أكد عونى عبد العزيز رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية بالإتحاد العام للغرف التجارية، خلال اجتماع الشعبة اليوم، أن التعديلات الأخيرة التى وافق عليها مجلس الوزراء ونصت على فرض ضريبة بنسبة1 فى الألف على تداول الأوراق المالية فى البورصة، مهددة بعدم الدستورية. ولفت إلى أنها نفس المادة التى كانت مفروضة فى قانون الدمغة القديم رقم 111 لسنة 1980، وتم الحكم عليها بعدم دستوريتها؛ لأن المادة 83 من هذا القانون تنص على أن تستحق ضريبة سنوية على السندات أيا كانت جهة إصدارها، وجميع الأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية سواء أكانت مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة وسواء مثلت تلك الأسهم والحصص والنصب والسندات فى صكوك أو لم تمثل. وأضاف عبدالعزيز :" تشمل المادة 83 على عدة أمور، من بينها؛ أولا: نسبة 4 فى الألف من متوسط السعر خلال الأشهر الستة على تاريخ استحقاق الضريبة وذلك بالنسبة للأوراق المقيدة والمتداولة فى البورصة، وثانيًا: نسبة 6 فى الألف من القيمة الأسهمية للأوراق غير المقيدة فى البورصة أو المقيدة بها التى ترى مصلحة الضرائب أن العمليات التى تمت بشأنها فى البورصة من القلة بحيث لا يمثل متوسط أسعارها القيمة الحقيقية لها".