حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 نوفمبر 2025    وول ستريت جورنال: ترامب هدد مادورو باستخدام القوة إذا رفض التنحي    وزير الإعلام السوري يعلق على هجوم بيت جن ويتحدث عن خطأ إسرائيل في الحسابات    إنفوجراف | طقس خريفي مائل للبرودة وتوقعات بسقوط أمطار    حريق ضخم بعد انفجار صهريج نفط في سامراء العراقية    بصور الأقمار الصناعية، خبير يكشف عن تطورات جديدة بسد النهضة وما حدث بعد فتح مفيض توشكى    رئيس البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني    بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط    هاكرز إيرانيون يخترقون سيارة عالم نووي إسرائيلي ويضعون فيها باقة زهور ورسالة تهديد (صور)    أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025    ترامب: صلاحيات الرئيس الأمريكي تسمح بفرض قيود على الأفغان    أحمديات: كلمات فى الحياة نرددها ونعيشها فيها ونتعلم منها    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    لياو يقود ميلان للفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي    بعد قرار الإلغاء.. سباق جديد في انتخابات النواب يشتعل بين مرشحي قنا    وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة    كشف ملابسات مقطع فيديو لشخص أجنبي يتهم شخصًا بالنصب    «الصحة» تحسم الجدل: لا صحة لتلوث المياه المعدنية بالفضلات    سكرتير عام الجيزة: «الكيوت» بديل «التوكتوك» بسعر 200 ألف جنيه توفر أمانًا وربحية أكبر    استقرار أسعار الذهب بعد مكاسب أسبوعية تجاوزت 150 دولارًا    أيتن عامر تكشف معاناتها بعد الانفصال في «صاحبة السعادة»    مي فاروق توجة رسالة رومانسية لزوجها: الأمان أعلى منزلة من الحب    500 عريس وعروس.. حفل زفاف جماعي تاريخي في المخا اليمنية    الإصلاح والنهضة يُشيد بقبول طعون مرشحيه ويستعد لانتخابات الإعادة بالمنتزة وأسيوط وأبو تيج والبلينا    لضمان جودة الخدمات الصحية.. خطة لتلافي القصور في مراكز الرعاية بوسط سيناء    متحدث الصحة: لا يوجد في مصر حمى نزفية ولا أي فيروس مجهول    مرشح دائرة المنتزه صاحب واقعة فتح الصناديق" أحمد فتحي" يخوض انتخابات الإعادة بحكم من الإدارية العليا    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    مقتل قيادى بتنظيم القاعدة فى قصف مسيرة جوية أمريكية على اليمن    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    ضبط صانعي محتوى روّجا لمقاطع تشكك في سلامة المنتجات الغذائية    العقوبات الذكية.. لم تكن ذكية في رأي البعض والضريبة يدفعها الشعب الإيراني وليست الصفوة    الإدارية العليا تبطل انتخابات دائرة طامية وسنورس وسنهور بالفيوم    ثأر فيليبي لويس.. فلامنجو يهزم بالميراس وينفرد بعرش كوبا ليبرتادوريس في البرازيل    الزمالك: عبد الرؤوف صاحب شخصية قوية.. ومعاقبة لاعب أخطأ دون إعلان التفاصيل    الناقد أحمد سعد الدين ينتقد تجسيد منى زكي: كيف يظهرون كوكب الشرق بسيجارة؟    عرض مسلسل ميدتيرم بطولة ياسمينا العبد على on و watch it يوم 7 ديسمبر المقبل    شاهد تحديا من نوع خاص بين على لطفى ومحمد بسام فى منتخب مصر    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    أخبار 24 ساعة.. وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من الفيروس الجديد    رئيس مياه الجيزة يجتمع بالقطاع التجارى والمتابعة ويشدد على تحسين الخدمات    الصحة النفسية وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي: خطر خفي يهدد توازن الإنسان    بعد تصريحات متحدث الصحة.. كيفية الحماية من الأمراض التنفسية؟    د.حماد عبدالله يكتب: عايز الناس " يحترموني " !!    إيران تعلن انضمامها إلى هيئتين في منظمة "اليونيدو" الأممية    كونسيساو بعد اكتساح الشباب: الاتحاد عاد.. وقادرون على حصد لقب الكأس    ريال مدريد يحدد مارك جويهي بديلاً مثالياً بعد صرف النظر عن كوناتي    انتشال جثمان قبطان بحري سقط من سفينة أثناء إبحارها من بورسعيد إلى دمياط    مدير الكرة بالاتحاد السكندري يكشف ل في الجول حقيقة رحيل الجهاز الفني    لأول مرة.. عمرو أديب يجرب السيارة "الكيوت" على الهواء: "الجن الجديد"    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    دويتشه بنك يكشف توقعات أسعار الذهب لعام 2026    الاتحاد والشباب يلتقيان اليوم في ربع نهائي كأس الملك.. كل التفاصيل والبث المباشر ⚡    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    مواعيد التصويت فى 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ غدًا لمدة 3 ساعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات جديدة بشأن التلاعب في الأسعار وتهريب المواد البترولية والتموينية
نشر في البوابة يوم 03 - 12 - 2018

يناقش مجلس النواب، يوم الأحد القادم، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وتضمن تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بشأن مشروع القانون، بأنه تأتى فلسفته اتساقا مع تغير الظروف التي صاحبت صدور المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 لتنظيم شئون التموين، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك في ضوء تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها، وبصفة خاصة السلع الأساسية التي يعتمد عليها جمهور المواطنين، فضلا عن مضى فترة زمنية على صدور المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وظهور صور أخرى للتلاعب في السلع الأساسية يتوجب مواجهتها تشريعيًا.
