أخبار الأهلي: تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي    إزالة التعديات على 6 أفدنة ملك الدولة في الخارجة    وزارة التخطيط تشارك في المنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة بأديس أبابا    تواصل عمليات توريد القمح للصوامع بالمحافظات    بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد مقتل موظف إغاثة في غزة    "إكسترا نيوز": معبر رفح استقبل 20 مصابًا فلسطينيًا و42 مرافقًا اليوم    استجابة لشكاوى المواطنين.. حملة مكبرة لمنع الإشغالات وتحرير5 محاضر و18حالة إزالة بالبساتين    إدريس: منح مصر استضافة كأس العالم للأندية لليد والعظماء السبع أمر يدعو للفخر    سبب غياب حارس الزمالك عن موقعة دريمز الغاني بالكونفيدرالية    عواصف ورياح محملة بالأتربة تضرب الوادى الجديد.. صور    خطوات تحميل امتحانات دراسات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني pdf.. «التعليم» توضح    احتفالا بذكرى تحريرها.. المطرب مينا عطا يطرح كليب "سيناء"    بالفيديو.. خالد الجندي: كل حبة رمل في سيناء تحكي قصة شهيد    دعاء يوم الجمعة.. ساعة استجابة تنال فيها رضا الله    ماذا يقول المسلم في الحر الشديد؟.. أدعية رددها الآن    رئيس جامعة قناة السويس يُعلن انطلاق أكبر حملة تشجير بجميع الكليات    انقطاع المياه عن بعض المناطق فى البياضية والحبيل بالأقصر    بيان مشترك.. أمريكا و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب    أجمل 10 صور وعبارات تهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد..عيد على حبايبك    تفاصيل الاجتماع المشترك بين "الصحفيين" و"المهن التمثيلية" ونواب بشأن أزمة تغطية جنازات المشاهير    بعد إعلان استمراره.. ثنائي جديد ينضم لجهاز تشافي في برشلونة    وزير الرياضة يشهد انطلاق مهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية    مدرب نيس ينضم لقائمة المرشحين لخلافة بيولي في ميلان    تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالي    دعاء الاستخارة بدون صلاة .. يجوز للمرأة الحائض في هذه الحالات    الرئيس البيلاروسي يتوقع المزيد من توسع «الناتو» وتشكيل حزام من الدول غير الصديقة حول روسيا وبيلاروس    مدرب صن دوانز: الفشل في دوري الأبطال؟!.. جوارديولا فاز مرة في 12 عاما!    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    رد فعل غير متوقع من منة تيسير إذا تبدل ابنها مع أسرة آخرى.. فيديو    مصادرة 569 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية    إصابة سيدة وأبنائها في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية    التحقيق مع المتهم بالتحرش بابنته جنسيا في حدائق أكتوبر    الأردن يدين سماح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام الأقصى    جامعة حلوان توقع مذكرتي تفاهم مع جامعة الجلفة الجزائرية    علماء يحذرون: الاحتباس الحراري السبب في انتشار مرضي الملاريا وحمى الضنك    كيفية الوقاية من ضربة الشمس في فصل الصيف    طريقة عمل مافن الشوكولاتة بمكونات بسيطة.. «حلوى سريعة لأطفالك»    تعديل موعد مواجهة سيدات يد الأهلي وبترو أتلتيكو    السكة الحديد: أنباء تسيير قطار إلى سيناء اليوم غير صحيحة وتشغيل خط الفردان بئر العبد الفترة المقبلة    الكرملين يعلق على توريد صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا    خبيرة فلك: مواليد اليوم 25 إبريل رمز للصمود    ضبط عامل بتهمة إطلاق أعيرة نارية لترويع المواطنين في الخصوص    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    مشايخ سيناء في عيد تحريرها: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ أمن مصر    هيونداي تقرر استدعاء 31.44 ألف سيارة في أمريكا    انعقاد النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج 4 أغسطس المقبل    «التعليم» تستعرض تجربة تطوير التعليم بالمؤتمر الإقليمي للإنتاج المعرفي    الرئيس السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين حفاظا على القضية وحماية لأمن مصر    مستقبل وطن: تحرير سيناء يوم مشهود في تاريخ الوطنية المصرية    أبطال سيناء.. «صابحة الرفاعي» فدائية خدعت إسرائيل بقطعة قماش على صدر ابنها    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    افتتاح وتشغيل 21 سرير عناية جديد بمستشفي الكرنك في الأقصر تزامنا ذكرى تحرير سيناء    منصة شاهد تعرض أول حلقتين من مسلسل البيت بيتي 2    إصابة ربة منزل سقطت بين الرصيف والقطار بسوهاج    حدث ليلا.. تزايد احتجاجات الجامعات الأمريكية دعما لفلسطين    أول تعليق من ناهد السباعي بعد تكريم والدتها في مهرجان قرطاج السينمائي    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص النهائي لوثيقة الأمم المتحدة لوقف العنف ضد المرأة
نشر في الفجر يوم 01 - 04 - 2013


فاطمة رمضان


أصدرت الأمم المتحدة النص النهائي لوثيقة وقف العنف ضد المرأة والتي تم الاستقرار والاتفاق عليها بشكل نهائى.. ونصت الوثيقة على التالى :-

1- إن لجنة وضع المرأة تؤكد تأييدها، لإعلان وبرنامج عمل بكين، والوثائق الصادرة عن الجلسة الخاصة للجمعية العمومية للأمم المتحدة الثالثة والعشرين، والإعلان الذي أقرته اللجنة بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة والخامسة عشر للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة .
2- كما تؤكد اللجنة أيضاً تأييدها للالتزامات الدولية التي تم إقرارها في مؤتمرات وقمم الأمم المتحدة ذات الصلة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والإجراءات الأساسية المتخذة لتعزيز تنفيذه .
3- تؤكد اللجنة أن إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وإتفاقية حقوق الطفل/ والبروتوكولات الاختيارية لهم، وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة تقدم إطار عمل قانوني دولي، ومجموعة من الإجراءات الشاملة للقضاء على ومنع كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والفتيات، وهي تمثل قضية مشتركة تناولتها العديد من الوثائق الدولية.


4- تشير اللجنة إلى قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها لعام 1977 .
5- تشير اللجنة إلى تضمين الجرائم المتعلقة بالنوع الاجتماعي وجرائم العنف الجنسي في نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الدولية الجنائية، وكذلك إقرار المحاكم الجنائية الدولية المخصصة والذي يعتبر أن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي يمكن أن يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية أو فعل من جرائم الإبادة الجماعية أو التعذيب .

6- كما تقر اللجنة بالدور الهام الذي تقوم به الإتفاقيات والمعاهدات والمبادرات الإقليمية وآليات متابعتها على مستوى المناطق والدول، في القضاء على العنف والتمييز ضد النساء والفتيات ومنع وقوعهما .

7- تؤكد اللجنة على الالتزام بالتنفيذ الكامل والفعال ومتابعة كافة القرارات ذات الصلة الصادرة من الجمعية العمومية، وبالأخص اتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، وإعلان المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية بشأن القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والأطفال ومنع وقوعها. كما تؤكد اللجنة على الوثائق المتفق عليها والخاصة بالعنف ضد المرأة (1998) وبشأن القضاء على التمييز والعنف ضد الأطفال الإناث (2007) .

