قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالأسكندرية برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد هشام وشريف مجدى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس جامعة دمنهور رقم 424 لسنة 2017 فيما تضمنه من توقيع عقوبة اللوم على الدكتورة فايزة عبيد الله الأستاذة بكلية التجارة بالجامعة. قالت المحكمة إنه لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة التدريس إلا بعد التحقيق معه كتابة وسمع أقواله وتحقيق دفاعه ويمثل الإخلال بذلك خروجا على المبادئ التى كفلها الدستور والقانون وهى ضمانات جوهرية لا يسوغ الإخلال أو المساس بها ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية إجراء التحقيق مستجمعا أركانه الشكلية والموضوعية قبل توقيع الجزاء صدعًا لحكم القانون فإذا ما شاب التحقيق شائبة تنتقص من تلك الضمانات للوصول للحقيقة فإنه يترتب على ذلك بطلان التحقيق وبطلان الجزاء الصادر استنادًا إليه. وأشارت المحكمة إلى أن إرسال المحقق إخطارا للكلية التى يعمل بها عضو هيئة التدريس يستدعيه للحضور لمقابلته بمكتبه دون تحديد سبب الاستدعاء أو الإشارة لإحالة العضو للتحقيق معه تكون إجراءات محاكمته أمام المحقق ثم أمام مجلس التأديب باطلة لعدم توفير الضمانات التى تكفل الإحاطة بالاتهام والتمكين من الدفاع. وأضافت المحكمة أن رئيس جامعة دمنهور أصدر القرار المطعون فيه بتوقيع عقوبة اللوم على الدكتورة فايزة عبيد الله بكلية التجارة بناء على التحقيق أجرى معها من قبل الدكتور حمدى عمر الأستاذ بحقوق الزقازيق والذى قام بإرسال إخطارين إلى عميد كلية التجارة يطلب فيه حضور الطاعنة لمقابلته للأهمية دون أن يتضمن هذا الإخطار ما يشير إلى إحالتها للتحقيق أو بيان سبب الاستدعاء ولم يتضمن التحقيق الذى أجرى معها توجيه أى اتهام للطاعنة بما هو منسوب إليها وإنما تضمن بعض الأسئلة التى تدور حول موضوع الشكوى دون بيان أى تهمة منسوبة لها ومواجهتها بها فيكون التحقيق باطلا ويكون قرار رئيس جامعة دمنهور باطلا كذلك ويضحى واجب الإلغاء.