تقدمت 5 شخصيات وجهات بمشروعات قوانين جديدة لتنظيم رؤية الصغير بين الطرف الحاضن وغير الحاضن، وذلك بعد إصدار قانون الطفل وتحويل مواد تنظيم رؤية الصغير إلى قانون الأحوال الشخصية، حيث تقدمت كل من النائبة زينب رضوان، والنائب خليل قويطة، والنائبة جورجيت قلينى بمشروعات قوانين جديدة لمجلس الشعب، فيما تقدمت الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، والمستشار عبدالله الباجا بمقترح مشروعات قوانين أخرى لوزارة العدل. وطالبت زينب رضوان فى مقترحها بحق كل من الأبوين والجدين والأخوة فى رؤية المحضون الموجود لدى الآخر بصفة دورية وفى محل إقامته، وأن تكون الرؤية حقاً مشتركاً بينهما، وأنه فى حالة التنازل تراعى مصلحة الصغير، وفى حالة عدم الاتفاق على مواعيد الزيارة ومدتها يكون للقاضى تحديد المواعيد، مع وجوب مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم المحضون فى العمر وحاجته إلى كل منهم. وأشارت إلى أنه فى جميع الأحوال يكون لغير الحاضن الحق أن يصطحب الجدين والأشقاء فى الزيارة على التوالى، ويكون حق الرؤية فى محل إقامة المحضون وجوبياً بالنسبة للصغير الذى لم يبلغ التاسعة من العمر، وفى حالة تعذر إتمام الزيارة فى منزل الحاضنة تتم فى أقرب منازل أهلها لمقر سكنها، وإذا تعذر ذلك تتم الرؤية فى أقرب مكان لإقامة الحاضنة بشرط عدم الإضرار بالحالة النفسية للصغير، لافتة إلى أنه من حق قاضى التنفيذ إنذار أى من الطرفين فى حالة مخالفة مواعيد الزيارة أو أماكنها أو مدتها، وكذلك فى حالة تكرار المخالفة من غير الحاضن يكون للقاضى حق منعه من الزيارة لفترة مؤقتة، وإذا تكررت مخالفته يقوم القاضى بمنعه من الزيارة لفترة أطول، وفى حالة تكرار المخالفة من الحاضن يصدر القاضى قرارا بنقل الحضانة إلى من يليه بصفة مؤقتة، أما إذا تكررت المخالفة فيكون نقل الحضانة لفترة أطول إلى من يليه شرعاً. وأوضحت النائبة من خلال مقترح القانون أنه يجوز لغير الحاضن عند بلوغ المحضون الثانية عشرة أن يطلب اصطحابه داخل الوطن لفترة محددة بعد موافقة الحاضن وأخذ رأى المحضون وألا يكون حق الاصطحاب سارياً إلا بعد صدور حكم من المحكمة المختصة بمنع سفر المحضون خارج البلاد بدون موافقة الحاضن وبعد إعلان الجهات الرسمية بمضمون هذا الحكم وتنفيذه. وإذا استجدت ظروف أصبح معها اصطحاب غير الحاضن للطفل ضاراً بالمحضون يجوز لقاضى التنفيذ إلغاء حق الاصطحاب نهائياً. وتضمن مشروع القانون الذى تقدم به النائب المستقل محمد خليل قويطة، لتعديل أحكام القوانين المنظمة لرؤية الصغار، استحداث فقرات لإسقاط حق غير الحاضن فى الرؤية إذا تخلف عن تنفيذ حكم الرؤية والحضور فى مواعيدها وكذلك عدم سداده النفقات المستحقة عليه للطفل المحضون. من جانبها قالت الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة إن المجلس ذكر فى مشروع القانون الجديد لتعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم لوزير العدل أنه لكل من الأبوين والأجداد »الحق فى رؤية الصغير وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، تنظمها المحكمة بحكم واجب النفاذ، ويشمل الحكم الصادر بالرؤية تقرير حق المحكوم له فى استضافة الصغير أو الصغيرة لفترة تحددها المحكمة خلال الأعياد والعطلات الدراسية، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل»، مشيرا إلى أنه «فى حالة إخلال المحكوم له بالحكم فى المدة المخصصة له تسقط المحكمة حقة بحكم واجب النفاذ، مع التزامه بتسليم الصغير للحاضن، وإن لم يتم التسليم حكمت المحكمة بحبسه بمدة لا تقل عن سنة».