حزب الجبهة الوطنية بالجيزة يستعد بخطة لدعم مرشحيه في جولة الإعادة بانتخابات النواب    رانيا المشاط تبحث مع «أكسيم بنك» تطور تنفيذ المشروعات الجارية في مجالات البنية التحتية المختلفة    الذهب يتجه لتحقيق مكاسب شهرية للمرة الرابعة مع رهان خفض الفائدة الأمريكية    وزير الاتصالات: توفير التدريب لذوي الاضطرابات العصبية ودمجهم في بيئة العمل بقطاع التكنولوجيا    54 ألف طن قمح رصيد صوامع الغلال بميناء دمياط اليوم    الاتصالات: شركة عالمية تدرب ذوى الاضطرابات العصبية على التخصصات التكنولوجية    الخارجية السورية تندد بالقصف الإسرائيلي على بيت جن وتعتبره «جريمة حرب»    الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في قتل القوات الإسرائيلية فلسطينيَين رغم استسلامهما    محافظ شمال سيناء من معبر رفح: جاهزون للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    محاضرة فنية من عبد الرؤوف للاعبي الزمالك استعدادًا لكايزر تشيفز    تراجع ريال مدريد عن تكرار سيناريو صفقة أرنولد مع كوناتي    ضبط 1298 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    حريق ديكور تصوير مسلسل باستوديو مصر في المريوطية    طقس غد.. مفاجأة بدرجات الحرارة ومناطق تصل صفر وشبورة خطيرة والصغرى بالقاهرة 16    مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر سقوط سيارة داخل حفرة بحدائق الأهرام    تعاطى وترويج على السوشيال.. القبض على حائزي المخدرات في الإسماعيلية    تامر حسنى: بعدّى بأيام صعبة وبفضل الله بتحسن ولا صحة لوجود خطأ طبى    تجهيزات خاصة وأجواء فاخرة لحفل زفاف الفنانة أروى جودة    مهرجان شرم الشيخ المسرحى يحتفى بالفائزين بمسابقة عصام السيد للعمل الأول    وزير الخارجية يلتقى رئيسة مؤسسة «آنا ليند» للحوار بين الثقافات    كورونا أم أنفلونزا.. مسئول المصل واللقاح يكشف ترتيب انتشار العدوى التنفسية |فيديو    تحويل طبيب للشئون القانونية لتغيبه عن العمل بوحدة صحية فى قنا    بعد وفاة فتاة في المغرب.. باحث يكشف خطورة «غاز الضحك»    تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة دهس سيدة لطفلة بسبب خلاف مع نجلها بالشروق    محافظة الجيزة تعلن غلق كلى ل شارع الهرم لمدة 3 أشهر لهذا السبب    شادية.. أيقونة السينما المصرية الخالدة التي أسرت القلوب صوتاً وتمثيلاً    تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 84 شخصًا    أحمد الشناوي: مواجهة بيرامديز ل باور ديناموز لن تكون سهلة    الصحة: فحص نحو 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    «السبكي» يلتقي وزير صحة جنوب أفريقيا لبحث تعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي    أسعار البيض اليوم الجمعة 28 نوفمبر    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    انقطاع الكهرباء 5 ساعات غدًا السبت في 3 محافظات    رئيس كوريا الجنوبية يعزي في ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 28نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    "من الفرح إلى الفاجعة".. شاب يُنهي حياة زوجته بسلاح أبيض قبل الزفاف في سوهاج    جنوب الوادي.. "جامعة الأهلية" تشارك بالمؤتمر الرابع لإدارة الصيدلة بقنا    صديقة الإعلامية هبة الزياد: الراحلة كانت مثقفة وحافظة لكتاب الله    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28- 11- 2025 والقنوات الناقلة    الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا ويصيب طفلة جنوبي غزة    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 28 نوفمبر 2025    الشرع يدعو السوريين للنزول إلى الشوارع في ذكرى انطلاق معركة ردع العدوان    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    ستاد المحور: عبد الحفيظ يبلغ ديانج بموعد اجتماع التجديد بعد مباراة الجيش الملكي    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    بيونجيانج تنتقد المناورات العسكرية الأمريكية-الكورية الجنوبية وتصفها بالتهديد للاستقرار    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية النواب" توافق على تعديلات جديدة بقانون المرور

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بشأن مواجهة ومحاربة السيارات الدفع الرباعي التى تستخدم فى العمليات الإرهابية، وأيضا الدراجات الآلية والبخارية التى يستخدمها الإرهابين.