كما يهدف القانون معالجة القصور في القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض أحكامها مع استحداث صور للتجريم لم تكن محلا لذلك، ولفرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار والعمل على توفير السلع للمواطنين، وخاصة محدودي الدخل بدءًا من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق، من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الأجهزة التي تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية وذلك لضمان استقرار الشارع المصري وتنمية الشعور الداخلي لدى المواطن بأن الدولة تعمل جاهدة على رعايته وحماية مصالحه.
وأكد التقرير أن القانون تضمن أربع مواد، حيث نصت المادة الأولى، بأن يستبدل بنصي المادتيتن "3 مكررا ب"، و"3 مكررا ج"، من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 نصين جديدين، حيث استهدف المشرع من تعديل أولاهما تغليظ العقوبات المالية المقررة عن مخالفة أحكام المادة "3 مكررا ب" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، لتكون الغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، بدلا من عقوبة الغرامة المقررة بالنص القائم، مع تضمين المادة استحداث تأثيم لفعل لم يكن محلا للتجريم، وهو إخفاء المنتجات التموينية والمواد البترولية المعدة للبيع، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري، أو اشتراط بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة، وذلك بغرض توفير اعتبارات الردع لمقترفي ذلك السلوك، وأخيرًا أجاز التعديل للمحكمة بأن تقضي بعقوبة تكميلية هو إلغاء رخصة المحال حال ثبوت اقتراف أي من الأفعال الواردة بالمادة المذكورة.
كما جاء تعديل ثانيهما بتغليظ العقوبة المقرر عن مخالفة أحكام المادة "3 مكررا ج" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المؤثمة لأفعال تهريب المواد البترولية لتكون الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، بدلا من العقوبة المقررة بالنص القائم، كذا تضمنت المادة تغليظ العقوبة المقررة في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه بدلا من العقوبة المقررة وفق النص القائم، مع تضمين المادة المنتجات المحظور تصديرها وشمولها حكم واحد مع المنتجات البترولية كذا تضمنت المادة جواز الحكم بسحب الترخيص.
وتضمنت المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم" 22 مكررا ج"، إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بغرض تجريم مخالفة القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع بعض السلع الأساسية التي تصدر بناء على السلطة المخولة للمجلس وفق المادة 10 من القانون المذكور، لتكون العقوبة المقررة عن مخالفة قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن هي الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، مع الوضع في الاعتبار أن القانون الأخير لم يتضمن أية عقوبات سالبة للحرية ومن ثم رأى اقتراح التأثيم بما يتوافق ونهج القانون رقم 3 لسنة 2005.
ونصت المادة الثالثة، بإضافة عبارة فيما "عدا الجريمة الموثقة" بالمادة 22مكررا ج من هذا القانون إلى صدر نص المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بغرض تحرير التجريم المقترح عن مخالفة أحكام المادة 10 من القانون سالف الذكر من قيد الطلب على حرية النيابة العامة في تحريك ورفع الدعاوى الجنائية التي استلزمته المادة 21 من هذا القانون، فيما نصت المادة الرابعة على النشر بالجريدة الرسمية.
ورأت اللجنة التشريعية والدستورية، أن مشروع القانون المعروض تبين أنه يهدف إلى خلق بيئة تشريعية مناسبة لضبط النشاط الاقتصادي وهو ما يدعو إلى الاستمرار في دراسة تجارب الدول التي لها خبرة في إصدار قوانين منع الاحتكار بحيث يمكن إضافة مواد جديدة تتناسب والتغيرات التي تجرى على الساحة الاقتصادية، حيث إن الاحتكار يكون دائما في غير صالح المستهلك بعكس المنافسة التي تعمل على توفير السلع الجيدة بالأسعار المناسبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.