8- تشير اللجنة في هذا الصدد إلى قرارات مجلس الأمن رقم 1325 (2000) بتاريخ 31 أكتوبر 2000 ، ورقم 1820 (2008) بتاريخ 19 يونية 2008 ، ورقم 1888 بتاريخ 30 سبتمبر 2009 ، ورقم 1889 (2009) بتاريخ 5 أكتوبر 2009 ، ورقم 1960 (2010) بتاريخ 16 ديسمبر 2010 بشأن المرأة والسلام والأمن وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن الأطفال والصراع المسلح ، بما في ذلك القرارات رقم 1882 (2009) بتاريخ 4 أغسطس 2009 ، ورقم 1998 (2011) بتاريخ 12 يولية 2011 بشأن الصراع المسلحة ومواقف ما بعد انتهاء الصراعات .

9- تؤكد اللجنة أيضا على قرارات مجلس حقوق الإنسان رقم 17/11 بتاريخ 17 يونية 2011 حول الإسراع بالجهود الخاصة بالقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة: بذل الجهد المطلوب في توفير الحماية 20/6 بتاريخ 5 يوليو 2012 حول القضاء على أشكال العنف ضد المرأة، و20/12 بتاريخ 5 يولية 2012 حول إسراع الجهود للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة: التدابير العلاجية للنساء اللاتي تعرضن للعنف .

10- تؤكد اللجنة أن العنف ضد النساء والفتيات هو أمر تمتد جذوره في عدم المساواة في علاقات القوة بين المرأة والرجل عبر التاريخ والبناء المجتمعي، ويستمر في كل دولة في العالم باعتباره انتهاكا صارخاً للتمتع بحقوق الإنسان. إن العنف القائم على نوع الجنس هو شكل من أشكال التمييز الذي ينتهك بجدية ويعوق أويحول دون تمتع النساء والفتيات بكافة الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية . إن العنف ضد النساء والفتيات يتسم بأستخدام و سوء استخدام السلطة والسيطرة على المجالين العام والخاص ، ويرتبط إرتباطا جوهريا بالصور النمطية عن المرأة التي تكمن وراء هذا العنف وإطالة أمده ، كما يرتبط أيضاً بالعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة قابلية تعرض النساء والفتيات لمثل هذا العنف .

11- تشدد اللجنة على أن "العنف ضد المرأة" يعني أي فعل من أفعال العنف القائم على الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه ، ضرر جسدي أو جنسي أو معاناة نفسية للنساء والفتيات، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. وتلاحظ اللجنة أيضا الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذا العنف .

12- تدين اللجنة بشدة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وتقر بأشكاله ومظاهره المختلفة مع في مختلف السياقات والأماكن والظروف والعلاقات، وأن العنف الأسري لا يزال أكثر أشكال العنف انتشارا ويؤثر على النساء من جميع الطبقات الاجتماعية على مستوى العالم. وتلاحظ اللجنة أيضا أن النساء والفتيات اللاتي يواجهن أشكالا متعددة من التمييز معرضون بصورة أكبر للعنف .

13- تحث اللجنة الدول بأن تشدد إدانة العنف الذي ُيرتكب ضد النساء والفتيات في الصراعات المسلحة وفي مواقف ما بعد الصراع، وتقر بأن العنف القائم على الجنس والنوع الاجتماعي يؤثر على الضحايا والناجين والأسر والمجتمعات المحلية والمجتمع بشكل عام، وتدعو اللجنة باتخاذ إجراءات المساءلة والإصلاح وكذلك وسائل علاج فعالة .

14- تحث اللجنة الدول على أن تدين بقوة كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات وأن تمتنع عن التذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية لكي تتجنب الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالقضاء على العنف على النحو الموضح في الإعلان الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة .

15- تدرك اللجنة أن جميع حقوق الإنسان عالمية، وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي بطريقة منصفة ومتكافئة، وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز، وتؤكد أنه على الرغم من أهمية الخصائص القومية والإقليمية، والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار، إلا أنه من واجب الدول - بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية - أن تعمل على تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

16- تؤكد اللجنة أن جميع الدول ملزمة، على كافة المستويات، أن تستخدم كافة الوسائل المناسبة ذات الطبيعة التشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات، وينبغي أن تبذل الجهد اللازم لمنع والتحقيق في ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات ومنع الإفلات من العقاب، وتوفير الحماية وكذلك الوصول إلى وسائل العلاج المناسبة للضحايا والناجين .

17- تشدد اللجنة على أن الحق في التعليم هو حق من حقوق الإنسان، وأن القضاء على الأمية، وضمان المساواة في الحصول على التعليم، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، وسد الفجوة بين الجنسين في جميع مستويات التعليم يدعم النساء والفتيات، ويسهم بالتالي في القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضدهن .

18- تؤكد اللجنة على حق النساء والرجال في التمتع، على قدم المساواة، بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وتحث الدول على منع أي انتهاكات لكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات مع تكريس اهتمام خاص لإلغاء الممارسات والتشريعات التي تميز ضد النساء والفتيات، أو تديم وتتغاضى عن العنف ضدهن .

19- تشدد اللجنة على أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك تمكينها اقتصادياً ووصولها بشكل كامل ومتساوي إلى الموارد، وادماجها بصورة كاملة في الاقتصاد الرسمي وخاصة في مواقع صنع القرارات الاقتصادية وكذلك مشاركتها الكاملة والمتساوية في الحياة العامة والسياسية هي أمور ضرورية لمعالجة الأسباب الهيكلية الكامنة وراء العنف ضد النساء والفتيات .

20- تدرك اللجنة أيضا باستمرار العقبات التي لا تزال تحول دون منع والقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وأن الوقاية والاستجابة لمثل هذا العنف يتطلب من الدول أن تعمل على كافة المستويات وكلما حانت الفرصة على نحو شامل وكلي يقر بالروابط القائمة بين العنف ضد النساء والفتيات وغيرها من القضايا، مثل التعليم، والصحة، و فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، والقضاء على الفقر، والأمن الغذائي، والأمن والسلام، والمساعدات الإنسانية ومنع الجريمة .

21- تدرك اللجنة أن فقر المرأة والقصور في تمكينها، وكذلك تهميشها نتيجة استبعادها من السياسات الاجتماعية والاقتصادية ومن فوائد التعليم والتنمية المستدامة، يمكن أن يعرضها بصورة أكبر لخطر العنف ، وأن العنف ضد المرأة يعوق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والدول، فضلا عن إعاقه تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية .

22- تدرك اللجنة أن العنف ضد المرأة له أثار سلبية قصيرة وطويلة الأجل على صحتها ، بما في ذلك صحتها الجنسية والإنجابية، والتمتع بحقوق الإنسان الخاصة بها ، وأن احترام وتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية، وحماية حقوقها الإنجابية والوفاء بها ، وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومنهاج عمل بكين والوثيقتين الختاميتين لمؤتمرات المراجعة الخاصة بهما، هو شرط ضروري لتحقيق المساواة بين الجنسين ودعم قدرة المرأة لتمكينها من التمتع بكافة حقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية، ومنع وتخفيف العنف ضدها .

23- تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة، بما في ذلك التحرش الجنسي، وخصوصا عندما يتم استخدامه لتخويف النساء والفتيات اللاتي يمارسن أي حق من حقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية .
24- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عمليات القتل العنيفة للنساء والفتيات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، مع الاعتراف بالجهود المبذولة لمعالجة هذا الشكل من أشكال العنف في مناطق مختلفة، بما في ذلك في البلدان التي تم إدراج مفهوم قتل النساء في تشريعاتها الوطنية .
25- تدرك اللجنة أن الاستخدام غير المشروع والاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يؤدي ، ضمن أشياء أخرى ، إلى تفاقم العنف ضد النساء والفتيات.

26- تدرك اللجنة ضعف وضع النساء الأكبر سنا وما يواجهنه بشكل خاص من خطر العنف، وتشدد على الحاجة الملحة للتصدي للعنف والتمييز ضدهن، ولاسيما في ضوء ازدياد نسبة كبار السن ضمن سكان العالم .
27- تؤكد اللجنة على أن النساء من سكان البلاد الأصليين كثيرا ما يعانين من أشكال متعددة من التمييز والفقر التي يزيد من قابليتهن للتعرض لكافة أشكال العنف، وتشدد اللجنة على ضرورة التصدي بجدية للعنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصليين .
28- تدرك اللجنة أهمية دور المجتمع، لا سيما الرجال والفتيان، فضلا عن المجتمع المدني، وخاصة منظمات المرأة والشباب، في إطار الجهود المبذولة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات .
29- تدرك اللجنة الدور الاستراتيجي والتنسيقي الذي تقوم به الآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، والتي ينبغي أن توضع في أعلى مستوى ممكن في الحكومة، للقضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وينبغي منح هذه الأجهزة الموارد المالية والبشرية اللازمة والكافية لتمكينها من أداء مهامها بفعالية. وتقر اللجنة أيضا بمساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما وجدت .
30- تدرك اللجنة الدور الهام الذي تقوم به منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women)، في التصدي للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات على الصعيدين العالمي والإقليمي والوطني وفي مساعدة الدول، بناء على طلبها، في جهودها الرامية إلى القضاء على ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

31- تشدد اللجنة على أهمية جمع بيانات حول منع والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وفي هذا الصدد، الاهتمام بأعمال اللجنة الإحصائية الرامية إلى وضع مجموعة من المؤشرات الخاصة بالعنف ضد المرأة .

32- ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات مثل إقرار القوانين والسياسات المتصلة بذلك، وتنفيذ التدابير الوقائية، وإنشاء خدمات الحماية و الدعم المناسبة للضحايا والناجين، وتحسين عملية جمع البيانات وتحليلها وإجراء البحوث. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة باسهامات ومشاركة الحكومات على كافة المستويات والشركاء المعنيين في الجهود الرامية إلى التصدي للعنف ضد النساء والفتيات على نحو شامل .

33- تدرك اللجنة أنه على الرغم من التقدم المحرز، إلا أنه لاتزال توجد ثغرات وتحديات كبيرة للوفاء بالالتزامات وسد الفجوة في التنفيذ للتصدي لآفة العنف ضد النساء والفتيات. وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص ب : عدم كفاية السياسات التي تراعي النوع الاجتماعي ؛ عدم التنفيذ الكاف لأطر القوانين والسياسات؛ القصور في جمع البيانات وتحليلها وإجراء البحوث؛ نقص الموارد المالية والبشرية وعدم كفاية تخصيص هذه الموارد؛ وأن الجهود القائمة ليست دائما شاملة ومنسقة ومتسقة ومستمرة وشفافة ولا تخضع بصورة كافية للمراقبة والتقييم .

34- تحث اللجنة الحكومات على كافة المستويات وحسب الاقتضاء، والكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية في إطار مسئولية كل منهم ومع أخذ الأولويات الوطنية في الاعتبار، وتدعو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما وجدت، والمجتمع المدني بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات أصحاب العمل، والنقابات العمالية، ووسائل الإعلام والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، حسب الاقتضاء، على اتخاذ الإجراءات التالية :-
أ) تعزيز تنفيذ أطر القوانين والسياسات والمساءلة
(a) النظر - كأولوية خاصة - في التصديق أو الانضمام إلي اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الخاصة بكل منها، والحد من مدى أي تحفظات عليهما ، وصياغة أي تحفظات من هذا القبيل بصورة دقيقة وضيقة قدر الإمكان لضمان عدم إبداء تحفظات لا تتفق مع الهدف والغرض من هذه الاتفاقيات، ومراجعة تحفظاتهم بشكل منتظم بغية سحبها وسحب التحفظات التي تتنافى مع الهدف والغرض من المعاهدة ذات الصلة، وتنفيذها بالكامل ويتحقق ذلك ضمن أشياء أخرى من خلال وضع تشريعات وطنية وسياسات فعالة، وتشجيع الدول الأطراف على تضمين المعلومات المطلوبة بشأن التدابير الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة والفتيات في تقاريرها إلى هيئات المعاهدات ذات الصلة على تضمين المعلومات المطلوبة بشأن التدابير الرامية .

(b) تشجيع استخدام جميع مصادر القانون الدولي ذات الصلة ، والمبادئ التوجيهية الدولية وأفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بحماية الضحايا والناجين لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات .
(c) اعتماد، حسبما يقتضى ذلك، ومراجعة والتأكيد على تنفيذ القوانين والتدابير الشاملة التي تجرم العنف ضد النساء والفتيات بدقة وفاعلية، والتي توفر إجراءات حماية ووقاية متعددة التخصصات وتراعي الفوارق بين الجنسين مثل نظم المنع الطارئة ونظم الحماية، والتحقيق، وتقديم المتهمين للمحاكمة والعقوبة المناسبة لمرتكبي العنف ومنع الإفلات من العقاب، وخدمات الدعم التي تمكن الضحايا والناجين، وكذلك الوصول إلى سبل الانصاف المدنية والتعويض المناسب .

(d) التصدي والقضاء كمسألة ذات أولوية على العنف المنزلي من خلال تطبيق وتقوية وتنفيذ التشريعات التي تحظر مثل هذا العنف، وتحدد تدابير عقابية له وتوفر حماية قانونية كافية ضد مثل هذا العنف .

