تقدمت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بمشروع قانون لتعديل نص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، يحصر الحضانة في الأب والأم فقط، ويستند إلى رؤية القاضي في تحديد الأصلح. كما استحدث مشروع القانون تنظيم الاستضافة، وأقر عقوبات حبس وغرامة على مخالفة مواده، تتضمن نقل الحضانة. وحصر مشروع القانون، الحضانة في الأب والأم فقط، حيث نص المشروع المقدم على أن الحضانة حق للمحضون يقوم عليها الأصلح لمصلحة الطفل من الأم أو الأب وتكون اتفاقا وإذا تعذر الاتفاق يقرر القاضي لمن تؤل الحضانة وفقا لمصلحة الصغيرة وما يتبين له أثناء نظر الموضوع. كما أقرت التعديلات أن في حال وفاة أحد الطرفين تكون الحضانة للطرف الآخر، لحل أزمة الزوج الأرمل، في القانون الحالي. كما استحدث المشروع تنظيم الاستضافة بالنص على أنه يكون للطرف غير الحاضن الحق في استضافة الصغير أو الصغيرة يومان في الأسبوع، ومناصفة في الإجازات الرسمية وفي حال أن الأب هو طالب الاستضافة يشترط الالتزام بالنفقات المقررة عليه أو المتفق عليها. وأضاف: «إذا تعذرت الاستضافة تكون الرؤية بديلا وينظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا». وحدد المشروع المقترح عقوبات على الطرف الممتنع عن تنفيذ مواده، بالنص على أنه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك يحكم القاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى الطرف الآخر لمدة يحددها القاضي وغرامة خمسة عشر ألف جنيه وإذا تكرر الأمر تسقط الحضانة نهائيا. وأضاف: «إذا لم يسلم الطرف الغير حاضن الطفل بعد انتهاء تنفيذ استحقاقه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عام وبغرامة خمسة عشر الف جنيها، ويحق لأي من الأطراف أن يطالب بمنع سفر الطفل بموجب طلب مسبب خشية تهريب الطفل الى خارج البلاد وإذا تعمد أحد الأطراف سفر الطفل بقصد حرمانه من الطرف الآخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة خمسين ألف جنيه.