وتضمنت التعديلات إلزام أصحاب السيارات الدفع الرباعي بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعي، وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلي جميع المحاور، ومركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن سبعة أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات "أربعة عشر راكبا فأكثر، ويكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه عقوبة من يخالف ذلك.
كما تضمنت أيضا بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أجر سيارة أو دراجة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع فى دائرته الاتفاق على الإيجار، خلال 12 ساعة من هذا الاتفاق، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون تحرير عقد إيجار.
جاء ذلك فى اجتماع الاثنين، حيث نصت التعديلات علي مشروع القانون بأن تضاف إلي قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بند رقم 8 إلي المادة 11 وفقرة ثانية للمادة 19 مع إعادة ترتيب الفقرات وما دتان برقمي"81 مكرر5"، و81 مكرر 6 "نصوصها الآتية...مادة 11-8... تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعي، وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلى جميع المحاور، ومركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن سبعة أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات "أربعة عشر راكبا فأكثر، وتعفي من ذلك مركبات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتهم، والمركبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات وإجراءات تركيب الجهاز المشار إليه، كما تحدد من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي الجهات التي يعهد إليها بتركيب هذا الجهاز، ومادة 19 فقرة ثانية تضمنت وفى جميع الأحوال.. لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص الأول، دون غيرها".
كما نصت مادة 81 مكرر 5 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة "11-فقرة 8"، من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذه المادة لكل من أوقف الجهاز المرخص به أو عطل عمله بأية وسيلة أو نقله إلى مركبة أخرى، فضلا عن وقف ترخيص القيادة أو الحرمان من الحصول عليه أو تجديده مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة".
ووافق الأعضاء أيضا علي مادة 81 مكررا 6.. بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أجر سيارة أو دراجة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع فى دائرته الاتفاق على الإيجار، خلال 12 ساعه من هذا الاتفاق، علي أن يشتمل الإخطار اسم المستأجر ورقم وتاريخ صدور بطاقة الرقم القومي إن كان مصريا وجنسيته ورقم جواز سفره إذا كان أجنبيا، ومدة الإيجار ورقم المركبة ورقم موتور وشاسيه المركبة المؤجرة والغرض من الإيجار وتاريخ بداية ونهاية، ويرفق به صورة من عقد الإيجار، كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذه المادة كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون تحرير عقد إيجار.
ونصت المادة الرابعه، بأن تلتزم المركبات المشار إليها فى البند رقم 8 من المادة 11 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 الصادر لها تراخيص فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية وقرار وزير الداخلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند المشار إليه، ولا يسري فى شأن هذه المركبات حكم المادة 81 مكرر5 من قانون المرور إلا بعد انقضاء هذه المدة".
من ناحيته قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن جهاز التتبع خطوة إيجابية لضبط أي سيارات دفع رباعي يتم استخدامها فى أي عمليات، مشيرا إلى أنه خلال الآونة الأخيرة يتم استخدام هذه السيارات فى أعمال إرهابية ومن ثم مسئولية المشرع التدخل لمواجهة هذا الأمر، وهذه مهام للمشرع وضرورة، مشير إلى أن هذا الأمر يتطرق للسيارات التى تستخدم فى السياحة أيضا لمواجهة أي أعمال تتم بشأنها، فيما قال النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة إن كل الجرائم الإرهابية يتم ارتكابها بواسطة عربيات الدفع الرباعى فى اماكن معينة ولذلك فان مشروع القانون يهدف الى مواجهة هذه العمليات.
فى سياق آخر وافق الأعضاء علي تعديل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية، حيث نصت المادة الأولى بأن يستبدل بنص المادة 23 من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت السياحية والفندقية النص الآتي: "مادة 23 يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 4،8،9،10،12،15،17،18،19، بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه"، فيما نصت المادة الثانية على أن تضاف إلي القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية مادة جديدة برقم 23 مكرر نصها الآتي: "مادة 23 مكرر "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.