قال عوني عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان الشعبة تعترض التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء والخاصة بزيادة ضريبة البورصة، نصت على فرض 1 في 1000 ضريبة تداول الاوراق المالية، مؤكدا ان هذه الضريبة تعني نفس المادة التي كانت مفروضة في قانون الدمغة القديم رقم 111 لسنة 1980، وقد تم الحسم فيها بعدم دستوريتها، لآن المادة رقم 83 من القانون تنص على فرض ضريبة سنوية على السندات أيا كانت جهة إصدارها وجميع الحصص و الانصبة والاسهم الصادرة من الشركات المصرية سواء كانت مساهمة أو توصية بالاسهم أو ذات مسئولية محدودة وسواء مثلت تلك الاسهم والحصص والنصب والسندات في صكوك أو لم تمثل، على النحو الاتي أولا نسبة 4 في 1000 من متوسط السعر خلال الاشهر الستة الاولى من استحقاق الضريبة وذلك بالنسبة لآوراق المقيدة والمداولة في البورصة، ثانيا نسبة 6 في 1000 من القيمة الآساسية للأوراق الغير مقيدة. وأضاف " عوني " ان السبب الثالث هو في نسبة 6 من الالف من قيمة رأس مال الشركات وذات المسئولية المحدودة غير الممثلة في أسهم أو حصص أو انصبة، أما المعيار الرابع هو 300 مليم بالنسبة لحصص التأسيس غير المقيدة في البورصة أو المقيدة التي ترى مصلحة الضرائب أن العمليات التي تمت بشانها لايمثل متوسط أسعارالقيمة الحقيقية لها.