مستقبل وطن يواصل دعمه لمرشحي القائمة الوطنية في المحافظات (فيديو)    نبيع ولا نشتري.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في بني سويف    موعد مباراة الهلال والأخدود اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026 والقنوات الناقلة    تموين الفيوم تضبط 87 مخالفة تموينية متنوعة وتكثّف الرقابة على الأسواق    جامعة بني سويف ترفع كفاءة أطباء الأسنان.. تدريب علمي حول أحدث تقنيات التخدير الموضعي وحشو العصب    رئيسة وزراء اليابان تُهدى ترامب عصا «الجولف» وتنوي ترشيحه لجائزة نوبل    محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الشهاينة للتعليم الأساسي بالرياض    اللجنة الفنية باتحاد الكرة: حلمي طولان محق في تصريحاته ويجب الحفاظ على شكل المنتخب    فرج عامر: ماحدث من لاعبي سموحة أمام الجونة " كارثة ومأساه"    تطوير شامل بمحيط المتحف المصري الكبير يشمل 14 محورًا و90 ألف متر من المسطحات الخضراء    بعد تسريب بيانات 183 مليون حساب.. تحذير عاجل من الهيئة القومية للأمن السيبراني لمستخدمي Gmail    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    ببث مباشر وعروض ليزر.. مكتبة الإسكندرية تحتفي بافتتاح المتحف الكبير مع جمهورها    أخبار الفن.. استعدادات لتصوير "حين يكتب الحب" و"ابن العسل".. طرح "السلم والثعبان2" و"برشامه" قريبا.. وارتباك وغموض في "شمس الزناتى 2"    رسميًا| مجلس الوزراء يعلن بدء التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة بالشهر الجاري    «تعمير» تعلن عن شراكة استراتيجية مع «The GrEEK Campus» بمشروع «URBAN BUSINESS LANE»    ماليزيا تعلن استعدادها للانضمام إلى "بريكس" فور قبولها    سلسبيل سليم توضح أبرز أعمال التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير تمهيدا لافتتاحه    عون يؤكد ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة على لبنان    رؤية نقيب الصحفيين للارتقاء بالمهنة في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي    روزاليوسف.. ساحة الاختلاف واحترام التنوع    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    كيف تؤثر مرحلة انقطاع الطمث على الصحة العقلية للمرأة؟    فوزي إبراهيم بعد حلقة الحاجة نبيلة مع عمرو أديب: «المؤلفون والملحنون شاربين المر ومحدش بيذكر أسماءهم»    محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بطامية    زلزال سينديرجي يعيد للأذهان كارثة كهرمان مرعش في تركيا.. تفاصيل    لتجنب احتقان الأنف والحرارة.. أطعمة ومشروبات منزلية تقاوم البرد والإنفلونزا    قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية أم عزام لتقديم خدمات طبية    كييف تعلن إسقاط 26 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    نجم اتحاد جدة السابق يضع روشتة حسم الكلاسيكو أمام النصر    شوبير يكشف حقيقة العرض الليبي لضم أشرف داري من الأهلي    قبل العرض الرسمي.. إليسا تطلق أغنية «السلم والتعبان – لعب العيال»    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. مصر تبهر العالم في أضخم حدث ثقافي بالقرن الحادي والعشرين    الإفتاء توضح الحكم الشرعي لتقنية الميكرو بليدينج لتجميل الحواجب    الداخلية تعلن البدء فى إجراء قرعة الحج بعدد من مديريات الأمن بالمحافظات    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    موعد مباراة أتالانتا وميلان في الدوري الإيطالي    حسم موقف آدم كايد من مباراة الزمالك والبنك الأهلي    عشرات شاحنات المساعدات تغادر رفح البري متجهة إلى غزة عبر كرم أبو سالم    مقتل ثلاثة أشخاص في جامايكا أثناء الاستعدادات لوصول إعصار ميليسا    محافظ أسيوط يستقبل الرحلة الجوية المنتظمة بين القاهرة وأسيوط دعما لمنظومة النقل والتنمية بالصعيد    جراجات مجانية لأعضاء النادي في انتخابات الأهلي    الشبكة هدية أم مهر؟.. حكم النقض ينهى سنوات من النزاع بين الخطاب    دراسة: زيارة المعارض الفنية تُحسن الصحة النفسية    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الرئيس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة الأقصر    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    بالأرقام.. حصاد الحملات الأمنية لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    بعد خسائر 130 دولارًا| ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم الإدارية العليا في "تلف 2 مليون جرعة لقاح"

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة "موضوع"، برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض دعوى البطلان الأصلية المقامة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، ضد وزير الصحة، والوكيل التجارى لشركة معهد سيرم العالمية بالهند.
