وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وزير التنمية الدولية النرويجي لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي    حضور دبلوماسي وشعبي كبير في عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم بمسجد الشرطة    قطر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى    دبلوماسي روسي: كييف ستستخدم صواريخ توماهوك لمهاجمة أهداف مدنية    تصفيات كأس العالم - كيروش يقود عمان لفرض التعادل أمام قطر بافتتاح الملحق الآسيوي    تصفيات كأس العالم - شيكو بانزا يشارك كبديل في تعادل أنجولا أمام إسواتيني    السوبر الإفريقي - يوريشيتش يحدد موعد الإعداد لنهضة بركان    السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن قطع غيار سيارات فى السلام.. صور    فوز «العنانى» التاريخى    شهر رجب يتكرر للمرة الثانية فى عام واحد ب 2025    تأجيل محاكمة 21 متهما بخلية دعاة الفلاح لجلسة 24 ديسمبر    الإسماعيلى يعلن عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية سحب الثقة    مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالاتها.. صور    السفير نبيل فهمي ضيف صالون ماسبيرو الثقافي السبت    خالد سليم وعبد الباسط حمودة يجتمعان فى دويتو ليلة مِ اللى هيا    مؤسسة العربى تحتفل بالعيد القومى للجيزة وتشارك الزفاف الجماعى للمحافظة    نائب وزير الصحة: إدراج الإسكندرية بمنظومة التأمين الصحي الشامل    السيسي للمصريين: ربنا نجانا في 2011    "التحالف الدولي" يعيد تموضع قواته في سوريا لمواجهة بقايا "داعش"    إصابة جديدة تضرب دفاع ريال مدريد قبل الكلاسيكو    في احتفالات انتصارات أكتوبر.. وزير الثقافة يفتتح قصر ثقافة حلوان بعد تطويره    ندوة تثقيفية لجامعة أسيوط الأهلية حول "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الجامعات في تعزيزها"    سعر الحديد مساء اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    الداخلية تعلن قائمة الممنوعين من السفر لحج القرعة لعام 2026    مدير صندوق مكافحة الإدمان يستقبل المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للمخدرات    رونالدو يحقق إنجازًا جديدًا ويخطف الأنظار بتكريم عالمي    محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية    وكيل «تعليم البحيرة» يشهد ندوة «التعليم بين تحديات الحاضر ورهان المستقبل»    وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة    نائب محافظ الأقصر يشارك في احتفال مصنع سكر أرمنت بانتصارات أكتوبر | صور    شيرين عبد الوهاب.. صوت العاطفة وتحدي الصعاب في عيد الميلاد    تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 8 اكتوبر 2025 فى المنيا    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ل3 متهمين بالإتجار فى المخدرات بسوهاج    ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان    انطلاق برنامج مصر جميلة لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية بالوادي الجديد    طارق العوضي: البرلمان الحالي غير مؤهل للنظر في «الإجراءات الجنائية»    بلخي: إعادة بناء النظام الصحي في غزة ضرورة إنسانية عاجلة    علاج 1928 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    «فصل الشتاء».. نصائح للوقاية من الأمراض الموسمية    بلخي: اجتماع اللجنة الإقليمية بالقاهرة يناقش إصلاحات جذرية لمستقبل الصحة في المنطقة    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    رجال لا يكررون الخطأ مرتين.. 4 أبراج تتعلم بسرعة من التجارب    الإحصاء: 36.8 % زيادة بقيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 2024 / 2025    وفد لبنانى يزور هيئة الاعتماد والرقابة للاطلاع على تجربة مصر بالإصلاح الصحى    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    وزير الصحة: إنهاء 20 مشروع بتكلفة 11.7 مليار جنيه خلال 2025    بن جفير يقتحم الأقصى مجددًا وسط توتر أمني في عيد العرش اليهودي    مصرع صغير وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج    بعثة رجال يد الأهلي تغادر إلى المغرب للمشاركة ببطولة إفريقيا    الصحة: تنفيذ 348 مشروعًا لتطوير المستشفيات ب 27 محافظة    تزوجت بقصد الإنجاب عبر الحقن المجهرى دون جماع والطلاق بعده.. ما حكم الدين    للمرة الثانية.. إسرائيل تهاجم أسطول الحرية المتجه إلى غزة بالمياه الدولية وتحتجز سفنه    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    اعرف اسعار الدولار اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد الارتفاع الكبير.. بكام سبيكة ال10 جرام؟    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يبدأ مناقشة فرض عقوبات جديدة لمواجهة التلاعب في الأسعار

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، مساء الأحد، حيث تضمن تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بشأن مشروع القانون، بأنه تأتى فلسفته اتساقا مع تغير الظروف التي صاحبت صدور المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 لتنظيم شئون التموين، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك في ضوء تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها، وبصفة خاصة السلع الأساسية التي يعتمد عليها جمهور المواطنين، فضلا عن مضى فترة زمنية على صدور المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وظهور صور أخرى للتلاعب في السلع الأساسية يتوجب مواجهتها تشريعيًا.
