أكد عونى عبد العزيز، رئيس الشعبة العامة لأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن المعيار الثالث للتعديلات الأخيرة على قرار فرض الضريبة على تداول الأوراق المالية منها يمثل نسبة 6 فى الألف من قيمة رأس مال الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة غير الممثلة فى أسهم أو حصص أو أنصبة. وأضاف عبد العزيز أن المعيار الرابع هو نوعية ثلاثمائة مليم بالنسبة لحصص التأسيس غير المقيدة فى البورصة أو المقيدة بها التى ترى مصلحة الضرائب أن العمليات التى تمت بشأنها من القلة بحيث لا يمثل متوسط أسعارها القيمة الحقيقية لها وتخفيض الضريبة خلال السنتين الأوليين من تاريخ تأسيس الشركة. وأشار عبد العزيز خلال اجتماع الشعبة المنعقد اليوم الثلاثاء، إلى أن المادة 88 من القانون القديم نصت أيضا على أن تخضع عمليات بيع وشراء الأوراق المالية للضريبة بنسبة مقدارها واحد فى الألف بحد أدنى 300 مليم وحد أقصى 12 جنيها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية المصرية كانت أو الأجنبية، ونسبية مقدارها ستة فى الألف على كل عملية بيع أو شراء أوراق مالية أجنبية مما لا تخضع للضريبة النسبية السنوية وذلك علاوة على الضريبة النسبية المنصوص عليها فى البند السابق. ولفت عبد العزيز إلى أن الضريبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتيتن يتحملها كل من البائع والمشترى وتحسب على قيمة المبالغ الواجبة الأداء أو المستحقة التحصيل.