كما رفضت الإشكال المقام منه كذلك ضد المطعون ضدهما المذكورين، وألزمته المصروفات ورفضت طلب الشركة الهندية تعويضها بمبلغ وقدره 2 مليون جنيه.
كانت المحكمة الإدارية العليا، اصدرت حكمها المطعون فيه بدعوى البطلان الأصلية والذي قضى بإلزام "فاكسيرا" بأن تؤدى لشركة المكتب التجارى الدولى بصفته وكيلًا عن شركة معهد سيرم العالمية، 90% من قيمة الرسالة الموردة وكميتها 2 مليون جرعة من لقاح M.M.R أصبحت غير صالحة للاستخدام ومنتهى صلاحيتها بفعل تحزينها فى مخازن الشركة مما أضاع على الدولة قيمتها 1.2 مليون دولار – والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وألزمتها المصروفات.
وترجع وقائع القضية إلى مارس 2012، حينما أقام وزير الصحة طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة"، ضد كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركة المكتب التجارى الدولى والوكيل التجارى لشركة معهد سيرم العالمية بالهند لالغاء حكم أول درجة الصادر برفض طلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن سحب مخزون الصفقة " 2 مليون جرعة " من مخازن الشركة القابضة للمصل واللقاح، ورفض طلب إلغاء قرار لجنة البت فيما تضمنه استبعاد عطاء المدعي لتوريد لقاح M.M.R ولقاح B.C.G ولقاح الكبد الوقائي، وبأحقية الشركة الهندية في صرف 90% من قيمة الكمية الموردة عن عملية توريد للقاحات تمت فى 2004.
وقالت المحكمة: إنه من المستقر عليه أن الإدارية العليا – بما وسد لها القانون من اختصاص فى الرقابة على أحكام محاكم مجلس الدولة تحقيقًا للشرعية وسيادة القانون، وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها – تستوى على القمة فى مدارج التنظيم القضائى لمجلس الدولة، فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناء محضًا بدعوى البطلان الأصلية التى لها طبيعة خاصة فهى توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة نهائية وفى غير حالات البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، فهى طريق طعن استثنائى يجب أن يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل إهدارًا للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته وتتزعزع قرينة الصحة التى تلازمه، وطعن الشركة القابضة للقاحات لا يمثل إهدارًا للعدالة بل يعبر عن الحقيقة القانونية.
وأكدت أنها بعد أن فرغت من رفض كل من دعوى البطلان الأصلية والاشكال في حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه تجد لزامًا عليها بما وسده إليها الدستور والقانون أن تسجل في حكمها وتكشف النقاب بمناسبة الطعنين الماثلين عن فساد تم على نحو ما ارتكبه المسئولون بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات الطاعنة بالمخالفة الصارخة لما وضعه الدستور في المادة 218 منه من الالتزام بمكافحة الفساد، ما يستنهض الدولة في أعلى مستوياتها الإدارية والرئاسية وكذلك الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة التى ناط بها الدستور التنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وعدم اهداره أن تفتح تحقيقا عن طريق الأجهزة الرقابية والقضائية المختصة ودون التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لبعض ممن ارتكبوا أو ساهموا فى ارتكاب هذا الجرم ضد أموال الشعب بقيمة 1.2 مليون دولار CIFقيمة توريد عدد 2 مليون جرعة MMR وقد أصبحت الاَن غير صالحة للاستخدام ومنتهى صلاحيتها بفعل تحزينها فى مخازن الشركة الطاعنة مما أضاع على الدولة قيمتها
وقالت: إن الثابت من الأوراق من تقرير اللجنة الثلاثية بجامعة القاهرة المودع ملف الطعن والمشكلة بقرار رئيس جامعة القاهرة رقم 1592 لسنة 2009 بشأن الدعويين رقمى 31636 لسنة 59 ق و7726 لسنة 60 ق الصادر بشأنهما حكم المحكمة الإدارية العليا المطعون عليه بدعوى البطلان الأصلية والاشكال فيه كذلك، فى الطعنين الماثلين والمشكلة من العلماء وهم الشهود على ذلك الفساد أ.د محمد عبد العزيز طعيمة الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة وأ.د سمية عبد اللطيف عيسى أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة وأ.د عبد الفتاح محمد حسن عطية أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة القاهرة - والذى تطمئن عقيدة المحكمة ووجدانها لما ورد به من وقائع مشينة - وبعد أن قاموا بأداء قسم اليمين القانونية أمام محكمة أول درجة ابتداء.