كما يهدف القانون معالجة القصور في القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض أحكامها مع استحداث صور للتجريم لم تكن محللا لذلك، ولفرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار والعمل على توفير السلع للمواطنين، وخاصة محدودي الدخل بدءًا من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق، من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الأجهزة التي تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية وذلك لضمان استقرار الشارع المصري وتنمية الشعور الداخلي لدى المواطن بأن الدولة تعمل جاهدة على رعايته وحماية مصالحه.
وأكد التقرير على أن القانون تضمن أربع مواد، حيث نصت المادة الأولى، بأن يستبدل بنصي المادتين "3 مكررا ب"، و"3 مكررا ج"، من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 نصين جديدين، حيث استهدف المشرع من تعديل أولاهما تغليظ العقوبات المالية المقررة عن مخالفة أحكام المادة "3 مكررا ب" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، لتكون الغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، بدلا من عقوبة الغرامة المقررة بالنص القائم، مع تضمين المادة استحداث تأثيم لفعل لم يكن محللا للتجريم، وهو إخفاء المنتجات التموينية والمواد البترولية المعدة للبيع، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري، أو اشتراط بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة، وذلك بغرض توفير اعتبارات الردع لمقترفي ذلك السلوك، وأخيرًا أجاز التعديل للمحكمة بأن تقضي بعقوبة تكميلية هو إلغاء رخصة المحال حال ثبوت اقتراف أي من الأفعال الواردة بالمادة المذكورة.
كما جاء تعديل ثانيهما بتغليظ العقوبة المقرر عن مخالفة أحكام المادة "3 مكررا ج" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المؤثمة لأفعال تهريب المواد البترولية لتكون الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، بدلا من العقوبة المقررة بالنص القائم، كذا تضمنت المادة تغليظ العقوبة المقررة في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه بدلا من العقوبة المقررة وفق النص القائم، مع تضمين المادة المنتجات المحظور تصديرها وشمولها حكم واحد مع المنتجات البترولية كذا تضمنت المادة جواز الحكم بسحب الترخيص.
وتضمنت المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم "22 مكررا ج"، إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بغرض تجريم مخالفة القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع بعض السلع الأساسية التي تصدر بناء على السلطة المخولة للمجلس وفق المادة 10 من القانون المذكور، لتكون العقوبة المقررة عن مخالفة قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن هي الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، مع الوضع في الاعتبار أن القانون الأخير لم يتضمن أية عقوبات سالبة للحرية ومن ثم رئي اقتراح التأثيم بما يتوافق ونهج القانون رقم 3 لسنة 2005.
ونصت المادة الثالثة، بإضافة عبارة فيما "عدا الجريمة الموثقة" بالمادة 22 مكررا ج من هذا القانون إلى صدر نص المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بغرض تحرير التجريم المقترح عن مخالفة أحكام المادة 10 من القانون سالف الذكر من قيد الطلب على حرية النيابة العامة في تحريك ورفع الدعاوى الجنائية التي استلزمته المادة 21 من هذا القانون، فيما نصت المادة الرابعة على النشر بالجريدة الرسمية.
ورأت اللجنة التشريعية والدستورية، أن مشروع القانون المعروض تبين أنه يهدف إلى خلق بيئة تشريعية مناسبة لضبط النشاط الاقتصادي وهو ما يدعو إلى الاستمرار في دراسة تجارب الدول التي لها خبرة في إصدار قوانين منع الاحتكار بحيث يمكن إضافة مواد جديدة تتناسب والتغيرات التي تجرى على الساحة الاقتصادية، حيث إن الاحتكار يكون دائما في غير صالح المستهلك بعكس المنافسة التي تعمل على توفير السلع الجيدة بالأسعار المناسبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.