(e) تعزيز التشريعات الوطنية، وفقا لما هو ملائم، لمعاقبة القتل العنيف القائم على أساس النوع الاجتماعي للنساء والفتيات ودمج آليات أو سياسات محددة لمنعه والتحقيق فيه والقضاء على مثل هذه الأشكال المؤسفة للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي
(f) ضمان وصول النساء والفتيات دون عوائق إلى العدالة والمساعدة القانونية الفعالة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات واعية فيما يتعلق ، ضمن أمور أخرى، بالإجراءات القانونية والقضايا المتعلقة بقانون الأسرة والقانون الجنائي، وأيضا التأكيد على قدرتهن للوصول إلى تدابير إنصاف فعالة وعادلة عن الضرر الذي يعانين منه، بما في ذلك من خلال تطبيق تشريعات وطنية إذا لزم الأمر .
(g) اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة و/أو غيرها من تدابير لحظر عمليات تسوية المنازعات الجبرية و القسرية، بما في ذلك الوساطة والتوفيق القسري، المتعلقة بكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات .
(h) مراجعة والقيام ، كلما كان ذلك ملائما، بتنقيح وتعديل أو إلغاء جميع القوانين واللوائح والسياسات والممارسات والأعراف التي تميز ضد المرأة أو التي لها أثر تمييزي على المرأة، والتأكيد على أن أحكام النظم القانونية المتعددة، حيثما وجدت، تتماشى مع الالتزامات والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز.
(i) تعميم منظور النوع الاجتماعي في كافة التشريعات والسياسات والبرامج وتخصيص موارد مالية وبشرية كافية، بما في ذلك من خلال التوسع في استخدام تخطيط وموازنات النوع الاجتماعي ، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وظروف النساء والفتيات، بما في ذلك الضحايا و الناجيات من العنف، من أجل تطوير وتطبيق والتنفيذ الكامل للقوانين والسياسات والبرامج ذات الصلة لمواجهة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات ودعم المنظمات النسائية .
(j) زيادة الاستثمار في المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، مع الأخذ في الاعتبار تنوع احتياجات وظروف النساء والفتيات بما في ذلك الضحايا والناجين من العنف، بما في ذلك من خلال تضمين المنظور الاجتماعي في عملية تخصيص الموارد اللازمة وضمان الموارد البشرية والمالية والمادية اللازمة لأنشطة محددة لضمان المساواة بين الجنسين على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك من خلال تعزيز وزيادة التعاون الدولي .
(k) تطوير وتطبيق سياسات واستراتيجيات وبرامج وطنية فعالة ومتعددة القطاعات، مع المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة والفتاة، والذي يشمل تضمين اجراءات للمنع والحماية وخدمات الدعم والاستجابة؛ كجمع البيانات، والبحوث، والرصد والتقييم؛ وإنشاء آليات التنسيق؛ وتخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية؛ وإنشاء آليات وطنية مستقلة للرصد والمساءلة؛ ووضع جداول زمنية واضحة ومعايير وطنية للنتائج المراد تحقيقها .
(l) التأكيد على أنه في أوقات المنازعات المسلحة وما بعد النزاع، تعطى أولوية ويتم التصدي بصورة فعالة لمنع والاستجابة إلى كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك وعند الاقتضاء من خلال التحقيقات والملاحقة القضائية ومعاقبة الجناة لمنع الإفلات من العقاب، وإزالة العقبات التي تحول دون وصول المرأة إلى العدالة، وإنشاء آليات للشكاوى والإبلاغ، وتوفير الدعم للضحايا والناجيين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية بأسعار معقولة وفي المتناول، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، وإجراءات إعادة الدمج في المجتمع ، واتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار الخاصة بحل المنزاعات وبناء السلام بعد انتهاء النزاع .
(m) ضمان المساءلة عن أعمال القتل والتشويه واستهداف النساء والفتيات وجرائم العنف الجنسي، كما هو محظور بموجب القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة استبعاد مثل هذه الجرائم من أحكام العفو العام في سياق عمليات تسوية المنزاعات والتصدي لمثل هذه الأفعال في كافة مراحل عملية تسوية المنازعات المسلحة وما بعد النزاع بما في ذلك من خلال وضع آليات للعدالة انتقالية في حين يتم اتخاذ خطوات لضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في مثل هذه العمليات .
(n) منع الإفلات من العقاب من خلال ضمان المساءلة ومعاقبة مرتكبي أخطر الجرائم ضد النساء والفتيات وفقا للقانون الوطني والدولي، والتأكيد على الحاجة إلى مساءلة مرتكبي تلك الجرائم في إطار العدالة القضائية الوطنية أو الدولية حيثما ينطبق ذلك .
(o) اتخاذ خطوات فعالة لضمان المشاركة المتساوية للمرأة والرجل في كافة مجالات الحياة السياسية والإصلاح السياسي وعلى جميع مستويات صنع القرار، في كافة المواقف، والمساهمة في منع والقضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات .
(p) التأكيد على الالتزام بتعزيز الجهود الوطنية، بما في ذلك دعم التعاون الدولي الذي يهدف إلى معالجة حقوق واحتياجات النساء والفتيات المتضررات من الكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة، وغيرها من حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة، والاتجار بالأشخاص والإرهاب، وذلك في سياق الإجراءات الموجهة للتصدي والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتحقيق الأهداف المتفق عليها دوليا والالتزامات المرتبطة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية. والتأكيد أيضا على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات منسقة وفقا للقانون الدولي لإزالة العقبات التي تحول دون التحقيق الكامل لحقوق المرأة والفتيات اللاتي يعشن تحت الاحتلال الأجنبي، وذلك لضمان تحقيق الأهداف والالتزامات المذكورة أعلاه .

(q) التأكيد على أن الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات تم إدماجها في عمليات التخطيط والتنفيذ والرصد والبنية الاساسية الخاصة ببرامج تقليل مخاطر الكوارث والبروتوكولات والمساعدات الإنسانية الخاصة بمواجهة الكوارث الطبيعية، بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ مثل الحالات الجوية القصوى أو التأثيرات المناخية البطيئة، مع المشاركة الكاملة للمرأة والفتاة ، وأن تولى أولوية قصوى لمنع والتصدي لكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي، خلال جهود الاستعداد لمواجهة الكوارث وحالات ما بعد الكوارث .
(r) التصدي للعنف ضد النساء والفتيات الناجم عن الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية للدول، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص وتهريب المخدرات، واعتماد سياسات خاصة لمنع واستئصال العنف ضد المرأة في استراتيجيات منع الجريمة .
(s) دعم التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، من خلال تعزيز الآليات القائمة وتطوير مبادرات جديدة تتماشى واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكول المكمل لها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، ومن خلال تطبيق خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص .

(t) اتخاذ التدابير المناسبة للتصدي للعوامل الجذرية، بما فيها العوامل الخارجية، التي تسهم في الاتجار بالنساء والفتيات. منع ومكافحة والقضاء على الاتجار بالنساء والفتيات عن طريق تجريم جميع أشكال الاتجار بالأشخاص، وبالأخص لأغراض الاستغلال الجنسي والتسخير الاقتصادي، وكذلك من خلال تعزيز التشريعات المدنية والجنائية القائمة ، وذلك بهدف توفير حماية أفضل لحقوق للنساء والفتيات وتقديم الجناة والوسطاء المتورطين للعدالة ومعاقبتهم ، بما في ذلك الموظفين العموميين، من خلال حماية حقوق ضحايا الإتجار ومنع معاودة إيذائهم . اتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالأشخاص المحددين بسبب الاتجار بهن. تقديم الخدمات والرعاية اللازمة لمن يتم تحديد أنه من ضحايا الاتجار بالأشخاص مثل خدمات إعادة التأهيل وإعادة الدمج في المجتمع، وحماية الشهود، والتدريب المهني، والمساعدة القانونية، والرعاية الصحية السرية، وإعادتهن للوطن بموافقة مبلغة من الشخص المتاجر به ، بغض النظر عن تورطه في أي إجراء قانوني. زيادة جهود التوعية العامة والتعليم والتدريب للحد من الحاجة التي تشجع على جميع أشكال الاستغلال .

