أحال جهاز حماية المستهلك، مركزي صيانة أعلنا عن أنهما وكيلان معتمدان لماركات عالمية على غير الحقيقة، الأمر الذي من شأنه أن يوقع المتعاملين في خلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية والمركز المشكو في حقه خاصة أن الشركة مالكة العلامة لم تصرح له بإجراء الصيانة وخدمة ما بعد البيع. وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت تكليلاً للحملات التي يقوم بها الجهاز لمكافحة ظاهرة مراكز الصيانة غير المعتمدة وكذلك الإعلانات المضللة لما تلحقه كل منهما من أضرار بالغة بحقوق المستهلك وما تمثله من أضرار على الاقتصاد القومي، حيث تسهم في الترويج للسلع الرديئة وقطع الغيار العشوائية. وقال يعقوب إن الجهاز تلقى شكاوي من المواطنين بشأن الممارسات الخاطئة لمركز صيانة يحمل اسم شركة إيديال زانوسي والكائنة في ( 5 شارع يوسف البنداري – أرض اللواء – قسم العجوزة )، وكذلك "مركز صيانة زانوسي" الكائن في ( 51 شارع بكر عليوة – أرض اللواء – بولاق الدكرور) تفيد بأنهما يعلنان عن أنهما وكيلان للعلامة التجارية زانوسي بدون وجه حق. وأكد يعقوب أنه قد تبين للجهاز كذب ادعاء المركزين بعد مخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية للإفادة عن اسم الشركة صاحبة العلامة التجارية زانوسي وعما إذا كانت العلامة تخضع للحماية داخل مصر من عدمه واسم وكلاء تلك العلامة، وهو الأمر الذى ثبت معه قيام المركزين بالإعلان عن وكالتهما للماركة، حال أن الثابت أن الشركة صاحبة العلامة لم تمنح أي ترخيص أو شهادة لهما بإجراء صيانة أو إصلاح الأجهزة المنزلية. وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إنه في ضوء ذلك تم إحالة الأوراق إلى كل من نيابة الهرم وبولاق الدكرور لتحريك الدعوى الجنائية ضد الممثلين القانونيين للمركزين واتخاذ الإجراءات القانونية التي يوفرها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بشأن مكافحة مراكز الصيانة غير المعتمدة حيث خالف كل منهما نص المواد 6، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية بشأن مكافحة الإعلانات المضللة والمواد 68 ، 113 ، 114 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية. وفي سياق متصل أعلن يعقوب عن قيام الجهاز بإحالة شركة كرافت للسياحة ( الكائنة 6 شارع نهرو - الميرلاند - روكسى - القاهرة) إلى نيابة مصر الجديدة نظراً لإخلالها بالخدمة المتعاقد عليها مع أحد الشاكين، حيث إنه قد ورد للجهاز شكوى من أحد الشاكين تضرر فيها من قيامه بالتعاقد مع الشركة على حجز تذكرتين سفر من مطار القاهرة إلى مطار بافوس ( بقبرص ) إلا أنه فوجئ عند حضوره للمطار في الموعد المحدد للسفر بتغيير وجهة الوصول إلى مطار لارناكا الذي يبعد عن المطار الآخر مسافة 160 كم ورفض ممثل الشركة تحمل قيمة تكلفة الانتقال والتي بلغت 156 يورو. وأشار يعقوب إلى أن الجهاز قد باشر فحص الشكوى فور ورودها وتبين وفقا للمستندات المقدمة من الشاكي أن الخدمة التي حصل عليها من الشركة قد جاءت منقوصة وبالتالي تلتزم الشركة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها وفقا لنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وتم تكليف إدارة التحريات للانتقال إلى مقر المشكو في حقه لإزالة أسباب الشكوى إلا أنها لم تلتزم رغم تعهدها بذلك فتم تحرير المحضر رقم 14775 لسنة 2013 جنح مصر الجديدة ضد المشكو في حقه وجاري العرض على النيابة لاتخاذ اللازم قانوناً في ضوء مخالفة الشركة للمواد 1 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك. وشدد يعقوب على عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على جميع حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوي إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.