قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد منصور، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى البطلان الأصلية المقامة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ضد وزير الصحة، والوكيل التجارى لشركة معهد "سيرم" العالمية بالهند. كما قضت برفض الإشكال المقام منه كذلك ضد المطعون ضدهما المذكورين وألزمته المصروفات، ورفض طلب الشركة الهندية تعويضها بمبلغ بتعويض وقدره "2" مليون جنيه. كانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها المطعون فيه بدعوى البطلان الأصلية ورفضتها المحكمة قد قضى بإلزام الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، بأن تؤدى لشركة المكتب التجارى الدولى بصفته وكيلاً عن شركة معهد سيرم العالمية بالهند 90% من قيمة الرسالة الموردة وكميتها 2 مليون جرعة من لقاح M.M.R أصبحت غير صالحة للاستخدام ومنتهى صلاحيتها، بفعل تحزينها في مخازن الشركة مما أضاع على الدولة قيمتها 1.2 مليون دولار – والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وألزمتها المصروفات. وترجع وقائع القضية إلى مارس 2012، حيث أقام وزير الصحة طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة ضد كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، وشركة المكتب التجاري الدولي والوكيل التجاري لشركة معهد "سيرم" العالمية بالهند، لإلغاء حكم أول درجة الصادر برفض طلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن سحب مخزون الصفقة " 2 مليون جرعة " من مخازن الشركة القابضة للمصل واللقاح، ورفض طلب إلغاء قرار لجنة البت فيما تضمنه استبعاد عطاء المدعي لتوريد لقاح M.M.R ولقاح B.C.G ولقاح الكبد الوقائي، وبأحقية الشركة الهندية في صرف 90% من قيمة الكمية الموردة عن عملية توريد للقاحات تمت فى 2004.