(u) تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية الخاصة بمساعدات التنمية الرسمية، التي تدعم سياسات واستراتيجيات وبرامج متعددة القطاعات وتدعم كذلك أفضل الممارسات، وفقا للأولويات الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التمكين للمرأة، وخاصة من أجل إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين.
(v) تشجيع استثمارات القطاع الخاص في البرامج والحملات والاستراتيجيات للإستجابة إلى ومنع والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك التحرش الجنسي في مكان العمل، وتمكين الضحايا والناجين من العنف .
(w) تطبيق وتمويل عمليات إصلاح السياسات والبرامج، ودعم التعليم، لزيادة استجابة وتدريب وتقوية قدرة المسؤولين الحكوميين والمهنيين، بما في ذلك القضاء والشرطة والجيش، فضلا عن أولئك الذين يعملون في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، والعدل، والدفاع والهجرة؛ إيقاف الموظفين الحكوميين المسئولين عن العمل لعدم تطبيقهم القوانين واللوائح المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات، من أجل منع مثل هذا العنف والاستجابة له على نحو يراعي الفوارق بين الجنسين ، ومن أجل منع الإفلات من العقاب، وتجنب الاستخدام السئ للسلطة الذي يفضي إلى العنف ضد المرأة وإعادة إيذاء الضحايا والناجين .

(x) منع والتحقيق في ومعاقبة أعمال العنف ضد النساء والفتيات التي ترتكب من قبل أشخاص في مواقع السلطة، مثل المعلمين والقيادات الدينية والقيادات السياسية والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، من أجل منع الإفلات من العقاب عن هذه الجرائم.
(y) خلق وتعزيز بيئة داعمة لزيادة التشاور والمشاركة بين جميع الشركاء المعنيين في الجهود الرامية إلى التصدي للعنف ضد النساء والفتيات، خاصة المنظمات العاملة على مستوى المجتمعات المحلية لتعزيز تمكين النساء والفتيات، وكذلك الضحايا والناجيات بحيث يمكن أن يصبحوا من عوامل التغيير، ويمكن أن تسهم معرفتهم وخبرتهم في تحسين السياسات والبرامج .
(z) دعم وحماية أولئك المسئولين عن القضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في هذا الصدد، اللاتي يواجهن مخاطر استثنائية من العنف.
(aa) اتخاذ التدابير المناسبة لحماية وضمان الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات المحرومات من حريتهن و/أو تحت تحفظ الدولة أو رعاية الدولة من كافة أشكال العنف خاصة الاستغلال الجنسي .
(bb) تطبيق نهج دورة حياة في الجهود الرامية إلى منع التمييز والعنف ضد النساء والفتيات والتأكيد على أن يتم إلقاء مزيد من الضوء والاهتمام بالقضايا المحددة التي تؤثر على كبار السن من النساء ، وأن يتم معالجتها من خلال الوفاء بالالتزامات الخاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وأن يتم إدراجها في السياسات والبرامج الوطنية لمنع والقضاء على العنف ضد المرأة .
ب) معالجة المسببات الكامنة والأساسية وعوامل الخطر لمنع العنف ضد النساء والفتيات :-
(cc) زيادة الجهود الرامية إلى منع والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات وضمان تمتعهن على قدم المساواة بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحق في التعليم والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والتأكد من أن جميع الأطفال، خاصة الفتيات، يحصلون على التعليم الابتدائي الإلزامي عالي الجودة بشكل كامل وبحرية تامة وعلى قدم المساواة ، وأن تجدد الجهود الرامية إلى تحسين والتوسع في تعليم الفتيات بجميع المستويات، بما في ذلك التعليم الثانوي والعالي، وفي جميع المجالات الأكاديمية؛ وزيادة قدرة الفتيات على الالتحاق بالمدارس وأنشطة المناهج الاضافية من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية العامة والخدمات العامة المتاحة ذات الجودة، وتوفير بيئة آمنة؛
(dd) دعم المشاركة الكاملة للمرأة في الاقتصاد الرسمي، وخاصة في عملية صنع القرار الاقتصادي، ووصولها على قدم المساواة إلى التوظيف الكامل والعمل اللائق؛ تمكين المرأة في القطاع غير الرسمي؛ وضمان تمتعها بالمساواة في المعاملة في مكان العمل، وكذلك المساواة في الأجر عن العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية، والمساواة في الوصول إلى مناصب السلطة وصنع القرار، وتشجيع المشاركة في العمل المأجور وغير المأجور .

(ee) زيادة الجهود الرامية إلى تطوير ومراجعة وتعزيز السياسات وتخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية، لمعالجة الأسباب الرئيسية والكامنة وراء العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وعدم المساواة، وعلاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة والصور النمطية للمرأة، والفقر فضلا عن افتقارها إلى التمكين، ولا سيما في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية؛ وتسريع الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر وعدم المساواة القانونية والاجتماعية والاقتصادية المستمرة، بما في ذلك من خلال تعزيز مشاركة المرأة والفتيات الاقتصادية، وتمكينهن ودمجهن، من أجل تقليل مخاطر تعرضهن للعنف .
(ff) تحث اللجنة بقوة الدول على الامتناع عن سن وتطبيق أي اجراءات اقتصادية أو مالية أو تجارية من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق والتي من شأنها أن تعوق التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في البلدان النامية .
(gg) اتخاذ كافة التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها لحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة لكونهن أكثر عرضة لجميع أشكال الاستغلال والعنف والإيذاء، بما في ذلك في أماكن العمل والمؤسسات التعليمية والمنزل، وغيرها من الأماكن .
(hh) اتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية ومالية وغيرها من تدابير لإعطاء المرأة حق الوصول الكامل والمتكافئ للموارد الاقتصادية، بما في ذلك الحق في الميراث وملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات، والائتمان، والموارد الطبيعية والتكنولوجيات الملائمة ، ويتحقق ذلك ، ضمن أمور أخرى ، من خلال سبل التعاون الدولي؛ إيلاء الأولويات وتكثيف المبادرات الخاصة بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى القاعدة الشعبية، بما في ذلك من خلال تعليم صاحبات المشروعات وحاضنات الأعمال، كوسيلة لرفع وضع المرأة ، مما يقلل من قابليتها للتعرض للعنف .
(ii) الامتناع عن استخدام المبررات الاجتماعية لحرمان المرأة من حرية التنقل، والحق في التملك والحق في الحماية المتساوية أمام القانون.
(jj) تصميم وتنفيذ سياسات وطنية تهدف إلى تحويل هذه السلوكيات الاجتماعية التي تتغاضى عن العنف ضد النساء والفتيات، والعمل على مواجهة الاتجاهات التي ترى أن النساء والفتيات تابعات للرجل والأولاد أو أن أدوارهن نمطية من شأنها أن تخلد ممارسات تنطوي على عنف أو إكراه .
(kk) تطوير وتنفيذ برامج تعليمية ومواد تعليمية، بما في ذلك برامج التعليم الشاملة المعتمدة على الأدلة حول النشاط الجنسي البشري، استنادا إلى معلومات كاملة ودقيقة، لكافة المراهقين والشباب، بطريقة تتفق مع قدراتهم المتطورة، مع التوجيه والإرشاد المناسبين من الوالدين والأوصياء القانونيين، وبمشاركة الأطفال والمراهقين والشباب والمجتمعات المحلية، وبالتنسيق مع منظمات المرأة والشباب غير الحكومية والمتخصصة ، من أجل تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة في كافة الأعمار، وإزالة التعصب، ورفع القدرة على اتخاذ القرارات المستنيرة، وتبادل المعلومات ومهارات خفض المخاطر، الأمر الذي يؤدي إلى إقامة علاقات قائمة على الاحترام تستند إلى المساواة بين الجنسين واحترام حقوق الإنسان، مع تثقيف المعلمين ووضع برامج تدريبية لكل من التعليم النظامي وغير النظامي .

