وافق مجلس النواب، فى جلسته اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وأوضحت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية، فى تقريرهم حول مشروع القانون، أن التعديلات جاءت فى إطار توجه الدولة والحكومة نحو الإصلاح التشريعى اللازم، لإقامة بنيان قوى من التشريعات، التى تواكب تطور المجتمع وتحافظ على حقوق الدولة والمواطنين فى ذات الوقت، فضلا عن إصدار تشريعات تتفق مع الدستور وخاصة أن الدستور، استحدث حكما جديدا يهدف إلى حماية الملكية الخاصة ويظهر الاهتمام بها. وجاءت الملامح الأساسية لمشروع القانون بأن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه ورسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له. ويتم نشر القرار بالمنفعة العامة ويتم لصقه بالمحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفى مقر العمدة أو الشرطة وفي المحكمة الابتدائية فى دائرة العقار وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية، مبلغ التعويض، خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار، بحساب يدر عائدا لدي البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.