنف ضد المرأة وإعادة إيذاء الضحايا والناجين.
* منع والتحقيق فى ومعاقبة أعمال العنف ضد النساء والفتيات التى ترتكب من قبل أشخاص فى مواقع السلطة، مثل المعلمين والقيادات الدينية والقيادات السياسية والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، من أجل منع الإفلات من العقاب عن هذه الجرائم.
* خلق وتعزيز بيئة داعمة لزيادة التشاور والمشاركة بين جميع الشركاء المعنيين فى الجهود الرامية إلى التصدى للعنف ضد النساء والفتيات، خاصة المنظمات العاملة على مستوى المجتمعات المحلية لتعزيز تمكين النساء والفتيات، وكذلك الضحايا والناجيات بحيث يمكن أن يصبحوا من عوامل التغيير، ويمكن أن تسهم معرفتهم وخبرتهم فى تحسين السياسات والبرامج .
* دعم وحماية أولئك المسئولين عن القضاء على العنف ضد المرأة، بما فى ذلك النساء المدافعات عن حقوق الإنسان فى هذا الصدد، اللاتى يواجهن مخاطر استثنائية من العنف.
* اتخاذ التدابير المناسبة لحماية وضمان الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات المحرومات من حريتهن و/أو تحت تحفظ الدولة أو رعاية الدولة من كافة أشكال العنف خاصة الاستغلال الجنسى.
* تطبيق نهج دورة حياة فى الجهود الرامية إلى منع التمييز والعنف ضد النساء والفتيات والتأكيد على أن يتم إلقاء مزيد من الضوء والاهتمام بالقضايا المحددة التى تؤثر على كبار السن من النساء، وأن يتم معالجتها من خلال الوفاء بالالتزامات الخاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وأن يتم إدراجها فى السياسات والبرامج الوطنية لمنع والقضاء على العنف ضد المرأة.
ب) معالجة المسببات الكامنة والأساسية وعوامل الخطر لمنع العنف ضد النساء والفتيات:
(cc) زيادة الجهود الرامية إلى منع والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات وضمان تمتعهن على قدم المساواة بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحق فى التعليم والحق فى التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والتأكد من أن جميع الأطفال، خاصة الفتيات، يحصلون على التعليم الابتدائى الإلزامى عالى الجودة بشكل كامل وبحرية تامة وعلى قدم المساواة، وأن تجدد الجهود الرامية إلى تحسين والتوسع فى تعليم الفتيات بجميع المستويات، بما فى ذلك التعليم الثانوى والعالي، وفى جميع المجالات الأكاديمية؛ وزيادة قدرة الفتيات على الالتحاق بالمدارس وأنشطة المناهج الإضافية من خلال الاستثمار فى مشاريع البنية التحتية العامة والخدمات العامة المتاحة ذات الجودة، وتوفير بيئة آمنة.
(dd) دعم المشاركة الكاملة للمرأة فى الاقتصاد الرسمي، وخاصة فى عملية صنع القرار الاقتصادي، ووصولها على قدم المساواة إلى التوظيف الكامل والعمل اللائق؛ تمكين المرأة فى القطاع غير الرسمي؛ وضمان تمتعها بالمساواة فى المعاملة فى مكان العمل، وكذلك المساواة فى الأجر عن العمل المتساوى أو العمل ذى القيمة المتساوية، والمساواة فى الوصول إلى مناصب السلطة وصنع القرار، وتشجيع المشاركة فى العمل المأجور وغير المأجور.
(ee) زيادة الجهود الرامية إلى تطوير ومراجعة وتعزيز السياسات وتخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية، لمعالجة الأسباب الرئيسية والكامنة وراء العنف ضد النساء والفتيات، بما فى ذلك التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وعدم المساواة، وعلاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة والصور النمطية للمرأة، والفقر فضلا عن افتقارها إلى التمكين، ولاسيما فى سياق الأزمة الاقتصادية والمالية؛ وتسريع الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر وعدم المساواة القانونية والاجتماعية والاقتصادية المستمرة، بما فى ذلك من خلال تعزيز مشاركة المرأة والفتيات الاقتصادية، وتمكينهن ودمجهن، من أجل تقليل مخاطر تعرضهن للعنف؛
(ff) تحث اللجنة بقوة الدول على الامتناع عن سن وتطبيق أى إجراءات اقتصادية أو مالية أو تجارية من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولى والميثاق والتى من شأنها أن تعوق التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما فى البلدان النامية.