(ll) القيام بحملات توعية وتثقيف ، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية ، وذلك من خلال وسائل الاتصال المختلفة، التي تستهدف الجمهور العام والشباب والرجال والفتيان، لمعالجة الأسباب الكامنة والأساسية للعنف والإيذاء ضد النساء والفتيات، والتغلب على القوالب النمطية القائمة على النوع الاجتماعي ، وتشجيع عدم التسامح مطلقا مع العنف، لإزالة وصمة العار المتمثلة في أن تكون ضحية وناجية من العنف، وخلق بيئة مواتية تتيح للنساء والفتيات القدرة على الإبلاغ عن حوادث العنف بسهولة و الاستفادة من الخدمات المتاحة وبرامج الحماية والمساعدة .
(mm) تعبئة المجتمعات والمؤسسات لمعالجة وتغيير المواقف والسلوكيات والممارسات التي تديم وتتغاضى عن القوالب النمطية للمرأة وكافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، من خلال المشاركة مع المنظمات النسائية ومنظمات الشباب، والأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، حيثما وجدت، والمدارس، والمؤسسات التعليمية والإعلامية وغيرهم ممن يعملون مباشرة مع النساء والفتيات والرجال والفتيان ومع الأفراد على جميع مستويات المجتمع وفي جميع الأماكن، والقيادات الدينية والمجتمعية وشيوخ المجتمع والمعلمين وأولياء الأمور.
(nn) تعزيز وحماية الحقوق الإنسانية لكافة النساء بما في ذلك حق المرأة في أن تتحكم وأن تبت بحرية ومسؤولية في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية بصورة خالية من الإكراه والتمييز والعنف ؛ وتطبيق و الإسراع في تنفيذ السياسات والقوانين والبرامج التي تحمي وتمكن من التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما في ذلك الحقوق الإنجابية، وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومنهاج عمل بيجين ومخرجاتهم الدورية.
(oo) تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج وتدابير تراعي النوع الاجتماعي و تعزز زيادة فهم وإدراك أن تقديم الرعاية هي وظيفة اجتماعية هامة، و التشجيع على المشاركة المتساوية في المسؤوليات والمساهمة بين الرجل والمرأة في تقديم الرعاية، بما في ذلك بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وكبار السن والأشخاص الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك فيما يتعلق بتربية الأطفال، والأبوة والأمومة والعمل المنزلي؛ والعمل أيضا على تغيير السلوكيات التي تدعم تقسيم العمالة على أساس الجنس، وذلك من أجل تشجيع مشاركة الأسرة مسئولية العمل في المنزل وتخفيف العبء العمل المنزلي الواقع على النساء والفتيات .
(pp) إشراك وتثقيف وتشجيع ومساندة الرجال والفتيان على تحمل مسؤولية سلوكهم، وضمان أن الرجال والفتيان المراهقين يتحملون المسؤولية عن سلوكهم الجنسي والإنجابي، والامتناع عن كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات؛ تطوير، والاستثمار في، وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج، بما في ذلك برامج تعليم شاملة لزيادة إدراكهم للآثار الضارة للعنف وكيف أنها تقوض المساواة بين الجنسين وكرامة الإنسان، ونشر العلاقات المحترمةم، وتقديم نماذج إيجابية كقدوة للمساواة بين الجنسين وتشجيع الرجال والفتيان على القيام بدور فعال وأن يكونوا شركاء استراتيجيين وحلفاء في منع والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات .
(qq) مراجعة وسن وإنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بالحد الأدنى للسن القانونية للموافقة على الزواج والحد الأدنى لسن الزواج ، رفع الحد الأدنى لهذا السن إذا لزم الأمر، وعمل تأييد مجتمعي لتنفيذ هذه القوانين من أجل إنهاء التزويج المبكر والقسري للأطفال .
(rr) ضمان توفير بدائل قابلة للتطبيق ودعم مؤسسي، بما في ذلك للبنات المتزوجات بالفعل و/أو الحوامل، وتوفير فرص تعليم خاصة مع التأكيد على إبقاء الفتيات في المدارس من خلال استمراراهن في مرحلة ما بعد التعليم الابتدائي، وتعزيز تمكين الفتيات من خلال تحسين نوعية التعليم وضمان ظروف آمنة وصحية في المدارس؛ إتاحة تواجدهن الفعلي في التعليم ، بما في ذلك من خلال إنشاء مرافق آمنة للسكن ورعاية الأطفال، وزيادة الحوافز المالية للنساء وأسرهم كلما اقتضى الأمر ذلك .
(ss) التأكيد على إمكانية وصول المراهقين إلى الخدمات والبرامج الخاصة بمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية، وضمان السلامة الشخصية، ومنع استخدام وتعاطي الكحول وغيرها من المواد الضارة .
(tt) تطوير سياسات وبرامج تعطي أولوية لبرامج التعليم الرسمي وغير الرسمي التي تدعم الفتيات وتمكنهن من اكتساب المعرفة وتنمية تقدير الذات وتحمل المسؤولية عن حياتهن الخاصة، بما في ذلك الوصول إلى وسيلة مستدامة لكسب العيش ، وإيلاء اهتمام خاص لبرامج تثقيف النساء والرجال، خاصة الوالدان ومقدمي الرعاية، حول أهمية صحة الفتاة الجسدية والعقلية وتحقيق الرفاة لها ، بما في ذلك القضاء على الزواج المبكر والقسري للأطفال ، العنف ضد النساء والفتيات، ختان الإناث، الاستغلال الجنسي للأطفال ، ويتضمن ذلك الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية والاعتداء الجنسي والاغتصاب، وزنا المحارم ، والاختطاف، والقضاء على التمييز ضد الفتيات كما هو الحال في توزيع الطعام .
(uu) تطوير ودعم السياسات والبرامج القائمة التي تستهدف الأطفال والشباب، خاصة النساء اللاتي تعرضن أو شاهدن عنف أسري أو اعتداء جنسي، بما في ذلك السياسات والبرامج الخاصة بحماية الأطفال في نظام العدالة، وذلك للحد من خطر معاودة إيذائهم أو ارتكاب العنف ضدهم ومساعدتهم على استعادة صحتهم ، مع تنفيذ هذه البرامج بطريقة تراعي النوع الاجتماعي بمشاركة جادة من الشباب والمجتمع المدني والمنظمات النسائية ومنظمات الشباب، والمؤسسات التعليمية والصحية .
(vv) الإقرار بالدور الهام الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في القضاء على الصور النمطية للمرأة، بما في ذلك تلك التي ترسخها الإعلانات التجارية، وفي تعزيز التقارير غير التمييزية والتي تراعي النوع الاجتماعي ، بما في ذلك من خلال الحفاظ على سرية هوية الضحايا والناجين كلما كان ذلك مناسبا؛ وتشجيع وسائل الإعلام - بالقدر الذي يتفق مع حرية التعبير - على تحسين الوعي العام بشأن العنف ضد النساء والفتيات، وتدريب العاملين في وسائل الإعلام ، وتطوير ودعم آليات الضبط الذاتي لنشر صور متوازنة وغير نمطية عن المرأة من أجل القضاء على التمييز ضدها واستغلال النساء والفتيات والامتناع عن تقديم المرأة باعتبارها مخلوق أدنى منزلة من الرجل واستغلالها كأدوات وسلع جنسية، مع القيام بدلا من ذلك بتقديم النساء والفتيات على أنهن كائنات بشرية مبدعة وفاعلات ومساهمات أساسيات ومستفيدات من عملية التنمية .
