أحزاب النظام تدخل انتخابات محسومة لصالحها..!!    غدًا.. أحزاب القائمة الوطنية تجتمع بمقر حزب الجبهة بالتجمع الخامس    بدء عودة الوحدات بمحطة كهرباء الشباب المركبة بالإسماعيلية    استقبال شعبي للرئيس السيسي لدى وصوله إلى غينيا الاستوائية -(صور وفيديو)    في عيد ميلاده.. لامين يامال يختار تشكيل برشلونة التاريخي    خبير: ارتفاع درجات الحرارة يُفاقم الحرائق ومعدلاتها في مصر طبيعية    رؤساء تحرير مجلات الأطفال يناقشون مستقبل النشر الورقي في مكتبة الإسكندرية    ردا على مزاعم واشنطن حول المفاوضات..طهران : الأمم المتحدة ومجلس الأمن "مسرح للتهريج والسخرية" وترامب يعيش فى أوهام    وزير الصناعة يفتتح مصنع جديد للثلاجات بمجموعة العربي باستثمارات 108ملايين دولار    تقارير: لاعب برشلونة على رادار مانشستر يونايتد    ميلان يرتب أوراقه.. محاولات لبيع بن ناصر وعدلي إلى الدوري السعودي    مصطفى محمد يغيب عن تشكيل الودية الأولى لنانت    منتخب المواي تاي يبدأ الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم للشباب ب أبوظبي    الضرائب: تحميل الفواتير الإلكترونية مجاناً.. ولا علاقة للمصلحة بأي تطبيقات خارجية    توجيه وزاري بتيسير مشاركة صاحبات الحرف اليدوية في المعارض الدائمة بالمحافظات    «السياحة» تنفي نشوب حريق بمتحف ركن فاروق بحلوان    مها الصغير مُهددة بالحبس 3 سنوات| عضو ب المحامين العرب يعلن مفاجأة    الصحة: توفير فحص ال"كوانتيفيرون" ب7 مستشفيات للكشف المبكر عن الدرن الكامن    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بكودية الإسلام    بعد 6 سنوات.. ستيفانو بيولي يعود لتدريب فيورنتينا    حريق في مصنع للبلاستيك في أثينا    رائحة الجثة فضحته.. خفير خصوصي يقتل زوجته ويدفنها في مزرعة بالشرقية    كلاكيت تاني مرة.. الإعدام لتاجر مواشٍ قتل ابنه غدرًا ودفنه ببرميل فى سوهاج    تكريم عمال النظافة تقديرًا لجهودهم بالزرقا في دمياط    جامعة المنيا تبدأ استقبال أوراق مرشحي عمادة 7 كليات    صدمة| 3 سنين حبش لسارقي التيار الكهربائي فى هذه الحالات    غادة عبدالرازق تظهر على كرسي متحرك بعد إصابتها في قدمها (صور وفيديو)    بث تجريبي.. إطلاق الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة المصرية    خبير استراتيجي: إسرائيل عاجزة عن تحقيق أهدافها وتلجأ للتطبيع لتثبيت وجودها    رئيس جامعة الأزهر: آية الدعاء في عرفة تقسم الناس إلى فريقين.. وأقوال المفسرين تكشف دقة التوجيه القرآني    7 شهداء على الأقل ونحو 40 مصابا فى غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ    التحالف الدولي: 7 آلاف مواطن عراقي عادوا إلى قراهم من مخيم الهول السوري    حالة الطقس غدا الأحد 13-7-2025 في محافظة الفيوم    الصحة: إجراء اختبارات الكشف المبكر عن الدرن الكامن    5 طرق بسيطة لترطيب الجسم في الصيف    يوفنتوس يفتح الباب لرحيل نيكو جونزاليس فى الصيف    شيخ الأزهر ينعى الدكتور رفعت العوضي عضو مجمع البحوث الإسلامية أبرز علماء الاقتصاد الإسلامي    وكيل تضامن الغربية تزور مصابى حادث طريق المحلة كفر الشيخ الدولى    البابا تواضروس الثاني يصلي قداس عيد الرسل مع شباب أسبوع الخدمة العالمي    عام من الشراكات الثقافية.. بروتوكولات واتفاقيات تعزز حضور مصر الفني محليًا ودوليًا    موعد مباراة ليفربول ضد بريستون والقنوات الناقلة.. ليلة تكريم جوتا بتواجد محمد صلاح    استراتيجية عربية مشتركة للتعاون الجمركي والإداري    تأييد حكم المؤبد ل«ميكانيكي» بتهمة قتل والدته في الشرقية    سحب على 10 تذاكر.. تامر عبدالمنعم يفاجيء جمهور الإسكندرية    ضبط 5444 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    وزير الإسكان يتفقد محاور الطرق ومحطة تنقية مياه الشرب الجديدة بمدينة السادات    وزيرة البيئة تبحث مع سفيرة المكسيك بمصر سبل التعاون    نتيجة الثانوية العامة 2025.. جار تصحيح المواد لتجهيز النتيجة    وزير الري يشارك فى الاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لعيد التحرير الوطني لدولة رواندا    القبض على تشكيلات عصابية تخصصت في السرقة بالقاهرة    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 التجارة والزراعة والتمريض والصنايع والسياحة فور ظهوره (رابط)    دار الإفتاء توضح مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه أولادهم فيما يتعلق بالعبادات    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    الرئيس السيسي يتوجه إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي    نجم تشيلسي: قادرون على تحقيق المفاجأة أمام ريال مدريد    إلهام شاهين.. زهرة الصيف التي خطفت الضوء من شمس الساحل    بائع مصري يدفع غرامة 50 دولارًا يوميا بسبب تشغيل القرآن في تايمز سكوير نيويورك.. ومشاري راشد يعلق (فيديو)    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ابرز التعديلات علي قانون المرور يعد موافقه اللجنه التشريعيه بالبرلمان
نشر في الوفد يوم 04 - 02 - 2019

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بشأن مواجهة وومحاربة السيارات الدفع الرباعي التى تستخدم فى العمليات الإرهابية، وأيضا الدراجات الآلية والبخارية التى يستخدمها الإرهابين.
