رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال    "القومي للطفولة والأمومة": ملتزمون بتطوير التشريعات الخاصة بالأسرة المصرية    رامي علم الدين: خطوات غير مسبوقة لدعم واستثمار المصريين بالخارج    ارتفاع سعر اليورو اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    وزارة التعليم تعلن تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما.. فيديو    بنك "HSBC": تأثير انسحاب الإمارات من "أوبك" محدود    الإسكان: غدًا.. إتاحة كراسة شروط مشروع «الشراكة مع المطورين العقاريين»    «رئيس الثروة المعدنية» يواصل المباحثات مع مستثمري التعدين في تركيا    سلامة الغذاء: إدراج مصر بقائمة تصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي    استشهاد مسعف فلسطينى وإصابات باستهداف إسرائيلى شمال قطاع غزة    الصحة في غزة: 5 شهداء و7 إصابات وصلوا المستشفيات خلال ال 24 ساعة الماضية    تواجد رونالدو.. تشكيل النصر المتوقع أمام أهلي جدة في الدوري السعودي    وزير الرياضة يشهد احتفالات عيد تحرير سيناء بالصالة المغطاة فى مدينة العريش    حامد عبد الله: أفضل الاحتراف الخارجي.. والزمالك الأقرب للدوري    إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي في أطفيح    تصل 37 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع قادم    «إحالة الواقعة للنيابة العامة».. ضبط 10 أطنان مبيدات مقلدة لعلامات تجارية شهيرة    حبس ربة منزل قتلت زوجها ب "سكين" خلال مشاجرة بسبب خلافات أسرية بشبرا    جنايات الزقازيق تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن حاول منعه من التعدي على والده    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار جزئي لعقار في مدينة دمنهور    بعد غياب.. أول حفلة ل«شيرين عبد الوهاب» في مصر | تفاصيل    مفاجأة في «محمود التاني».. ظهور خاص لنور النبوي بعد انتهاء التصوير    اليوم.. لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة "سلمولي"    «5 أعراض قاتلة».. ماذا تفعل مشروبات الطاقة بأجسام الأطفال؟    عميد القومي للأورام: جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    «أبيض من الداخل وغريب الشكل».. علامات تشير إلى معرفة البطيخ المسرطن    مواعيد مباريات الأربعاء 29 أبريل - أتلتيكو ضد أرسنال.. وقمة الدوري السعودي    وزير التخطيط يبحث مع البنك الإسلامي للتنمية تعزيز التعاون وتمويل مشروعات التنمية    اليوم.. المركز القومي للمسرح يحتفل باليوم العالمي للرقص    المستشار الألماني السابق عن انتقادات ترامب لميرتس: العلاقة عبر الأطلسي تتحمل الخلافات    بعد قليل.. محاكمة 115 متهمًا ب "خلية المجموعات الإرهابية المسلحة"    مصرع 5 أطفال وامرأتين في حريق بمخيم للنازحين في دارفور    "مختار نوح" المحامي الذي كشف أسرار جماعة الإخوان يودع الحياة.. (بروفايل)    «سيناء.. ارض السلام» في احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    هل يتكرر فيضان سبتمبر االماضي؟.. عباس شراقي يحذر: سد النهضة يحتاج تنسيق مع مصر والسودان    السيطرة على حريقين بكرداسة والمريوطية دون إصابات.. والتحقيقات جارية    ترامب: الملك تشارلز يتفق مع منع إيران من امتلاك قنبلة نووية    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    ترامب: الملك تشارلز يتفق معي على أنه لا يجب السماح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية    أوكرانيا تعلن إسقاط أكثر من 33 ألف مسيرة روسية في شهر واحد وتكثف تطوير دفاعاتها الجوية    فيفا يتخذ إجراء صارما بعد واقعة فينيسيوس قبل كأس العالم 2026    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    الأهلي وسبورتنج يتأهلان إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الإسكان والمجتمعات العمرانية، الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أن أهمية مشروع القانون تأتى فى ظل أن الدولة تعمل على إقامة العديد من المشروعات المختلفة التي تعود بالنفع العام على مواطنيها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن توجه الدولة بعد ثورة 30 يونيو ازداد نحو إقامة المشروعات القومية الكبرى ومنها شبكة طرق حديثة تساعد على جذب الاستثمار والسياحة وتيسير نقل المواطنين والبضائع، فضلأ عن إقامة مشروعات المياه والصرف الصحي لخدمة المناطق المحرومة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى القضاء على العشوائيات، وقد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات أن تنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين، ما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبرا.