(ww) دعم تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الإعلام الاجتماعية كمصدر لتمكين النساء والفتيات، بما في ذلك الوصول إلى معلومات عن منع والاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات؛ وتطوير آليات لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الاعلام الاجتماعية لارتكاب العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك إساءة الاستعمال الجنائي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتحرش الجنسي، والاستغلال الجنسي، وعرض المواد الإباحية عن الأطفال والاتجار بالنساء والفتيات، وأشكال العنف الناشئة مثل المطاردة والبلطجة الإلكترونية، وانتهاك الخصوصية الذي يعرض سلامة النساء والفتيات للخطر .
(xx) تحسين سلامة الفتيات في المدارس وفي الطريق منها وإليها ، بما في ذلك من خلال إنشاء بيئة آمنة وخالية من العنف عن طريق تحسين البنية التحتية مثل وسائل النقل، وتوفير مرافق صحية منفصلة وكافية، وتحسين الإضاءة، وتوفير ملاعب وبيئات آمنة، وتطبيق سياسات وطنية لحظر ومنع ومواجهة العنف ضد الأطفال، خاصة الفتيات، بما في ذلك التحرش الجنسي، والبلطجة وغيرها من أشكال العنف، وذلك من خلال اتخاذ تدابير مثل تنفيذ أنشطة في المدارس والمجتمعات المحلية لمنع العنف، وتقرير وتنفيذ عقوبات على ارتكاب العنف ضد الفتاة .
(yy) اتخاذ تدابير تضمن خلو جميع أماكن العمل من التمييز والاستغلال، والعنف، والتحرش الجنسي والتهديد، وتصديها للتمييز والعنف ضد المرأة، والفتيات، حسب الاقتضاء، من خلال إجراءات مثل الأطر التنظيمية والرقابية والإصلاحات والاتفاقات الجماعية، ومواثيق السلوك، بما في ذلك التدابير التأديبية المناسبة والبروتوكولات والإجراءات، وإحالة قضايا العنف إلى الخدمات الصحية لتلقي العلاج وإلى الشرطة للتحقيق، وكذلك من خلال التوعية وبناء القدرات، وذلك بالتعاون مع أرباب العمل والنقابات والعمال، بما في ذلك خدمات أماكن العمل والتعامل بمرونة مع الضحايا والناجيات .
(zz) زيادة الإجراءات اللازمة لحماية النساء والفتيات من العنف والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي والتهديد، في الأماكن العامة والخاصة، لمعالجة الأمن والسلامة، من خلال رفع الوعي، إشراك المجتمعات المحلية، قوانين منع الجريمة، السياسات، البرامج مثل مبادرة المدن الآمنة للأمم المتحدة، تحسين تخطيط المدن، البنىة التحتية، النقل العام وإنارة الشوارع، وأيضا من خلال وسائل الاعلام الاجتماعية والتفاعلية .
(aaa) إدانة واتخاذ إجراءات لمنع العنف ضد النساء والفتيات في أماكن الرعاية الصحية، بما في ذلك التحرش الجنسي، الإهانة والإجراءات الطبية القسرية، أو تلك التي تجرى دون الموافقة المستنيرة المسبقة، والتي قد تكون لا رجعة فيها، مثل استئصال الرحم القسري، ، إحداث العقم القسري، الإجهاض القسري، واستخدام وسائل منع الحمل القسرية، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات ذوات الأوضاع الضعيفة والفقيرات، كأولئك المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، النساء والفتيات ذوات الإعاقة، نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، المراهقات الحوامل والأمهات الشابات، المسنات، والنساء والفتيات من أقليات قومية أو إثنية .
(bbb) تطبيق وتنفيذ تدابير أخرى لضمان الدمج الاجتماعي والقانوني وحماية النساء المهاجرات، بما فيهن العاملات المهاجرات في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، وتعزيز وحماية الإعمال الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهن، وحمايتهن من العنف و الاستغلال، وتنفيذ سياسات تراعي النوع الاجتماعي وبرامج للعاملات المهاجرات، وتوفير قنوات آمنة وقانونية تعترف بمهاراتهن وتعليمهن ، وتوفير ظروف عمل عادلة، والقيام وفقا لما هو مناسب بتسهيل عملهن المنتج و اللائق وكذلك الاندماج في القوة العاملة .
(ccc) القيام أيضا باتخاذ تدابير لضمان حماية العاملات لحسابهن الخاص عبر الحدود والعاملات الموسميات من العنف والتميي ز.
ج) تعزيز الخدمات والبرامج متعددة القطاعات والتصدي للعنف ضد النساء والفتيات
(ddd) تأسيس خدمات وبرامج واستجابات على كافة المستويات شاملة، منسقة، مستديمة، متعددة التخصصات والقطاعات، ويسهل الوصول إليها للتعامل مع العنف ، وبدعم من جميع التكنولوجيات المتاحة، لكافة الضحايا والناجيات من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات استنادا إلى الاحتياجات الخاصة بهن ، والتي يتم توفير الموارد الكافية لها وتضمين اتخاذ إجراءات فعالة ومنسقة، حسبما هو ملائم ، من جانب الشرطة وقطاع العدالة، خدمات المساندة القانونية، خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، وخدمات المشورة الطبية والنفسية وغيرها، بما في ذلك الخدمات المتخصصة حسب الاقتضاء، دور إيواء النساء التابعة للدولة أو المستقلة ومراكز النصح والإرشاد، الخطوط الساخنة على مدار 24 ساعة، خدمات المساندة الاجتماعية، مراكز الأزمات التي تقدم الخدمات الشاملة، خدمات الهجرة، خدمات الأطفال ، خدمات الإسكان العام التي تقدم للنساء والأطفال المساعدة الآمنة التي يسهل الحصول عليها بشروط ميسرة ، فضلا عن تقديم المساعدة والحماية والدعم من خلال الوصول إلى أماكن إقامة طويلة الأمد، فرص تعليمية, وتوظيفية، واقتصادية، واتخاذ خطوات لضمان سلامة وأمن العاملين في مجال الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات الذين يساعدون ويدعمون الضحايا والناجيات من العنف . وعندما تكون الضحية طفلة، فإن هذه الخدمات والآليات الخاصة بالاستجابة والتعامل مع العنف يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح المثلى للطفلة .
(eee) اتخاذ مزيد من التدابير لتنسيق الخدمات من خلال إنشاء عمليات للإحالة بين الخدمات للضحايا والناجين مع ضمان سريتها وسلامتها، ووضع معايير وطنية وجداول زمنية، ورصد للتقدم المحرز فيها وتنفيذها، وكذلك ضمان الوصول إلى خدمات وبرامج واستجابات منسقة ومتعددة القطاعات لكافة النساء والفتيات المعرضات لخطر العنف أو اللاتي تعرضن له .