وتضمنت التعديلات إلزام أصحاب السيارات الدفع الرباعي بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعي، وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلي جميع المحاور، ومركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن سبعة أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات "أربعة عشر راكبا فأكثر، ويكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه عقوبة من يخالف ذلك.
كما تضمنت أيضا بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة ولا تجاوز خمسة آلاف جنية كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع فى دائرته الاتفاق علي الإيجار، خلال 12 ساعه من هذا الاتفاق، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون تحرير عقد إيجار.
جاء ذلك فى اجتماع الإثنين، حيث نصت التعديلات علي مشروع القانون بأن تضاف إلي قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بند رقم 8 إلي المادة 11 وفقرة ثانية للمادة 19 مع إعادة ترتيب الفقرات وما دتان برقمي"81 مكرر5"، و81مكرر6"نصوصها الآتية...مادة 11-8... تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعي، وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلي جميع المحاور، ومركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن سبعة أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات "أربعة عشر راكبا فأكثر، وتعفي من ذلك مركبات
القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتهم، والمركبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات وإجراءات تركيب الجهاز المشار إليه، كما تحدد من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي الجهات التي يعهد إليها بتركيب هذا الجهاز، ومادة 19 فقرة ثانية تضمنت وفى جميع الأحوال..لايجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء علي طلب مالكها، أو كيله الخاص الأول، دون غيرها".
كما نصت مادة 81 مكرر 5 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة "11-فقرة 8"، من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذه المادة لكل من أوقف الجهاز المرخص به أو عطل عمله بأية وسيلة أو نقله إلي مركبة أخري فضلا عن وقف ترخيص القيادة أو الحرمان من الحصول عليه أو تجديده مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة".
ووافق الأعضاء أيضا علي مادة 81 مكررا 6.. بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة ولا تجاوز خمسة آلاف جنية كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع فى دائرته الاتفاق علي الإيجار، خلال 12 ساعه من هذا الاتفاق، علي أن يشتمل الإخطار اسم المستأجر ورقم وتاريخ صدور بطاقة الرقم القومي إّا كان مصريا وجنسيته ورقم جواز سفره إذا كان أجنبيا، ومدة الإيجار ورقم المركبة
ورقم موتور وشاسيه المركبة المؤجرة والغرض من الإيجار وتاريخ بداية ونهاية، ويرفق به صورة من عقد الإيجار، كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذه المادة كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون تحرير عقد إيجار.
ونصت المادة الرابعه، بأن تلتزم المركبات المشار إليها فى البند رقم 8 من المادة 11 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 الصادر لها تراخيص فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية وقرار وزير الداخلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند المشار إليه، ولا يسري فى شأن هذه المركبات حكم المادة 81مكرر5 من قانون المرور إلا بعد إنقضاء هذه المدة".
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن جهاز التتبع خطوة إيجابية لضبط أي سيارات دفع رباعي يتم استخدامها فى أي عمليات ، مشيرا إلي أنه خلال الآونة الأخيرة يتم استخدام هذه السيارات فى أعمال إرهابية ومن ثم مسؤولية المشرع التدخل لمواجهة هذا الأمر، وهذه مهام للمشرع وضرورة، مشير إلي أن هذا الأمر يتطرق للسيارات التى تستخدم فى السياحة أيضا لمواجهة أي أعمال تتم بشأنها، فيما قال النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة ان كل الجرائم الارهابية يتم ارتكابها بواسطة عربيات الدفع الرباعى فى اماكن معينة ولذلك فان مشروع القانون يهدف الى مواجهة هذه العمليات.
فى سياق أخر وافق الأعضاء علي تعديل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشأت السياحية والفندقية، حيث نصت المادة الأولي بأن يستبدل بنص المادة 23 من القانون رقم 1 لسنة1973 فى شأن المنشأت السياحية والفندقية النص الآتي:" مادة 23 يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 4،8،9،10،12،15،17،18،19، بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه"، فيما نصت المادة الثانية علي أن تضاف إلي القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشأت السياحية والفندقية مادة جديدة برقم 23مكررا نصها الآتي:"مادة 23 مكررا " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.