حصلت "بوابة البرلمان"، على نص مشروع الحكومة لتعديل قانون "الأسلحة والذخائر"، بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديل بعض أحكام القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر. ورأت اللجنة أن المشروع جاء متوافقا مع مبادئ وأحكام الدستور، الذي حرص على حق الإنسان في حياة آمنة، وإلزام الدولة بتوفير الآمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها، كما أنه جاء متماشيا لكى يواكب الظروف والمستجدات التي طرأت على المجتمع المصري وما تشهده البلاد من أعمال عنف وإرهاب يهدد الأمن وسلامة المواطنين من خلال تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع ومواجهة الجريمة. وتصمن المشروع الذي وافقت علىه اللجنة في مادته "25 مكررا"، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كله من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كانت جيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها. تضمنت الملامح الرئيسية لتعديل بعض أحكام القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المقدم من الحكومة إلى البرلمان، حيث يرى المشروع في خمس مواد تنظم التجريم والعقاب سواء بالتشديد لجرائم قائمة أو باستحداث جريمة جديدة. واستبدلت المادة الأولى نصوص المادتين 25لا مكرر و28 فقرة أولى من هذا القانون، وذلك بهدف تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز أو اتجار أو استيراد الأسلحة البيضاء بما يلائم الظروف الاجتماعية المستجدة ولبتغير في قيمة العملة. وتضمنت المادة الثانية من المشروع إضافة مادة برقم مكرر لتنظيم حيازة أو إحراز مسدسات أو بنادق الصوت وضغط الهواء الغاز وذخائرها وأناطت بوزير الداخلية إصدار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها وإضافة مادة برقم "25 مكررا "لاستحداث عقوبة الغرامة المالية لحيازة أو إحراز مسدسات وبنادق الصوت وذخائرها بغير تصريح وتشديد العقوبة في حالة العود لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع زيادة الغرامة المالية أو أيهما. وتضمنت المادة الثالثة إضافة جدول برقم "5" حتى مسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز إلى هذا القانون وأناطت وزير الداخلسة إصدار قرار يدرج به هذه الأسلحة وتلك الذخائر. ونظمت المادة الرابعة تحديد مدة ستة أشهر كفترة انتقالية تحسب من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المنظم والإجراءات المتعلقة بحيازة وتصنيع مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.