أصدر اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية تعديلا على القرار الوزاري الخاص بمنح الإقامة المؤقتة للأجانب في البلاد. وأفاد مصدر أمني - لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - بأنه تم إضافة المادة "2 مكرر" على القرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 الخاص بضوابط منح الإقامة المؤقتة للأجانب والتي تنص على منح الإقامة المؤقتة للأجانب فى البلاد لغير السياحة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر بقيمة لاتقل عن 400 ألف دولار ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار. وقال المصدر: إن قرار وزير الداخلية نص على قيام مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بتحديد الضوابط والمستندات اللازمة للترخيص بالإقامة طبقا لأحكام هذه المادة.