وتابعت المحكمة: فيما يخص توريد 2 مليون جرعة لقاح M.M.R قيمتها 1.2 مليون دولار CIF إنه بتاريخ 3/4/2003 أعلنت الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات عن دعوة إلى ممارسة محدودة لتوريد 2 مليون جرعة من لقاح M.M.R، على وتحدد يوم 21/4/2003 موعدًا لفتح المظاريف وقبلت لجنة الممارسة أربعة عروض من شركات مختلفة وأحالتها إلى اللجنة الفنية فى نفس يوم 21/4/2003 وقد أوصت لجنة البت بقبول العرض المقدم من شركة ايتو وأرفقت لجنة البت توصيتها فى ذات تاريخ 21/3/2003، إلا أنه فى شهر سبتمبر 2003 أصدرت "فاكسيرا" أمر التوريد رقم 52 لسنة 2002/2003 إلى الشركة المنتجة بالهند شركة معهد سيرم الهندية بتوريد 2 مليون جرعة لقاح M.M.R قيمتها 1.2 مليون دولار CIF، وبتاريخ 7/9/2004 أى بعد عام من أمر التوريد تم ارسال خطاب من القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات إلى شركة معهد سيرم، بسرعة شحن الكمية وأكد الخطاب الموقع من رئيس مجلس إدارة الشركة فى ذلك الوقت نية الشركة فى دفع القيمة بعد الفحص والتحليل فى ميعاد غايته 90 يومًا من تاريخ الشحنة.
وتم إيداع شحنات اللقاح الواردة فى رسالتين من شركة سيرم الهندية فى ثلاجة مستودع الاستقبال للشركة القابضة المذكورة: الرسالة الأولى فاتورة مؤرخة فى 10/9/2004 رقم بوابة 430 واُودعت بتاريخ 16/9/2004 والرسالة الثانية فاتورة مؤرخة 6/10/2004 رقم بوابة 616 واُدعت بتاريخ 20/10/2004 والرسالتين صالحتين بنسبة 90% من مجمل 2000300 جرعة طبقًا لشرط الصلاحية المطلوب فنيًا، حيث أن نسبة 10% من الرسالتين تنتهى صلاحيتها فى نوفمبر 2005، وبتاريخ 6/4/2005 أصدر رئيس الشعبة البيولوجية بالهيئة القومية للرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات شهادة افراج عن المستحضر البيولوجي MMR ذاكرًا أرقام التشغيلات وتاريخ انتهاء الصلاحية في أغسطس 2006 غير موجهة لأحد.
وبتاريخ 4/5/2005 أرسل رئيس مجلس إدارة "فاكسيرا" خطابًا إلى وكيل وزارة الصحة لشئون الطب الوقائي، يفيد بأن لدى الهيئة مخزون حوالي 2 مليون جرعة MMR ويخشى من انتهاء تاريخ صلاحية المستحضر، وأن هذا المستحضر فاعل وآمن طبقا لما ورد إليه من شهادات الرقابة البيولوجية وبرنامج التطعيم الموسع ومنظمة الصحة العالمية التي أجازت استمرار التعامل مع هذا المنتج الوارد من الشركة الهندية، وبتاريخ 20/12/2005 أرسل أمناء ثلاجة مستودع الاستقبال بالشركة القابضة خطاب إلى رئيس الإدارة بأنه يوجد طرف مستودع الاستقبال رسالتين MMR وأنه نظرًا لعدم استكمال المستندات الخاصة بهذه الرسائل فلم يتم إضافتها مخزنيًا ويطلبون الإفادة.