(gg) اتخاذ كافة التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها لحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة لكونهن أكثر عرضة لجميع أشكال الاستغلال والعنف والإيذاء، بما فى ذلك فى أماكن العمل والمؤسسات التعليمية والمنزل، وغيرها من الأماكن؛
(hh) اتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية ومالية وغيرها من تدابير لإعطاء المرأة حق الوصول الكامل والمتكافئ للموارد الاقتصادية، بما فى ذلك الحق فى الميراث وملكية الأراضى وغيرها من الممتلكات، والائتمان، والموارد الطبيعية والتكنولوجيات الملائمة، ويتحقق ذلك، ضمن أمور أخرى، من خلال سبل التعاون الدولي؛ إيلاء الأولويات وتكثيف المبادرات الخاصة بتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة على مستوى القاعدة الشعبية، بما فى ذلك من خلال تعليم صاحبات المشروعات وحاضنات الأعمال، كوسيلة لرفع وضع المرأة، مما يقلل من قابليتها للتعرض للعنف.
(ii) الامتناع عن استخدام المبررات الاجتماعية لحرمان المرأة من حرية التنقل، والحق فى التملك والحق فى الحماية المتساوية أمام القانون.
(jj) تصميم وتنفيذ سياسات وطنية تهدف إلى تحويل هذه السلوكيات الاجتماعية التى تتغاضى عن العنف ضد النساء والفتيات، والعمل على مواجهة الاتجاهات التى ترى أن النساء والفتيات تابعات للرجل والأولاد أو أن أدوارهن نمطية من شأنها أن تخلد ممارسات تنطوى على عنف أو إكراه.
(kk) تطوير وتنفيذ برامج تعليمية ومواد تعليمية، بما فى ذلك برامج التعليم الشاملة المعتمدة على الأدلة حول النشاط الجنسى البشرى، استنادا إلى معلومات كاملة ودقيقة، لكافة المراهقين والشباب، بطريقة تتفق مع قدراتهم المتطورة، مع التوجيه والإرشاد المناسبين من الوالدين والأوصياء القانونيين، وبمشاركة الأطفال والمراهقين والشباب والمجتمعات المحلية، وبالتنسيق مع منظمات المرأة والشباب غير الحكومية والمتخصصة، من أجل تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة فى كافة الأعمار، وإزالة التعصب، ورفع القدرة على اتخاذ القرارات المستنيرة، وتبادل المعلومات ومهارات خفض المخاطر، الأمر الذى يؤدى إلى إقامة علاقات قائمة على الاحترام تستند إلى المساواة بين الجنسين واحترام حقوق الإنسان، مع تثقيف المعلمين ووضع برامج تدريبية لكل من التعليم النظامى وغير النظامى.
(ll) القيام بحملات توعية وتثقيف، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ولاسيما المنظمات النسائية، وذلك من خلال وسائل الاتصال المختلفة، التى تستهدف الجمهور العام والشباب والرجال والفتيان، لمعالجة الأسباب الكامنة والأساسية للعنف والإيذاء ضد النساء والفتيات، والتغلب على القوالب النمطية القائمة على النوع الاجتماعى، وتشجيع عدم التسامح مطلقا مع العنف، لإزالة وصمة العار المتمثلة فى أن تكون ضحية وناجية من العنف، وخلق بيئة مواتية تتيح للنساء والفتيات القدرة على الإبلاغ عن حوادث العنف بسهولة والاستفادة من الخدمات المتاحة وبرامج الحماية والمساعدة.
