انتهى منذ قليل الاجتماع المطول لشعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والذي اعترضت خلاله الشعبة على قرار فرض ضريبة الدمغة على التداولات بالبورصة. وأكد الأعضاء على إمكانية الطعن لعدم دستوريتها أسوة بما تم في قانون الدمغة القديم رقم 111 لسنة 1980. وأعلنت الشعبة خلال الاجتماع الذي تم عقدة، مساء اليوم، أنه تم الاتفاق على إصدار بيان مشترك من ممثلي جمعيات سوق المال المصري وجمهور المتعاملين بخصوص مقترح التعديلات الضريبية الجديدة، الذي طالبت فيه بضرورة إعادة النظر في المقترح الخاص بفرض ضريبة دمغة على التعاملات في ظل الظروف التي تحيط بسوق المال، والتي تهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية. وأكد عوني عبد العزيز، رئيس الشعبة، أنه سيتم جدولة الديون المستحقة على الشركات لجهاز حماية المستثمر، لافتًا إلى أن التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء نصت على فرض ضريبة بنسبة 1 في الألف على تداول الأوراق المالية في البورصة مرفوضة، خاصة وأنها نفس المادة التي كانت مفروضة في قانون الدمغة القديم رقم 111 لسنة 1980، وتم الحكم عليها بعدم دستوريتها؛ لأن المادة 83 من هذا القانون تنص على أن تستحق ضريبة سنويًّا على السندات أيًّا كانت جهة إصدارها وجميع الأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية سواء كانت مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة وسواء مثلت تلك الأسهم والحصص والنصب والسندات في صكوك أو لم تمثل، على النحو الآتي: أولاً: نسبة 4 في الألف من متوسط السعر خلال الأشهر الستة على تاريخ استحقاق الضريبة، وذلك بالنسبة لأوراق المقيدة والمتداولة في البورصة. ثانيًا: نسبة 6 في الألف من القيمة الأسمية لأوراق غير المقيدة في البورصة أو المقيدة بها التي ترى مصلحة الضرائب أن العمليات التي تمت بشأنها في البورصة من القلة بحيث لا يمثل متوسط أسعارها القيمة الحقيقية لها. ولفت أن ضريبة الدمغة على التعاملات المقترحة ستؤدي إلى زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40% إلى 65% منسوبة إلى الأعباء الحالية، وتؤدي إلى إضعاف تنافسية البورصة المصرية في منطقة الشرق الأوسط؛ لأن كل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفي من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها، إلى جانب التخارج المتوقع للمستثمرين وخاصة غير المصريين سيؤدي إلى استمرار تآكل احتياطات النقد الأجنبي، وأوضح عبد العزيز أن المعيار الثالث هو نسبية 6 من الألف من قيمة رأسمال الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة غير الممثل في أسهم أو حصص أو أنصبة، والمعيار الرابع هو نوعية ثلاثمائة مليم بالنسبة لحصص التأسيس غير المقيدة في البورصة أو المقيدة بها التي ترى مصلحة الضرائب أن العمليات التي تمت بشأنها من القلة بحيث لا يمثل متوسط أسعارها القيمة الحقيقية لها وتخفيض الضريبة خلال السنتين الأوليين من تاريخ تأسيس الشركة. وأشار عبد العزيز إلى أن المادة 88 من القانون القديم نصت أيضًا على أن تخضع عمليات بيع وشراء الأوراق المالية للضريبة على النحو التالي نسبية مقدارها واحد في الألف بحد أدنى 300 مليم وحد أقصى 12 جنيهًا على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية المصرية كانت أو الأجنبية، ونسبية مقدارها ستة في الألف على كل عملية بيع أو شراء أوراق مالية أجنبية مما لا تخضع للضريبة النسبية السنوية، وذلك علاوة على الضريبة النسبية المنصوص عليها في البند السابق. ولفت عبد العزيز إلى أن الضريبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يتحملها كل من البائع والمشتري، وتحسب على قيمة المبالغ الواجبة الأداء أو المستحقة التحصيل.