وأصدرت الهيئة القومية للرقابة والبحوث - بعد مرور 6 أشهر - شهادة إفراج عن المستحضر غير موجهة سواء إلى وزارة الصحة أو الشركة القابضة، ولعدم استجابة وزارة الصحة لم تقم الشركة القابضة بسحب رسائل MMR من ثلاجة الاستقبال وإضافتها مخزنيًا ولم يصدر رئيس مجلس الإدارة تعليمات بهذا الشأن، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن وزارة الصحة ممثلة في وكيل وزارة الصحة لشئون الطب الوقائي أنه قام بالرد على خطاب رئيس الشركة القابضة الذي يشرح فيه أن لدى الهيئة 2 مليون جرعة آمنة وصالحة من لقاح MMR سواء بالاستلام أو رفض الطلبية.
وقالت المحكمة: إن ظلالًا من الفساد طافت على تصرف الشركة القابضة الطاعنة وشاركتها وزارة الصحة تمثل حلقات مريرة للاستهانة بالمال العام، فقد صدر أمر التوريد في سبتمبر 2003 وتم التوريد الفعلي تم بعد عام في سبتمبر 2004 إلى ثلاجة الاستقبال وإجازة المستحضر تمت في أبريل 2005 بدون تحاليل فعلية وظل الأمر معلقًا دون اتخاذ إجراءات محددة مما تسبب فى إهدار 2 مليون جرعة MMR بواسطة الشركة القابضة للمستحضرات البيولوجية والمسئولين عن الطب الوقائي بوزارة الصحة نتيجة لعدم وجود إجراءات محددة وتحديد للمسئولية حيث قامت الشركة القابضة بالإعلان عن ممارسة توريد 2 مليون جرعة MMR دون تصريح كتابي من وزارة الصحة وتبع ذلك عدم استجابة وإقرار ذلك التصرف من جانب الطب الوقائي مما أدى إلى إلقاء كل طرف المسئولية على الأخر وهم شركاء وتم إهدار اللقاح.
وأشارت إلى ضرورة قيام وزارة الصحة بتلافى العيوب التى كشف عنها النزاع الماثل ووفقًا ما ذهبت إلية اللجنة الثلاثية من أساتذة جامعة القاهرة فعلى وزارة الصحة والهيئة القومية للمستحضرات البيولوجية وضع دليل يتضمن المواصفات الواجب توافرها والإجراءات والاختبارات المعملية لكل المستحضرات المصنعة بالداخل أو المستوردة من الخارج وأن يكون منصوصًا بها في المرجعيات العلمية العالمية.
كما يجب أن يكون الرصد والتتبع بعد استخدام اللقاحات محكوما بمعايير واضحة وسجلات منضبطة ومنشورة في دوريات علمية، وعلى وزارة الصحة والهيئة القومية للمستحضرات البيولوجيا تجهيز معمل حديث يتم به كل الاختبارات المعملية والبيولوجية للتأكد من سلامة وأمان المستحضرات البيولوجية ويقوم على إجراء ذلك أفراد ذوي خبرة مدربين ومؤهلين للقيام بهذا العمل، في حين الإعلان عن توريد أصناف بيولوجية أن تحدد المواصفات والمرجعيات العلمية ليمكن اللجان الفنية من الحكم الموضوعي وأن تقدم عينات للتحاليل بمعامل لها قدرة وكفاءة علمية للحكم على صلاحية وأمان وسلامة هذه المستحضرات، ولا يجب الاكتفاء بما يرد من شهادات صلاحية بواسطة الشركات المنتجة أو الموردة أو تحليلات سابقة لتسجيل المستحضر، كما يجب أن يكون لدى وزارة الصحة سجلات منتظمة للاستقصاء والمتابعة وأن تنشر بصفة دورية ما تتوصل إليه من نتائج أو بيانات وبشفافية تامة يمكن الرجوع إليها.
واختتمت المحكمة حكمها التاريخى قائلة: إنه لا يفوتها أن تشير إلى أن فقدان الانسجام الإدارى بين الشركة الطاعنة ووزارة الصحة فى ظل ظروف الطعن الماثل، مما يهدر سلامة النظام الإدارى للوظيفة العامة، ذلك أن الانسجام الإدارى بين القيادات والرئاسات للسلطات الإدارية واجب الإلزام، وأن الخروج عن هذا الاتباع يبدد سلامة الوظيفة الإدارية ويعيبه ويتعارض مع مبدأ الشفافية الدستورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.