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أنها وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأنه يتفق مع أحكام الدستور ولا توجد به أى شبهة عوار دستورى، وأنها وافقت عليه نظرا لأهميته، خاصة فيما يتعلق بزيادة قيمة التعويضات المقدمة لأصحاب العقارات والأراضى المنزوعة للمنفعة العامة، ما يسهم فى تسريع إجراءات نزع الملكية وعدم تعطيل المشروعات التى تخدم المواطنين.
وشرح تقرير لجنة الإدارة المحلية فلسفة مشروع القانون كما وضحتها الحكومة بالمذكرة الإيضاحية، موضحا أن التعديلات المقدمة تتسق مع أحكام الدستور، خاصة المادة 35، التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.
ولفت التقرير إلى أن اهتمام الدستور بحماية الملكية الخاصة يظهر فى إضافة عبارة (ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون)، والتى كانت فى الدستور السابق مقتصرة على عبارة (ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون)، وأوضح أن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاصة بنزع الملكية أظهر بعض السلبيات تؤدى فى النهاية إلى عرقلة إجراءات نزع الملكية للمنفعة ومنها عدم علم الكثير من الأفراد بقرار نزع الملكية، مما يفوت عليهم مواعيد الطعن على القرار وقصور فى تقدير قيمة التعويض عن نزع الملكية وتأخير صرف التعويضات دون التعويض عن التأخير ووجود معوقات فى صرف التعويض، ومنها إجراءات تطبيق القانون رقم 222 لسنة 1956 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، بالإضافة إلى بطء مصلحة الضرائب فى إصدار بيانات بشأن مديونية العقار إن وجدت، وحتى يتوافق القانون رقم 10 لسنة 1990 مع ما نصت عليه المادة 35 من الدستور.
ونص مشروع القانون على إضافة عبارة (وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة)، على المواد (3 و5 و7) من المشروع، وذلك حتى يتحقق العلم الحقيقى والفعلى للملاك الحقيقيين للعقارات محل نزع الملكية من وجود إجراءات متعلقة بنزع الملكية خاصة بعقاراتهم ليتمكنوا من متابعتها والطعن عليها والحصول على مستحقاتهم، إذ أن وضع لافتة على واجهة تلك العقارات وبطريقة ظاهرة فضلا عن الطرق الأخرى التى أوردها النص القائم، كما رؤى تعديل الفقرة الثانية من المادة (6)، بإضافة عبارة "مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير"، ليكون بمثابة تعويض معنوى لمستحق التعويض عن نزع الملكية قسرا، إذا أنه لا يملك حق رفض قرار نزع الملكية إذ أراد الاحتفاظ بعقاره، وهو ما يتوافق مع التشريعات الحديثة، فيقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير وفقا للمشروع، وأوجب التعديل إيداع المبلغ فى حساب بنكى وليس أمانة لحساب الجهة التى تقوم بنزع الملكية كى يدر عائدا يستفيد به مستحق التعويض، سيما أنه قد تطول الفترة ما بين إيداع المبلغ من قبل الجهة طالبة نزع الملكية وبين استلامه من قبل مستحقه.
وشملت التعديلات، المادة 15 باستبدال عبارة "المحافظ المختص" بعبارة "الوزير المختص"، وذلك نظرا لما تطلبته ظروف الحال من لجوء بعض المحافظين إلى إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات لتمكين الجهة طالبة نزع الملكية من وضع يدها على العقارات اللازمة للمنفعة العامة فى ضوء حالة الضرورة التى تستوجب سرعة التصرف وتفاديا للطعن على تلك القرارات بالبطلان لوجوب إصدارها من الوزير المختص، كما ألغى نص المادة (20) حتى يتفادى التأخير فى إجراءات صرف التعويضات، تماشيا مع أحكام الدستور التى أوجبت دفع التعويض مقدما ولن يخل ذلك بحق الجهة الإدارية فى الحصول على مقابل التحسين إن وجد وفق القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.