(mm) تعبئة المجتمعات والمؤسسات لمعالجة وتغيير المواقف والسلوكيات والممارسات التى تديم وتتغاضى عن القوالب النمطية للمرأة وكافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، من خلال المشاركة مع المنظمات النسائية ومنظمات الشباب، والأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، حيثما وجدت، والمدارس، والمؤسسات التعليمية والإعلامية وغيرهم ممن يعملون مباشرة مع النساء والفتيات والرجال والفتيان ومع الأفراد على جميع مستويات المجتمع وفى جميع الأماكن، والقيادات الدينية والمجتمعية وشيوخ المجتمع والمعلمين وأولياء الأمور..
(nn) تعزيز وحماية الحقوق الإنسانية لكافة النساء بما فى ذلك حق المرأة فى أن تتحكم وأن تبت بحرية ومسؤولية فى المسائل المتصلة بحياتها الجنسية، بما فى ذلك الصحة الجنسية والإنجابية بصورة خالية من الإكراه والتمييز والعنف، وتطبيق و الإسراع فى تنفيذ السياسات والقوانين والبرامج التى تحمى وتمكن من التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما فى ذلك الحقوق الإنجابية، وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية، ومنهاج عمل بيجين ومخرجاتهم الدورية.
(oo) تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج وتدابير تراعى النوع الاجتماعى و تعزز زيادة فهم وإدراك أن تقديم الرعاية هى وظيفة اجتماعية هامة، و التشجيع على المشاركة المتساوية فى المسؤوليات والمساهمة بين الرجل والمرأة فى تقديم الرعاية، بما فى ذلك بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة، وكبار السن والأشخاص الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك فيما يتعلق بتربية الأطفال، والأبوة والأمومة والعمل المنزلي؛ والعمل أيضا على تغيير السلوكيات التى تدعم تقسيم العمالة على أساس الجنس، وذلك من أجل تشجيع مشاركة الأسرة مسئولية العمل فى المنزل وتخفيف العبء العمل المنزلى الواقع على النساء والفتيات.
(pp) إشراك وتثقيف وتشجيع ومساندة الرجال والفتيان على تحمل مسؤولية سلوكهم، وضمان أن الرجال والفتيان المراهقين يتحملون المسؤولية عن سلوكهم الجنسى والإنجابى، والامتناع عن كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات؛ تطوير، والاستثمار في، وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج، بما فى ذلك برامج تعليم شاملة لزيادة إدراكهم للآثار الضارة للعنف وكيف أنها تقوض المساواة بين الجنسين وكرامة الإنسان، ونشر العلاقات المحترمة، وتقديم نماذج إيجابية كقدوة للمساواة بين الجنسين وتشجيع الرجال والفتيان على القيام بدور فعال وأن يكونوا شركاء استراتيجيين وحلفاء فى منع والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات .
(qq) مراجعة وسن وإنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بالحد الأدنى للسن القانونية للموافقة على الزواج والحد الأدنى لسن الزواج، رفع الحد الأدنى لهذا السن إذا لزم الأمر، وعمل تأييد مجتمعى لتنفيذ هذه القوانين من أجل إنهاء التزويج المبكر والقسرى للأطفال.
(rr) ضمان توفير بدائل قابلة للتطبيق ودعم مؤسسي، بما فى ذلك للبنات المتزوجات بالفعل و/أو الحوامل، وتوفير فرص تعليم خاصة مع التأكيد على إبقاء الفتيات فى المدارس من خلال استمرارهن فى مرحلة ما بعد التعليم الابتدائي، وتعزيز تمكين الفتيات من خلال تحسين نوعية التعليم وضمان ظروف آمنة وصحية فى المدارس؛ إتاحة تواجدهن الفعلى فى التعليم، بما فى ذلك من خلال إنشاء مرافق آمنة للسكن ورعاية الأطفال، وزيادة الحوافز المالية للنساء وأسرهم كلما اقتضى الأمر ذلك؛
(ss) التأكيد على إمكانية وصول المراهقين إلى الخدمات والبرامج الخاصة بمنع الحمل المبكر والأمراض المنقول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.