(fff) ضمان توفر البرامج والخدمات والفرص وسهولة وصول الضحايا والناجين وأطفالهم إليها، لتحقيق شفائهم التام وإعادة إدماجهم في المجتمع، وكذلك وصولهم الكامل للعدالة، بما في ذلك أولئك اللاتي تعرضن للعنف الأسري وغيره من أشكال العنف، عن طريق وضع تدابير، والتوسع في مثل هذه التدابر إذا كانت موجودة ، وضمان توفير المعلومات الكافية وفي الوقت المناسب عن خدمات الدعم المتوفرة والتدابير القانونية، عندما يكون ذلك ممكنا باللغة التي يفهمونها والتي يمكنهم التواصل بها .
(ggg) خلق وتطوير وتنفيذ مجموعة من السياسات، ودعم إنشاء خدمات إعادة التأهيل، لتشجيع إحداث تغييرات في مواقف و سلوكيات مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات، و للحد من احتمال معاودتهم لاقتراف مثل هذا العنف والإساءة، ويتضمن ذلك حالات العنف الأسري والاغتصاب والتحرش، وكذلك رصد وتقييم أثارها وتأثيراتها .
(hhh) تحسين وصول النساء والفتيات لنظم الرعاية الصحية ذات الجودة العالية في الوقت المناسب، وبأسعار معقولة ، بما في ذلك من خلال الاستراتيجيات الوطنية التي تراعي النوع الاجتماعي وسياسات الصحة العامة والبرامج الشاملة ذات الأسعار المعقولة والموجهة بشكل أفضل لتلبية احتياجاتهن والتي تشجع المشاركة النشطة للمرأة في تصميمها وتنفيذها، والقيام أيضا بتعزيز وصول المرأة إلى علاج آمن فعال ومرتفع الجودة وأدوية بأسعار معقولة ، مع التركيز بشكل خاص على الشرائح الفقيرة والضعيفة والمهمشة من السكان .
(iii) معالجة جميع الآثار الصحية بما في ذلك الآثار الصحية البدنية والعقلية والجنسية والإنجابية، الناجمة عن العنف ضد النساء والفتيات من خلال توفير خدمات للرعاية الصحية يمكن الوصول إليها وتستجيب للصدمات وتتضمن أدوية فعالة وآمنة ذات نوعية جيدة بأسعار معقولة، خط أول للدعم، علاج الإصابات والدعم النفسي والاجتماعي والعقلي ، وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، الإجهاض الآمن في الأماكن التي يسمح بها القانون الوطني بتقديم مثل هذه الخدمات، الوقاية من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية بعد التعرض له ، تشخيص وعلاج عدوى الأمراض المنقولة جنسيا، تدريب المهنيين الطبيين لتحديد على نحو فعال النساء اللاتي تعرضن للعنف وتقدم العلاج لهن، وكذلك إجراء فحوص الطب الشرعي من قبل فنيين المدربين بشكل مناسب .
(jjj) الإسراع بالجهود الرامية إلى معالجة العلاقة المتداخلة بين فيروس نقص المناعة البشرية و الإيدز وبين العنف ضد النساء والفتيات، و خاصة في عوامل المخاطر المشتركة ، بما في ذلك من خلال وضع استراتيجيات للتصدي للعنف الأسري والجنسي ، ودعم التنسيق والتكامل بين السياسات، البرامج والخدمات لتحديد العلاقة المتداخلة بين فيروس نقص المناعة البشرية والعنف ضد النساء والفتيات، والتأكيد على أن الاستجابات لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز تطبق لمنع العنف ضدهن، مع تلبية احتياجاتهم الخاصة لخدمات الرعاية الجنسية و الصحة الإنجابية، فضلا عن تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، توفير العلاج والوقاية الذين يمكن الحصول عليهما بأسعار معقولة ، بما في ذلك توفير و امداد سلع وقائية آمنة وفعالة، ومنها الواقيات الذكرية والأنثوية .
(kkk) القضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك مقدمي الرعاية للأشخاص الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية، مع الأخذ في الاعتبار تعرضهم لوصمة العار والفقر والتمييز والتهميش من أسرهن ومجتمعاتهن المحلية عند تنفيذ البرامج والتدابير التي تشجع على المشاركة المتساوية في مسؤوليات الرعاية؛
(lll) توسيع نطاق توافر خدمات الرعاية الصحية، وبالأخص دعم مراكز صحة الأم والصحة الإنجابية ، باعتبارها منافذ الدخول الرئيسية التي تقدم الدعم والإحالات إلى الخدمات والحماية للأسر والنساء والفتيات المعرضات لخطر العنف، لا سيما العنف الجنسي، والتي توفر الدعم للمراهقين من أجل تجنب حالات الحمل غير المرغوب فيه والمبكر والأمراض المنقولة جنسيا، من خلال التعليم والإعلام والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية .
(mmm) إجراء البحوث ذات التخصصات المتعددة والتحليل المستمر للأسباب الهيكلية الكامنة وراء العنف ضد المرأة و الفتاة، وتكلفة وعوامل الخطر الخاصة بالعنف ضد النساء والفتيات وأنواعه ومدى انتشاره، وذلك لتوفير معلومات عن وضع ومراجعة القوانين وتنفيذها، السياسات والاستراتيجيات ، وتعميم مثل هذه المعلومات لدعم جهود التوعية .
(nnn) جمع ومقارنة وتحليل ونشر بيانات موثوقة، قابلة للمقارنة ومعلومات واحصاءات بصورة دورية، مصنفة حسب نوع الجنس والسن، على الصعيدين الوطني والمحلي حول الأشكال المختلفة للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات، أسبابهما وعواقبهما، بما في ذلك تكاليف الرعاية الصحية والتكاليف الاقتصادية للمجتمع نتيجة لمثل هذا التمييز والعنف، وأيضاً النظر بعين الإعتبار إلي جميع العوامل الأخرى ذات صلة، مثل سهولة الوصول إلي معلومات عن صياغة ورصد وتقييم السياسات والقوانين والبرامج .
(ooo) تحسين جمع وتنسيق واستخدام البيانات الإدارية، بما في ذلك، إذا أمكن، بيانات من الشرطة وقطاع الصحة والقضاء، عن حوادث العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك بيانات عن العلاقة بين الجاني والضحية والموقع الجغرافي، والتأكيد على أن ضمان السرية، الاعتبارات الأخلاقية والأمنية قد تم أخذها في الإعتبار في عملية جمع البيانات، وتحسين فعالية الخدمات والبرامج المقدمة وحماية سلامة وأمن الضحية .
(ppp) تطوير آليات وطنية لمراقبة و تقييم السياسات والبرامج، بما في ذلك الاستراتيجيات المنع والاستجابة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات في مجالات القطاعين العام والخاص؛
(qqq) تشجيع تبادل أفضل الممارسات والخبرات، وكذلك السياسات والممارسات الناجحة وبرامج التدخل؛ وكذلك تشجيع تطبيق هذه الإجراءات التدخلية الناجحة والخبرات في مواقع أخرى .
هذا وقد أكدت اللجنة على أن إنهاء العنف ضد المرأة هو أمر ملح للغاية من أجل تحقيق أهداف التنمية التى تم الاتفاق عليها دوليا والتى من ضمنها الأهداف الإنمائية للألفية والتى يجب أن تحظى بالأولوية من أجل القضاء على الفقر وكذلك تحقيق التنمية الشاملة والمستديمة والأمن والسلام وحقوق الإنسان والصحة والمساواة في النوع وتمكين المرأة والنمو الاقتصادي المستدام والشامل والتماسك الاجتماعي . كما أوصت اللجنة بشدة على ضرورة النظر في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارهما من الأولويات في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.